بشأن حصر الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفزيون على ما تستورده بشأن الدولة ومؤسساتها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أعفى القرار بقانون رقم 147 لعام 1960 أجهزة التليفزيون وقطع الغيار والأفلام الخاصة بها من الرسوم والعوائد الجمركية ورسم الاستيراد في الإقليمين وقد جاء هذا النص عاما مطلقا بحيث شمل مستوردات الدولة والأفراد والشركات. وحيث أن استيراد الأجهزة المذكورة قد أوقف في الإقليمين استنادا إلى كتاب نائب وزير شئون رياسة الجمهورية المؤرخ في 23/5/1960 حماية للإنتاج المحلي المرتقب في أوائل شهر أغسطس سنة 1960. وكانت دوائر التجارة الخارجية في الإقليم الشمالي قد رخصت باستيراد عدد من أجهزة التليفزيون قبل التاريخ المذكور ويتعذر إلغاء التراخيص الممنوحة لذلك وكان من المنتظر وصول هذه الأجهزة قريبا إلى الإقليم الشمالي وتخليصها من الجمارك معفاة من الرسوم المبحوث عنها الأمر الذي سيشكل مزاحمة قوية لأجهزة التليفزيون المستوردة بواسطة الدولة.
لذلك فقد رأينا تعديل قرار الإعفاء المنوه عنه أعلاه بشكل يحصر معه هذا الإعفاء بالدولة ومؤسساتها .... والشركات العاملة باسمها, فأرجو التفضل بالموافقة على المشروع المرفق,
وزير الاقتصاد المركزي
المادة (1) : يحصر الإعفاء الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1960 بالدولة والمؤسسات والشركات العاملة باسمها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة