بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف. بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1373 و.ر. بشأن إلغاء محكمة الشعب.
المادة (1) : تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي، وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة* للعدل، وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات، وتتشكل برئاسة قاض، تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة* للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 1373 و. ر المشار إليه، إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.
المادة (4) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام