تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ترمي الأقسام العامة إلى تثقيف من يحضرون الدروس بها في العلوم الدينية والعربية بوجه عام. ويشترط فيمن يلتحقون بها أن يكونوا من أهل الاستقامة. والتحاق الطلبة بهذه الأقسام لا يخولهم حق التقدم لامتحانات إحدى شهادات الأزهر ولا أي حق من الحقوق المقررة أو التي تقرر لطلاب الكليات والمعاهد الدينية.
المادة (2) : المواد التي تدرس في الأقسام العامة هي: الفقه - أصول الفقه - التفسير - الحديث والمصطلح - التوحيد - الأخلاق الدينية - النحو - الصرف - الوضع - العروض والقافية - علوم البلاغة - أدب اللغة العربية - الإنشاء - الخط - الإملاء - المنطق وأدب البحث - التاريخ الإسلامي - الحساب.
المادة (3) : ابتداء من السنة الدراسية التالية لصدور هذا القانون لا يسمح بالانتساب إلى هذه الأقسام ويجوز دخولها لمجرد استماع الدروس.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و15 يجب على من كان قد قضى عند صدور هذا القانون ثماني سنوات منتسبا إلى أحد الأقسام العامة أن يتقدم للامتحان لنيل شهادة الأهلية وعلى من قضى اثنتي عشرة سنة أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية المؤقتة.
المادة (5) : المواد التي يمتحن فيها الطالب لنيل شهادة الأهلية هي: الفقه - التفسير - الحديث - التوحيد - النحو - الصرف - علوم البلاغة - أدب اللغة العربية - الإنشاء - الإملاء - المنطق - التاريخ الإسلامي.
المادة (6) : المواد التي يمتحن فيها الطالب لنيل شهادة العالمية المؤقتة هي: الفقه - أصول الفقه - التوحيد - التفسير - الحديث والمصطلح - الأخلاق الدينية - النحو - الصرف - الوضع - علوم البلاغة - العروض والقافية - المنطق وأدب البحث.
المادة (7) : يضع المجلس الأعلى للأزهر لهذه الأقسام لائحة داخلية تكفل وجود أنواع الدراسات المختلفة بما يحقق حاجة طبقات المستمعين في تلقي هذه العلوم وتبقى للأزهر ما امتاز به طلابه من حرية الاستفادة من شتى الدراسات على أن يتولى الدراسات العليا من أعضاء جماعة كبار العلماء ومن في حكمهم من لهم تفوق خاص في مواد هذه الأقسام. وللمجلس الأعلى للأزهر أن يضع مناهج الدراسة ويعين كتبها.
المادة (8) : يكون الامتحان لنيل شهادة الأهلية شفويا فقط فيما عدا الإنشاء والإملاء والتاريخ الإسلامي فإنه يكون فيها تحريريا فقط.
المادة (9) : يكون الامتحان لنيل شهادة العالمية المؤقتة شفويا بطريق التعيين ويتسلم الطالب تعيينه قبل اليوم المعين لامتحانه بعشرة أيام.
المادة (10) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان شهادة الأهلية أن يحصل على 50% من الدرجات المعينة لكل مادة من مواد الامتحان ويشترط لنجاح الطالب في امتحان شهادة العالمية المؤقتة أن يحصل على 60% من الدرجات المعينة لكل مادة من مواد الامتحان.
المادة (11) : يعين شيخ الجامع الأزهر لجان امتحان شهادتي الأهلية والعالمية المؤقتة.
المادة (12) : بعد تصديق المجلس الأعلى للأزهر على نتيجة هذا الامتحان يمنح شيخ الأزهر شهادة الأهلية للناجحين فيها، وتمنح شهادة العالمية المؤقتة للناجحين فيها ببراءة ملكية.
المادة (13) : يفصل من الأقسام العامة نهائيا كل من تخلف عن الامتحان الذي يجب عليه أداؤه بمقتضى المادة الرابعة أو استنفد مرات دخول الامتحان طبقا لهذا القانون، وكذلك يفصل الطلبة الذي يرسبون في الامتحان الذي يعقد بمقتضى المادة الرابعة عشرة.
المادة (14) : استثناء من حكم المادة 126 من القانون رقم 26 لسنة 1936 تعطى لجميع الطلبة الذين يجب عليهم بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون التقدم لامتحان الشهادة الأهلية وشهادة العالمية المؤقتة فرصتان للدخول في امتحان يعقد بدوريه مرتين في السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.
المادة (15) : تعدل المادة 98 من القانون رقم 26 لسنة 1936 على الوجه الآتي: "يحدد المجلس الأعلى في كل عام عدد الطلاب الذي يقبلون في السنة الأولى من القسم الابتدائي بالمعاهد الدينية الملحقة بالأزهر والمعاهد الدينية الحرة التي تحت إشرافه". ــــــــــــــ *ورد خطأ مادي عند ذكر رقم المادة (98) والأصح ما هو مدون بالنص.
المادة (16) : الطلبة المنتسبون الآن بالأقسام العامة الذين لم يسبق فصلهم من المعاهد الدينية بسبب الرسوب ممن لم تشملهم المادة الرابعة يوزعون على المعاهد الدينية كل في السنة التي يليق لها طبقا لنتيجة الامتحان الذي يعقد لهم على أنه لا يسوغ قبول أحد منهم بالقسم الثانوي إلا إذا كان حاصلا على الشهادة الابتدائية. ويحدد المجلس الأعلى للأزهر مقدار التسامح في السن.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المعارف العمومية والعدل والأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن