تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو" من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالنسبة للاستثمارات زيا ...
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2006/2 ...
المادة (2) : يجوز لوزير المالية" أو من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مست ...
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 2494000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة ...
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحولات الجارية للسنة المالية 2006 /2007 ...
المادة (3) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع ...
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 1134 ...
المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادي للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 با ...
المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية ا ...
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 2119000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة ...
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموا ...
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 2119000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وت ...
المادة (7) : تعتبر أحكام التاشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار ...
المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن ي ...
المادة (8) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدام ...
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وال ...
المادة (9) : يجوز لوزير التخطيط والتنمية المحلية "أو من يفوضه" الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة ...
المادة (10) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوي الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخط ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (10) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام ...
المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو ...
المادة (11) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاق ...
المادة (12) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص الجنب لدي بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ (1/4%) المرحل من السنوات ...
المادة (12) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازنتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...
المادة (13) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2006/2007 من وفور ا ...
المادة (13) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية م ...
المادة (14) : يجوز لوزير التخطيط والتنمية المحلية "أو من يفوضه" الموافقة على : (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاس ...
المادة (14) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن ...
المادة (15) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدني درجات التعيين بعد موافقة ال ...
المادة (15) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو ...
المادة (16) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما عل ...
المادة (16) : تعتبر بصفة شخصية وتلغي لدي خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية وا ...
المادة (17) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب ...
المادة (17) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفة ...
المادة (18) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...
المادة (18) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوي ...
المادة (19) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المق ...
المادة (19) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب أجور موسميين) إلا في حدود الاعت ...
المادة (20) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبط ...
المادة (20) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ...
المادة (21) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزاما ...
المادة (22) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...
المادة (23) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بمواز ...
المادة (24) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...
المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقت ...
المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن