تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتبر مؤسسة للائتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا احدى العمليات التالية : تلقي الاموال من الجمهور ؛ توزيع الائتمانات ؛ وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
المادة (2) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الاموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ، و يحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بارجاعها لأصحابها ؛ و تدخل في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور: الأموال المودعة في حساب جار سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه و لو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا ؛ الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق ؛ الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها ؛ الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع ادن صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة. و لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور: الأموال المعدة لتكوين رأس مال المنشأة أو الزيادة فيه ؛ المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو الشركاء فيها على وجه التضامن أو الشركاء الموصين في شركات التوصية أو في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن %10 من رأس مال الشركة ؛ ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على %10 من رأس مال الشركة ؛ الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.
المادة (3) : يعتبر عملية من عمليات الائتمان لأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا كل تصرف يضع به شخص من الأشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بارجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. و تدخل في حكم عمليات الائتمان : عمليات الايجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الايجاري سواء تعلق الأمر بمنقولات أو عقارات ؛ عمليات البيع مع مكنة الاسترداد أو بيع الوفاء فيما يتعلق بالاوراق و القيم المنقولة ؛ عمليات بيع الفاتورات.
المادة (4) : تعتبروسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك .
المادة (5) : لمؤسسات الائتمان أن تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دائرة التقيد بأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، و ذلك مثل : 1. عمليات الصرف ؛ 2. العمليات المتعلقة بالذهب و المعادن النفيسة و القطع النقدية ؛ 3. توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية و الاكتتاب فيها و شرائها و ادارتها و حراستها و بيعها ؛ 4. تقديم الإرشاد والمساعدة فيما يتعلّق بإدارة الممتلكات ؛ 5. تقديم الارشاد و المساعدة فيما يتعلق بالادارة المالية و اجراء الدراسات المالية و بوجه عام القيام بجميع الخدمات الرامية إلى تيسير احداث المنشآت وتطويرها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بمزاولة بعض المهن بصورة غيرقانونية ؛ 6. عمليات الايجارالبسيط للمنقولات أوالعقارات فيم يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الايجاري بصورة اعتيادية.
المادة (6) : لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار اليها في المادة 19 أذناه
المادة (7) : لا يجوزلمؤسسات الائتمان أن تباشر بصورة اعتيادية إلا العمليات المشار اليها في المواد من 1 الى 6 أعلاه. على أن لوزير المالية أن يأذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات أخرى يحدد قائمتها بقرار. ولا يمكن أن تتضمن القائمة المذكورة إلا : العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصلحة عامة واضحة أو تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية ؛ العمليات التي لا تكتسي سوى أهمية محدودة بالنسبة الى العمليات المشار اليها في المواد من 1 الى 6 أعلاه ؛ العمليات التي لا يكون من شأن قيام مؤسسات الائتمان بها أن تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية. و تخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر الى أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة المطبقة علىتلك العمليات
المادة (8) : تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار اليه في المادة 3 أعلاه ؛ عمليات ايجارالسلع التجهيزيةأو المعدات أو الآلات التي تمكن المستأجركيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الايجار ؛ العمليات التي تقوم بموجبها منشأة من المنشآت بايجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها اذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجرين من أن يصيروا ملاكا لكل أو بعض السلع المستأجرة عند انصرام أجل عقد الايجارعلى أبعد تقدير.
المادة (9) : تعتبر من قبيل شراءالفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها و بتيسير تداولها ان اقتضى الحال و ذلك، اما بأن تشتري الديون المذكورة و اما بأن تتوكل للدائن في تحصيلها، على أن يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة.
المادة (10) : تشمل مؤسسات الائتمان البنوك و شركات التمويل. و يمكن أن تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من 1 الى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، و يسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك. ولا يمكن أن تقوم شركات التمويل الا بالعمليات الوارد بيانها في المواد من 1 الى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها أو في النصوص التشريعيةأو التنظيمية الخاصة بها، وعلاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في أي حال من الأحوال أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.
المادة (11) : جميع المنشآت التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الاولى من ظهيرنا الشريف هذا و تمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لأحكام ظهيرنا الــشريف هذا سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية و أينما كان موقع مقرها وكيفما كانت جنسية مسيريها أو جنسية من يملكون رؤوس أموالها على أن تراعى في ذلك ان اقتضى الحال أحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها، و الأحكام الواردة في المادة 12 بعده.
المادة (12) : ولا يخضع لظهيرنا الشريف هذا : بنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة و مصلحة الحسابات الجارية و الشيكات البريدية و مصلحة الحوالات البريديةو صندوق الايداع و التدبير و الصندوق المركزي للضمان ؛ البنوك و الشركات القابضة (HOLDING) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFF SHORE ) ؛ المنشآت الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين و اعادة التأمين؛ الهيآت الغير الهادفة الى الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضلية للاشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة ؛ المنشآت التي تقدم سلفات من الاجور أو قروضا الى اجرائها لدواع اجتماعية.
المادة (13) : رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد و الدفاع عن العملة وحماية المودعين و المقترضين يمكن أن يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض أصنافها، دون اخلال بالسلطات المسندة الى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يوليو1959) ؛ الاجراءات المتعلقة بجمع الأموال المتلقاة من الجمهور وشروط منح مكافأة على بعض أصنافها ؛ الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها و أسعار الفائدة المستحقة عليها واجراءات منحها الأخرى ؛ النسب الدنيا أو القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الأصول و الخصوم والالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها أو تقدمها مؤسسات الائتمان.
المادة (14) : يتخد وزير المالية القرارات المشار اليها في المادة 13 أعلاه بعد استطلاع رأي "المجلس الوطني للعملة والادخار"المنصوص عليه في المادة 16 بعده.
المادة (15) : يحدد والي بنك المغرب في توجيهات ودوريات عامة أو فردية اجراءات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة (16) : يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للعملة والادخار" يحدد تأليفه و طريقة تسييره بمرسوم.
المادة (17) : يستشار المجلس الوطني للعملة والادخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية و الائتمانية و وسائل تنفيذها. ويبدي كذلك رأيه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان. ويبدي كذلك رأيه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان. ويمكن أن يِِؤسس المجلس الوطني للعملة والادخار في حظيرته مجموعات عمل للقيام بالدراسات التي يعهد بها وزير المالية اليه أو التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص الى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية و الائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية ، و سيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى "مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية" ان تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان وعملائها و باطلاع الجمهور على ذلك . و له ان يقدم اقتراحات أو يبدي آراء في الميادين الداخلة في اختصاصه
المادة (18) : للمجلس الوطني للعملة والادخار أن يطلب الى بنك المغرب والى الادارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساعده على القيام بمهامه.
المادة (19) : تحدث لجنة تسمى "لجنة مؤسسات الائتمان" يحدد تأليفها و طريقة تسييرها بمرسوم.
المادة (20) : تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان ولا سيما : منح رخص الاعتماد و سحبها ؛ قيام مؤسسات للائتمان بصورة اعتيادية بعمل غير الأعمال المشار اليها في المواد من 1 الى 6 أعلاه ؛ تحديد مبلغ رأس المال أو الحد الأدنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان ؛ شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في رأس مال المنشآت ؛ كيفية تدخل و تسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع. وتبدي اللجنة كذلك رأيها الى والي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات السياسة النقدية و بقواعد الحيطة الواجب اتخاذها. ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الأمر فيها الى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (21) : كل منشأة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الأولى أعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية أن تحصل على رخصة اعتماد لذلك بصفتها بنكا من البنوك أو شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا. وتسلم رخصةالاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ولهذه الغاية يمكن أن تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية. وتتحق هل تتوافر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا. وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشأة وبرنامجها المتعلق بفتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب لها ووسائلها التقنية والمالية وكذا صفة مؤسسيها ومديريها ومسيريها والمساهمين فيها. وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشأة طالبة الاعتماد على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي. وتتولى أيضا تقييم قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وفق شروط تتلاءم وحسن سير النظام البنكي والمالي وعلى اقامة بنيات لامركزية. وتراعي اللجنة مايحتمل أن ينشأ من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان ومصالح مسيريها. ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصةالاعتماد أو رفضها ان اقتضى الحال ذلك الى طالب الرخصة داخل أجل لايزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب. وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية وتوجه نسخة منه الى كل من بنك المغرب و لجنة مؤسسات الائتمان والجمعية المهنية المعنية بالأمر.
المادة (22) : لوزير المالية ، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان ، ان يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع أو وكالات أو شبابيك.
المادة (23) : يجوزلمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بأعمال الاعلام أو الاتصال أو التمثيل ، وذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (24) : التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان ومراقبتها وموقع مقرها وطبيعة العمليات التي تقوم بها اعتياديا تتوقف على منح رخصة اعتماد جديدة تطلب وتسلم ان اقتضى الحال وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. ويراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أومعنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أوباتفاق مع مساهمين آخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة ومجلس ادارتها نظرا لما يملكه من حصة في رأس المال أو حقوق في التصويت.
المادة (25) : يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان: اندماج اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان. ضم اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان الى مؤسسة أخرى .
المادة (26) : يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال أدنى مدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكاملها اذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة ، و يحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. و كل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج مأذون لها في فتح فروع أو وكالات بالمغرب ، يجب عليها أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن رأس المال الأدنى المشار اليه أعلاه.
المادة (27) : يجب أن تزيد أ صول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الأوقات عن رأس المال الأدنى أ و المخصصا ت الدنيا ، من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصا ت حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات توظيف أو مساهمة أو غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع رأس المال أو المخصصا ت.
المادة (28) : يجب على مؤسسات الا ئتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها و ملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءمة و لا سيما : بين عناصر الأصول و مجموع أو بعض عناصر الخصوم و الالتزامات بتوقيع ؛ بين الأموال الذاتية و مجموع أو بعض عناصر الأصول أو الخصومو الالتزامات بتوقيع ؛ بين الأموال الذاتية و مبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة الى مستفيد واحد أو مجموعة منالمستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو ماليةتجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة ؛ بين مجموع أو بعض أصناف الموجودات و الالتزامات بعملات أجنبية.
المادة (29) : لا يجوز انشاء مؤسسات الا ئتمان الكائن مقرها بالمغرب الا في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا بها.
المادة (30) : يجب أن تثبت مؤسسات الا ئتمان أسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي اليه و الاحالات الى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد الخاصة بها.
المادة (31) : لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الــشريف هذا لأي شخص أن يكون مؤِسسا لاحدى مؤسسات الا ئتمان أو عضوا في مجلس ادارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه المؤسسة أو ادارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها : 1- اذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو احدى الجنح المنصوص عليها و على عقوبتها في المواد من 334 الى 391 و من 505 الى 574 من القانون الجنائي ؛ 2- اذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف ؛ 3- اذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان أو المنشأة التي كان يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم باعلان الافلاس ولم يرد اليه اعتباره ؛ 4- اذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد من 79 الى 90 من ظهيرنا الشريف هذا ؛ 5- اذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضى به من أجل ارتكاب احدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.
المادة (32) : كل شخص فوض اليه مجلس ادارة مؤسسة للائتمان تتلقى أموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب و نائب الرئيس المدير العام و نائب الرئيس المنتدب و عضو مجلس الادارة المنتدب و عضو مجلس الادارة المدير العام لايجوزله الجمع بين هذه الوظائف و وظائف قيادية في أي منشأة أخرى ما عدا : شركات الاستثمار ؛ شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور ؛ وشركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية و التي كان في امكان هذه المؤسسة أن تزاول نشاطها في الاطار العادي لادارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان و الشركات التي تقوم بأعمال معلوماتية تدخل فيها الأعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.
المادة (33) : يجب على مؤسسات الا ئتمان أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية : يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الاطار المحاسبي و البيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة و حساب النتائج وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية ؛ يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على اعداد البيانات الموجزة المشار اليها أعلاه واجراءات تسييرها ؛ يجب على مؤسسات الا ئتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا أو جزئيا أن تمتثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وللقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الــشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه. تتخد القرارات المشار اليها في هذه المادة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة
المادة (34) : يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج والمعتمدة لمزاولة عملها في المغرب أن تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 35من ظهيرنا الــشريف هذا.
المادة (35) : يجب على جميع مؤسسات الا ئتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرارلوزير المالية أن تعد في صورة فردية ومثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية و تتضمن الموازنة و حساب النتائج وبيان أرصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة أو المقدمة. و يجب أيضا على مؤسسات الا ئتمان المسموح لها بتلقي أموال من الجمهور أن تقوم باعداد الوثائق الآنفة الذكر في نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. ويجب أن يشهد مراقبان للحسابات يختاران من قائمة الخبراء المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية و النصف سنوية المذكورة آنفا لدفاتر القيد و أن توجه تلك الحسابات الى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.
المادة (36) : يجب على مؤسسات الائتمان أيضا امساك ميزان لحساباتها ووضعية أصولها وخصومها بيانات المعلومات التكميلية وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على اجراء المراقبة المعهود بها اليه بموجب ظهيرنا الــشريف هذا وبالظهير الــشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) باحداث بنك المغرب . وتحصر وتوجه الى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار اليها أعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه في صورة فردية ومثبتة، وذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب.
المادة (37) : يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الا ئتمان، بالرغم عن جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى المخالفة ولأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا، أن تنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار اليها في المادة 35 أعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ويتحقق بنك المغرب من أن عمليات النشر المذكورة قد أنجزت بصورة قانونية ويجوزله أن يأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة أو بعض الإغفالات. و لبنك المغرب أيضا أن يقوم تلقائيا بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار اليها في المادة 35 أعلاه في صورة فردية أومجمعة.
المادة (38) : يجب على مؤسسات الا ئتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن يعهد الى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة ومراقبة محاسبتها قصد التأكد من أن هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها ووضعيتها المالية و نتائجها. ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من ان تنظيم المؤسسة يوفر الضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات وتجنب كل غش أوخطأ.
المادة (39) : يجوز لوالي بنك المغرب اذا رأى في ذلك فائدة أن يطلب الى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى أموالا من الجمهور اجراء أعمال تدقيق لأوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجيون.
المادة (40) : يعتمد المدققون الخارجيون من لد ن والي بنك المغرب. ويجب ألا تكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية رابطة تبعية أو أي مصلحة كيفما كان نوعها مع مؤسسة الا ئتمان أو أي علاقة من علاقات القرابة أو المصاهرة مع مسيريها.
المادة (41) : تبلغ تقارير ونتائج أعمال التدقيق الى والي بنك المغرب ويجوز له اذا رأى في ذلك فائدة أن يطلع عليها أعضاء مجلس ادارة المؤسسة المعنية. وتبلغ أيضا تقارير ونتائج أعمال التدقيق الى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.
المادة (42) : لمؤسسات الا ئتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه ولاسيما الأحكام الواردة في المادة 28 أعلاه: فتح فروع أو وكالات أو شبابيك في أنحاء المملكة المغربية أو اغلاقها أونقلها من مكان الى آخر داخل نفس الجماعة الحضرية أو القروية ؛ تحديد أيام وساعات فتح فروعها أو وكالاتها أو شبابيكها.
المادة (43) : يتوقف قيام مؤسسات الا ئتمان الكائنة مقرها في المغرب باحداث مؤسسات متولدة عنها أو فتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل في الخارج على اذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (44) : يتولى بنك المغرب اعداد وتعهد قائمة مؤسسات الا ئتمان المعتمدة مرتبة بحسب الاصناف التي تنتمي اليها، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية و التغييرات المدخلة عليها. ويقوم بنك المغرب باعداد وتعهد قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في أنحاء المملكة المغربية و قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الا ئتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
المادة (45) : رغبة في التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وحفاظا على سمعة المهنة و سمعة السوق البنكية المغربية يعهد الى بنك المغرب باجراء المراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المتولدة عنها، وذلك بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض. وللتأكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الأشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية أو مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة. ويجوز وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية والمنشورة في المغرب بصورة قانونية ان تشمل أعمال المراقبة المذكورة أعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان وفروعها الخاضعة للقانون المغربي و المقامة بالخارج.
المادة (46) : لبنك المغرب أن يطلب الى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق و المعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها وأجال تبليغها اليه.
المادة (47) : يجب على الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضومجلس الادارة المنتدب وعضومجلس الادارة المدير العام وعلى كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في احدى مؤسسات الائتمان أن يطلعوا أعضاء مجلس ادارة مؤسستهم ووالي بنك المغرب على كل شذوذ أو حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة أوسيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أويمس بسمعة المهنة أوسمعة السوق البنكية المغربية.
المادة (48) : يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مال احدى مؤسسات الائتمان أن يصرح الى بنك المغرب والى المؤسسة المعنية بقسط رأس المال الذي يملكه. و يجب أن يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمته في رأس المال النسبة المشارة اليها أعلاه.
المادة (49) : يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانيةالى مؤسسة الائتمان المعنية، وله ان رأى في ذلك فائدة ان يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان و أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات في المؤسسة.
المادة (50) : اذا أخلت احدى مؤسسات الائتمان باعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب أن يوجه تحديرا الى مسيريها بعد اعذارهم لابداء ايضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة (51) : يجوز لوالي بنك المغرب أن يوجه الى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية الى اعادة اقرار توازنها المالي أوتقويته أو الى تصحيح مناهج ادارتها. ويجب على مسيري مؤسسةالائتمان المعنية أن يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر المشار اليه أعلاه خطة تقويم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين وتتضمن بوجه خاص الاجراءات المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها والجدول الزمني لتنفيذها.
المادة (52) : اذا تبين لوالي بنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جازله أن يطلب الى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس المال وينتمون الى مجلس ادارةالمؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها.
المادة (53) : لوزير المالية أن يعين مديرا مؤقتا تنقل اليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير مؤسسات الائتمان وذلك : اما بطلب من مسيريها عندما يرون أنهم أصبحوا غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية ؛ واما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان : إذا كانت خطة التقويم المشار اليها في المادة 51 أعلاه لاتمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون أو لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه؛ أو اذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للاصلاح بالمرة؛ واما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه؛ لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسةائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة اذا صدر قبل ذلك ، و يعمل حينئذ بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس و التصفية القضائية. واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر باعلان الافلاس بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (54) : لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة الا باذن سابق من وزير المالية. ويجب عليه أن يرفع الى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها. وعليه كذلك أن يرفع الى وزير المالية في نهاية مدة لاتزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسسة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها، أوبتصفيتها ان تعذر ذلك.
المادة (55) : لوالي بنك المغرب أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية وتعيين مصف : فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تنقطع عن مزاولة عملها ؛ فيما يخص المنشآت التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار اليها في المواد من 1 الى 4 أعلاه.
المادة (56) : رغبة في حماية مصالح المودعين وضمان سير الجهاز البنكي على أحسن وجه والمحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث : صندوق جماعي لضمان الودائع وذلك دون الاخلال بالأجهزة التي يكون لها نفس الغرض و توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان ؛ نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات.
المادة (57) : ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في : القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات، ويجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة ارجاع مبلغها الى الصندوق فيما بعد ؛ تعويض أصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.
المادة (58) : يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهورأن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب والودائع الموضوعة لديها ويحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ولايمكن أن يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على % 0.25 من مبلغ الودائع.
المادة (59) : لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع أن يمنحا المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 أعلاه الا بعد تعيين مدير مؤقت وتقديم هذا الأخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (60) : يمنح أ صحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان وذلك في حدود مبلغ لايزيد على 50.000 درهم لكل مودع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وبحسب ما تسمح به امكانات الصندوق.
المادة (61) : يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان اجراءات تطبيق الأحكام الواردة في المواد 57و 58و 59 و60 أعلاه و الأحكام المتعلقة بسير الصندوق وادارته. ويدير الصندوق والي بنك المغرب
المادة (62) : اذا تبين ان المبالغ التي يمكن ان يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لاتكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة. ويهدف النظام المشار اليه اعلاه الى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات ال_aتلقى أموالا من الجمهور الى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات. ويمكن أن يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة أو غير قابلة للارجاع أو صبغة مساهمات ان اقتضى الحال ذلك، ويراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام واستخداماتها ومردوديتها.
المادة (63) : كل مساعدة لأجل غير محدد تمنحها احدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها أو وقف صرفها الا بمقتضى تبليغ مكتوب وبعد انصرام مدة الاشعار المحدد عند منح المساعدة. بيد انه لايجب على مؤسسة الائتمان أن تتقيد بأي اشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة : اذا تبين أن وضعية المستفيد غيرقابلة للاصلاح بالمرة ولا سيما بسبب تراكم ديونه غير المؤداة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة أعماله مدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل أجل معقول؛ أو اذا ارتكب المستفيد خطأ جسميا في حق مؤسسة الائتمان المعنية. وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالأحكام الواردة أعلاه
المادة (64) : تبلغ الى علم الجمهور، وفق الاجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ، ولا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة والدائنة والعمولات والنظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدىء اعتبارا منها مفعول ايداع الأموال لدى مؤسسة الائتمان وسحبها منها.
المادة (65) : كل شخص رفض فتح حساب ايداع له بعد أن طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم الى عدة مؤسسات ائتمان وظل من جراء ذلك غير متوفر على أي حساب ايداع، يجوز أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن أن يفتح لديها حسابا من هذا القبيل. واذا تبين لبنك المغرب ان رفض طلب فتح الحساب لا مبررله عين المؤسسة التي يجب أن يفتح الحساب لديها، ولهذه المؤسسة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
المادة (66) : لكل شخص يدعي أنه تضرر من عدم تقيد احدى مؤسسات الائتمان بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه ان يرفع الأمر الى بنك المغرب ليتخد في شأنه القرار الملائم.
المادة (67) : كل مؤسسة ائتمان خالفت أحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة ان اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة.
المادة (68) : اذا كانت المخالفة تتمثل في الاخلال بالتدابير المتخذة لتطبيق المواد 6 و 13و 28 و 36 و 38 و 46 و64 و 65 أعلاه جاز لوالي بنك المغرب أن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية لايتجاوز مبلغها خمس (1/5) رأس مالها، وذلك علاوة على الاعذار أو الانذار المنصوص عليهما في المادة 72من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (69) : يعلن والي بنك المغرب مؤسسة الائتمان بالعقوبة المالية الصادرة عليها والاسباب الداعية الى اصدارها والمهلة المحددة لها للقيام بما تنص عليه أحكام المادة التالية من ظهيرنا الشريف هذا، و يجب أن لا تقل هذه المهلة عن ثمانية أيام(8)من تاريخ اعلان المؤسسة بالعقوبة الصادرة عليها.
المادة (70) : يحجز مبلغ العقوبة المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي لها حساب في بنك المغرب. ذا لم يكن لمؤسسات الائتمان حساب في بنك المغرب قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل مبالغ العقوبات الصادرة عليها وفق الاجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935 ) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة. واستثناء من أحكام الفصلين 24 و 28 من الظهيرالشريف الآنف الذكر يشرع في اجراء للمتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ التنبيه. وتدفع حصيلة العقوبات المالية المشار اليها أعلاه الى الخزينة العامة.
المادة (71) : اذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 50 و51 أعلاه دون جدوى جازلوالي بنك المغرب وقف واحد أو أكثر من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة عن مزاولة مهامهم. ولوالي بنك المغرب أيضا أن يقترح على وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان : 1- منع مؤسسة الائتمان من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولة بعض العمليات؛ 2- تعيين مدير مؤقت ؛ 3- سحب رخصة الاعتماد من مؤسسة الائتمان.
المادة (72) : اذا أخلت احدى مؤسسات الائتمان بأحكام المواد 25 و 26و 27 و 29 و 35 و 37 و42 و 43 و 58 من ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وجه اليها والي بنك المغرب انذارا بعد اعذار مسيريها بالامتثال للأحكام المذكورة. واذا ظل الانذار دون جدوى جازلوالي بنك المغرب أيضا أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان الأمر بسحب رخصة الاعتماد من المؤسسة المعنية.
المادة (73) : تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان" ويعهد اليها ببحث الملفات التأديبية، واقتراح العقوبات التي يمكن أن يصدرها وزير المالية أو والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان عملا بأحكام المواد من 71 الى 77 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (74) : تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم : ممثل لبنك المغرب ؛ ممثلان لوزير المالية ؛ قاض يعينه وزير المالية باقتراح من وزير العدل. ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد ابداء رأيه للجنة في القضية المرفوعة اليها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة. و يقوم بنك المغرب بأعمال سكريتارية اللجنة.
المادة (75) : تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها و يشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (76) : تستدعي اللجنة ممثل المؤسسة المعنية قصد الاجتماع اليه ويمكن هذا الأخير أن يستعين بمدافع يختاره، و ذلك بعد أن تبلغ اليه اللجنة المخالفات المنسوبة اليه ليه اللجنة المخالفات المنسوبة اليه وتطلعه على جميع عناصر الملف. وتستدعي اللجنة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية قصد الاستماع اليه.
المادة (77) : تسحب رخصة الاعتماد بقرار لوزير المالية : إما بطلب من مؤسسة الائتمان ؛ وإما باقتراح من والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان : اذا فقدت المؤسسة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها ؛ إذا لم تستخدم المؤسسة رخصة اعتمادها داخل أجل 12 شهرا بعد توجيه إعذار اليها للقيام بذلك ضل دون جدوى ؛ أو اذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر؛ وإما على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادتين 71 و 72 أعلاه.
المادة (78) : تصفى كل مؤسسة ا ئتمان ؛ سحبت منها رخصة الاعتماد وتظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا، و لا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها أن تتصف بأنها مؤسسة ائتمان الا اذا أشارت الى كونها في حالة تصفية. ويعين وزير المالية ان اقتضى الحال مصفيا لمؤسسة الا ئتمان المعنية في القرار المشار اليه في المادة 77 أعلاه. وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي فيه جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسةالائتمان المعنية بالأمر. ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الاجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب المؤسسة من قائمة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.
المادة (79) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي : يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو أي عبارة يفهم منها أنه مؤسسة ائتمان معتمدة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية ؛ يستعمل أساليب يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة له رخصة الاعتماد عنها.
المادة (80) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلات سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد من 1 الى 4 أعلاه من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة ائتمان. على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات الآتية : 1- أن تمنح المتعاقدين معها في نطاق مزاولة نشاطها المهني آجالا أو سلفات أداء و لا سيما في شكل ائتمان تجاري ؛ 2- أن تبرم عقود ايجار مساكن على أن يكون للمستأجر الخيار لشرائها ان أراد ؛ 3- أن تقوم بعمليات للخزينة مع شركات تجمعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأسمالية تخول احداها سلطة رقابية فعلية على الشركات الأخرى ؛ 4- أن تصدر قيما منقولة واذونا أو سندات قابلة للتداول في احدى الأسواق المنظمة ؛ 5- أن تصدر أذونا أو بطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة لديها.
المادة (81) : تطبق العقوبة المقررة في المادة 80 أعلاه على كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي : يتلقى من الجمهور أموالا يمكن سحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أويساويهما من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة بنكية ؛ ينجز، باعتباره مؤسسة ائتمان، عمليات ليس له رخصة اعتماد للقيام بها.
المادة (82) : تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليه في المواد 79 و 80 و 81 أعلاه، الأمر باغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (83) : يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا، بالحبس من ستة أشهر الى ثلات سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (84) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 الى 1.000.000درهم . ويعتبر في حالة عود لأجل تطبيق هذه المادة والمواد 86 و 87 و 88 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا كل من صدر عليه حكم بات بالادانة لارتكاب مخالفة سابقة تم ارتكب مخالفة أخرى من نفس الفرع خلال الاثني عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم بالادانة باتا.
المادة (85) : يعاقب مسيرو مؤسسةالائتمان اذا لم يتقيدوا بأحكام المادة 47 أعلاه بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (86) : يحكم بالعقوبة المقررة في المادة 84 أعلاه على كل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا يخالف أحكام المادة 48 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (87) : يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 90 من ظهيرنا الشريف هذا مسيرو الشركات المالية الذين يرتكبون مخالفة لأحكام المادتين 93 و 94 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (88) : يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 84 أعلاه على كل شخص ثبتت عليه، باعتباره مسير منشأة تزاول اعمال وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان ، مخالفة للأحكام الواردة في المادتين 96 و 99 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (89) : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير منشأة تزاول اعمال الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان ولم يتقيد بأحكام المادة 100 بعده.
المادة (90) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثل مؤسسة ائتمان أو أحد الأشخاص المعنوية أو المؤسسات الوليدة المشار اليها في المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا أو احدى الشركات المالية ، ويقدم عـمدا معلومات غير صحيحة الى بنك المغرب . وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 الى 1.000.000درهم و بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (91) : يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 79 الى 90 أعلاه وشركاؤهم بناء على شكوى أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.
المادة (92) : تعتبر شركات مالية في ظهيرنا الشريف هذا الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انجاز وادارة مساهمات و تقوم، مباشرة أو بواسطة شركات لها نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات للائتمان تتلقى واحدة منها على الأقل أموالا من الجمهور.
المادة (93) : يجب على الشركات المالية أن تدلي الى وزير المالية باقرار بوجودها وتوجه نسخة منه الى بنك المغرب. ويجب أن يوجه الاقرار المذكور الى وزارة المالية في رسالة مضمونة الوصول خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على مراقبة مؤسسة الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور.
المادة (94) : يجب على الشركات المالية القيام باعداد جميع أو بعض حساباتها في صورة مجمعة وذلك وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (95) : يجري بنك المغرب مراقبته على الشركات وفق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 48 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (96) : يعتبر وسيطا في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان كل شخص يزاول اعتياديا مهنة التوسط بين الأطراف التي يهمها القيام باحدى العمليات الوارد بيانها في المادة 1 أعلاه من غير أن يكون ضامنا للوفاء. ولا تجوز مزاولة عمل الوسيط الا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.
المادة (97) : لاتسري أحكام المواد من 96 الى 100 من ظهيرنا الشريف هذا على الاستشارة والمساعدة في الميدان المالي.
المادة (98) : يزاول الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان عملهم بموجب توكيل من مؤسسة الائتمان يتضمن بيان طبيعة العمليات المسموح بها للوسيط وشروط انجازها.
المادة (99) : لا يجوز لأي شخص تسري عليه أحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا أن يزاول مهنة الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.
المادة (100) : يجب على كل وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان اذا تلقى و لو بصورة عرضية أموالا باعتباره وكيلا للأطراف أن يثبت متى طلب منه ذلك توفره على ضمان مالي يرصد مبلغه خصيصا لإرجاع الأموال التي تلقاها. ولايمكن أن يتكون الضمان الآنف الذكر الا من كفالة تقدمها احدى مؤسسات الائتمان المؤهلة لهذا الغرض أو احدى مؤسسات التأمين أو الرسملة المعتمدة قانونا والخاضعة للتشريع الخاص بالتأمين واعادة التأمين.
المادة (101) : يجب على كل مؤسسة ائتمان خاضعة لهذا القانون أن تنضم الى جمعية مهنية تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها بنوكا أن تنضم الى المجموعة المهنية لبنوك المغرب. ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها شركات تمويل أن تنضم الى الجمعية المهنية لشركات التمويل.
المادة (102) : يجب أن يصادق وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليها.
المادة (103) : تسهر الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويجب عليها أن تطلع وزير المالية ووالي بنك المغرب على كل مخالفة في هذا الميدان. و يجوز لها أن تقترح اما على والي بنك المغرب واما على اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان بحسب الحالة ، اصدار عقوبات في حق واحد أو أكثر من أعضائها. وفيما يخص القضايا التي تهم المهنة تكون الجمعيات المشار اليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أوأجنبي من جهة أخرى. وتنظر الجمعيات المهنية في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع الى تحسين التقنيات البنكية والائتمانية وتشجيع المنافسة واحداث مصالح مشتركة لاستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. ويمكن أن يستشيرها وزير المالية أو والي بنك المغرب في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اليهما اقتراحات في هذا الميدان. ويجوز لها أن تقيم الدعاوي القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة ولا سيما عندما يتعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها
المادة (104) : يجوز لوزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان أن يمنح ترخيصات فردية يسمح بمقتضاها بالحياد عن القواعد المحددة في اطار المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا لفائدة بعض مؤسسات الائتمان وذلك رعيا لنوعية أنظمتها الأساسية أو الخدمة العامة المنوطة بها.
المادة (105) : استثناء من أحكام الظهيرالشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية، كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية أن يصدر، تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا، قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.
المادة (106) : كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المادة (107) : الاشخاص الذين يساهمون بوجه من الوجوه في ادارة احدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو يستخدمون لديها وكذا أعضاء المجلس الوطني للعملة والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان والأشخاص المكلفون ولو استثنائيا بأعمال تتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وبوجه أعم كل شخص يقوم بوجه من الوجوه بالنظر في معلومات تتعلق بمؤسسات الائتمان أو باستغلالها يلزمون بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وفقا لما نصت عليه المادة 446 بالقانون الجنائي من أحكام وعقوبات. على أنه يجوز لوالي بنك المغرب في اطار اتفاقيات دولية منشورة بصورة قانونية أن يبلغ بعض المعلومات الى السلطات المكلفة بمراقبة مؤسسات الائتمان في بلدان أخرى.
المادة (108) : زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لايمكن أن يحتج بكتمان السر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في اطار اجراءات جنائية
المادة (109) : يقوم بنك المغرب بتنظيم وادارة مصلحة مركزية للمخاطر ومصلحة عوارض الاداءات. ويجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ الى بنك المغرب في المواعيد ووفق الشروط التي يحددها ، جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصلحتين المذكورتين على أحسن وجه. و لبنك المغرب أن يقوم من جهة أخرى بناء على طلب من المنظمات المهنية و بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، باحداث وادارة كل مصلحة أخرى ذات اهتمام مشترك لفائدة مؤسسات الائتمان أو المنشآت أو الادارات.
المادة (110) : تعتمد بوصفها بنوكا بحكم القانون جميع مؤسسات الائتمان المرخص لها قانونا بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية بأن تتلقى من الجمهور ودائع لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما. ويضرب لمؤسسات الائتمان التي أدلت باقرار بوجودها الى وزير المالية والى بنك المغرب وفقا لاحكام الفصل 23 من المرسوم الملكي رقم 1067-66 بتاريخ 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967) (المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والتي تزاول بالفعل نشاطها بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، أجل ستة أشهر من التاريخ المذكور للامثتال الى الأحكام الواردة في المادتين 29 و31 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعتمد بعد الاطلاع على مطابقة أنظمتها الأساسية وقواعد تسييرها للأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (111) : يضرب لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية للامثتال الى الأحكام الواردة في المادة 32 أعلاه.
المادة (112) : تنسخ أحكام : المرسوم الملكي رقم 1067-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان ؛ الظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار. على أن جميع النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للمرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 1067-66 يظل العمل جاريا بها فيما يخص جميع أحكام النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا. وتحل الاحالات الى الاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا محل الاحالات الى الاحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه رقم 1067-66.
المادة (113) : ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن