تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية في الجمهورية المصرية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتحسين؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يتملك بأي طريق كان - عدا الميراث - عقارا كائنا بإحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدور هذا القانون، وكذلك يحظر تقرير أي حق من الحقوق العينية على هذه العقارات كما يسري الحظر أيضا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات. ولوزير الحربية أن يحدد بقرار منه مناطق معينة يحظر فيها التأجير لمدة أقل من تسع سنوات إلا بعد التصريح من اللجنة المشار إليها بالمادة 12 من هذا القانون. ولوزير الحربية كذلك أن يحدد بقرار منه مناطق معينة لا يشملها الحظر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز لوزير الحربية الترخيص بالتملك أو بتقرير الحقوق العينية أو بالتأجير المشار إليه في المادة المذكورة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون وله الحق في رفض الترخيص دون إبداء الأسباب ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (3) : يعتبر باطلا كل تصرف أو تقرير أي حق عيني أو تأجير يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بالتملك أو بتقرير حق عيني أو بالتأجير بطريق الإقرار الكاذب أو بواسطة اسم مستعار أو بأية طريقة احتيالية وذلك فضلا عن بطلان العمل الصادر بشأنه الترخيص.
المادة (5) : الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل بهذا القانون أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة. وكل نزاع في شأن هذه الملكية أو الحقوق أو العقود أو الأحكام تفصل فيه اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون ويكون حكم اللجنة بعد التصديق عليه من وزير الحربية نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (6) : يجوز لشاغلي الأراضي بالبناء أو الفراش الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات ولوزير الحربية قبول أو رفض الطلب دون إبداء الأسباب وإذا لم يتقدم شاغلو الأراضي بطلب شرائها أو استئجارها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو كانوا قد طلبوا الشراء أو الاستئجار في الميعاد المشار إليه ورفض طلبهم يكون لجهة الإدارة الحق في إزالة المباني والغراس على نفقتها أو إبقائها واعتبارها مملوكة للحكومة ولا يستحق ملاكها أي تعويض عنها.
المادة (7) : يكون لشاغلي الأراضي بالبناء أو الغراس المشار إليهم في المادة السابقة في حالة الترخيص لهم بالشراء أو الاستئجار الأفضلية على غيرهم ولهم الحق في طلب تقسيط الثمن وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
المادة (8) : جميع المحررات المثبتة للملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو لحق الإيجار يجب تقديم إقرار عنها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها العقارات الوارد عليها هذه الحقوق. ويعاقب من يتخلف عن تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد القانوني بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.
المادة (9) : يكون تملك الأراضي التي تروى من مياه الآبار على الوجه الآتي: (أولا) في الأحوال التي يكون فيها صاحب البئر غير مالك للأراضي التي تروى من هذه البئر فإن للزارع الفعلي لهذه الأرض أو لجزء منها الذي لا يعتبر مالكا في حكم هذا القانون أن يطلب شراء أو استئجار المساحة التي يزرعها وفقا لأحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون وتلتزم الحكومة بتعويض صاحب البئر عن ملكيتها. (ثانيا) ملاك الأراضي التي تطمس آبارها بغير تعمد أو تقصير من جانبهم يملكون بمنطقة الآبار الجديدة التي تنشئها الحكومة مساحات مماثلة لملكيتهم وتؤول ملكية الأراضي التي تطمس آبارها للحكومة.
المادة (10) : يجوز نزع ملكية العقارات في المناطق التي يسري عليها هذا القانون والاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا للمنفعة العامة أو للمحافظة على سلامة الدولة وأمنها الخارجي أو الداخلي وذلك دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.
المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون أيضا على العقارات والأراضي خارج الزمام بالبلاد ذات الحدود التنظيمية بالمحافظات التابعة الآن لسلاح الحدود والتي يصدر ببيانها قرار من وزير الحربية.
المادة (12) : يصدر من وزير الحربية كافة القرارات المتعلقة بهذا القانون، كما يصدر بالاشتراك مع وزير الزراعة اللائحة التنفيذية الخاصة به، وتبين هذه اللائحة كيفية الحصول على الترخيص بالتملك وبتقرير الحقوق العينية وبالاستئجار سواء أكان ذلك متعلقا بالعقارات المملوكة للدولة أم المملوكة للأفراد كما تبين اللائحة كيفية وشروط التصرف وتقرير الحقوق العينية والتأجير بالنسبة للعقارات الخاصة بالدولة كما تبين اللائحة كيفية تشكيل اللجنة أو اللجان المختصة بإبداء الرأي وإجراءات نزع ملكية العقارات والاستيلاء مؤقتا وكافة الشروط اللازمة لضمان استصلاح الأراضي واستغلالها.
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن