تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تلقي الأموال من الجمهور؛ - عمليات الائتمان؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
المادة (2) : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها. تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور: - الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛ - الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛ - الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة؛ - الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أولا تستحق عليه فائدة، غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور: - المبالغ المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء المتضامنين والشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة؛ - ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛ - الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أدناه؛ - الأموال المسجلة في حسابات الآداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
المادة (3) : يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص: - بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛ - أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. تعتبر في حكم عمليات الائتمان: - العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة فيحكمها؛ - عمليات شراء الفاتورات؛ - عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة (4) : تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه: - عمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة، مقابل ثمن متفق عليه يراعي في تحديده على الأقل جزئيا المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار؛ - العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شان هذه العمليات، كيفما كان تكييفها، أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجار كأقصى أجل؛ - عمليات إيجار الأصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك الأصل التجاري أو أحد عناصره المعنوية في تاريخ يحدده مع المالك، مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديد جزء منه على الأقل المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار، باستثناء كل عملية إيجار تفضي إلى تفويت الأصل التجاري المذكور أو أحد عناصره للمالك الأصلي. الإيجار المفضي إلى التفويت هو العقد الذي تبيع بموجبه منشأة ملكا تستعمله إلى شخص يسلمه إليها فورا على سبيل الائتمان الإيجاري.
المادة (5) : شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة الأخيرة.
المادة (6) : تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك. تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون: - مخزنة على دعامة إلكترونية؛ - ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛ - ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية.
المادة (7) : يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية: 1- خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده؛ 2- عمليات الصرف؛ 3- العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛ 4- العرض على الجمهور لعمليات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض ولكل عملية تأمين أخرى، وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ 5- عمليات الإيجار للمنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الإيجاري بصورة اعتيادية.
المادة (8) : 1- تعتبر خدمات استثمار: - تدبير الأدوات المالية؛ - تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛ - تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛ - الهندسة المالية؛ - التوظيف بكل أشكاله؛ - خدمة تنقيط القرض. 2- تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه: - عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل؛ - تقديم الإرشاد والخدمات للمنشآت لاسيما في مجال بنية رأس المال والإستراتيجية والاندماج وإعادة شراء المنشآت. يحدد تعريف خدمات الاستثمار وكيفيات تقديمها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أدناه.
المادة (9) : يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. غير أنه يمكن لبنك المغرب أن يعترض على أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث الملاءة أو السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط.
المادة (10) : تشمل مؤسسات الائتمان صنفين من المؤسسات البنوك وشركات التمويل. ويمكن ترتيب البنوك وشركات التمويل من طرف بنك المغرب في أصناف فرعية اعتبارا، بوجه خاص، للعمليات المأذون لها القيام بها وحجم المؤسسات المذكورة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي من مؤسسات الائتمان بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (11) : تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي.
المادة (12) : يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و7 و16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين.
المادة (13) : لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 و البنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
المادة (14) : استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أمولا لأجل يفوق سنة واحدة.
المادة (15) : مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده. يمكن لها كذلك مزاولة عمليات الصرف مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة (16) : 1- تعتبر خدمات أداء: - عمليات تحويل الأموال؛ - الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء؛ - تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات؛ - تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء. يراد بحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء والذي يستخدم حصرا من أجل عمليات الأداء. 2- لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق: - شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة؛ - كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة؛ - حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو همامعا؛ - أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية. وتحدد كيفيات مزاولة خدمات الأداء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (17) : يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب. يجب أن تكون هذه الأموال محددة ومحصورة بصفة منفصلة في محاسبة مؤسسات الأداء. ولا يمكن لرصيد هذا الحساب أن يكون محل حق ناتج عن ديون ذاتية في حوزة مؤسسة الائتمان الماسكة لحساب مؤسسة الأداء. كما لا يمكنه أن يكون محل أي حجز لدى الغير من طرف دائني مؤسسة الأداء. بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف وفي حالة مسطرة تصفية مفتوحة في حق مؤسسة الأداء أو مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب الشامل المشار إليه أعلاه، ترصد الأموال المسجلة في حسابات الأداء المذكورة لتعويض أصحاب حسابات الأداء.
المادة (18) : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادتين 1 و 16 أعلاه. غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية: - منح المتعاقدين معه آجالا أو تسبيقات للأداء ولاسيما في شكل قرض تجاري أثناء مزاولة نشاطه المهني؛ - إبرام عقود إيجار مساكن تفضي إلى تملكها؛ - مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى؛ - إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة؛ - منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات طابع اجتماعي؛ - إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛ - أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة؛ - تسليم نقود كضمان لعملية إقراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات.
المادة (19) : بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان: - تسري على الجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون المنظم للسلفات الصغيرة أحكام الأقسام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون؛ - تسري على البنوك الحرة الخاضعة للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة أحكام الأقسام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون؛ - تسري على صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي أحكام المادة 47 وأحكام الأقسام IVو VوVIIIة من هذا القانون.
المادة (20) : تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر. تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 73 و 75 و 76 و 77 و 80 و 82 و 84 وكذا أحكام الباب الثاني من القسم الخامس من هذا القانون. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (21) : تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية: - أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيان تابع للمجموعة يكون مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئيسي بالمغرب؛ - أن يكون على الأقل كيانات تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنكي و/ أو لقطاع التأمين و/ أو لقطاع سوق الرساميل؛ - أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمة التي تنتمي إلى قطاعات مؤسسات الائتمان والتأمين وسوق الرساميل، يجب على الهيئات التي تتحكم في التجمعات المالية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية، وأن تقوم بنشرها، و أن تتوفر على آليات للحكامة ونظام للمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وأن توافي السلطات المعنية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتها وأن تعين مراقبين اثنين للحسابات يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور مشترك تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها في المادة 108 أدناه.
المادة (22) : تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لأحكام الأقسام II و IV و V و VI و VII و VIII من هذا القانون. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (23) : لا يخضع لأحكام هذا القانون: 1- بنك المغرب؛ 2- الخزينة العامة للمملكة؛ 3- خدمة الحوالات البريدية؛ 4- مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد؛ 5- الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية، قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛ 6- صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم 36.01؛ 7- المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأذون لها، باتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، بالقيام بعملية أو أكثر من العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة (24) : تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
المادة (25) : تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الانتماء يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الانتماء والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه. تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور. ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات. يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان. وتضم اللجنة علاوة على ذلك: - ممثلا لبنك المغرب؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية؛ - ممثلين اثنين للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أدناه، من بينهما الرئيس؛ - رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛ - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛ - رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة. وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي كما هي محددة في البند 2 من المادة 26 بعده، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية. تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الانتماء بمرسوم. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
المادة (26) : تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما: 1- المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الانتماء وتكتسي طابعا عاما: - التعريف بخدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 أعلاه، وكيفيات تقديمها؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه المتعلقة بالسقف المحدد لمساهمة مؤسسات الانتماء في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها؛ - كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛ - شروط وكيفيات إصدار أذون وبطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة، المشار إليها في المادة 18 أعلاه؛ - الشروط الخاصة التي يتخذها والي بنك المغرب تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛ - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية؛ - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء؛ - الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المادة 32 أدناه؛ - الوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد الواردة في المادة 34 أدناه؛ - شروط وكيفيات تعيين المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 أدناه من طرف مؤسسات الانتماء؛ - مبلغ رأس المال الأدنى المفروض على مؤسسات الائتماء والمنصوص عليه في المادة 36 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا لمؤسسات الائتمان؛ - الشروط والكيفيات التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقارها الاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليها في المادة 41 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 47 و160 أدناه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات الولوج إلى المعلومات المذكورة؛ - الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كما هو مشار إليها في المادة 51 أدناه؛ - شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 56 أدناه؛ - المواصفات التقنية للمنتوجات المشار إليها في المادة 58 أدناه وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء؛ - الشروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه؛ - شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه؛ - الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه؛ - الشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 69 أدناه والمتعلقة بسير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أدناه؛ - شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 71 أدناه المتعلقة بالالتزامات المحاسبية لمؤسسات الائتمان؛ - الشروط التي يجب أن تقوم ووفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها التركيبية المشار إليها في المادة 75 أدناه؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 76 و 77 أدناه المتعلقة بالقواعد الاحترازية؛ - شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه؛ - الكيفيات التي يجب وفقها على المنشآت المشار إليها في المادة 81 أدناه أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية؛ - الكيفيات التي يجب وفقها على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبية أجهزة إدارتها والمنصوص عليها في المادة 92 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 97 أدناه المتعلقة بوجوب التوفر على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية؛ - التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه؛ - كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه؛ - الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الانتماء المشار إليها في المادة 112 أدناه؛ - شروط دفع الاشتراكات للصندوق الجماعي لضمان الودائع المشار إليها في المادة 130 أدناه؛ - كيفيات تدبير مداخيل صندوقي ضمان الودائع من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها المشار إليها في المادة 142 أدناه؛ - الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 154 أدناه المتعلقة بإخبار الجمهور وفق الشروط المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات؛ - كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات؛ - كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه؛ - الشروط المشار إليها في المادة 167 أدناه والتي بموجبها يأذن بنك المغرب للوسطاء الموكلين من لدن البنوك بتلقي الأموال من الجمهور. ويستطيع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الانتماء بتركيبها الموسعة في المسائل المشار إليها في المادتين 136 و 137 أدنا. 2- المسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتماء والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعافرديا: - منح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسة الائتمان ومؤسسة الأداء وجمعية السلفات الصغيرة وبنك حر؛ - اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمهما أو أكثر؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى؛ - إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج وكذا كل أخذ مساهمة يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان مستقرة في الخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب؛ - التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
المادة (27) : يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم رئيس الحكومة رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي. ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم. يتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، ويقدم اقتراحات ّإلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب. ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة والهيآت ذات الطابع المالي والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنية وموافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته. يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس.
المادة (28) : تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.
المادة (29) : يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب، وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من: - ممثل واحد لبنك المغرب. - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية؛ - قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه إلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
المادة (30) : تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم ممثل عن بنك المغرب وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وقاض. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (31) : تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. و يمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات المنسوبة إليه وموافاته بجميع عناصر الملف. ويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.
المادة (32) : يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه. ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر. ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر. ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسيـة للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (33) : تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة تهم المهنة، ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال. تقوم الجمعيات المهنية كذلك بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى. ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير قد تطلع عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة و لا سيما إذا تعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.
المادة (34) : 1- قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر: - مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه؛ - جمعية للسلفات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛ - بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛ - أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه، أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. 2- يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من: - تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 44 أدناه؛ - جودة المشروع المزمع إنجازه وملائمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد؛ - التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛ - قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية. 3- يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كجمعية السلفات الصغيرة أو كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة على التوالي للسلفات الصغيرة والمناطق المالية الحرة. 4- يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. 5- يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة والمحددة بالمنشور المشار إليه في البند الرابع أعلاه. و يمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه. كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد. 6- ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية. وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
المادة (35) : 1- لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات لرأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا. لا تخضع مؤسسات الائتمان المؤسسة في شكل تعاونية للقانون المتعلق بالتعاونيات. يجب على هذه المؤسسات أن تعين في حظيرة مجالس إدارتها أو مجالس رقابتها، متصرفين أو أعضاء مستقلين وفق الشروط وتبعا للكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي. استثناءا من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه، لا يجوز للمتصرفين أو الأعضاء المستقلين أن يمتلكوا أسهما للمؤسسة مع حق التصويت أو دونه. 2- تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
المادة (36) : يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه، في منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ويجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ومأذون لها في فتح فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.
المادة (37) : يجب في كل وقت أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع رأس المال أو المخصصات. وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (38) : لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه: 1- إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ 2- إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف؛ 3- إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب؛ 4- إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار؛ 5- إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛ 6- إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من 182 إلى 193 من هذا القانون؛ 7- إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة؛ 8- إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال؛ 9- إذا أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.
المادة (39) : إذا صدر طلب عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة بلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي. ويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة المزمع إحداثها أو الفرع المزمع فتحه بالمغرب.
المادة (40) : يخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان: - إحداث الشركات التابعة أو فتح فروع أو مكاتب التمثيل بالخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب؛ - كل مساهمة لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب في رأسمال يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان يوجد مقرها في الخارج. تخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب أخذ مساهمات لا تؤدي إلى مراقبة مؤسسات ائتمان يوجد مقرها بالمغرب في رأسمال مؤسسات ائتمان يوجد مقرها في الخارج.
المادة (41) : يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (42) : تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي: - اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ - ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى.
المادة (43) : تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه. تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن: - الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛ - أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركات أو مساهمين آخرين؛ - أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛ - أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛ - أو القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.
المادة (44) : لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أو من مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء: - شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛ - الشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من الممكن أن تمارس هذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.
المادة (45) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تشعر بنك المغرب وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان ب : - تنظيمها وإستراتيجيتها؛ - كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية؛ - البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أوالخارج؛ - كل فتح فعلي لوكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل أو إغلاقها أو تحويلها بالمغرب أو الخارج؛ ويجوز لبنك المغرب أن يحد من توسيع مؤسسات الائتمان لشبكاتها في المغرب أو الخارج أو يمنعها من ذلك في حالة عدم التقيد بأحكام المادتين 76 و 77 أدناه.
المادة (46) : يجب على كل مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي: - تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه؛ - شكلها القانوني؛ - مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها؛ - عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛ - رقم قيدها السجل التجاري؛ - الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه؛ - مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.
المادة (47) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 أدناه، وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (48) : يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها. ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
المادة (49) : إذا قام مجلس المنافسة من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وبعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة، نزاعات متعلقة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها، وجب عليه أن يستطلع مسبقا رأي بنك المغرب. يوجه رأي بنك المغرب معللا إلى مجلس المنافسة داخل أجل لا يزيد عن شهر من تاريخ تسلم طلب الإدلاء بالرأي.
المادة (50) : إذا ارتأى بنك المغرب، بمناسبة دراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج وضم بين اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العملية المزمع القيام بها من شأنها أن تشكل خرقا للأحكام المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة، يوقف البت في الطلب ويطلب رأي مجلس المنافسة لمعرفة الممارسات المنافية للقانون المنظم للمنافسة. يوجه مجلس المنافسة رأيه معللا لبنك المغرب داخل أجل لا يزيد على شهر يحتسب من تاريخ تسلم الطلب.
المادة (51) : يجوز للوزير المكلف بالمالية في إطار دعم سياسات الحكومة أن يحدد بموجب قرارات، بحد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية.
المادة (52) : يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان: 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛ 2- وإما في إحدى الحالات التالية: - إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. 3- وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه. 4- وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه. ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
المادة (53) : يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية، ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه. وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
المادة (54) : تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و 58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه. يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا.
المادة (55) : تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور والتي يرتبط عائدها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء.
المادة (56) : يقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع استثمارية ووفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف. تحدد شروط و كيفيات تلقي وتوظيف هذه الودائع بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
المادة (57) : يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 و 16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ووفق نفس الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.
المادة (58) : يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص: أ) المرابحة: كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا. يتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين. ب) الإجارة: كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا. تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين: - إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط؛ - إجارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين. ج) المشاركة: كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح. يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم. تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين: · المشاركة الثابتة : يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم؛ · المشاركة المتناقصة : ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد. د) المضاربة: كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. ه) السلم: كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل. و) الاستصناع: كل عقد يشتري به مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين. وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه. يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
المادة (59) : علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز كذلك لكل بنك تشاركي تقديم أي منتوج آخر لعملائه شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
المادة (60) : تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه.
المادة (61) : يمكن للبنوك المشار إليها في المادة 10 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. يجوز كذلك لشركات التمويل مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. لا يمكن لهذه الشركات أن تزاول ضمن العمليات الواردة في هذا القسم، إلا تلك المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها. يمكن لمؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. يمكن لصندوق الضمان المركزي وصندوق الإيداع والتدبير المشار إليهما في المادة 11 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 بعده.
المادة (62) : يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (63) : ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة (64) : يجب على البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي: - التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعلاه والوقاية منها؛ - ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها؛ - السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛ - التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى رأي بالمطابقة. تطبق أحكام الفقرة أعلاه على كل المؤسسات والهيئات المرخص لها بمزاولة العمليات المقررة في هذا القسم طبقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه في الشق المتعلق بهذه العمليات. وتحدد شروط و كيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى السالفة الذكر بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (65) : يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم.
المادة (66) : يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
المادة (67) : يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية " لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع. علاوة على ذلك يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو يأخذ مساهمة في رأس ماله.
المادة (68) : يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه والأموال المتلقاة من : - مؤسسات الائتمان الأخرى؛ - الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 23 أعلاه.
المادة (69) : يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه. تحدد شروط و كيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفق مقتضيات المادة 62 أعلاه.
المادة (70) : تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (71) : استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي. ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمر إليه.
المادة (72) : يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (73) : يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة (74) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي آخر معمول به. ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة (75) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، ويأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات. ويمكن لبنك المغرب بمبادرة منه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسسات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.
المادة (76) : يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في الحفاظ على نسب معينة، ولاسيما: - بين جميع أو بعض عناصر الأصول والالتزامات بالتوقيع المتلقاة وجميع أو بعض عناصر الخصوم والالتزامات بالتوقيع المقدمة؛ - بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها؛ - بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض أصناف الديون التي لها والديون التي عليها والالتزامات بالتوقيع بعملات أجنبية؛ - بين الأموال الذاتية ومجموع المخاطر التي يتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.
المادة (77) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تحدث أجهزة تمكنها من قياس مردودية عملياتها.
المادة (78) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث: - لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية؛ - ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر. يجب أن تنبثق هاتين اللجنتين عن مجلس الإدارة أو، إن اقتضى الحال، عن مجلس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر عضو ا مستقلا واحدا أو أكثر. تطبق إلزامية إحداث اللجنتين المذكورتين في الفقرتين أ و 2 السالفتين على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي، وتحدد شروط وكيفيات سير هاتين اللجنتين بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (79) : يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية أن: - تتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه؛ - تقدم خطة حل الأزمة الداخلية. تحدد الأهمية الشمولية لمؤسسات الائتمان لا سيما بالنظر إلى حجمها ودرجة ترابطها مع الأسواق المالية وكذا مع باقي مؤسسات النظام المالي. تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (80) : يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية. وفي هذا الإطار، يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المشار إليها أعلاه بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض. وللتأكد من تقيد المؤسسات المذكورة بالقواعد الاحترازية، يمكن أن تشمل المراقبة في عين المكان الشركات التابعة والأشخاص الاعتبارية التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه. لا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم.
المادة (81) : يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب، غير مؤسسات الائتمان، التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الأداء أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية المعدة في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا مشفوعة بتقرير مراقبي حساباتها وذلك وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (82) : يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
المادة (83) : يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها. يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات.
المادة (84) : يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسستهم وكذا الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل خلل أو حادث خطير يلاحظ في نشاط المؤسسة المذكورة أو تدبيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة.
المادة (85) : إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مأخذ.
المادة (86) : إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده. ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب موافاته بمخطط تقويم مدعما، إذا ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.
المادة (87) : إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 86 أعلاه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس المال وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة.
المادة (88) : يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه، أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان، المعنية لأجل التقيد، داخل أجل يحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.
المادة (89) : يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان: - إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية؛ - إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم المشار إليه في المادة 86 أعلاه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه؛ - في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه.
المادة (90) : يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحدد شروطها.
المادة (91) : يجوز لبنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها أن يقرر إما بدلا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة إليها المنع أو الحد من قيام إحدى مؤسسات الائتمان بتوزيع الربائح على المساهمين أو مكافأة حصص المشاركة على الشركاء.
المادة (92) : يجوز لبنك المغرب أن يعترض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولاسيما إذا تبين له أن الشخص المذكور لا يتوفر على الاستقامة والتجربة اللازمة لمزاولة مهامه. يجوز لبنك المغرب كذلك أن يعترض على هذا التعيين إذا ارتأى أن الانتدابات الممارسة بمؤسسات أخرى يمكن أن تعرقل أداءه بشكل طبيعي لمهامه، وذلك بالرغم من أحكام المادة 44 أعلاه. ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان أن تعرض على بنك المغرب، وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، كل تغيير يطرأ على تركيبة الأجهزة المشار إليها أعلاه.
المادة (93) : يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأسمال إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة المعنية بالقسط الذي يملكه من رأس المال أو من حقوق التصويت. ويجب أن يتم التصريح المذكور في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي بلغت فيه المساهمة النسبة المذكورة.
المادة (94) : دون الإخلال بأحكام المادة 43 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين تجمع بينهم روابط أو شخص اعتباري أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول على الأقل نسبة 10 % أو 20 % أو 30 % من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت داخل الجمعيات العامة.
المادة (95) : يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و 94 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.
المادة (96) : يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة (97) : يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهما والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه. وفي هذا الإطار، يجوز لبنك المغرب أن يحدد قواعد خاصة لكل صنف من الهيئات الخاضعة لمراقبته اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر المتعرض لها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (98) : ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.
المادة (99) : تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب. استثناء من أحكام الفقرة أعلاه وأحكام المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تعين مؤسسات الائتمان مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون مجموع موازنتها أقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب. وتحدد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (100) : يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة: - مراقبة الحسابات وفقا لأحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ - التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه؛ - التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات. تحدد كيفيات مزاولة مهمة مراقبي الحسابات بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (101) : استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متتاليين لمدة ثلاث سنوات لا يمكن أن يتم إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على نهاية آخر انتداب مع مراعاة موافقة بنك المغرب على ذلك.
المادة (102) : علاوة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين، يجب على مراقبي الحسابات أن يتوفروا على جميع ضمانات الاستقلال بالنسبة إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة. وعند تعيين مراقبين اثنين للحسابات لا يجوز أن يكونا ممثلين أو منتمين لمكاتب تجمع بينها روابط.
المادة (103) : يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه. وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.
المادة (104) : يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص: - أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛ - أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛ - أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
المادة (105) : يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقتضى الحال وثائق العمل التي استندوا إليها في التعبير عن استنتاجاتهم وآرائهم. ويمكن أن يضع بنك المغرب رهن تصرف مراقبي الحسابات المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهامهم.
المادة (106) : يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه: - إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه؛ - إذا صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95.
المادة (107) : تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني. ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.
المادة (108) : تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي. يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة: 1- تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛ 2- تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات. 3- تحديد المؤسسات المالية ذات الأهمية الشمولية وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها؛ 4- تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛ 5- السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛ 6- تنسيق أعمال حل الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه؛ 7- تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج. يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسألة ذات اهتمام مشترك.
المادة (109) : لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي: - خطر شمولي هو خطر اضطراب الخدمات المالية ناتج عن عجز كلي أو جزئي للنظام المالي والذي يمكنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد؛ - رقابة احترازية كلية هي جميع أدوات التنظيم والرقابة المتعلقة بالقواعد الاحترازية للمؤسسات المالية الهادفة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وضبط الخطر الشمولي.
المادة (110) : يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق. وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل. يتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 108 أعلاه. ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق.
المادة (111) : يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية. يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.
المادة (112) : يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها: - تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته؛ - إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين؛ - كيفيات التنسيق والتدخل في حل الأزمة التي تؤثر على الفروع أو الشركات التابعة والمقامة في تراب كل من الطرفين؛ - إحداث، عند الاقتضاء، مجمع مشرفين لتنسيق أعمال الإشراف على مؤسسات الائتمان المغربية التي لها فروع أو شركات تابعة مقامة في الخارج. وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مجمعة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية. غير أن هذه المراقبة لا يمكن: - أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب؛ - أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب. ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أجنبية للإشراف على مؤسسات الائتمان. لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة: - إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية للمملكة؛ - إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني.
المادة (113) : لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها على التوالي في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (114) : يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه. عندما يتعلق الأمر بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور، يمكن تعيين الشركة المسيرة لصندوقي الضمان المشار إليها في المادة 132 أدناه بصفتها مديرا مؤقتا. يحدد مقرر تعيين المدير المؤقت مدة انتدابه وشروط أداء أجرته التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية إذا لم يكن منخرطا في صندوق الضمان. ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية و إلى الوزير المكلف بالمالية. وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
المادة (115) : يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها. ويمكن له أن يقترح: - تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ - تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى؛ - تفويت أصول المؤسسة التي تعتبر مختلة إلى كيان خاص معتمد بقوة القانون باعتباره مؤسسة ائتمان، ويتم هذا التفويت استثناء من أحكام المواد 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ - انفصال المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. يمكن أن تعتمد الكيانات المنبثقة عن عملية الانفصال بصفة مؤسسة ائتمان شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.
المادة (116) : يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إلى تقرير المدير المؤقت أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة. ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.
المادة (117) : يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة وكذا اجتماعات الجمعيات العامة ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت، وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقت. ويجب على المدير المؤقت التقيد طوال مدة انتدابه بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة. ولا يجوز، ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم وحصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية. وتحول القيم المذكورة إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك حسب الحالة. ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان. وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة.
المادة (118) : يسلم المدير المؤقت لأعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان. غير أن بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولا سيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو توقفها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طوال مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (119) : يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص ذاتي أو اعتباري، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء عنصر واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة (120) : يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 117 أعلاه. ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير محاسب يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة (121) : لا يجوز للمدير المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.
المادة (122) : بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.
المادة (123) : يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 117 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
المادة (124) : عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة. تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمبادرة من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.
المادة (125) : تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أوعندما: - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه؛ - تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه، - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية، - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يباشر تعويض المدير المؤقت وفق الشكليات المحددة في المادة 114 أعلاه.
المادة (126) : في حالة الاستعجال وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك، يجوز لوالي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت دون تطبيق أحكام المادة 89 أعلاه. يزاول المدير المؤقت صلاحياته وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (127) : يجوز لوالي بنك المغرب أن يقرر بصفة مباشرة، في نفس الظروف المشار إليها في المادة 126 أعلاه، تنفيذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
المادة (128) : علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع لأجل حماية المودعين، ويشار إليه في هذا الباب بالصندوق.
المادة (129) : يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع. علاوة على ذلك، يجوز للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لمؤسسة ائتمان في وضعية صعبة مساعدات قابلة للإرجاع أو أن يساهم في رأس مالها.
المادة (130) : يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (131) : يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من: - مؤسسات الائتمان الأخرى؛ - الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 23 أعلاه.
المادة (132) : تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان تطبيقا لدفتر تحملات يحدده بنك المغرب. يحدد دفتر التحملات بوجه خاص: - الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة؛ - كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان؛ - القواعد الأخلاقية الواجب احترامها من طرف مجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة؛ - كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة.
المادة (133) : تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
المادة (134) : يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
المادة (135) : يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة. يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه، تحدد الأنظمة الأساسية للشركة المسيرة عدد المتصرفين و المتصرفين المستقلين الذين يعينهم والي بنك المغرب.
المادة (136) : يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي أجلا إلى عدم توفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع تحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق عند الاقتضاء وكذا كيفيات الإرجاع أو تأخذ مساهمات في رأسمالها، أو رأسمال مؤسسة منبثقة عن تطبيق مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 115 السالفة الذكر، وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب شريطة أن تقدم المؤسسة المعنية تدابير تسوية مقبولة. يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.
المادة (137) : يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في أجال قريبة لدواع مرتبطة بوضعيتها المالية. يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من مؤسسات الائتمان المنخرطة، وفق الشروط المحددة من طرف والي بنك المغرب، اشتراكات إضافية في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين. ويجوز للشركة المسيرة كذلك إصدار أي سندات قرض، أو إصدار صكوك استثمار بالنسبة للبنوك التشاركية بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. لا تخضع هذه الإصدارات لأحكام الباب II من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993)، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة (138) : يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب. ويحدد بنك المغرب آجال تعويض المودعين، ويحل الصندوق محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.
المادة (139) : في حالة تصفية إحدى مؤسسات الائتمان المستفيدة من المساعدات القابلة للإرجاع التي يمنحها أحد صندوقي ضمان الودائع، تتمتع الشركة المسيرة بامتياز في حصيلة التصفية لتسديد الدين المستحق لها يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في المادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة (140) : يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
المادة (141) : يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
المادة (142) : تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (143) : يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
المادة (144) : تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها: 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛ 2- وإما في إحدى الحالات التالية: - إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل إثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين. وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 80 و 82 أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها. ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
المادة (145) : عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 568 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يعين المصفي أو المصفون أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين من لدن والي بنك المغرب. ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من مدونة التجارة.
المادة (146) : تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية. وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية. ويرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التصفية.
المادة (147) : استثناء من أحكام المادة 686 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة. وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب.
المادة (148) : يجوز للمصفي ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص ذاتي أو اعتباري إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة (149) : بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين البنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم الذي ينشر فيه مقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (150) : يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها. وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها، ويجوز لهذه الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
المادة (151) : يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل. وتحدد اتفاقية نموذجية الشروط الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (152) : تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة. ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد. وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.
المادة (153) : لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد التعاقدية، كما وقع تغييره.
المادة (154) : يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولاسيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام وتواريخ القيمة.
المادة (155) : يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل. ويجب على مؤسسة الائتمان المعنية أن تخبر العملاء بالمعلومات المتعلقة بالوكالة التي ستحول إليها حساباتهم. وتلزم بأن تتيح إلى العملاء الراغبين في إقفال حساباتهم أو تحويل أموالهم إمكانية ذلك، بدون مصاريف، إما لدى أي وكالة أخرى من وكالات شبكتها وإما لدى مؤسسة ائتمان أخرى.
المادة (156) : يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المادة (157) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر على نظام داخلي يتلاءم مع حجمها وبنيتها وطبيعة أنشطتها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها. ويتم تحديد كيفيات معالجة الشكايات بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (158) : يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها. ويتم تحديد كيفيات سير هذا النظام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (159) : يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما ما يراه ملائما. ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.
المادة (160) : يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أوالإدارات؛ 1- مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات تكون الغاية منها مكافحة التخلف عن الأداء بالشيك. ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي: أ) عوارض أداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات؛ ب) الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات؛ ج) المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب) أعلاه. وتقوم مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات بتبليغ البيانات المشار إليها في أ) و ب) أعلاه إلى المؤسسات البنكية وتلك المشار إليها في ج) أعلاه إلى وكيل الملك. لا يتم الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها أو إلغاؤها بمجرد تصريح المؤسسة البنكية المعنية بتسويتها أو بإلغائها. يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر (10) سنوات. عندما تصدر المحكمة موانع قضائية، يتم الاحتفاظ بها من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات كحد أقصى حسب مدة المنع. ويتم الاحتفاظ بمخالفات الأوامر بعدم إصدار الشيكات وكذا الموانع القضائية لمدة (5) سنوات بعد التصريح بها للمصلحة. يجوز لبنك المغرب، وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل متطلبات المهام المسندة إليه الاحتفاظ ببيانات هذه المصلحة سنة واحدة بعد انتهاء المدد المحددة أعلاه. 2- مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تكون الغاية منها حماية المنشآت من عمليات التدليس عند الأداءات بالشيك. تقوم هذه المصلحة، لغاية نشرها لدى المنشآت، بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بما يلي: أ) الاعتراضات بسبب فقدان أو سرقة الشيكات أو صيغ الشيكات أو بسبب الاستعمال التدليسي للشيكات أو تزويرها أو بسبب تسوية أو تصفية قضائية لحاملي الشيكات؛ ب) تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالشيكات التي تم إصدارها لحسابات مقفلة أو غير قابلة للتصرف فيها. تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات المركزة من طرف المصلحة كالآتي: - المدة المقررة لتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للشيكات الضائعة أو المسروقة أو التي تعرضت للتزوير أو لاستعمال تدليسي؛ - المدة المقررة لرفع عدم قابلية صرف الشيكات المسحوبة على حساب غير قابل للتصرف فيه، - المدة المقررة لمخطط استمرارية النشاط أو لعملية تصفية الشيكات التي يكون حاملها خاضعا لإجراءات تسوية أو تصفية قضائية. ولا تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات مقيدة بسقف بالنسبة لصيغ الشيكات المسروقة أو المفقودة أو التي تعرضت لعملية تزوير أو استعمال تدليسي وكذا الشيكات المسحوبة على حسابات مقفلة. 3- مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة والتي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء بواسطة الكميات والسندات لأمر. تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالأوراق التجارية غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات. يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية. 4- مصلحة مركزة إشعارات الاقتطاع غير المؤداة التي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء المتعلق بهذه الإشعارات. تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بإشعارات الاقتطاع غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات. يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار. 5- مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تكون الغاية منها وضع رهن إشارة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعلومات المالية المفيدة لتدبير مخاطرها المتعرض لها إزاء المنشآت والخواص. تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض. يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسديد القرض. 6- تقوم مصلحة مركزة الحسابات البنكية بإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل المفتوحة بدفاتر الحسابات لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. تستعمل بيانات هذه المصلحة من أجل متطلبات المهام المسندة إلى بنك المغرب وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. ويمكن لبنك المغرب أن يستغل ملفات هذه المصالح، وذلك قصد تكييف المعلومات والتأكد من مصداقية فحواها والقيام بتجميع المخاطر. ويجوز لبنك المغرب أن يستعمل رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص الذاتيين ووكلاء الأشخاص الاعتباريين من أجل مسك ملفات المصالح السالفة الذكر. ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وكيفيات سير هذه المصالح وشروط الولوج إلى المعلومات التي في حوزتها. يمكن لبنك المغرب أن يعهد إلى جهة أخرى بتدبير المصالح المشار إليها في هذه المادة حسب الشروط التي يحددها.
المادة (161) : يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء. ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.
المادة (162) : لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.
المادة (163) : يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان، وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات التي يؤهل الوسيط للقيام بها.
المادة (164) : تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان على كل شخص تسري عليه أحكام المادة 38 من هذا القانون.
المادة (165) : يجب أن يكون الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان مؤسسين في شكل شخص اعتباري.
المادة (166) : يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه أموال باعتباره وكيلا للأطراف، ولو بصفة عرضية، أن يثبت في كل وقت وأن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة. ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (167) : يجب على الوسطاء الموكلين من لدن البنوك لتلقي الأموال من الجمهور أن يؤذن لهم من لدن بنك المغرب وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة (168) : لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان.
المادة (169) : تطبق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور.
المادة (170) : يجب على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور التقيد، تحت مسؤولية البنك الموكل، بأحكام المادة 97 أعلاه، المتعلقة بواجب اليقظة.
المادة (171) : تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق الشروط التي يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم للقيام بالنشاط المنصوص عليه في هذا الباب وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهم.
المادة (172) : دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو بالعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة، تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة (173) : يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 9 و 45 و 47 و 51 و 71 و 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 82 و 130 و 152 و 154 و 155 و 157 و 159 أعلاه وبالنصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (5/1) رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و 88 أعلاه. وتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون المنظم لبنك المغرب.
المادة (174) : يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 175 بعده، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة.
المادة (175) : تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب. ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب. وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالمداخل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. واستثناء من أحكام المادتين 36 و 41 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 يشرع في إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ الإنذار.
المادة (176) : يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 175 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبة.
المادة (177) : تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 173 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لها.
المادة (178) : إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و 88 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان: - توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛ - تعيين مدير مؤقت؛ - سحب الاعتماد.
المادة (179) : يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة بالعقوبات التأديبية الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.
المادة (180) : يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ومجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة بالمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، بوجه من الوجوه، للإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي. بالرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة وكالات التنقيط بالمعلومات التي تخضع لكتمان السر المهني والتي تحتاجها لمتطلبات عملها في التنقيط أو الأدوات المالية التي تصدرها من جهة، ومن جهة أخرى الأشخاص الذين تتفاوض معهم، أو الذين يبرمون أو ينفذون معها العمليات التالية، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية لإنجاز هذه العمليات: 1- عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين؛ 2- أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها؛ 3- تفويتات أو تحويلات أو رهون الأصول أو الأصول التجارية أو الديون التي لها أو العقود؛ 4- عقود تقديم الخدمات التي تبرم مع الغير لتعهد إليه بوظائف تشغيلية مرتبطة بمزاولة نشاطها؛ 5- دراسة وإعداد وإبرام وتنفيذ وتحويل جميع أنواع العقود والعمليات عندما يكون للوكالات والأشخاص المذكورين أعلاه صلة برأس مال مؤسسات الائتمان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تخول سلطة مراقبة فعلية لهذه الوكالات أو الأشخاص على مؤسسة الائتمان أو لمؤسسة الائتمان على هذه الوكالات أو الأشخاص. علاوة على الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة الوكالات والأشخاص السالف ذكرهم بمعلومات تخضع لكتمان السر المهني كلما سمح بذلك الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات. يجب على الوكالات والأشخاص الذين يتلقون معلومات تخضع لكتمان السر المهني المحافظة على سريتها، غير أنه يجوز لهم موافاة الأشخاص الذين يتقاضون معهم ويبرمون وينفذون العمليات المشار إليها أعلاه بالمعلومات المرتبطة بهذه العمليات والتي تخضع لكتمان السر المهني وفق الشروط المشار إليها في هذه المادة.
المادة (181) : علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية وعلى أي سلطة تابعة لدول أبرمت اتفاقية ثنائية مع المملكة المغربية تنص على تبادل المعلومات في المجال الضريبي.
المادة (182) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري: - يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية؛ - يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد.
المادة (183) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 5.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص : - يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين 1 و 16 أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان؛ - ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها.
المادة (184) : يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و183 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (185) : يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 38 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (186) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 44 أعلاه. وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على: - كل مساهم شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا لا يطبق أحكام المواد 93 و 94 و 95 أعلاه؛ - مسيري الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 81 أعلاه الذين يرفضون تبليغ قوائمها التركيبية إلى بنك المغرب؛ - مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 84 أعلاه. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم.
المادة (187) : يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 186 أعلاه مسيرو التجمعات المالية والشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 82 أعلاه.
المادة (188) : يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 161 أعلاه بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم.
المادة (189) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 164 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة (190) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 166 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة (191) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (192) : يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 187 و 190 و 191 أعلاه و194 أدناه، كل من صدر في حقه حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع خلال الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائيا.
المادة (193) : يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 192 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.
المادة (194) : تطبق أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الباب الثاني من القسم الرابع من هذا القانون.
المادة (195) : تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للاعتماد التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منح بقرار للوزير المكلف بالمالية أو بمقرر والي بنك المغرب.
المادة (196) : تنسخ أحكام: - القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)؛ - المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6 والمواد 11 و 22 و 23 و 24 و25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة OFFSHORE الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير1992)؛ - المادتين 4 و 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 والمواد 7 و 13 و 14 و15 و 16 و 17 والبند الثاني من المادة 19 والبنود 1و 2 و 3 و 4 و5 و 7 و 10 و 11 من المادة 20 والمواد 27 و 28 و 29 و 30 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير1999)، كما تم تغييره وتتميمه. وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 34.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون، إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون. وتعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن