تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن؛ وعلى القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "ويقصد بلفظ المباني المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: "ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك حسبما تراه لجان التقدير ومجالس المراجعة".
المادة (3) : تستبدل بالمواد 4 و5 و7 من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 4- تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بتحديد إيجار المباني الخاضعة لهذا القانون وتوزيعه على الوحدات على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء أو الأقدم عند تساوي الدرجة ويشترط لصحة انعقادها حضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم المهندسان المنضمان إلى اللجنة وأحد العضوين الموظفين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للمحافظ بقرار منه أن ينشئ لجانا إضافية تشكل على غرار اللجان الأصلية وتختص بذات اختصاص هذه اللجان كما يحدد كيفية توزيع الأعمال بينها وبين اللجان الأصلية. ويجب على مالك البناء فور إعداده للاستعمال أن يخطر اللجنة التي يقع البناء في دائرتها لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه على وحدات البناء على أن يتم هذا الإخطار في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات البناء أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاستعمال ويتم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة إلى الحالات القائمة وقت العمل به والتي لم يسبق الإخطار عنها. وللمالك أن يقدم إلى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأرض والمباني لتستعين بها عند تقدير الإيجار كما له أن يقدم إليها مقترحاته في شأن توزيع الإيجار على وحدات البناء. ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار". "مادة 5- يجوز لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على أن يعدل تشكيل هذا المجلس بحيث يكون برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة ويضم إلى عضوية المجلس اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الرئيس وأربعة على الأقل يكون من بينهم المهندسين المنضمان وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمحافظ أن ينشئ مجالس مراجعة إضافية تشكل على غرار المجالس الأصلية. ويجب تقديم التظلم إلى المجلس خلال ستين يوما تسري بالنسبة إلى المالك من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وبالنسبة إلى المستأجر من تاريخ إخطاره على النحو السابق بقرار اللجنة أو من تاريخ نفاذ عقد الإيجار بالنسبة إلى المستأجر الأول. ويشترط لقبول التظلم أن يكون مصحوبا بما يدل على أداء التأمينات الآتية إلى المحافظة إما نقداً أو بحوالة بريدية. (أ) 10% (عشرة في المائة) من قيمة الزيادة التي يطالب بها المالك في الإيجار السنوي في حالة تظلمه من تقدير الإيجار. (ب) 1% (واحد في المائة) من قيمة الإيجار السنوي المتنازع على توزيعه في حالة تظلم المالك من توزيع الإيجار على الوحدات. (جـ) 10% (عشرة في المائة) من قيمة إيجار شهر واحد بحد أدنى قدره جنيه واحد في حالة تظلم المستأجر. ويحدد مجلس المراجعة القدر الذي يرى رده من هذه التأمينات عند الفصل في التظلم على أنه في حالة رفض التظلم كلياً أو عدم قبوله شكلاً فلا يرد شيء من التأمينات المذكورة، وتؤول التأمينات التي لا يتقرر ردها إلى خزانة المحافظة المختصة. وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة بالفصل في التظلم نهائيا. وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة. ولا يجوز لأي مستأجر آخر المنازعة في الأجرة متى صار تحديدها نهائياً". "مادة 7 - يعاقب المالك الذي لا يخطر اللجنة في المواعيد المقررة في المادة 4 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه".
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد جديدة برقم 4 مكرر و5 مكرر و6 مكرر (أ) و6 مكرر (ب) نصها الآتي: "مادة 4 مكرر ـ يجوز لمن يستأجر وحدة سكنية مفروشة لمدة تزيد على ستة شهور أن يتقدم إلى لجان التقدير المنصوص عليها في المادة السابقة لتقوم هذه اللجان بتحديد ما يجب إضافته على الإيجار المستحق قانونا عن هذه الوحدات كمقابل للمفروشات. ويجب تقديم الطلب إلى لجان التقدير خلال ستين يوما من تاريخ عقد الإيجار أو من تاريخ استكمال مدة الستة شهور. ويشترط لقبول الطلب أن يكون مصحوبا بما يدل على أداء تأمين يوازي 10% من قيمة إيجار شهر واحد بحد أدنى جنيه واحد. ويقدم هذا التأمين إلى المحافظة نقدا أو بحوالة بريدية. ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد القواعد التي تتبعها اللجان لتقدير مقابل المفروشات وقسط الاستهلاك السنوي وتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة عند نظر الطلب". "مادة 5 مكرر ـ يجوز لكل من المالك والمؤجر من الباطن والمستأجر على حسب الأحوال أن يتظلم من قرار لجنة التقدير الذي يصدر تطبيقا لحكم المادة 4 مكرر أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة السابقة. ويخضع التظلم من حيث المواعيد والإجراءات للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة". "مادة 6 مكرر (أ) ـ تسري أحكام هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 المشار إليه وعلى القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص". "مادة 6 مكرر (ب) ـ تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان والمرافق وعضوية كل من وكيل وزارة الإسكان والمرافق المختص ومستشار الدولة لوزارة الإسكان والمرافق يكون لها تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية".
المادة (5) : تسري أحكام المادتين 4 مكرر، 5 مكرر على مستأجري الوحدات السكنية المفروشة الحاليين بشرط أن يتقدموا بطلباتهم إلى لجان التقدير خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن