بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1374و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي.
المادة (1) : تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي اللج ...
المادة (2) : تشكل لجان الفصل في الطعون الابتدائية بدائرة كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في ...
المادة (3) : يقدم الطعن في الاختيار الشعبي بصحيفة يودعها صاحب الشأن أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال يفيد ...
المادة (4) : باستثناء الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن ...
المادة (5) : للجنة أن تطلب ممن له علاقة بموضوع الطعن الحضور أمامها أو تقديم ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وإذا تغيب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء، وإذا تغ ...
المادة (7) : يكون قرار اللجنة الابتدائية واجب النفاذ بعد مضي سبعة أيام ...
المادة (8) : لذوي الشأن وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وأمانة المؤتمر المهني النقابي وأمانة مؤتمر الشعب العام حق ...
المادة (9) : تشكل بدائرة كل محكمة استئناف لجنة استئنافية أو أكثر تتولى الفصل في الطعون على قرارات اللجان الابتدا ...
المادة (10) : وفي غير حالات الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن إلا إذا قدم خلال مدة أ ...
المادة (11) : يقدم الطعن بالاستئناف بصحيفة يودعها الطاعن لدى أمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال يفيد استلام ...
المادة (12) : يتولى أعمال أمانة السر بكل لجنة أحد موظفي المحكمة الابتدائ ...
المادة (13) : تكون اجتماعات اللجان والنطق بقراراتها في جلسة علنية، ويجب أن يكون القرار متضمنا الأسباب التي بني عل ...
المادة (14) : لا يكون الطعن في الاختيار الشعبي إلا لأحد السببين الآتيين :
1 - مخالفة الإجراءات ...
المادة (15) : يجوز لذوي الشأن الطعن بطريق الالتماس بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية أمام نف ...
المادة (16) : يشترط فيمن يتقدم بالطعن أن يكون عضوا في المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة، أو الموقع الذي يدار ب ...
المادة (17) : تتولى لجان الإشراف على عملية الاختيار الشعبي توجيه إعلان عام يعلن بمكان ظاهر يشار فيه إلى مكان الاخ ...
المادة (18) : تعد لجنة الإشراف سجلا لإثبات حضور أعضاء المؤتمر عند مدخل المكان المحدد للاختيار يسجل فيه اسم العضو ...
المادة (19) : على لجنة الإشراف التأكد من أن الحاضرين لعملية الاختيار هم من أعضاء المؤتمر أ ...
المادة (20) : يعد سجل للطعون يكون بحوزة لجنة الإشراف على الاختيار الشعبي، تسجل فيه الطعون التي تقدم أثناء عملي ...
المادة (21) : على لجنة الإشراف التقيد بالآلية التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام للاختيار الشعبي، وعلى الأخص إجرا ...
المادة (22) : يجب على لجنة الإشراف تسليم سجل الحضور، ومحضر الاختيار الشعبي ونتيجته، وسجل الطعون لأمانة مؤتمر الشع ...
المادة (23) : تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة، وعلى الل ...
المادة (24) : تعتبر الآلية والتعميمات التي تصدرها أمانة مؤتمر الشعب العام*، بشأن الاختيار الشعبي مكملة لأحكام هذه ...
المادة (25) : يلغى الفصل الثاني من قرار أمانة مؤتمر الش ...
المادة (26) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : أمانة مؤتمر الشعب العام