بشأن منع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية في المملكة المصرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الأولى والثانية من الأمر رقم 62 سنة 1940 الذي استمر العمل به بمقتضى المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945، بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود، يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية بالمملكة المصرية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير المصري اكتساب ملكية الأراضي الزراعية في الأحوال الآتية:
(أ) إذا آلت إليه بطريق الإرث أو الوصية من أجنبي.
(ب) إذا كانت موقوفة وآلت إليه بسبب انتهاء الوقف أو الرجوع فيه.
(ج) إذا كان غير المصري له حق امتياز البائع ورسا عليه مزاد الأرض التي له عليها هذا الحق بالتطبيق للمادة 664 من قانون المرافعات.
(د) إذا كان غير المصري شركة مساهمة تقوم بالأعمال المصرفية وكانت مرتهنة ورسا عليها مزاد الأرض المرهونة بالتطبيق للمادة 664 من قانون المرافعات.
(هـ) إذا كان غير المصري دائناً مرتهناً قبل العمل بهذا القانون ورسا عليه مزاد الأرض المرهونة بالتطبيق للمادة 664 من قانون المرافعات.
(و) الأراضي الداخلة في نطاق المدن المحدد بمرسوم.
المادة (3) : يكون باطلاً كل تصرف يصدر لغير المصري مخالفاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزيري العدل والحربية والبحرية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر