تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومركزها مدينة القاهرة.
المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي، المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية، آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه. وفي سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية: 1- أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور. 2- العمل على دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته، وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية. 3- العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب، وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال والفلاحين، إسهاما في بناء الإنسان حضاريا، وعملا على تماسك الأسرة. 4- تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية. 5- الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية، وطرح القضايا العامة مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شأنها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا. 6- الإعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية، والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسميا وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا. 7- الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية أبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب، وكذلك تخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للرأي العام. 8- نشر الإرسال الإذاعي المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، ودعم وتطوير أجهزته وفقا للأساليب العلمية الحديثة، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمختلف أجهزته ومرافقه. 9- تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لأفراد الشعب وإظهار وتشجيع المواهب الجديدة. 10- توثيق الروابط الإذاعية مع مثيلاتها في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية. 11- تطوير الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة. 12- العمل على دعم نشرات الأنباء والتغطية النشطة للأحداث المحلية والعالمية والتعليق الموضوعي عليها، والاهتمام بدعم إمكانات المندوبين والمراسلين الإذاعيين في الداخل والخارج. 13- النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.
المادة (3) : للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه. 2- شراء الشركات أو إدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله، أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها. 3- إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتليفزيونية وتسويقها بالبيع أو التأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط والأوضاع التي يراها محققة لأغراضه. 4- تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها. 5- استثمار أموال الاتحاد في الأوجه التي تتفق مع أغراضه. 6- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية على أن تحدد الحكومة الحد الأقصى للمديونية. 7- الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن. 8- إنتاج وإذاعة الإعلانات التجارية وفقا للسياسات التي يضعها في هذا الشأن بما لا يخل بالقيم أو التقاليد العامة. 9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل الإذاعي والتليفزيوني، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال. 10- التعاقد مع وكالات وشركات الأنباء العالمية. 11- إصدار المطبوعات أو الدوريات أو المجلات التي تعبر عن رسالة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
المادة (4) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص بشئون الإذاعة والتلفزيون. ويكون للاتحاد مجلس للأمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية.
المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتي: 1- رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 2- عدد من الأعضاء من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقافي والصحفي والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، على أن تكون لهم الأغلبية العددية في عضوية المجلس. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. 3- الأعضاء المنتدبون لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد. 4- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها. وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. 2- اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة. 3- اعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية بما يتفق ومتطلبات العمل في مختلف أبعاده بما يكفل له المرونة واللامركزية. 4- إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامي وما يحقق لهم الرعاية، ويكفل الارتفاع بمستوى الأداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة. 5- الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة، وأسس الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية. 6- اعتماد القواعد التي تتيح لإعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية. 7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية. 8- إقرار المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التي يحصل عليها من الخارج. 9- اعتماد أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط. 10- اعتماد القواعد التي تحكم أنشطة الاتحاد ذات الصبغة التجارية. 11- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية. 12- الموافقة على إنشاء الفرق الموسيقية والمسرحية بما يتفق وأنشطة الاتحاد وخدمة أغراضه. 13- اعتماد خطط القوى العاملة ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف.
المادة (7) : لمجلس الأمناء أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الاتحاد أو خارجه.
المادة (8) : يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل، كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه.
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء. ويختص أيضا بما يأتي: (أ) تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير، وأمام القضاء، وفي المؤتمرات والاتحادات العربية والدولية، وإبرام الاتفاقيات مع هيئات الإذاعة المسموعة والمرئية في الدول الأخرى. (ب) عرض تقارير الأعضاء المنتدبين عن سير العمل في قطاعاتهم على مجلس الأمناء. (ج) تحديد من له حق التوقيع عن الاتحاد في مختلف التصرفات. (د) تحديد اختصاصات الأمين العام والأعضاء المنتدبين فيما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء كل في قطاعه. - ولرئيس مجلس الأمناء أن يفوض الأعضاء المنتدبين في بعض اختصاصاته.
المادة (10) : يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (11) : يشكل مجلس للأعضاء المنتدبين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئيسية للاتحاد. ويضم إلى المجلس عدد من مديري إدارات القطاع بحكم وظائفهم وعدد آخر من العاملين في الاتحاد يصدر باختيارهم قرار من مجلس الأمناء.
المادة (12) : يتولى عضو مجلس الأمناء المنتدب، إدارة أحد قطاعات الاتحاد في إطار السياسات والنظم والقرارات التي يضعها المجلس، وتكون له كل الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لأداء مسئولياته، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه، لمجلس الأمناء، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : يختص مجلس الأعضاء المنتدبين بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء. 2- التنسيق بين خطط وبرامج وأنشطة قطاعات الاتحاد وضمان عمله كفريق متكامل لتحقيق أهداف الاتحاد وتقصي الرأي العام بالنسبة للبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية. 3- إعداد مشروع الخطة السنوية للبرامج واقتراح السياسة العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية للعرض على مجلس الأمناء. 4- دراسة التقرير السنوي عن الموقف المالي للاتحاد ورفع ملاحظاته في شأنه إلى مجلس الأمناء، ووضع القواعد التي تتبع لإعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد، واستثمارات الخطة على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية. 5- دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتقديمها لمجلس الأمناء وفتح الحسابات المصرفية في البنوك التجارية المصرية والأجنبية. 6- تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات. 7- إعداد القرارات الخاصة بتنظيم التقسيمات التنظيمية في القطاعات وتحديد اختصاصاتها ووضع خطط القوى العاملة، ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ووضع خطط التدريب والبعثات للعاملين بالاتحاد ورسم سياسة البحوث العلمية. 8- المتابعة الدورية للأداء في مختلف القطاعات، وبالأخص تكاليف التشغيل وحجم الإيرادات. 9- عقد القروض وقبول الهبات والمنح والإعانات لصالح الاتحاد وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن بعد اعتماد مجلس الأمناء. 10- وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل. 11- وضع اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل. 12- حفظ المواد الإذاعية وفقا للنظم والقواعد التي يقررها مجلس الأمناء. 13- اتخاذ جميع الإجراءات والتصرفات من أجل تجديد وتطوير المحطات والمعدات لدعم إرسال واستقبال الإذاعات المسموعة والمرئية.
المادة (14) : يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا للانعقاد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه على الأقل. ويضع المجلس لائحة بتنظيم العمل فيه.
المادة (15) : يشكل العضو المنتدب لجنة من مديري الإدارات في القطاع تعاونه في إدارة وتسيير العمل اليومي، واقتراح للسياسة التي يسير عليها العمل في ضوء قرارات مجلس الأمناء ومجلس الأعضاء المنتدبين وتوجيهاتهما. وتتولى على الأخص: 1- اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع. 2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع. 3- اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التي يؤديها القطاع. 4- البت في شئون العاملين بالقطاع. 5- تعتمد أعمال هذه اللجنة من العضو المنتدب.
المادة (16) : يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري عليها الحكومة.
المادة (17) : يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تتولى: (أ) تقييم أصول وخصوم رأس مال الاتحاد. (ب) تحديد مديونيات الاتحاد قبل وزارة المالية. (ج) اقتراح اعتبار كل أو بعض المديونيات إسهاما من الحكومة في رأس مال الاتحاد. وتعتمد توصيات هذه اللجنة بقرار من وزير المالية.
المادة (18) : يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنات المشروعات الاقتصادية ويجوز أن توضع للاتحاد موازنة استثمارية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
المادة (20) : تتكون إيرادات الاتحاد من: 1- حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الإذاعة والتلفزيون. 2- المواد الناتجة عن نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات. 3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاتحاد. 4- الإعانات والهبات. 5- ما يعقده من قروض في الحدود والقواعد التي يقررها رئيس مجلس الوزراء ويُرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية. 6- حصة الاتحاد من فوائض الشركات المملوكة والتابعة.
المادة (21) : يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض أو العجز في الإيرادات.
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ للجمعية العمومية للاتحاد أن تعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. وتحدد الجمعية العمومية مكافأة المراقب، وتكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته.
المادة (23) : لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية، وتدرج قيمة تلك الخدمات سنويا في ميزانيات هذه الجهات في أول كل عام.
المادة (24) : تودع الحكومة لحساب الاتحاد في البنك المركزي المصري الإعانة السنوية التي تقررها.
المادة (25) : تنظم القوانين الصادرة بفرض رسوم لصالح الإذاعة والتلفزيون، طريقة تحصيلها وتوريدها للاتحاد.
المادة (26) : يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (27) : تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والأسطوانات والأفلام الخام والمسجل عليها التي ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية.
المادة (28) : تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من: - أعضاء مجلس الأمناء. - الوزير المختص بشئون اتحاد الإذاعة والتليفزيون. - وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، التخطيط، الشئون الاجتماعية، الشئون الخارجية، التعليم والثقافة، شئون مجلس الشعب، المواصلات، الصحة، المالية، الشباب. - وكيل الأزهر. - عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والأنشطة المرتبطة به، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي: اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له والذي يعده مجلس الأمناء في إطار ما تحدده المادتان 2، 3 من هذا القانون. اعتماد تقرير مراقب الحسابات. إقرار الموازنة التخطيطية للاتحاد، وفي حال ما إذا ترتب على الموازنة التخطيطية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لا تسري إلا بموافقة الحكومة. إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للاتحاد وتحديد الاحتياطيات والمخصصات وتوزيع الأرباح. إقرار زيادة رأس مال الاتحاد وتحديد مصادر التمويل. الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في موازنة الاتحاد. إقرار مشروعات إنشاء الشركات أو المشاركة فيها أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للاتحاد. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في دورة غير عادية وذلك بناء على طلب رئيسها أو نصف عدد أعضائها أو بناء على طلب الوزير المختص. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال العدد القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (32) : يحضر مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبو الحسابات اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (33) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية ورقم 78 لسنة 1966 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة ورقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتظل القواعد واللوائح المعمول بها حاليا سارية لحين صدور اللوائح الجديدة.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن