تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الإرشاد القومي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1966 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينشأ "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" لتولي شئون الإذاعة الصوتية والمرئية في الجمهورية العربية المتحدة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة.
المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية: (1) الأداء الكفء للخدمة الإذاعية الصوتية والمرئية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية. (2) تطوير مفاهيم الإعلام الإذاعي، وإرساء القواعد والقيم الخلقية التي تحكم المواد الإذاعية. (3) إيجاد المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة والتشجيع على التعبير الحر الأمين. (4) الإسهام في التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية. (5) رفع مستوى الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العامة. (6) النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية. (7) دعم أجهزة الإذاعة الصوتية والمرئية وفقا لأساليب التطبيق العلمي الحديث.
المادة (3) : للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ونظم الهيئات العامة والمؤسسات العامة وله على وجه الخصوص: (1) وضع التنظيمات الداخلية لقطاعاته بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية الصوتية والمرئية بأعلى قدر من الكفاية والاقتصاد. (2) وضع النظم الإدارية والفنية التي تناسب الخدمات الإذاعية وتكفل لها المرونة والتبسيط. (3) وضع السياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج الأجنبية. (4) وضع معايير موضوعية لتقييم ما يؤدى من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة. (5) اقتراح فرض رسوم الإذاعة والتليفزيون وتعديلها. (6) وضع القواعد التي تتبع في إعداد موازناته التقديرية والسنوية. (7) تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معه مؤسسون آخرون. (8) شراء الشركات أو إدماجها فيه، والاشتراك مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها. (9) بيع وتأجير وتسويق الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني في الداخل والخارج. (10) تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها. (11) قبول الإعانات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع الأغراض التي يقوم عليها الاتحاد. (12) استثمار أموال الاتحاد في الأوجه التي تتفق مع أغراضه، وعقد القروض للإسهام في تمويل مشروعاته. (13) الحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية. (14) التصرف في حصيلة إيراداته من النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التشغيل والصيانة، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن. (15) إبرام عقود التأمين ضد الأضرار أو المخاطر أو الخسائر. (16) إذاعة الإعلانات التجارية. (17) تجديد المحطات والمعدات لدعم بث واستقبال الإذاعات الصوتية والمرئية. (18) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بشئون الإذاعة الصوتية والمرئية.
المادة (4) : يكون للاتحاد مجلس للأمناء، ومجلس للمديرين وعدد من القطاعات الرئيسية يقرره مجلس الأمناء.
المادة (5) : يكون لمجلس الأمناء رئيس بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس من اثني عشر عضوا يختارون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والثقافي، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء.
المادة (6) : يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل، كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء أو وزير الإرشاد القومي، أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس. ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (7) : لوزير الإرشاد القومي أن يحضر جلسات مجلس الأمناء وأن يبدي الرأي في الموضوعات المطروحة عليه. وتبلغ إليه قراراته فور صدورها. وللوزير في حالات الضرورة العاجلة إصدار ما يراه مناسبا من قرارات على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.
المادة (8) : يضع مجلس الأمناء السياسة العامة للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التي يبلغها إليه وزير الإرشاد القومي. ويقوم مجلس الأمناء بوضع الخطط المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة في قطاعات الاتحاد مع الرقابة والتنسيق بينها وتقييم أدائها لمهمتها، ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي: (1) وضع دستور للعمل الإعلامي في الإذاعة الصوتية والمرئية وميثاق أخلاقي لآداب الرسالة الإذاعية. (2) إصدار اللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد. (3) وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون تقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة. (4) وضع البرامج السنوية لاستثمارات الخطة. (5) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. (6) عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح لصالح الاتحاد. (7) وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة الصوتية والمرئية. (8) وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية الصوتية والمرئية التي يتم الحصول عليها من الخارج. (9) تحديد أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط. (10) وضع القواعد التي تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية. (11) إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة الصوتية والمرئية. (12) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس أو من غيرهم.
المادة (9) : لمجلس الأمناء أن يفوض في ممارسة بعض اختصاصاته رئيس المجلس أو لجانا يؤلفها من بين أعضائه.
المادة (10) : يلحق بمجلس الأمناء مكتب فني للدراسات والبحوث يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس ويكون تابعا له مباشرة.
المادة (11) : يقدم مجلس الأمناء تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد إلى وزير الإرشاد القومي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية وذلك لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة (12) : يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء. ويتولى على الأخص ما يأتي: (1) تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء. (2) تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن سير العمل في قطاعات الاتحاد. (3) اقتراح تعيين رؤساء قطاعات الاتحاد. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (13) : يشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد. ويجوز أن يضم إلى المجلس أعضاء من مديري إدارات القطاعات كما يجوز أن يضم إليه أعضاء من خارج الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس للاستعانة بخبرتهم في عمل المجلس. ويصدر باختيار الأعضاء المنضمين وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح رئيسه. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (14) : يتولى مجلس المديرين إدارة قطاعات الاتحاد وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الأمناء، ويتولى على الأخص ما يأتي: (1) إعداد مشروع الخطة السنوية لعرضه على مجلس الأمناء. (2) دراسة التقرير السنوي عن الموقف المالي للاتحاد، ورفع ملاحظاته في شأنه إلى مجلس الأمناء. (3) دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتقديمها لمجلس الأمناء. (4) تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات. (5) إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الإدارات في القطاعات وتحديد اختصاصاتها. (6) شغل الوظائف الرئيسية وفقا لأحكام لائحة الاتحاد. (7) المتابعة الدورية للكفاية وتكلفة التشغيل وأرقام الإيرادات. (8) إعداد خطط لتدريب العاملين. (9) اقتراح عقد القروض وقبول الهبات. (10) البت في العقود التي تدخل في اختصاصه. (11) اقتراح التعديلات التي تدعو حاجة العمل إلى إدخالها على اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد أو على الهيكل التنظيمي له.
المادة (15) : يجتمع مجلس المديرين مرة على الأقل كل أسبوعين وذلك بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويضع المجلس لائحة لتنظيم العمل فيه.
المادة (16) : يكون لكل قطاع رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير الإرشاد القومي.
المادة (17) : يختص رئيس القطاع بإدارته وتصريف شئونه، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض القطاع.
المادة (18) : تشكل لجنة من مديري الإدارات في كل قطاع تعاون رئيسه في إدارته وتسيير العمل اليومي واقتراح السياسة التي يسير عليها القطاع في ضوء قرارات مجلس الأمناء ومجلس المديرين، وتوجيهاتهما. وتتولى على الأخص: (1) اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع. (2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع. (3) اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التي يؤديها القطاع. (4) إبداء الرأي في شئون العاملين في القطاع.
المادة (19) : يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري عليها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويصدر مجلس الأمناء اللوائح اللازمة لتنظيم عمله وتسييره وعلى الأخص: (1) لائحة مالية بالنظام المالي والمحاسبي للاتحاد. (2) لائحة المشتريات المحلية والخارجية. (3) لائحة المخازن. (4) لائحة لتنظيم شئون العاملين.
المادة (20) : يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : توضع للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويراعى في وضعها القواعد المتبعة في شركات المساهمة. ويجوز أن توضع للاتحاد موازنة استثمارية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
المادة (23) : تتكون إيرادات الاتحاد من: (1) حصيلة الرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني. (2) الموارد الناتجة من نشاط قطاعاته وما تؤديه من خدمات. (3) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد. (4) الإعانات والهبات. (5) ما يعقده من قروض. ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية.
المادة (24) : يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض أو العجز في الإيرادات.
المادة (25) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يجوز أن يعين مجلس الأمناء مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويحدد المجلس مكافأة المراقب وتكون له حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته.
المادة (26) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا وفقا لفئات تحدد مقدما للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية وتدرج قيمة تلك الخدمات في اعتمادات هذه الجهات وتوردها وزارة الخزانة إلى الاتحاد.
المادة (27) : تودع الحكومة لحساب الاتحاد في البنك المركزي المصري الإعانة السنوية التي تقررها الدولة وحصيلة رسوم الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني وأجور ما يقدمه الاتحاد من خدمات للجهات المشار إليها في المادة السابقة وغير ذلك من موارد الاتحاد.
المادة (28) : يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. كما يكون له نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة (29) : تعفى المبالغ التي يصرفها الاتحاد نظير مساهمته في رؤوس أموال الشركات التي يؤسسها وكذلك القروض التي يقترضها وما يدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من جميع رسوم الدمغة. وتعفى الشركات التي ينشئها بمفرده والعقارات التي يتملكها من جميع رسوم الشهر والتسجيل.
المادة (30) : يؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة، وتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ويحل الاتحاد محل هذه الجهات فيما عليها من التزامات. وينقل إلى الاتحاد جميع العاملين في تلك الجهات بأوضاعهم ومرتباتهم والميزات الأخرى المقررة لهم حالياً. ويجوز لوزير الإرشاد القومي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن ينقل إلى الاتحاد بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء العاملين في هذه الوزارة الذين يتصل عملهم بنشاط قطاعات الاتحاد وذلك بذات أوضاعهم المالية. وتظل النظم والقواعد المطبقة حاليا في الجهات المذكورة سارية بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر لوائح الاتحاد. ويكون لرئيس مجلس الأمناء السلطات المقررة للوزير طبقا لهذه النظم والقواعد.
المادة (31) : تؤول إلى الاتحاد الاعتمادات المخصصة للموازنات الجارية في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1970/1971 والخاصة بالمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وهيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة. كما تؤول إليه الاعتمادات المخصصة لموازنة الاستثمارات وللتحويلات الرأسمالية الخاصة بقطاع الإذاعة والتلفزيون عن السنة المذكورة.
المادة (32) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 ورقم 78 لسنة 1966، ورقم 79 لسنة 1966 المشار إليها كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن