بشأن الإذن لوزير الخزانة في إصدار قرض إنتاج في حدود 25 مليون جنية بالإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل,
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة,
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض الضريبة على التركات,
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة في إصدار قرض إنتاج في حدود 25.000.000 (خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات) بالإقليم المصري لتمويل مشروعات الإنتاج.
المادة (2) : يطرح هذا القرض للاكتتاب جملة واحدة بالقيمة الاسمية وبفائدة سنوية سعرها 3.5% تدفع كل ستة أشهر بواقع نصف الفائدة السنوية. ويستهلك هذا القرض بالقيمة الاسمية خلال مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة من تاريخ إصداره.
ويجوز لوزارة الخزانة في أي وقت بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الإصدار أن تقوم باستهلاك القرض كله أو بعضه.
ويكون الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويعلم عنه في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاستهلاك بشهرين على الأقل.
المادة (3) : يقبل الاكتتاب في القرض المشار إليه في المادة الأولى بسندات قرض الإنتاج 2.5% سنة (1959/ 1960) وذلك بالقيمة الاسمية وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.
المادة (4) : تعفى السندات الصادرة وفقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا الضرائب على التركات بجميع أنواعها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة