تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون صدر القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليحل محل القانون السابق عليه رقم (1) لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وإذا انقض على صدور القانون الحالي مدة زمنية تقارب العشر سنوات طرأ خلالها متغيرات على كثير من الأوضاع أهمها إعادة إنشاء وزارة الإعلام وتعيين وزير الإعلام وزيرا متخصصا لشئون الإذاعة والتليفزيون، ومنحه اختصاصات تقابل مسئولياته السياسية والبرلمانية في هذا الشأن، وصدور قرار رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام متضمنا العلاقة بينها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واستدعى ذلك جميعه تعديل بعض نصوص القانون بما يحقق التوازن المطلوب بين هدف المشرع من إعطاء الاتحاد استقلالية لتحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي وبين مسئولية وزير الإعلام السياسية والدستورية عن كل ما تتعلق بتحقيق هذه الرسالة. وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرفق بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 المشار إليه وذلك بإضافة صفة القومية إلى الاتحاد، وأناطت به دون غيره إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية وكذلك الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزته. وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة له. كما تضمن المشروع تعديل المادة الرابعة بأن يكون وزير الإعلام هو المختص بشئون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع تحديد اختصاصاته في هذا الشأن وبأن يكون للاتحاد مجلس للأمناء ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية، وأن يتكون الاتحاد من قطاعات هي: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون، والهندسة الإذاعية، والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية، والأمانة العامة. هذا بالإضافة إلى تعديل المادة الثامنة بما يعطي الوزير الحق في دعوة مجلس الأمناء لدورة غير عادية، وتعديل المادة العاشرة بما يعطيه مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الأمناء عند غيابه، وتعديل المادة الثانية عشر بحيث يعين عضو مجلس الأمناء المنتدب بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالاتحاد بقرار من وزير الإعلام، وتعديل المادة الثامنة والعشرين ليكون تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد برئاسة الوزير المختص، وأن يختص بتعيين ذوي الخبرة كأعضاء في الجمعية. وأتشرف بعرض مشروع القانون في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 24/1/1989، كما أقرته اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المعقودة في 7/3/1989، للتفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الأولى والرابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة والثامنة والعشرين والثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون النصوص الآتية: المادة الأولى - تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية. وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة. المادة الرابعة - يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية, والمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا، والأهداف القومية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، والخطة الإعلامية للدولة. ويكون للاتحاد مجلس للأمناء، ومجلس للأعضاء المنتدبين، وجمعية عمومية، ويتكون الاتحاد من قطاعات: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة. ويجوز إنشاء قطاعات أخرى وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بقرار من مجلس الأمناء. المادة الثامنة - يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية بناء على طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها، وتعتبر القرارات نافذة بانقضاء هذه المدة. فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما اعترض عليه منها إلى مجلس الأمناء لإعادة النظر فيه. ولوزير الإعلام حضور جلسات مجلس الأمناء ويتولى رئاستها حال حضوره. ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه. المادة العاشرة - يختار وزير الإعلام نائبا للرئيس من بين أعضاء مجلس الأمناء، يتولى اختصاصات الرئيس عند غيابه. المادة الثانية عشرة - يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس الأمناء المنتدب، ويتولى إدارة أحد قطاعات الاتحاد في إطار السياسة والنظم والقرارات التي يضعها المجلس، وتكون له الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لأداء مسئولياته، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر في بعض اختصاصاته. ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالاتحاد والتي تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار من وزير الإعلام بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء. المادة الثامنة والعشرون - تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من: - وزراء التخطيط والدولة للشئون الخارجية والمواصلات والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية وشئون مجلس الشعب والشورى والتعليم والمالية والثقافة والأوقاف والشئون الاجتماعية أو من ينوب عن كل منهم. - رئيس وأعضاء مجلس الأمناء. - رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو من ينيبه. - وكيل الأزهر أو من ينيبه. - عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والأنشطة المرتبطة به، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الإعلام. المادة الثلاثون - تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في دورة غير عادية وذلك بناء على طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال هذا العدد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية، وفي هذه الحالة يكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن