بشأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بشأن تنظيم وزارة الحربية.
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة الوطنية والقوانين المعدلة له، وقرارات رئيس الجمهورية المكملة له.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1492 لسنة 1959 بشأن تنظيم القوات المسلحة والقرارات المنظمة لهذا القرار.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 في شأن اختصاصات مجلس الدفاع القومي.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2878 لسنة 1962.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يكون وزير الحربية مسئولاً أمام رئيس الجمهورية عن القوات المسلحة وكل ما يتعلق بها من الناحيتين الإدارية والعسكرية.
ويختص بما يأتي:
قيادة القوات المسلحة العاملة والاحتياطية وإعدادها للقتال والعمل على بلوغ وحداتها وأفرادها أقصى درجات الكفاية في التنظيم والتسليح والتدريب والثقافة والروح المعنوية.
المادة (2) : تنقل اختصاصات وسلطات وزير الحربية المتعلقة بالقوات المسلحة وكذا اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (3) : تنشأ بالقوات المسلحة قيادة للقوات البرية وتحدد اختصاصاتها وتشكليها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون شاغل هذه الوظيفة بدرجة وزير.
المادة (4) : نقل الأجهزة التالية من وزارة الحربية إلى القوات المسلحة:
(1) مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
(2) المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة.
(3) المؤسسة العامة للمحاربين القدماء.
(4) المؤسسة العامة للطيران (عدا شركة الطيران العربية المتحدة).
(5) مكتب المستشار الصناعي بكولون ومكتب المستشار الصناعي الحربي بموسكو.
(6) مكتب التظلمات العسكرية.
وتحدد تبعيتها وأوضاعها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (5) : تفصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية وتضم لميزانية القوات المسلحة كما يضم إليها ميزانية قطاع غزة.
وينقل للقوات المسلحة جميع العاملين المدنيين الذين يعملون حالياً بالجيش.
المادة (6) : تنقل الاختصاصات المتعلقة بالقوات المسلحة التي كانت تمارسها وزارة الحربية إلى القيادة العليا للقوات المسلحة.
وتنشأ بالقوات المسلحة هيئة للشئون المالية والإدارية تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (7) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداءً من يوم 22 مارس سنة 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة