بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده، وأن تغيرت جهة العمل.
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي قانون آخر.
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها الإذن.
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (2) : يجوز لكل مصري أن يعمل في أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ويكتفي بإخطار يرسل من العامل بغير رسوم إلى الجهة التي يعينها وزير الداخلية، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة.
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية