تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 63210000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونا ومائتان وعشرة آلاف جنيه).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود أخرى دون تأثير على الفائض بالنقص أو العجز بالزيادة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه " استحداث بنود وأنواع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 50855000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 14000000 جنيه. - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 36855000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 50855000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداما وإيرادا.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (4) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 12355000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 1700000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 10655000 جنيه.
المادة (5) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 12355000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
المادة (5) : على الهيئات الاقتصادية مراعاة عدم الصرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة التي وافق عليها مجلس الشعب.
المادة (6) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة 5% المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين. ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها في حدود هذه النسبة المقررة ومجموع العاملين بالهيئة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين. على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الهيئة وعلى مسئولياتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين، ثم تقوم الهيئة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن أرقام (6, 9) لسنة 2006.
المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (7) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات ببند (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية "أو من يفوضه" جزءا لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو أي تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (8) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (8) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2007 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويعمل به كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (10) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الهيئة المعتمدة، على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة.
المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالهيئة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين، وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الهيئة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقا للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة موازنة الوظائف وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالهيئة اعتبارا من تاريخ موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف "نموذج رقم 5" وفقا لذلك، على أن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في أدنى درجات هذه المجموعات تباعا لدى خلوها من شاغليها.
المادة (12) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة، وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وبإتباع القواعد المقررة فيها بناء على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار ووفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناء على اقتراح السلطة المختصة. (ج) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناء على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري بما يتطلبه من تطوير لنظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية، وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (13) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2007/ 2008 من وفور اعتمادات بنود الأجور وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر المالي، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (14) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (15) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وكذا الوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (16) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) والتي تنشأ وفقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000، رقم (199) لسنة 2002، رقم 431 لسنة 2003، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (327) لسنة 2004 رقم (212) لسنة 2006 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقا لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية، ولا يجوز شغل هذه الوظائف أو استخدام تكاليفها في أي أغراض أخرى، وعلى أن يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن عدد الدرجات التي ألغيت وتكاليفها المالية وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (17) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجان شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الهيئة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها أو إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وتطبيقا لحكم المادة (55) من القانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (هـ) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحاتها، وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للهيئة المنقول منها من تاريخ صدور القرار وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الهيئة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (18) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف المجموعات والبنود بموافقة وزير المالية أو من يفوضه بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (19) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب، أجور موسميين) إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب.
المادة (20) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. على أن يكون الصرف على نوعي العلاقات العامة والاستقبال ونفقات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين النوعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (21) : يحظر استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافا لما هي مخصصة له.
المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (23) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/ 12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (24) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
المادة (25) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (26) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2007/ 2008
المادة (27) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداول موازنة الهيئة جزءا من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن