تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص المعنوية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تلقي الأموال من الجمهور؛ - عمليات الائتمان؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
المادة (2) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها. تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور: - الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛ - الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛ - الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وإدارة محفظة القيم المنقولة؛ - الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة. غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور: - الأموال المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء المتضامنين والشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. - ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛ - الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهبات المعتبرة في حكمها المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 107 أدناه.
المادة (3) : يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص: - بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛ - أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. تعتبر في حكم عمليات الائتمان: - عملية الائتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها؛ - عمليات شراء الفاتورات؛ - عمليات البيع الاستردادي فيما يتعلق بالأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة (4) : تشمل عمليات الائتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه: - عمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يمتلك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة، مقابل ثمن متفق عليه يراعي في تحديده على الأقل جزء من المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار؛ - العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات، كيفما كان تكييفها، أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجار كأقصى أجل؛ - عمليات إيجار الأصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع مالك الأصل التجاري أو أحد عناصره المعنوية مقابل ثمن متفق عليه يراعي في تحديده على الأقل جزء من المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار، باستثناء كل عملية إيجار تفضي إلى تفويت الأصل التجاري المذكور أو أحد عناصره للمالك الأصلي. الإيجار المفضي إلى التفويت هو العقد الذي تبيع بموجبه منشأة ملكا تستعمله إلى شخص يسلمه إليها فورا على سبيل الائتمان الإيجاري.
المادة (5) : شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتعبئة ديون تجارية وتحصيلها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة الأخيرة.
المادة (6) : تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوسيلة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
المادة (7) : يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان أن تقوم بالعمليات المرتبطة بنشاطها مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال مثل: 1- عمليات الصرف؛ 2- العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛ 3- توظيف القيم المنقولة أو سندات الديون القابلة للتداول أو أي منتج من المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشراؤها وتدبيرها وحفظها وبيعها؛ 4- عرض عمليات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض على الجمهور؛ 5- الوساطة فيما يتعلق بتحويل الأموال؛ 6- الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛ 7- الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي والهندسة المالية وبوجه عام جميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المنشآت وتطويرها؛ 8- عمليات الإيجار البسيط للمنقولات أو العقارات بالنسبة للمؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الإيجاري بصورة اعتيادية.
المادة (8) : يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع احترام الشروط المحددة، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره وإلى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أدناه.
المادة (9) : يؤذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات غير العمليات المشار إليها في المادتين 1 و7 من هذا القانون. وتحدد قائمة العمليات المذكورة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ولا يمكن أن يؤذن في هذا النطاق إلا بالعمليات التي تنجزها بصفة اعتيادية مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية والتي لا يكون من شأن القيام بها إعاقة المنافسة أو الحد منها أو عرقلة سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية. يجب أن تكتسي العمليات المذكورة أهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتخضع مؤسسات الائتمان، لمزاولة العمليات السالفة الذكر، إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على الأنشطة المذكورة.
المادة (10) : تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات: البنوك وشركات التمويل. ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا، بوجه خاص، للعمليات المأذون لها القيام بها ولأهمية المؤسسات المذكورة. ويمكن أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمان.
المادة (11) : يمكن أن تقوم البنوك بجميع الأنشطة الواردة في المادتين 1 و7 أعلاه، ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين. لا يمكن أن تقوم شركات التمويل، ضمن العمليات الواردة في المادتين 1 و7 أعلاه، إلا بالعمليات المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها. استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 27 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
المادة (12) : يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية: - منح للمتعاقدين معه، أثناء مزاولة نشاطه المهني، آجالا أو تسبيقات للأداء ولا سيما في شكل قرض تجاري؛ - إبرام عقود إيجار مساكن تتضمن خيار شرائها؛ - مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى؛ - إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة؛ - منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات طابع اجتماعي؛ - إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه؛ - أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة.
المادة (13) : بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان: - تخضع المصالح المالية لبريد المغرب التي تتكون من مصلحة صندوق التوفير الوطني ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ومصلحة الحوالات البريدية لأحكام المواد 40 و48 و51 و53 و55 و57 و84 و112 و113 و115 و116 و118 و119 و120 وكذلك لأحكام الباب السابع من هذا القانون؛ - يخضع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي لأحكام المادة 40 وأحكام الأبواب الثالث والرابع والسابع من هذا القانون؛ - تخضع جمعيات السلفات الصغيرة المطبق عليها القانون رقم 18.97 لأحكام الباب الرابع من هذا القانون؛ - تخضع البنوك الحرة المطبق عليها القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة لأحكام المواد 40 و45 و47 و48 و50 و51 و52 و53 و55 و57 و84 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون.
المادة (14) : تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 47 و49 و50 و51 و53 و55 و57 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون، وفق الشروط المحددة في المنشور الصادر عن وإلى بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تزاول في المغرب بصفة رئيسية نشاط امتلاك وتدبير مساهمات مالية وتقوم مباشرة أو بواسطة شركات ذات نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات تنجز عمليات ذات طابع مالي تكون من بينها مؤسسة ائتمان واحدة على الأقل.
المادة (15) : تعتمد وفقا لأحكام المادة 27 أدناه: - المنشآت التي تحترف، بصفة اعتيادية، القيام بعمليات الوساطة الخاصة بتحويل الأموال والمتعلقة بتلقي أموال أو إرسالها بجميع الوسائل داخل التراب الوطني أو خارجه؛ - المنشآت التي تحترف، بصفة اعتيادية، تقديم الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات باستثناء الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وإدارة محفظة القيم المنقولة. وتخضع المنشآت المذكورة لأحكام الأبواب الثالث والرابع والسابع من هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (16) : لا يخضع لأحكام هذا القانون: 1- بنك المغرب؛ 2- الخزينة العامة؛ 3- مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد؛ 4- الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛ 5- صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم 36.01؛ 6- المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأذون لها باتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية بالقيام بواحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة (17) : يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : يحدث مجلس يسمى "المجلس الوطني للائتمان والادخار" ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم الوزير الأول رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي. ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم. ويتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب. ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة موافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته. ويرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار. ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (19) : تحدث لجنة تسمى "لجنة مؤسسات الائتمان" يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المواد 13 و14 و15 أعلاه. وتقوم اللجنة كذلك بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور. ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات. ويرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان. وتضم اللجنة علاوة على ذلك: - ممثلا لبنك المغرب، نائبا للرئيس؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، منهما مدير مديرية الخزينة والمالية الخارجية؛ - ممثلين اثنين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، منهما الرئيس؛ - ممثلين اثنين للجمعية المهنية لشركات التمويل، منهما الرئيس. وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 بالمادة 20 أدناه، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية. وتحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم. ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة (20) : تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أعلاه، لإبداء الرأي فيها، المسائل التالية ولاسيما: 1- المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما: - كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه المتعلقة بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها؛ - العمليات المشار إليها في المادة 9 أعلاه والتي يمكن أن تقوم بها مؤسسات الائتمان؛ - التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية تطبيقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛ - الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المادة 25 أدناه؛ - مبلغ رأس المال أو المخصصات الدنيا المفروض على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليه في المادة 29 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا لمؤسسات الائتمان؛ - الكيفيات والشروط التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقارها الاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليها في المادة 34 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 40 و120 أدناه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات حصول الجمهور على المعلومات المذكورة؛ - شروط جمع الأموال من الجمهور وتوزيع القروض كما هو مشار إليها في المادة 42 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 45 أدناه المتعلقة بالالتزامات المحاسبية لمؤسسات الائتمان؛ - الشروط التي يجب أن تقوم وفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها التركيبية المشار إليها في المادة 49 أدناه؛ - الشروط التي يجب على الشركات المالية التقيد وفقها بأحكام المواد 47 و49 و50 و51 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 50 و51 أدناه المتعلقة بالقواعد الاحترازية؛ - الكيفيات التي يجب على المنشآت المشار إليها في المادة 54 أدناه أن تبلغ وفقها إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية؛ - الكيفيات التي يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ وفقها إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبة أجهزة إدارتها؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 70 أدناه المتعلقة بكيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات؛ - اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات المبرمة مع السلطات الأجنبية المعهود إليها بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 82 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 84 أدناه المتعلقة بواجب اليقظة؛ - الإجراءات المتعلقة بتمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع وتدبيره وتدخله المشار إليها في المادة 111 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 116 أدناه المتعلقة بنشر الشروط المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 118 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات. ويستطلع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليها في المادة 105 أدناه. 2- المسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا فرديا: - منح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسة الائتمان؛ - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى؛ - إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب؛ - التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اعتيادية؛ وتبدي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها المصغرة رأيها كذلك في التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية تطبيقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة (21) : تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان" يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 133 من هذا القانون.
المادة (22) : تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه الوالي، الأعضاء التالي بيانهم: - ممثلا لبنك المغرب؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية؛ - قاضيين يعينهما الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل. يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه إلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة. ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة (23) : تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة من أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (24) : تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بمدافع يختاره وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف. ويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.
المادة (25) : يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وعلى البنوك الحرة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "المجموعة المهنية لبنوك المغرب" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل وعلى المقاولات المعتمدة المشار إليها في المادة 15 أعلاه أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجمعية المهنية لشركات التمويل" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. ويصادق الوزير المكلف بالمالية على النظامين الأساسيين للجمعيتين المذكورتين وعلى جميع التغييرات المدخلة عليهما بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (26) : تقوم الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة تهم المهنة. ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال. تقوم الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى. ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير قد تطلع عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة ولا سيما إذا تعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.
المادة (27) : 1- يجب على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة ائتمان، وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، أن يكون قبل مزاولة نشاطه في المغرب معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان إما باعتباره بنكا أو باعتباره شركة تمويل؛ 2- يجب أن توجه طلبات الاعتماد إلى بنك المغرب الذي يتأكد من: - تقيد الشخص المعنوي طالب الاعتماد بأحكام المواد 28 و29 و30 و31 و37 أدناه؛ - ملائمة الوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص المعنوي طالب الاعتماد رعيا بوجه خاص للموقع المزمع إحداث المنشأة به وبرنامج النشاط الذي تعتزم تطبيقه؛ - التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛ - قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص المعنوي طالب الاعتماد وأشخاص معنوية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية. 3- يؤهل بنك المغرب في إطار بحث طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات التي يراها ضرورية؛ 4- يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة. ويمكن أن يقتصر الاعتماد على مزاولة بعض العمليات فقط إذا تبين أن وسائل طالب الاعتماد البشرية أو التقنية أو المالية غير كافية بالنظر إلى العمليات المزمع القيام بها. ويمكنه كذلك أن يجعل منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية المتعهد بها طالب الاعتماد؛ 5- ينشر مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية. وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
المادة (28) : لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا.
المادة (29) : يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه في منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ويجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ومأذون لها في فتح فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.
المادة (30) : يجب في كل وقت وآن أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع رأس المال أو المخصصات. وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (31) : لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه: 1- إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ 2- إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف؛ 3- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب؛ 4- إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار؛ 5- إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛ 6- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من 135 إلى 146 من هذا القانون؛ 7- إذا أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه؛ 8- إذا وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار.
المادة (32) : إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة البلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي. ويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة أو الفرع المزمع إحداثه بالمغرب.
المادة (33) : يتوقف إحداث الشركات التابعة أو فتح الفروع أو مكاتب التمثيل بالخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب على الموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (34) : يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (35) : تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 27 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي: - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى.
المادة (36) : تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 27 أعلاه. تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن: - الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛ - أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛ - أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛ - أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛ - أو القدرة على القيام فعلا بتحديد القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.
المادة (37) : لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء: - شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛ - الشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من الممكن أن تمارس هذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.
المادة (38) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب وفق الكيفيات التي يحددها: - كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية؛ - البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج؛ - كل فتح فعلي لوكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل أو إغلاقها أو تحويلها بالمغرب أو الخارج. ويجوز لبنك المغرب أن يحد من توسيع مؤسسات الائتمان لشبكاتها في المغرب أو الخارج أو يمنعها من ذلك في حالة عدم التقيد بأحكام المادتين 50 و51 من هذا القانون.
المادة (39) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي: - تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 41 أدناه؛ - شكلها القانوني؛ - مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها؛ - عنوان مقارها الاجتماعية أو مؤسساتها الرئيسية بالمغرب؛ - رقم قيدها في السجل التجاري؛ - الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه؛ - مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.
المادة (40) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 120 أدناه وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (41) : يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة والبنوك الحرة والهيئات المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها. ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
المادة (42) : رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد بقرارات، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات، الشروط المتعلقة بجمع الأموال من الجمهور وتوزيع القروض بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (43) : يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان: 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛ 2- وإما في إحدى الحالات التالية: - إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 3- وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ 4- وإما على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 133 أدناه. ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 أعلاه.
المادة (44) : يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه شطب المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 41 أعلاه.
المادة (45) : استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي. ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ رفع الأمر إليه.
المادة (46) : يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (47) : يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومثبتة أو مثبتة فرعية القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية ستة أشهر الأولى من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة (48) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أن نص تشريعي آخر معمول به. ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبلغيها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة (49) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 47 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، ويأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات. ويمكن لبنك المغرب بمسعى منه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسسات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.
المادة (50) : يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد بصورة فردية ومثبتة أو مثبتة فرعية أو هما معا بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في مراعاة الحفاظ على نسب، ولا سيما: - بين جميع أو بعض عناصر الأصول والالتزامات بالتوقيع المقدمة؛ - بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض أصناف الديون التي لها والديون التي عليها والالتزامات بالتوقيع بعملات أجنبية؛ - بين الأموال الذاتية وجميع المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.
المادة (51) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يراد به تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تقيم أجهزة تمكنها من قياس مردودية عملياتها.
المادة (52) : يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أن تتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا لأحكام المادة 50 أعلاه.
المادة (53) : يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد من ملاءمة التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية. وفي هذا الإطار، يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة على وثائق المؤسسات المشار إليها أعلاه بواسطة مأمورية أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض. وللتأكد من تقيد المؤسسات المذكورة بالقواعد الاحترازية، يمكن أن تشمل المراقبة في عين المكان الشركات التابعة والأشخاص المعنوية التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 36 أعلاه. ولا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم.
المادة (54) : يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب غير مؤسسات الائتمان والشركات المالية التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية المعدة بصورة فردية ومثبتة أو مثبتة فرعية مشفوعة بتقرير مراقبي حساباتها وذلك وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (55) : يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
المادة (56) : يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها. وفيما يتعلق بالبنوك الحرة، توجه نتائج المراقبة إلى لجنة التتبع المشار إليها في المادة 23 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة. وفيما يتعلق بجمعيات السلفات الصغيرة، توجه نتائج المراقبة إلى لجنة التتبع المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة. ويجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات.
المادة (57) : يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسستهم وكذا الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل خلل أو حادث خطير يلاحظ في نشاط المؤسسة المذكورة أو تدبيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة.
المادة (58) : إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة (59) : إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده. ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب موافاته بمخطط تقويم مدعما إذا ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.
المادة (60) : إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 59 أعلاه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس المال وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة.
المادة (61) : يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 59 أعلاه والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيد داخل أجل يحدده بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.
المادة (62) : يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان: - إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية؛ - إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 59 أعلاه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه؛ - في الحالة المنصوص عليها في المادة 133 أدناه.
المادة (63) : يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون ويحدد شروطها.
المادة (64) : يجوز لبنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 45 و50 و51 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها أن يقرر إما بدلا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة إليها المنع أو الحد من قيام إحدى مؤسسات الائتمان بتوزيع الربائح على المساهمين أو مكافأة حصص المشاركة على الشركاء.
المادة (65) : يجوز لبنك المغرب أن يتعرض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولا سيما إذا تبين له أن الشخص المذكور لا يتوفر على الاستقامة والتجربة اللازمة لمزاولة مهامه. ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان أن تعرض على بنك المغرب وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان كل تغيير يطرأ على تركيبة الأجهزة المشار إليها أعلاه.
المادة (66) : يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5% من رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة المعنية بالقسط الذي يملكه في رأس المال أو في حقوق التصويت. ويجب أن يتم التصريح المذكور في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي بلغت فيه المساهمة النسبة المذكورة.
المادة (67) : دون الإخلال بأحكام المادة 36 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص طبيعي أو معنوي أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول على الأقل نسبة 10% أو 20% أو 30% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت داخل الجمعيات العامة.
المادة (68) : يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 66 و67 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.
المادة (69) : ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن مراقبة مؤسسات الائتمان وعن نشاط هذه المؤسسات ونتائجها.
المادة (70) : تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب. وتحدد كيفيات الموافقة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (71) : استثناء من أحكام المادة 70 أعلاه وأحكام المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تعين شركات التمويل مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون مجموع موازنتها أقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب.
المادة (72) : يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة: - مراقبة الحسابات وفقا لأحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ - التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 45 و50 و51 من هذا القانون؛ - التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات.
المادة (73) : استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متتاليين لمدة ثلاث سنوات لا يمكن أن يتم إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على نهاية آخر انتداب مع مراعاة موافقة بنك المغرب على ذلك.
المادة (74) : زيادة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين، يجب على مراقبي الحسابات أن يتوفروا على جميع ضمانات الاستقلال بالنسبة إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة. وعند تعيين مراقبين اثنين للحسابات لا يجوز أن يكونا ممثلين أو منتميين لمكاتب تجمع بينها روابط.
المادة (75) : يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 72 أعلاه. وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب وإلى أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة لمؤسسة الائتمان المعنية وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
المادة (76) : يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص: - أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛ - أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛ - أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
المادة (77) : يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقتضى الحال وثائق العمل التي استندوا إليها في التعبير عن استنتاجاتهم وآرائهم. ويمكن أن يضع بنك المغرب رهن تصرف مراقبي الحسابات المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهامهم.
المادة (78) : يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه: - إذا لم يتقيد بأحكام هذا الفصل وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقها؛ - إذا صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95.
المادة (79) : يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو تدبيرها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 أدناه والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، بوجه من الوجوه، للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة (80) : زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب والسلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية.
المادة (81) : تحدث لجنة تسمى "لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي" وتتألف من بنك المغرب والإدارة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومجلس القيم المنقولة. ويعهد بوجه خاص إلى هذه اللجنة بتنسيق أعمال الهيئات المذكورة فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها. ويجوز لأعضاء اللجنة المذكورة تبادل المعلومات بينهم حول أنشطة الرقابة التي يضطلعون بها وحول المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم. يمكن علاوة على ذلك أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى اللجنة كل مسألة ذات اهتمام مشترك. ويحدد بمرسوم تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها.
المادة (82) : يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها: - تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته؛ - إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين. ولا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة: - إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح الأساسية للمملكة أو النظام العام المغربي؛ - إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني. وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مثبتة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية. غير أن هذه المراقبة لا يمكن: - أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب؛ - أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب. ويجب أن يجري المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه كل من الطرفين. ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع جهاز أجنبي للرقابة على مؤسسات الائتمان.
المادة (83) : تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني. ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.
المادة (84) : يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (85) : لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها بالتتابع في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (86) : يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه. يحدد مقرر تعيين المدير المؤقت مدة انتدابه وشروط أداء أجرته التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية وإلى الوزير المكلف بالمالية. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (87) : يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو يقترح تفويتها كلا أو بعضا أو تصفيتها، إن تعذر ذلك، عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه.
المادة (88) : يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إلى تقرير المدير المؤقت، أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة. ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.
المادة (89) : يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت. وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقت. ويجب على المدير المؤقت التقيد طوال مدة انتدابه بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة. ولا يجوز، ابتداء من التاريخ المذكور وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم وحصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية. وتحول القيم المذكورة إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك حسب الحالة. ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان. وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة.
المادة (90) : يسلم المدير المؤقت لأعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان. غير أن بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولا سيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو توقفها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طوال مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (91) : يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة (92) : يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 89 أعلاه. ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة (93) : لا يجوز للمدير المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.
المادة (94) : بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.
المادة (95) : يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 87 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
المادة (96) : عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمسعى من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.
المادة (97) : تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما: - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 96 أعلاه؛ - تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية؛ - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الفصل. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يباشر تعويض المدير المؤقت وفق الشروط المحددة في المادة 86 أعلاه.
المادة (98) : يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
المادة (99) : تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها: 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛ 2- وإما في إحدى الحالات التالية: - إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين. وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 53 و55 من هذا القانون، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها. ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
المادة (100) : عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 133 أدناه، فإن والي بنك المغرب يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة يعين المصفي أو المصفون من لدن والي بنك المغرب. ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (101) : تحدد في مقرر والي بنك المغرب بتعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. وينشر في الجريدة الرسمية. ويرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التصفية.
المادة (102) : استثناء من أحكام المادة 686 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة. وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب.
المادة (103) : يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة (104) : بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات والتسليمات المتعلقة بالقيم والمنجزة في إطار نظم تسديدات ما بين البنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم الذي ينشر فيه مقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (105) : دون الإخلال بالأنظمة التي يكون لها نفس الغرض ويمكن أن توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع، يعد، بناء على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، للقيام بالمهام التالية: - تعويض مودعي مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع؛ - تقديم مساعدات قابلة للإرجاع، على وجه الاحتياط والاستثناء، لفائدة عضو من أعضائها يخشى أن تؤدي وضعيته آجلا إلى عدم توفر الودائع أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع، شريطة أن يقدم تدابير تقويم يقبلها بنك المغرب.
المادة (106) : يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي لا يجوز أن تفوق نسبته 0.25% من الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
المادة (107) : يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من: - مؤسسات الائتمان الأخرى؛ - الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المالية المشار إليها في المادة 7 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 13 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و5 و6 من المادة 16 أعلاه.
المادة (108) : يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا. ويحل الصندوق الجماعي لضمان الودائع محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.
المادة (109) : في حالة تصفية إحدى مؤسسات الائتمان المستفيدة من المساعدات القابلة للإرجاع التي يمنحها الصندوق الجماعي لضمان الودائع، يتمتع الصندوق المذكور بامتياز في حصيلة التصفية لتسديد الدين المستحق له يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في المادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة (110) : يتولى بنك المغرب تدبير الصندوق. ويقوم كل سنة بإعداد ونشر بيان محاسبي يتضمن جميع عمليات الصندوق.
المادة (111) : تحدد كيفيات تمويل الصندوق والإجراءات المتعلقة بتدبيره وتدخلاته بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (112) : يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها. وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها. ويجوز لهذه الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
المادة (113) : يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان. وتبين هذه الاتفاقية التي تسلم نسخة منها إلى العميل، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بتسيير الحساب المذكور وإقفاله.
المادة (114) : تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوي حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة. ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد. وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة. ويجب على مؤسسات الائتمان، بصفة انتقالية، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن توجه إعلاما مضمون الوصول إلى أصحاب الأموال والقيم غير المطالب بها منذ أكثر من خمسة عشر عاما أو إلى ذوي حقوقهم. وعند انصرام هذا الأجل، تتقادم الأموال والقيم غير المطالب بها بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتدفع إلى الخزينة.
المادة (115) : لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية، كما وقع تغييره.
المادة (116) : يجب أن يخبر الجمهور وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة.
المادة (117) : يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل. ويجب على مؤسسة الائتمان المعنية أن تخبر العملاء بالمعلومات المتعلقة بالوكالة التي ستحول إليها حساباتهم. وتلزم بأن تتيح إلى العملاء الراغبين في إقفال حساباتهم أو تحويل أموالهم إمكانية ذلك، بدون مصاريف، إما لدى أية وكالة أخرى من وكالات شبكتها وإما لدى مؤسسة ائتمان أخرى.
المادة (118) : تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المادة (119) : يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأن طلبه القرار الذي يراه ملائما. ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.
المادة (120) : يجوز لبنك المغرب بمسعى منه أو بطلب من المنظمات المهنية أن يحدث ويدبر كل مصلحة ذات اهتمام مشترك لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو الإدارات. وفي هذا الإطار، ينظم بنك المغرب ويدبر بوجه خاص مصالح لمركزة المخاطر وعوارض الأداء. كما يمكن أن يفوض تسيير تلك المصالح حسب الشروط التي يحددها. ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الشروط والكيفيات المتعلقة بالاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصالح ذات الاهتمام المشترك.
المادة (121) : يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء. ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.
المادة (122) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.
المادة (123) : يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان. وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات التي يؤهل الوسيط للقيام بها.
المادة (124) : تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان على كل شخص تسري عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون.
المادة (125) : يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه، ولو بصفة عرضية، أموالا باعتباره وكيلا للأطراف، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة. ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (126) : تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق شروط يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم لمزاولة النشاط المنصوص عليه في هذا الفصل.
المادة (127) : تتعرض مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو العقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة.
المادة (128) : يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 8 و38 و40 و42 و45 و46 و48 و49 و50 و51 و55 و106 و116 و117 و119 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (1/5) رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و61 من هذا القانون. وتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون الخاضعة له المؤسسة المذكورة.
المادة (129) : يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 130 أدناه، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة.
المادة (130) : تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب. ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب. وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 129 أعلاه من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالدخل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. واستثناء من أحكام المادتين 36 و41 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 يشرع في إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ الإنذار.
المادة (131) : يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 130 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.
المادة (132) : تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 128 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لذلك.
المادة (133) : إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و61 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان: - توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛ - تعيين مدير مؤقت؛ - سحب الاعتماد.
المادة (134) : يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات التأديبية الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.
المادة (135) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي: - يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية؛ - يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد.
المادة (136) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص: - يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادة الأولى أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان؛ - يحترف بصفة اعتيادية، ومن غير أن يكون معتمدا قانونا لذلك، مزاولة أحد الأنشطة المحددة في البنود 5 و6 و7 بالمادة 7 أعلاه؛ - ينجز عمليات لم تمنح المؤسسة المذكورة اعتمادا لأجلها.
المادة (137) : يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 135 و136 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (138) : يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (139) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 37 من هذا القانون. وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على: - كل مساهم شخصيا طبيعيا كان أو معنويا لا يطبق أحكام المواد 66 و67 و68 من هذا القانون؛ - مسيري الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 54 أعلاه الذين يرفضون تبليغ قوائمها التركيبية إلى بنك المغرب؛ - مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 57 أعلاه. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم.
المادة (140) : يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 139 أعلاه مسيرو الشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 55 أعلاه.
المادة (141) : يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 121 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم.
المادة (142) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 124 من هذا القانون، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة (143) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 125 من هذا القانون، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة (144) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (145) : يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 140 و143 و144 و147 أعلاه، كل من صدر عليه حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع خلال الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائيا.
المادة (146) : يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 145 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.
المادة (147) : تطبق أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون.
المادة (148) : تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منحه الوزير المكلف بالمالية.
المادة (149) : تنسخ أحكام: - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛ - المواد 3 و22 و25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة "OFFSHORE" والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)؛ - المواد 4 و14 (الفقرة الثالثة) و15 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999). وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام القانون المذكور. وتعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.
المادة (150) : يضرب لكل مؤسسة ائتمان خاضعة لنظام الإدارة المؤقتة في تاريخ نشر هذا القانون أجل سنة للتقيد بأحكامه. وإذا لم تمتثل لذلك، أعلن عن تصفيتها وفقا لأحكام الفصل الثاني بالباب الخامس من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن