بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005م في شأن جداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية.
المادة () : المادة
() :
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاص ...المادة (1) : تستحدث درجتين جديدتين بمسمى درجة خاصة (أ) ودرجة خاصة (ب) تضافان لجدول الدرجات والرواتب الخاص بالموظ ...
المادة (2) : يستبدل بجدول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية رقم (1) المرافق بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 20 ...
المادة (3) : يستحق المعينون على هذه الدرجات بالإضافة لرواتبهم الأساسية العلاوات والبدلات التالية شهريا:
بيان ...
المادة (4) : 1- يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص، وفقا للشروط التالية:
الدرجة الخاصة (أ)
- ا ...
المادة (5) : تخصص هذه الدرجات لتعين أو ترقية الموظفين من شاغلي الدرجة الأولى حاليا وفقا لما يلي:
الدرجة الخاصة ...
المادة (6) : على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويع ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء