بشأن إلغاء القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وكان الهدف من إصداره مسايرة الاتحاد الاشتراكي في النظام الضريبي بالحد من الإيرادات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التي يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التي يحصلون عليها من تلك الشركات.
غير أنه بعد أن اتجه المشرع نحو تعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وحدد المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة بالشركات وعدد الشركات التي يحق لهم أن يكونوا أعضاء بها, تحقق الهدف من إصدار القانون رقم 99 لسنة 1958 وأصبح غير ذي موضوع فضلا عن أن ذلك أدى إلى ضآلة مساهمته في موارد الخزانة العامة ومن ناحية أخرى فإنه أمكن تحقيق الهدف الاشتراكي من صدور القانون سالف الذكر عن طريق زيادة نسبة التصاعد في فئات الضريبة العامة على الإيراد وشرائحها.
لذلك رؤى إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق وينص في المادة الأولى منه على إلغاء القانون رقم 99 لسنة 1958 المشار إليه وينص في المادة الثانية على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1960
وتتشرف وزارة الخزانة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الخزانة
المادة (1) : يلغى القانون رقم 99 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1961 عن إيرادات سنة 1960,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة