بشأن حذف وتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تحذف المادتان 77 و81 وتعدل المواد 60 و65 و69 و88 و89 و90 و91 والجداول رقم 4 و5 و6 و7 و8 و9 المشار إليها في المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر على الوجه الآتي:
مادة 60- يشترط لقبول الطالب في قسم التخصص للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في التوحيد والفلسفة أو في التاريخ الإسلامي أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين.
ويشترط لقبول الطالب في هذا القسم للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة العالية في أصول الدين أو في الشريعة.
مادة 65- المواد التي تدرس في الكلية بقسم إجازة التدريس هي الآتية:
علم النفس، أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي، تاريخ التربية، التربية العملية، طرق التدريس الخاصة، الأخلاق، تدبير الصحة المدرسي، الرسم، تجويد الخط، التربية البدنية، لغة أجنبية اختيارية وهي التي درست في الكلية.
مادة 69- مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسة العالية أربع سنوات. وللحصول على شهادة العالمية مع الإجازة سنتان.
ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
مادة 88- لا يجوز للطالب التقدم للامتحان قبل مضي أربع سنوات من تاريخ انتسابه وإذا لم يتقدم للامتحان إلى نهاية السنة السابعة أو تقدم مرتين ولم ينجح شطب اسمه، ويجوز له التقدم للامتحان مرتين بعد ذلك من الخارج في مدى ثلاث سنوات من تاريخ شطب اسمه.
89- من نجح في الامتحان يقبل منه تقديم الرسالة ثلاث مرات في مدى خمس سنوات من تاريخ النجاح سواء أكان تقديم الرسالة في مدة الدراسة المقررة للقسم أم بعدها على ألا يقبل تقديم الرسالة الأولى إلا بعد سنة على الأقل من تاريخ النجاح في الامتحان ولا الرسالة الثانية أو الثالثة إلا بعد سنة على الأقل من تاريخ رفض الرسالة السابقة عليها.
مادة 90- مع ملاحظة المواعيد المذكورة بالمادة السابقة يجوز لمن رفضت رسالته أن يقدمها مرة أخرى مهذبة أو يقدم رسالة غيرها.
أما إذا لم ينجح في مناقشتها فيجب عليه أن يقدم رسالة أخرى بعد سنة على الأقل من تاريخ عدم النجاح في المناقشة.
مادة 91- إذا لم تقبل الرسالة الثالثة أو لم ينجح الطالب في مناقشتها فلا تقبل منه رسالة بعد ذلك.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والحقانية والأوقاف والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا الاختبار الشفوي في حفظ القرآن الكريم المذكور في الجداول من رقم 4 لغاية 9 فيكون تنفيذه ابتداء من امتحانات سنة 1938-1939 الدراسية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر