بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهي ...
المادة (2) : الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهي ...
المادة (3) : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الخزان ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تس ...
المادة (5) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام ...
المادة (6) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة لاعتمادها وعلى وزير ال ...
المادة (7) : تتكون إيرادات الهيئة العامة مما يأتي:
أ- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 7 ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية خاصة يبين فيها الإيرادات والمصروفات ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإ ...
المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء فروع لها لمباشرة الرعاية الطبية للعاملين في الحكومة ووحدات ال ...
المادة (10) : يكون لكل فرع مدير يعين بقرار من وزير الصحة بعد أخذ رأي ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة