تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة طبقا للشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة (2) : يعتبر سلاف صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي - ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000) ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.
المادة (3) : يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجمعي العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولا سيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية. غير أن جمعيات السلفات الصغيرةلا يسمح لها يتلقى أموال عن الجمهور وفقا للمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
المادة (4) : لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
المادة (5) : يجب على كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة قبل الإقدام على مزاولة أي نشاط يتعلق بمنح هذه السفات أن تحصل على رخصة تمنح لهذا الغرض بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 أدناه. يجب أن ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه عندما تتوفر في الجمعية الشروط التالية: - أن ينص نظامها الأساسي بوجه خاص على: * اقتصار غرضها على القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من هذا القانون، * منح السلف الصغير دون أي مميز كيفما كان نوعه. * شروط حل جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الباب الثامن بعده. - أن تكون الوسائل البشرية والمالية التي تعتزم الجمعية استخدامها كافية لتحقيق غرضها. - أن يكون مخطط تطوير الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالموقع والموارد ونشاط منح السلف وتوزيعه بين الوسط الحضري والوسط القروي، متلائما مع إطار البرامج الوطنية المتعلقة بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية، - أن تبرز التوقعات المالية للجمعية قابلية هذه الأخيرة للاستمرار بعد مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الترخيص لها. يجب على جمعية السلفات الصغيرة أن تقدم دعما لطلب رخصتها وزيادة على الأوراق والوثائق المتعلقة بالعناصر المشار إليها أعلاه، وصل التصريح أو الإيداع المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958). يبلغمنح أو رفض الرخصة بمزاولة نشاط منح السلفات الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الجمعية الطالبة خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.
المادة (7) : لا يجوز لأي أحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في جهاز لإدارة أو تسيير جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولا أن يتولى مهمة إدارة إحدى هذه الجمعيات أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي صفة كانت إن لم يكن من ذوي المروءة وإذا: 1- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصل 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي. 2- صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلقة بالصرف. 3- أجريت في شأنه تصفية قضائية. 4- صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى الجرائم الوارد بيانها أعلاه.
المادة (8) : استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادة المدنية والتجارية سعر الفوائد القانونية والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية فإن سعر الفائدة الأقصى المطبق على عمليات السلفات الصغيرة يحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
المادة (9) : يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تطلع الجمهور وخاصة بتعليق ملصقات في مكاتبها على الشروط المطبقة على عمليات منح السلف الصغير التي تقوم بها ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفائدة والعمولات ومصاريف الملف وغيرها التي يتحملها المستفيد من السلف الصغير.
المادة (10) : يمكن أن تتكون موارد جمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على اشتراكات ومساهمات أعضائها، من - الهبات أو الإعانات المالية العامة أو الخاصة، - الاقتراضات، - الفوائد والعمولات المقبوضة عن السلفات الصغيرة التي تمنحها، - الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية، - الموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، - الدخول المتأتية من توظيف أموالها، - استرداد أصل الديون.
المادة (11) : استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة القيام دون إذن سابق بجمع أموال عن طريق التماس الإحسان العمومي. غير أن جمعيات السلفات الصغيرة يجب عليها، بعد كل التماس للإحسان العمومي، أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية تصريحا يتعلق بالشروط والظروف التي تم هذا الالتماس ضمنها وبالنتائج التي أسفر عنها.
المادة (12) : يجب على جمعيات السلفات الصغيرة أن تخصص لمنح هذه السلفات الإعانات المالية المقدمة إليها والموارد ذات الشروط الميسرة التي تحصل عليها والنتائج التي تحققها في نهاية السنة المحاسبية. يمنع على جمعيات السلفات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي تحققها.
المادة (13) : تلزم جمعيات السلفات الصغيرة بمسك محاسبة منتظمة تبرز جمعي مواردها واستخداماتها وحاصلاتها وتكاليفها وفق نماذج تحدد بنص تنظيمي. يجب أن تحتفظ الجمعية طوال عشر سنوات على الأقل بالأوراق والوثائق المنجزة التقييدات المحاسبية على أساسها.
المادة (14) : تحدث لجنة لتتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة، تتكون من ممثلين عن الإدارة، يعهد إليها بالمسهر على تقيد الجمعيات المذكورة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي. يخول للجنة المذكورة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، القيام بجميع أعمال مراقبة أنشطة الجمعيات المذكورة سواء بعين المكان أو على الأوراق، وذلك بواسطة مأمورين لهذا الغرض من لدن الإدارة، وتشكل كذلك أعمال المراقبة هذه الطابع المشروع لمصدر الأموال التي تتوفر عليها الجمعيات المذكورة. على جمعيات اللسفات الصغيرة أن تبلغ إلى اللجنة المذكورة جمعي الوثائق والمعلومات التي تراها هذه الأخيرة ضرورية للقيام بمراقبة أنشطة الجمعيات المذكورة.
المادة (15) : يجب على جمعيات السفات الصغيرة أن تقوم في كل سنة ومتى كان ذلك ضروريا بتدقيق خارجي لحسابات تسييرها. تبلغ تقارير تدقيق الحسابات المذكور إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة (16) : يحدد الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة النسب الدنيا التي يجب على جمعيات السلفات الصغيرة مراعاتها بين عناصر أصولها وبعض أو مجموع عناصر خصومها.
المادة (17) : تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات السلف التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغيرة لفائدة عملائها. تعتبر الهبات النقدية أو العينية التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون إلى جمعيات السفات الصغيرة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة 7 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. يعفى استيراد التجهيزات والمعدات المستخدمة خصيصا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (18) : تتمتع كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة بالإعفاء والخصم المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه طوال خمس سنوات من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار الوزير المكلف بالمالية المرخص بموجبه في مزاولة النشاط المتعلق بمنح السلفات الصغيرة. لا يجوز تجديد العمل بالإعفاء والخصم المشار إليهما أعلاه لفائدة جمعيات السلفات الصغيرة ولو بعد الإعلان أنها ذات منفعة عامة.
المادة (19) : يحدث مجلس استشاري للسلفات الصغيرة يتألف من: - ممثلين للإدارة. - ممثلين لجمعيات الغرف المهنية. - ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في الفصل السابع بعده، - ممثل لبنك المغرب. - ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، - ممثل للجمعية المهنية لشركات التمويل. يحدد بمرسوم عدد أعضاء المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وكيفية تعيينهم وكذا طريقة تسيير المجلس المذكور.
المادة (20) : يستشار المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة في جميع المسائل المرتبطة بمنح وتطوير السلف الصغير، ويكلف لهذه الغاية بإبداء رأيه إلى الوزير المكلف بالمالية حول، * طلبات رخصة المزاولة، * الحد الأقصى للسلف الصغير، * نماذج مسك المحاسبة المنتظمة. * سعر الفائدة الأقصى المطبق على عمليات منح السلف الصغير، * النسب الواجبة مراعاتها بين عناصر أصول جمعيات السلفات الصغيرة وعناصر خصومها، * النظام الأساسي لجامعة جمعيات اللسفات الصغيرة والتغييرات المراد إدخالها عليه، * سحب رخصة المزاولة. * إجراءات التصفية.
المادة (21) : يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في القيام بعمليات منح السلف الصغير وفقا للمادة 5 أعلاه أن تنتظم في جامعة جمعيات السفات الصغيرة.
المادة (22) : يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة على النظام الأساسي لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة وعلى جمعي التغييرات المدخلة عليه.
المادة (23) : تناط بجماعة جمعيات السلفات الصغيرة المهام التالية: - إعداد القواعد المهنية المتعلقة بنشاط منح السلفات الصغيرة وعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها، - السهر على تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا للقواعد المهنية وإطلاع الوزير المكلف بالمالية على كل خرق يتعلق بذلك، - اقتراح كل عمل من شأنه أن ييسر تطوير السلف الصغير على الوزير المكلف بالمالية، - القيام بالوساطة بين أعضائها والإدارة باستثناء كل مجموعة أخرى، - تعيين ممثليها في حظيرة المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة، - إنشاء وتسيير جمعي المرافق المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تطوير السلف الصغير.
المادة (24) : إذا لم تتقيد إحدى جمعيات السلفات الصغير بالأحكام الواردة في المواد 8 و9 و11 (الفقرة2) و13 و15 و16 من هذا القانون جاز للوزير المكلف بالمالية توجيه إعذار إلى مسيريها. إذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يوجه إنذارا إلى جمعية السلفات الصغيرة المعنية وأن يوقف واحدا أو أكثر من مسيريها، وترفع التدابير المذكورة إلى علم المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
المادة (25) : يجوز للوزير المكلف بالمالية في حالة مخالفة لأحكام المادتين 12 و14 أعلاه، أو عندما لا تبقى جمعيات السلفات الصغيرة متوفرة على الشروط المرخص لها في المزاولة على أساس أن يسحب منها رخصة المزاولة بقرار يصدره بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة. يؤدي سحب الرخصة بقوة القانون إلى حل الجمعية المذكورة.
المادة (26) : استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، وفي حالة حل إحدى جمعيات السلفات الصغيرة لأي سبب من الأسباب فإن صافي حصيلة التصفية يدفع إلى الدولة قصد تخصيصه لهيئات تسعى إلى تحقيق نفس الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة. يعين المصفي وتحدد إجراءات التصفية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة (27) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنو وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي بعمليات منح السلف الصغير دون الحصول على رخصة لهذا الغرض وفقا للمادة 5 أعلاه.
المادة (28) : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم كل شخص يخالف المنع المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (29) : يمنح للجمعيات التي تقوم بعمليات السلف الصغير في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أجل سنة يبتدئ من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه.
المادة (30) : إلى أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وجامعة جمعيات السلفات الصغيرة يمارس الوزير المكلف بالمالية الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون دون الحصول على رأي الهيئتين المذكورتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن