بشأن تشكيل لجنة للبت فى توريد البضائع تطبيقا للقرار (64) لسنة 1974 تتبع وزارة التجارة للبت فى طلبات الإستيراد التى تقدم إليها بالقاهرة والإسكندرية طبقا لأحكام القرار رقم 1058 لسنة 1975 والقرار رقم 1336 لسنة 1975 .
المادة () : بيان
السلع المسموح باستيرادها مستعملة
أولا: الملابس المستعملة بالشروط التالية:
(1) تقديم شهادة ص ...
المادة () : بيان
بالسلع المسموح ب ...
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد,
وعلى الق ...
المادة (1) : تشكل لجنة للبت فى توريد البضائع تطبيقا للقرار 64 لسنة 1974 تتبع وزارة التجارة للبت فى طلبات الاستير ...
المادة (2) : (أ) يجوز للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية للنقد أن ...
المادة (6) : على اللجنة أن تبت في الطلبات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تلقي الطلبات ...
المادة (8) : يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التى ترد طبقا للمادة (2) فقرة "أ" من هذا القرار والتى لا تجاوز ...
المادة (10) : يودع المقابل لقيمة البضائع التي يتم توريدها إلى البلاد بمعرفة الأجانب غير المقيمين أن من في حكمهم م ...
التوقيع : وزير التجارة