بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 1981.
المادة (1) : يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعو ...
المادة (2) : فيما عدا الحالات العاجلة توجه الدعوة لعقد المجلس, قبل الموعد المحدد بخمسة أيا ...
المادة (3) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات ...
المادة (4) : لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة به ...
المادة (5) : يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقررا ل ...
المادة (6) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي أعمال الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد الدراسات والتق ...
المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص ...
المادة (8) : يضع المجلس خطة قومية تهدف إلى توفير الرعاية العلاجية والتأمينية لجميع أفراد الشعب على أن تتضمن الخط ...
المادة (9) : مع مراعاة الأحكام والمواعيد المقررة بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 المشار إليه على ال ...
المادة (10) : على الهيئة العامة للتأمين الصحي فحص الطلبات المقدمة إليها للتحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عليها ...
المادة (11) : تسجل طلبات الجهات التي يوافق المجلس على قيامها برعاية المنتسبين إليه ...
المادة (12) : على الجهات التي يتم الموافقة على قيامها برعاية المنتسبين إليها علاجيا بنفسها أن تلتزم بالسياسة العا ...
المادة (13) : يتعين على الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 المشار إليه, والتي يو ...
المادة (14) : للمجلس أن يطلب من الجهات المرخص لها برعاية المنتسبين إليها علاجيا بنفسها أن تعدل من نظمها التأمينية ...
المادة (15) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفتها الأمانة العامة للمجالس بإعداد جهاز متخصص يتولى بالتفتيش على ...
المادة (16) : على الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفتها الأمانة العامة للمجلس أن تتخذ الإجرا ...
المادة (17) : تنشر هذه اللائحة ...
التوقيع : د . محمد صبري زكي - وزير الدولة للصحة