بشأن تعديل المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 104، من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936، بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 والقوانين رقم 61 لسنة 1938 ورقم 36 لسنة 1941 ورقم 59 لسنة 1943 ورقم 123 لسنة 1945 ورقم 86 لسنة 1949، على الوجه الآتي:
"يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الآتي بيانهم:
(أولاً) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين.
(ثانياً) الطلبة الذين رسبوا في أكثر من مادتين، بشرط أن يكونوا حاصلين على 35% من مجموع النهايات الكبرى على الأقل للمواد التي أدوا فيها الامتحان.
(ثالثاً) الطلبة الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول في جميع المواد أو في بعضها لأسباب قهرية، على أن يكون امتحانهم فيما تخلفوا فيه، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين.
ويعتبر الرسوب في إحدى المواد - شفوياً وتحريرياً - رسوباً في مادة واحدة".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر