بشأن إعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها والأفلام المستوردة للإذاعة التليفزيونية من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 2 أبريل 1884 والقوانين والمعدلة له.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسية والقرارات المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع المستوردة,
وعلى المراسيم والقرارات المعدلة له,
وعلى المرسوم الصادر في 12 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات.
وعلى المراسيم والقرارات المعدلة له,
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد,
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1959 باستمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1960,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة () : نظراً لما تؤديه الإذاعة التليفزيونية من خدمات منوعة للدولة تتصل اتصالا وثيقا بالأغراض الثقافية والتربوية والعلمية والفنية فضلا عن السياسة العليا للدولة في نواحي الأمن والتوجيه.
لذلك رؤى منعا من ارتفاع قيمة أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة لها وكذا الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة بها إعفاؤها من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد.
وتتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرض القرار بقانون المرافق لهذا على سيادة رئيس الجمهورية العربية المتحدة مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التليفزيون سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من أول أبريل سنة 1960.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة