بشأن تعديل البند (ثانيا) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1937 وبالقوانين رقم 61 لسنة 1938 ورقم 36 لسنة 1941 ورقم 59 لسنة 1943 ورقم 123 لسنة 1945 على الوجه الآتي:
"مادة 104- يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الآتي بيانهم:
(أولا) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.
(ثانيا) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين في امتحان الشهادتين الابتدائية والثانوية وامتحان النقل في القسمين الابتدائي والثانوي، بشرط أن يكونوا حاصلين على مجموع مساو لمجموع النهايات الصغرى للمواد، وبشرط ألا تقل درجة الطالب في المادة التي رسب فيها عن نصف النهاية الصغرى المقررة لها.
ويعتبر الرسوب في إحدى المواد شفويا وتحريريا رسوبا في مادة واحدة.
ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله في جميع المواد، ويمتحن الراسبون فيما رسبوا فيه".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر