بشأن نظام بطاقات الحيازة الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر حائزا في حكم هذا القانون كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه ويعتبر في حكم الحائز مربي الماشية وتسري عليه أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز على النموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض.
ويكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي مسئولين عن إثبات تلك البيانات بالسجل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة.
المادة (3) : يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غير ذلك طبقا للاستمارة التي تعدها وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على اللجنة القروية لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.
المادة (4) : إذا قصر الحائز في تقديم الاستمارة المشار إليها في المادة السابقة في المواعيد المحددة فيتعين على موظفي وزارة الزراعة المختصين إثبات اسمه في كشف المتخلفين وتكليف اللجنة القروية بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل.
المادة (5) : تعد وزارة الزراعة بطاقة للحيازة الزراعية طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة - وعلى مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو من يفوضه من أعضائه أن يدون في البطاقة البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل وتعتمد من المشرف الزراعي المختص.
المادة (6) : على كل حائز أن يتوجه هو أو من ينيبه كتابة إلى مقر الجمعية التعاونية المختصة في المواعيد التي يحددها وزير الزراعة ليتسلم دون مقابل بطاقة الحيازة الخاصة به.
وعلى كل حائز أن يحتفظ ببطاقته وأن يقدمها إلى الجهات المختصة بمجرد طلبها ويجب عليه في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى الجمعية التعاونية المختصة بطلب بديل لها مقابل رسم مقداره 100 مليم (مائة مليم).
المادة (7) : يجب على الحائز أن يخطر الجمعية التعاونية بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الخاصة بحيازته لإثباتها في السجل والتأشير بها في البطاقة وفقا لأحكام المواد السابقة وفي المواعيد وبالإجراءات التي يحددها وزير الزراعة.
المادة (8) : لكل ذي مصلحة أن يطعن في البيانات الواردة بالبطاقة خلال الموعد الذي يحدده وزير الزراعة وتفصل في الطعن لجنة في كل مركز تشكل بقرار من المحافظ برئاسة أحد مفتشي الزراعة يختاره المحافظ وعضوية أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة بالمركز يختاره مجلس إدارتها ومندوب عن الاتحاد القومي يختاره المحافظ ويصدر قرار من وزير الزراعة ببيان الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجان في تقديم الطعون والفصل فيها.
ويجوز لوزير الزراعة فرض رسم قدره جنيهان على من يرفض طعنه.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل حائز يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مع علمه بذلك.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر