تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1971 تقوم الإذاعة الصوتية والمرئية، كوسيلة من وسائل الإعلام، بدور طليعي متميز في عالم سريع التقدم في الفن الإعلامي والتكنولوجي، وسر تبوأ الإذاعة هذه المكانة بين وسائل الإعلام، سواء في الداخل أو الخارج، أن العلم الحديث قد زودها بمقدرة فائقة في نقل الأخبار وبث الأفكار والآراء، تخطياً للحدود وعبراً للمسافات بلغات متعددة وبما يتناسب مع مختلف الثقافات، إما في صورة مباشرة بنقل الخبر أو الرأي مجرداً، وإما في شكل برنامج هادف. فتدرك الإذاعة الجماهير مواطنين وأجانب أينما وجدوا، وتخاطبهم بلسان حالهم مهما تباينت ثقافتهم، فهي تسهم في تكوين الرأي العام الوطني والدولي، وتوجيهه لصالح قضايا الوطن الحقة، وهي بعد أداة ترفيهية أساسية لا غنى عنها فضلاً عن كونها من أدوات الثقافة ذات الأهمية البالغة. وفي الجمهورية العربية المتحدة اضطلعت الهيئة العامة للإذاعة بمهام الإذاعة الصوتية، وقامت الهيئة العامة للتليفزيون بمسئوليات الإذاعة المرئية وأنيط تشغيل هاتين الإذاعتين بالمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية، وقد بدأ هذا الوضع في حاجة إلى ارتباط هذه الجهات ارتباطاً أوثق في العمل، وإلى تنسيق فيما بينها يزيد من وحدة العمل وتدعيمه، كما ظلت هذه الجهات المذكورة تعتمد أساساً على معونة الدولة في تغطية مصروفاتها. ومن هنا بدت الحاجة إلى تنظيم الإذاعة الصوتية والمرئية، بما يحقق الارتباط والتعاون والتنسيق بين أجهزتها الفنية والهندسية، ويغطي مصروفاتها بإيرادات وليدة أنشطتها الذاتية، ويكفل إدارتها وفقاً لطبيعتها وأهدافها ويضمن تطويرها بصفة مستمرة طبقاً للأساليب العلمية الحديثة، توصلاً إلى بلوغ الغاية المرتجاة منها على أكمل وجه وبأسرع وأيسر السبل، وخاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن بما تتطلبه من شحذ للهمم وحشد للطاقات ومواجهة الحرب النفسية ومخاطبة الرأي العام العالمي. وعلى أساس ما تقدم أعد مشروع قانون المرافق بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. يحل محل الهيئة العامة للإذاعة، والهيئة العامة للتليفزيون والمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وشركة اسطوانات صوت القاهرة التابعة لها، ويتولى كافة الأعمال المتعلقة بالإذاعة الصوتية والمرئية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية (مادة 1). وحددت المادة (2) من المشروع أهداف الاتحاد ومحصلها – بوجه عام – تحقيق الأداء الكفء للخدمة الإذاعية الصوتية والمرئية وضمان توجيهها في الداخل والخارج لخدمة الشعب والمصلحة العامة والقومية ولصالح التطوير الاشتراكي، فضلاً عن تشجيع التعبير الحر الأمين والإسهام في المحافظة على التراث القومي. وتحقيقاً لذلك منح الاتحاد حق التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف محرراً من النظم والأوضاع المقررة في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، فجعل له وضع النظم والقواعد التي تتلاءم وطبيعته، وتأسيس الشركات المساهمة وحده، وتنظيم علاقته بها بعيداً عن القواعد الواردة في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، هذا إلى جانب سلطة التصرف في حصيلة إيراداته من النقد الأجنبي لمواجهة حاجات التشغيل والصيانة لأجهزة الإذاعة، وإنتاج وإذاعة الإعلانات التجارية (مادة 3). وقد وزع المشروع مسئولية النهوض بالاتحاد وتحقيق أهدافه على أجهزة مختلفة فيه هي المجلس الأعلى ومجلس المديرين وعدد من القطاعات الرئيسية (مادة 4). فعقد للمجلس الأعلى سلطة رسم السياسة العامة الإعلامية ووضع خطط تطبيقها والإشراف والرقابة على تحقيق أغراض الاتحاد واستلزم موافقته على بعض المسائل الهامة قبل صدور قرار في شأنها من مجلس المديرين (مادة 8). وترك المشروع مسئولية الإدارة والتنفيذ على مستوى الاتحاد لرئيس يعين بدرجة وزير (مادة 11) ولمجلس المديرين (مادة 13)، وعلى مستوى القطاع لرئيسه (مادة 17) وللجنة القطاع (مادة 18). وراعى المشروع في تنظيمه لتكوين الأجهزة المشار إليها جميعاً طبيعة الاختصاصات والمسئوليات المسندة إليها. ودرجة أهميتها، فغلب في تشكيل المجلس الأعلى باعتبار اختصاصاته ذات الطبيعة العامة والتخطيطية، تمثيل شخصيات عامة ذات مشاركة فعالة في النشاط الفكري والديني والثقافي، وإسهام الجهات الأخرى فيه فأشرك في العضوية ممثلين للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وعدد من الأعضاء بحكم وظائفهم في الجهات التي لها صلة بالإعلام، وهو في كل حال حرص على عدم المباعدة بين رسم السياسة العامة ووضع خطة تطبيقها وبين القائمين على تنفيذ هذه السياسة فأشرك في المجلس الأعلى رئيس الاتحاد وجعل له رئاسة المجلس الأعلى عند غياب وزير الإعلام وثلاثة من رؤساء القطاعات في الاتحاد (مادة 5)، أما تشكيل مجلس المديرين فيرتكز أساساً – حسبما تفصح عنه تسميته – على العاملين القائمين على مسئولية التنفيذ في الاتحاد وهو رئيس الاتحاد ورؤساء قطاعات الاتحاد، وأجيز أن يضم إليه عدد من مديري إدارات القطاعات بحكم وظائفهم وأعضاء من خارج الاتحاد لا يجاوز عددهم الثلث، كما أجيز أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من العاملين بالاتحاد وتفرغهم لهذه العضوية (مادة 12) ويتمحض تشكيل لجنة القطاع من العاملين المتولين مسئولية التنفيذ فأسندت رئاستها إلى رئيس القطاع وعضويتها إلى مديري الإدارات، وبعض العاملين في القطاع (مادة 18). ويظهر من التشكيل المتقدم لأجهزة الاتحاد تأكيد المشروع على لزوم إسهام العاملين في الاتحاد القائمين على الإدارة والتنفيذ فيه في رسم سياسته وإعداد خطة العمل فيه والاشتراك في إدارته فضلاً عن ممارسة التنفيذ والتطبيق في العمل استعانة بخبرتهم وإفادة من اتصالهم بواقع العمل وإحاطتهم الدقيقة بظروف التطبيق الفعلي للخطط والنظم والقواعد الموضوعة. وفي مجال تحديد القواعد التي يخضع لها الاتحاد، حرص المشروع على النص في أكثر من موضع على عدم تقييده بالنظم والأوضاع الحكومية ونظم الهيئات والمؤسسات العامة، وعدم تقييده فيما يستنه لنفسه من قواعد ونظم بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري عليها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة (المادة 3، 19). وتناولت المواد من 20 إلى 29 من المشروع بيان الأوضاع المالية للاتحاد وعناصر استقلاله المالي فأحالت المادة 20 في تحديد رأس مال الاتحاد إلى قرار من رئيس الجمهورية، وأوجبت المادة 21 وضع موازنة مستقلة للاتحاد تصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويراعى في وضعها القواعد المتبعة في شركات المساهمة, وتوضع لكل قطاع في الاتحاد موازنة داخلية (مادة 24)، وحددت المادة (22) السنة المالية، وبينت المادة (23) موارد الاتحاد وأخصها حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة للاستقبال الإذاعي والتليفزيوني والموارد المحققة ذاتياً من نشاط قطاعاته وخدماتها والاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد. وتضمن المشروع في النهاية أحكاما عامة تواجه الفترة الانتقالية، سواء بالنسبة لنقل الأصول والالتزامات والاعتمادات الواردة في الميزانية بالنسبة للجهات التي ضمها الاتحاد إليه، أو نقل العاملين في هذه الجهات إلى الاتحاد وكذلك واجه الفترة السابقة على قيام مجلس المديرين بسن النظم واللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد فنص على أن تظل النظم والقواعد المطبقة حالياً سارية بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع، إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالاتحاد (المادتين 30، 31 من المشروع). كما أجاز المشروع في المادة 30 لوزير الإعلام خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون المقترح بعد إصداره أن ينقل إلى الاتحاد العاملين بالوزارة الذين يتصل عملهم بنشاط قطاعات الاتحاد، وذلك بالاتفاق مع رئيس الاتحاد. ويتشرف وزير الإعلام بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 21 بتاريخ 2/1/1971، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الأمة. وزير الإعلام
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية العربية المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الإعلام، ويكون مركزها مدينة القاهرة.
المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) الأداء الكافي للخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية والتطوير الاشتراكي. (ب) تطوير مفاهيم الإعلام الإذاعي وإرساء القواعد والقيم الخلقية والروحية التي تحكم المواد الإذاعية. (ج) إيجاد المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة وتشجيع التعبير الحر الأمين. (د) الإسهام في التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية. (هـ) المحافظة على التراث القومي ونشره. (و) رفع مستوى الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العامة. (ز) النهوض بالمستوى الفني والمهني والثقافي للقائمين بالخدمات الإذاعية. (ح) دعم أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية وفقا لأساليب التطبيق العلمي الحديث.
المادة (3) : يختص الاتحاد بإجراء جميع التصرفات لإدارة أعماله طبقا للنظم والأوضاع الواردة في هذا القانون ولوائحه التنفيذية دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ونظم الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وله على وجه الخصوص: (أ) وضع التنظيمات الداخلية لقطاعاته بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية والاقتصاد. (ب) وضع النظم الإدارية والفنية التي تناسب الخدمات الإذاعية وتكفل لها المرونة والتيسير. (ج) وضع السياسات العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج الأجنبية. (د) وضع معايير موضوعية لتقويم ما يؤدى من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة. (هـ) اقتراح فرض الضرائب والرسوم على أجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني وتعديلها والإعفاء منها. (و) وضع القواعد التي تتبع في إعداد ميزانياته التقديرية والسنوية. (ز) تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معه مؤسسون آخرون. (ح) شراء الشركات أو إدماجها فيه والاشتراك مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها. (ط) بيع الإنتاج الفني الإذاعي والتليفزيوني وتأجيره وتسويقه في الداخل والخارج. (ي) تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها. (ك) قبول الإعانات والمنح التي لا تتعارض مع الأغراض التي يقوم عليها الاتحاد. (ل) استثمار أموال الاتحاد في الأوجه التي تتفق مع أغراضه. (م) عقد القروض والحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية. (ن) التصرف في حصيلة إيراداته من النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التشغيل والصيانة والمواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن. (س) إنتاج الإعلانات التجارية وإذاعتها. (ع) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية.
المادة (4) : يكون للاتحاد مجلس أعلى، ومجلس للمديرين، وعدد من القطاعات الرئيسية يصدر به قرار من وزير الإعلام.
المادة (5) : يرأس وزير الإعلام المجلس الأعلى للاتحاد، ويشكل المجلس من رئيس الاتحاد وعضوين يختارهما الاتحاد الاشتراكي العربي وستة أعضاء من كبار المفكرين الذين يشاركون مشاركة فعالة في النشاط الفكري والديني والثقافي، وعدد من رؤساء قطاعات الاتحاد وعدد آخر من الأعضاء بحكم وظائفهم ذات الصلة بالإعلام. ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام. وتكون رئاسة المجلس لرئيس الاتحاد عند غياب الوزير.
المادة (6) : يعقد المجلس الأعلى دور انعقاد عادي كل شهر على الأقل كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس. ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (7) : لوزير الإعلام في حالات الضرورة العاجلة إصدار ما يراه مناسبا من قرارات مما يختص بإصدارها المجلس الأعلى أو مجلس المديرين على أن تعرض بعد ذلك على المجلس المختص لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للاتحاد بما يلي: (أ) وضع السياسة العامة للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التي يبلغها إليه وزير الإعلام. (ب) وضع دستور للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وميثاق أخلاقي لآداب الرسالة الإذاعية. (ج) الموافقة على الخطط المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للإعلام الإذاعي في قطاعات الاتحاد مع مراعاة التنسيق بينها والرقابة عليها في أدائها لمهمتها. (د) الموافقة على اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد. (هـ) الموافقة على القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون تقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة. (و) الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة. (ز) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للاتحاد. (ح) الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية. (ط) إبداء الرأي في المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي يتم الحصول عليها من الخارج. (ي) إبداء الرأي في أسس تقويم الأداء والحكم على قيمة النشاط. (ك) إبداء الرأي في القواعد التي تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية. (ل) إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية. (م) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس أو العاملين في الاتحاد أو من غيرهم.
المادة (9) : للمجلس الأعلى أن يفوض في ممارسة بعض اختصاصاته لجانا يؤلفها من بين أعضائه.
المادة (10) : يلحق بالمجلس الأعلى مكتب فني للدراسات والبحوث يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس.
المادة (11) : يكون للاتحاد رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام. ويتولى رئيس الاتحاد الإشراف على شئونه وقطاعاته المختلفة والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى. ويتولى على الأخص ما يأتي: (أ) تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء. (ب) تقديم تقارير دورية إلى المجلس الأعلى عن سير العمل في قطاعات الاتحاد. (ج) إصدار القرارات بشغل الوظائف الرئيسية بعد موافقة وزير الإعلام. ولرئيس الاتحاد أن يفوض رؤساء القطاعات في بعض اختصاصاته. ويندب وزير الإعلام من يحل محل رئيس الاتحاد عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (12) : يشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد. ويجوز أن يضم إلى المجلس عدد من مديري إدارات القطاعات بحكم وظائفهم وعدد آخر من العاملين بالاتحاد يتفرغون لعضويتهم بالمجلس، كما يجوز أن يضم إليه أعضاء من خارج الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس للاستعانة بخبرتهم في عمل المجلس ويصدر باختيار الأعضاء المنضمين وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
المادة (13) : يتولى مجلس المديرين إدارة قطاعات الاتحاد وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الأعلى، ويتولى على الأخص: (أ) وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالسياسة العامة للإعلام الإذاعي في قطاعات الاتحاد ووسائل رقابتها والتنسيق بينها وتقويم أدائها لمهمتها. (ب) وضع القواعد والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد. (ج) وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون التقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة. (د) وضع البرامج السنوية لاستثمارات الخطة. (هـ) اقتراح مشروع الميزانية السنوية للاتحاد. (و) عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد. (ز) وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية. (ح) وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي يتم الحصول عليها من الخارج. (ط) وضع أسس تقويم الأداء والحكم على كفاية النشاط. (ي) وضع القواعد التي تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية. (ك) اعتماد وتنسيق الميزانيات الداخلية للقطاعات. (ل) المتابعة الدورية للكفاية وتكلفة التشغيل وأرقام الإيرادات. (م) إعداد خطط لتدريب العاملين. (ن) البت في العقود التي تدخل في اختصاصه. (س) إقرار التعديلات التي تدعو حاجة العمل إلى إدخالها على القواعد والنظم المعمول بها داخل قطاعات الاتحاد. (ع) اقتراح التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية. ولمجلس المديرين أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما له أن يعهد إلى رئيس الاتحاد أو أحد رؤساء القطاعات ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة (14) : يجتمع مجلس المديرين مرة على الأقل كل أسبوعين وذلك بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء على الأقل ويضع المجلس نظاما للعمل فيه.
المادة (15) : يقدم مجلس المديرين تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد إلى المجلس الأعلى خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية، كما يقدم الحسابات الختامية إلى الجهة المختصة.
المادة (16) : يكون لكل قطاع رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام.
المادة (17) : يختص رئيس القطاع بإدارته وتصريف شئونه، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض القطاع.
المادة (18) : تشكل بقرار من رئيس القطاع لجنة من مديري الإدارات بالقطاع ومن عدد من العاملين فيه تعاون رئيسه في إدارة القطاع واقتراح السياسة التي يسير عليها في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومجلس المديرين وتوجيهاتهما، وتتولى على الأخص: (أ) اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع. (ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للقطاع. (ج) اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التي يؤديها القطاع. (د) إبداء الرأي في شئون العاملين في القطاع.
المادة (19) : يخضع الاتحاد في أنظمته، وشئون العاملين فيه، وإدارة أمواله وحساباته، وسائر شئونه، للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه والقرارات التي يصدرها مجلس المديرين بعد عرضها على المجلس الأعلى، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويضع مجلس المديرين القواعد المنظمة لعمل الاتحاد وتسييره، وعلى الأخص: (أ) لائحة مالية بالنظام المالي والمحاسبي للاتحاد. (ب) لائحة المشتريات المحلية والخارجية. (ج) لائحة المخازن. (د) لائحة لتنظيم شئون العاملين.
المادة (20) : يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : توضع للاتحاد ميزانية مستقلة.
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي.
المادة (23) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) الضرائب والرسوم المفروضة علي أجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني. (ب) الموارد الناتجة من نشاط قطاعاته وما تؤديه من خدمات. (ج) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد. (د) الإعانات والهبات. (هـ) ما يعقده من قروض. ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية.
المادة (24) : يكون لكل قطاع ميزانية داخلية تبين موارده، ومصروفاته والفائض أو العجز في الإيرادات.
المادة (25) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، يجوز أن يعين مجلس المديرين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويحدد المجلس مكافأة المراقب وتكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.
المادة (26) : لمجلس المديرين أن يقرر أجرا وفقا لفئات تحدد مقدما للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية.
المادة (27) : تودع وزارة الخزانة في بداية السنة المالية لحساب الاتحاد في البنك المركزي المصري أو في البنك الذي يحدده الاتحاد الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة له، كما تودع في البنك المذكور حصيلة ضرائب ورسوم الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني وغير ذلك من موارد الاتحاد.
المادة (28) : تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام الخام والمسجل عليها التي ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية.
المادة (29) : تؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة وتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ويحل الاتحاد محل هذه الجهات فيما عليها من التزامات. وينقل إلى الاتحاد جميع العاملين في تلك الجهات بأوضاعهم ومرتباتهم والمميزات الأخرى المقررة لهم حاليا. ويجوز لوزير الإعلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون أن ينقل إلى الاتحاد بالاتفاق مع رئيس الاتحاد، العاملين في هذه الوزارة الذين يتصل عملهم بنشاط قطاعات الاتحاد. وتظل النظم والقواعد المطبقة حاليا في الجهات المذكورة سارية بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر لوائح الاتحاد.
المادة (30) : تؤول إلى الاتحاد الاعتمادات المخصصة للميزانيات الجارية في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 1970/1971 والخاصة بالمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وهيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة. كما تؤول إليه الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية الخاصة بقطاع الإذاعة والتليفزيون عن السنة المذكورة.
المادة (31) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية, ورقم 78 لسنة 1966 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة ورقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة, كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الإعلام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن