بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : يعاد تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية المنشأ بموجب قرار اللجنة ا ...
المادة (2) : تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقت ...
المادة (3) : يختص الصندوق بوضع خطط وبرامج دعم الصناعات المحلية ودراستها فنيا واقتصاديا وتنفيذها مباشرة أو بالاشت ...
المادة (4) : يدار الصندوق بلجنة شعبية وإلى حين تشكيلها يدار الصندوق مؤقتا بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار ...
المادة (5) : تتولى لجنة الإدارة الإشراف على تسيير أعمال الصندوق وتنفيذ البرامج والخطط العامة المحددة له في إطار ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة الصندوق تسيير العمل اليومي والإشراف على التقسيمات التنظيمية بالصندوق ومتابعته ...
المادة (7) : يتم تمويل الصندوق من الموارد التالية:-
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- عوائد است ...
المادة (8) : يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قر ...
المادة (9) : تعد لائحة بالأسس والضوابط والإجراءات الواجب إتباعها في منح القروض والدعم والحوافز ويتم اعتمادها ب ...
المادة (10) : لا يتحمل الصندوق أي التزامات تخص الوحدات التي يقوم بتقديم القروض إليها, وفي كل ا ...
المادة (11) : تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها, وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بد ...
المادة (12) : يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف الم ...
المادة (13) : يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومرا ...
المادة (14) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170) لسنة 1375 و.ر ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجه ...
التوقيع :