بشأن تنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية.
المادة (1) : تنشأ المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وتكون لها الشخصية الاعتبارية و ...
المادة (2) : تختص المؤسسة بما يأتي:
(أ) إنشاء وتشغيل وتطوير شيكات الإذاعة والتليفزيون وإيصال خدماتها الى جميع أ ...
المادة (3) : تمارس المؤسسة ناشطها إما بنفسها أو بواسطة ما تنشئه أو تساهم فيه أو تشرف فيه من شركات ومنشآت ومشروعا ...
المادة (4) : يتكون رأس مال المؤسسة من جميع أموال وأصول المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون قبل إدماجها في ...
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة من:
(1) الاعتمادات التي تخصصها لتحقيق أغراض المؤسسة.
(2) الإعانات والتبرعات ا ...
المادة (6) : تقوم الأصول التي يتكون منها رأس مال المؤسسة طبقا لأح ...
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه التالي:
(1) رئيس مجلس الإدارة ـ ويصدر بتعيينه ومدة عضويته وتحديد ...
المادة (8) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي ت ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الارشاد القومي الحق في دعوة المجلس ل ...
المادة (11) : تدون محاضر الجلسات ونص القرارات وتو ...
المادة (12) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس الى وزير الإرشاد القومي لإعتمادها ...
المادة (13) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك و ...
المادة (14) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي اليه فائض مواردها وتعترف من هذا الحساب في حدود الاعتما ...
المادة (15) : يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وعلى المجلس أيضا أن يعد ...
المادة (16) : مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأ ...
المادة (17) : لوزير الإرشاد الزراعي القومي حاصلة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة ويعرض على رئيس الجمهورية ت ...
المادة (18) : يجوز للمؤسسة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز ...
المادة (19) : يتم توزيع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للسينما والهندسة الإذاعية الملغاة بين كل من المؤسسة المص ...
المادة (20) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة