بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة؛
وعلى القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة تقاوي قطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات معينة وأن يحظر زراعة حاصلات في مناطق معينة.
المادة (2) : يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره أن يحدد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية ولا يجوز أن يزرع في هذه المناطق غير الصنف أو الأصناف التي يحددها هذا القرار وله أن يستثني من ذلك مزارع وزارة الزراعة والحقول الأخرى التي تستعملها الوزارة للتجارب الفنية والإكثارات الأولى للأصناف وكذلك مزارع الهيئات العلمية التي يصدر بتحديدها قرار منه.
المادة (3) : يجوز لوزير الزراعة تنظيم الدورة الزراعية على مستوى القرية وذلك من حيث نظام تعاقب الحاصلات في الدورة والنسبة المئوية التي يسمح بزراعتها من كل من الحاصلات من جملة الزمام المزروع بالقرية وكذلك عدد الدورات الزراعية في كل قرية.
المادة (4) : يجوز لوزير الزراعة أن يحدد مواعيد بدء وانتهاء زراعة الحاصلات الزراعية وطرق زراعتها ومعدلات التقاوي والأسمدة لكل منها ومعاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد ومكافحة آفات وخلافه وكذلك مواعيد الانتهاء من حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقول وكيفية إعدادها وتعبئتها للسوق.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية والقرارات المنفذة لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ثلاثين جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.
وكل مخالفة لأحكام المادة الثالثة والقرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان، وتحكم المحاكم في مخالفات هذه المادة على وجه الاستعجال ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة والقرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ثلاثين جنيها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة