بشأن تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسري على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل سنة 1976 وأي تعديلات تطرأ عليه مستقبلا.
المادة (2) : تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم في المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار المشار إليه مع عدم صرف أي فروق مالية عن الماضي ولا يجوز أن يترتب على هذه التسوية تخفيض المرتبات والبدلات التي يتقاضاها الصحفيون وقت العمل بهذا القانون.
المادة (3) : لمجلس الإدارة في كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون تقرير منح مرتبات أو علاوات تزيد على الحد الأدنى المقرر للمرتبات بمقتضى قرار المجلس الأعلى للصحافة المشار إليه في المادة الأولى وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة ويعتمدها الوزير المختص بذلك في حدود الميزانية المعتمدة لكل من الجهتين.
المادة (4) : يضع مجلس إدارة كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلس الإذاعة والتليفزيون نظاما للوظائف الصحفية ويتم تسكين الصحفيين على الوظائف مع إلغاء الفئات المالية التي يشغلونها حاليا.
المادة (5) : في حساب الأجر الذي تسري على أساسه الحقوق التأمينية للصحفيين المشار إليهم يراعى الحكم المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (6) : تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية