تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة على الإيراد؛ وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع؛ وعلى القانون رقم 153 لسنة 1957 بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 99 لسنة 1958 صدر القانون رقم 153 لسنة 1957 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة في 12 يوليه سنة 1957 - وعند وضعه موضع التنفيذ تبين ضرورة إدخال بعض التعديلات. ولما كان التعديل المزمع إدخاله على مواد القانون قد يتناول المادة الواحدة في أكثر من موضع فقد رؤي حرصا على تناسق النصوص ووحدة المرجع بالنسبة لأحكام هذه الضريبة استبدال مشروع القانون المرافق بالقانون رقم 153 لسنة 1957 وقد روعي في وضع هذا المشروع أن يكون متمشيا مع الخطوط الرئيسية للقانون المراد إلغاؤه ومحققا لفكرته الأساسية. وقد بينت المادة الأولى من المشروع الإيرادات التي تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور وأحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939، حتى يمكن الاهتداء بآراء الفقهاء ومبادئ الفقهاء التي استقرت حول هذه النصوص الأمر الذي يساعد على سهولة التطبيق، كما نصت هذه الفقرة أيضا على مبدأ سنوية الضريبة وذلك قطعا للجدل الذي ثار في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية على أن الضريبة تسري على هذه الإيرادات مخصوما منها الضرائب المقررة قانونا، وهي إذ قررت هذا الحكم إنما تطبق المبدأ الذي جرت عليه التشريعات الضريبية عندما يكون وضع الضريبة مركبا من مجموع عدة أنواع من الإيرادات تلافيا لما قد يترتب على فرض هذه الضريبة على الإيرادات الإجمالية من أوضاع مجحفة. إلا أنه قد رؤى ألا يشمل هذا الخصم الضريبة العامة على الإيراد وضريبة الدفاع المفروضة على وعاء هذه الضريبة والضريبة المقررة بهذا القانون إذ أنها بطبيعتها لا تخصم من أوعية الضرائب الأخرى. أما المادة الثالثة من المشروع فقد حددت سعر الضريبة وأبنته كما ورد في القانون رقم 153 لسنة 1957 دون أي تعديل. كما نصت على استحقاق الضريبة في أول يناير من كل سنة عن إيرادات السنة السابقة وهو ما يتمشى مع مبدأ سنوية الضريبة الذي قررته المادة الأولى ويساعد على تحديد الواقعة المنشئة للضريبة مما يسهل الرقابة على الضريبة من حيث استحقاقها وربطها وتحصيلها وتقادمها. ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على استحقاق هذه الضريبة في أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة في سنة 1957 بأكملها. أما المادة الرابعة فقد ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة يتخذ أساسا لربط الضريبة وهذا يتمشى مع الأسلوب الذي أخذ به المشروع في فرض الضرائب على إيرادات الثروة المنقولة. كذلك ألزمت المادة الخامسة الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بما تدفعه إلى أعضاء مجالس إداراتها كوسيلة من وسائل الرقابة على إقرارات الممولين حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمنا بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعي مع توفير جهود الإدارة التنفيذية في سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى. وتضمنت المادة السادسة الأحكام المتعلقة بربط الضريبة والطعن فيها وتحصيلها بالطرق الإدارية وغير ذلك من الأحكام التي لابد منها لإحكام تطبيق القانون وكفالة الضمانات للممولين والخزانة، فنصت على سريان المواد 45، 47 مكرر، 50، 51، 52، 53، 54، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تقرر مبدأ ربط الضريبة على الإيرادات الحقيقية وحق مصلحة الضرائب في تصحيح إقرارات الممولين وتبين إجراءات ربط الضريبة والطعن فيها أمام لجان الطعن والحالات التي يجوز فيها إعادة النظر والحالات التي تكون الضريبة فيها واجبة الأداء، وقد رؤي الأخذ بنفس الأحكام السارية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في هذه المسائل، كما نصت أيضا على سريان المواد من 78 إلى 84 من القانون آنف الذكر وهي المتعلقة بحق الإطلاع وسر المهنة تمكينا لمصلحة الضرائب من القيام بواجبها مع ضمان عدم إذاعة أسرار الممول في نفس الوقت. ونصت المادة كذلك على سريان أحكام المواد من 88 إلى 103 من نفس القانون وهي المتضمنة أحكاما متنوعة طبقها المشرع على جميع الضرائب على إيرادات الثروة المنقولة لتنظيم القواعد الخاصة بإجراءات الإعلان وبكيفية التحصيل وتوقيع الحجز في مقابل الضرائب المستحقة وأحكام التقادم وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ قوانين الضرائب على الوجه المرضي. وضمانا لقيام الممولين والشركات بتقديم الإقرارات التي نص عليها القانون وضمانا لقيام الممولين بسداد الضرائب المستحقة عليهم من واقع إقراراتهم في الموعد المحدد نصت المادة 7 من المشروع على توقيع عقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا القانون تماثل ما قرره المشرع من عقوبات في المواد 85 و85 مكررا (1) و85 مكررا (2) و85 مكررا (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939. ونصت المادة الثامنة على إلغاء القانون رقم 153 لسنة 1957، كما نصت المادة التاسعة على سريان أحكام القانون من أول يناير سنة 1957 حتى يمكن إخضاع الإيرادات المحصلة في سنة 1957 للضريبة. ويتشرف وزير الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : علاوة على الضرائب المقررة قانونا تفرض ضريبة إضافية سنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور أو غير ذلك من المبالغ المشار إليها في المادة الأولى (البند رابعا) والمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (2) : تخصم من المبالغ التي تسري عليها الضريبة الإضافية الضرائب الأخرى المقررة عليها قانونا فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد وضريبة الدفاع المقررة على وعائها والضريبة المقررة بهذا القانون.
المادة (3) : حدد سعر الضريبة الإضافية على الوجه الآتي: 10% عن الشريحة التي تزيد على 2000 جنيه إلى 3000 جنيه. 15% ،، ،، ،، ،، ،، 3000 ،، ،، 4000 ،، 25% ،، ،، ،، ،، ،، 4000 ،، ،، 6000 ،، 40% ،، ،، ،، ،، ،، 6000 ،، ،، 8000 ،، 60% ،، ،، ،، ،، ،، 8000 ،، ،، 10000 ،، 80% ،، ،، ،، ،، ،، 10000 ،، وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التي تقاضاها العضو أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة. وتستحق الضريبة لأول مرة في أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها.
المادة (4) : على كل عضو من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به الإيرادات الخاضعة لهذه الضريبة والتي تقاضاها أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة والضرائب المستقطعة منها، وغير ذلك من البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالأوضاع المنصوص عليها فيها. ويؤدي الممول الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار. وفي حالة الوفاة، يلتزم الورثة أو الوصي أو المصفي بتقديم الإقرار وأداء الضريبة المستحقة.
المادة (5) : على كل شركة مساهمة أن تقدم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ومقدار الضريبة التي استقطعت منها وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وتقدم الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة والمتعلقة بإيرادات سنة 1957 خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (6) : تسري على الضريبة الإضافية من حيث تحقيق الإقرارات وتصحيحها والربط والطعن والتحصيل الأحكام الواردة في المواد 45 و47 مكررا و50 و51 و52 و53 و54 مكررا والمواد من 78 إلى 84 والمواد من 88 إلى 103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المادتين 4 و5 يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. وفي خصوص الضريبة الإضافية يعاقب على مخالفة أحكام المادة 80 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون المذكور. وتسري أحكام الفقرة الرابعة من المادة 85 والمواد 85 مكررا (1) و85 مكررا (2) و85 مكررا (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على الجرائم التي ترتكب بالنسبة للضريبة المذكورة.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 153 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1957 ولوزير الخزانة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن