تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي, نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلى إرسال خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وذلك في ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من: - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. - اثنين من وكلاء وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة. - ممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية. - ممثل عن وزارة القوى العاملة. - ممثل عن وزارة المالية. يختارهم الوزير المختص على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة. - ممثل عن كل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الاجتماعية. - ممثل عن الأمانة العامة للحكم المحلي يختاره الوزير المختص. - ستة أعضاء من ذوي الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة. وللمجلس أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضاءه أو من غيرهم, كما يكون له أن يدعو إلى جلساته من يرى دعوته.
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله في سبيل ذلك ما يلي: (أ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية العلاجية التأمينية على مستوى الجمهورية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له. (ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وما يستحدث منها وذلك على الوجه الذي يحقق مستوى مناسبا للخدمة العلاجية، على ألا يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للمؤمن عليهم بالقانون المذكور. (ج) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية العلاجية التأمينية ومراجعتها وتعديلها في ضوء النتائج التي يسفر عنها التطبيق. (د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التي تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين. (هـ) إقرار النظم العلاجية التأمينية التي تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل لهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائي بعدد المستفيدين به، وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها. وعلى جميع الجهات التي تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلى المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك.
المادة (5) : إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا، ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد. وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تديره الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (6) : يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التي تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والخاصة بناء على دعوة من وزير الدولة للصحة في المكان والزمان المحددين في الدعوة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقررا للمجلس في اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته إلى الجهات المعنية.
المادة (8) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي أعمال الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة للعرض على المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاته.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن