تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار.
المادة (2) : يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .
المادة (3) : ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة.
المادة (4) : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.
المادة (5) : تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : 1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛ 2 - اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛ 3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛ 4 - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛ 5 - النشاط الصناعي أو الحرفي؛ 6 - النقل؛ 7 - البنك و القرض و المعاملات المالية؛ 8 - عملية التامين بالأقساط الثابتة؛ 9 - السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛ 10 - استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛ 11 - الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛ 12 - البناء و الأشغال العمومية؛ 13 - مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛ 14 - التزويد بالمواد و الخدمات؛ 15 - تنظيم الملاهي العمومية؛ 16 - البيع بالمزاد العلني؛ 17 - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛ 18 - البريد و المواصلات.
المادة (7) : تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : 1 - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛ 2 - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.
المادة (8) : تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
المادة (9) : يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 : - الكمبيالة؛ - السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
المادة (10) : تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (11) : يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
المادة (12) : تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة (13) : يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.
المادة (14) : لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية. يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم. في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.
المادة (15) : يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
المادة (16) : لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري. يفصل في طلب الإذن فورا.
المادة (17) : يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.
المادة (18) : يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
المادة (19) : يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.
المادة (20) : يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.
المادة (21) : حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه.
المادة (22) : يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها.
المادة (23) : التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.
المادة (24) : الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. و لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية و في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف. يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
المادة (25) : إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته و رفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.
المادة (26) : يجب أن ترتب و تحفظ أصول المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها. في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف و النسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.
المادة (27) : يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي.
المادة (28) : يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة. يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب أتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.
المادة (29) : يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه. يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.
المادة (30) : كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة. يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين .
المادة (31) : يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة (32) : السجل المركزي عمومي. غير أن الإطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.
المادة (33) : يرمي السجل المركزي إلى ما يلي : 1 - مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ 2 - تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛ 3 - نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه.
المادة (34) : يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
المادة (35) : يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر و إما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم. غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.
المادة (36) : تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات.
المادة (37) : يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك : 1 - كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛ 2 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ 3 - المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛ 4 - كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
المادة (38) : لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب. لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. و إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.
المادة (39) : للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة. يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.
المادة (40) : في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال. يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
المادة (41) : يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، و كذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية. لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.
المادة (42) : يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى : 1 - الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ 2 - الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛ 3 - تاريخ و مكان الازدياد؛ 4 - إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛ 5 - النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ 6 - النشاط المزاول فعليا؛ 7 - مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية "البتانتا"؛ 8 - البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛ 9 - الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛ 10 - الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛ 11 - تاريخ الشروع في الاستغلال؛ 12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.
المادة (43) : يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي : 1 - رهن الأصل التجاري و تجديد و شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛ 2 - براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3 - تفويت الأصل التجاري؛ 4 - المقررات القضائية بتحجير التاجر و كذا القاضية برفع اليد؛ 5 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛ 6 - المقررات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ 7 - جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، و لكن لهم فيه فرع أو وكالة و كذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج و المذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.
المادة (44) : تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة : 1 - بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛ 2 - بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ و يتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري. تباشر تلقائيا إذ صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.
المادة (45) : يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي : 1 - الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين و تاريخ و مكان الازدياد و جنسية كل واحد منهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ 2 - عنوان الشركة أو تسميتها و بيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ 3 - غرض الشركة؛ 4 - النشاط المزاول فعليا؛ 5 - المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛ 6 - أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و تاريخ و مكان الازدياد و جنسياتهم. و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ 7 - الشكل القانوني للشركة؛ 8 - مبلغ رأس مال الشركة؛ 9 - المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛ 10 - تاريخ بداية الشركة و التاريخ المحدد لانتهائها؛ 11 - تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط و رقمه.
المادة (46) : كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي : 1 - الأسماء الشخصية و العائلية و تاريخ و مكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة و جنسيتهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ 2 - براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من قبل الشركة. و يطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛ 3 - المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛ 4 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.
المادة (47) : يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم : 1 - البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42؛ 2 - شكل المقاولة و تسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛ 3 - إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها و العقود المعدلة لتنظيمها و التنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛ 4 - عنوان المقر الاجتماعي و عنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابعة لها و المستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛ 5 - البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب و بالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.
المادة (48) : تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها. يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها : 1 - تسمية المجموعة؛ 2 - عنوان مقر المجموعة؛ 3 - غرض المجموعة باختصار؛ 4 - مدة قيام المجموعة؛ 5 - البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 و كذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛ 6 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية و الشكل القانوني و عنوان المقر و الغرض و إن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛ 7 - الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو التسيير و الأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير و بمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 و إن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛ 8 - تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.
المادة (49) : يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته و مراسلاته و أوراق الطلب و التعريفات و المنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي. إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.
المادة (50) : يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
المادة (51) : يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة. يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل. لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا. كما يتعين تصفية التقييدات و إخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.
المادة (52) : في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
المادة (53) : في حالة وفاة التاجر و لزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد. في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع و إجراء تسجيل جديد.
المادة (54) : يشطب تلقائيا على كل تاجر : 1 - صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛ 2 - توفي منذ أكثر من سنة ؛ 3 - ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة (55) : يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي : 1 - ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛ 2 - بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل شركة. غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، و يكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.
المادة (56) : يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
المادة (57) : يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة و ذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
المادة (58) : يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (59) : لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.
المادة (60) : في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء .
المادة (61) : لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها. لا تطبق الفقرة السابقة إذا اثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات الآنفة الذكر.
المادة (62) : بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 000 1 درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها. وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.
المادة (63) : يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، و ذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية. تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. و إذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة. في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.
المادة (64) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري. يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.
المادة (65) : يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.
المادة (66) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية.
المادة (67) : بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة و ارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن. تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.
المادة (68) : لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.
المادة (69) : لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة و ألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.
المادة (70) : إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري و مشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره. لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له اسم عائلي مماثل، و يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.
المادة (71) : يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. و يتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.
المادة (72) : يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، أن اقتضى الحال.
المادة (73) : يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات. يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة. ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، و يعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.
المادة (74) : لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.
المادة (75) : يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري. يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس. يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها. يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقيدها. و يبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.
المادة (76) : لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية "البتانتا"، و عند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.
المادة (77) : يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى : 1 - الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛ 2 - الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛ 3 - رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات. السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.
المادة (78) : يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة (78) : يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
المادة (78) : يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي. عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف. عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة. تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق. يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر. عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78- 2، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.
المادة (78) : يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على "المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
المادة (78) : في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
المادة (78) : تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .
المادة (79) : الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
المادة (80) : تشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية. و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
المادة (81) : يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته و كذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. و يودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع. ينص العقد على: 1 - اسم البائع و تاريخ عقد التفويت و نوعيته و ثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية و البضائع و المعدات؛ 2 - حالة تقييد الامتيازات و الرهون المقامة على الأصل؛ 3 - و عند الاقتضاء، الكراء و تاريخه و مدته و مبلغ الكراء الحالي و اسم و عنوان المكري؛ 4 - مصدر ملكية الأصل التجاري.
المادة (82) : إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك. إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك. يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.
المادة (83) : بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا. يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري. يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية للمالك الجديد و المالك القديم و موطنهما و كذا نوع الأصل التجاري و مقره و الثمن المحدد و بيان الفروع التي قد يشملها البيع و مقر كل منها و بيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 و كذا اختيار موطن في دائرة المحكمة. يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله و بدون أجل في الجريدة الرسمية و في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف. يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الأول.
المادة (84) : يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل. يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين و أسبابه و الموطن المختار داخل دائرة المحكمة. لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا. لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (85) : يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن و في كل الأحوال، و بعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.
المادة (86) : تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. و يعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضين المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا. تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي و تنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.
المادة (87) : لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم. ولا يبرئ تنفيذ الأمر الإستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.
المادة (88) : إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل و لم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.
المادة (89) : لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات و التعرضات.
المادة (90) : تبقى براءات الاختراع و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها. كما أن حقوق الملكية الأدبية و الفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية فيما يخص طرق انتقالها.
المادة (91) : يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعده: - يقيد الامتياز في السجل التجاري؛ - يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل. لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد. لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع و في التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية. توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية و للبضائع و للمعدات. يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع و المعدات و عناصر الأصل المعنوية. بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات. يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.
المادة (92) : يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع. تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري. يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية و التصفية القضائية للمشتري.
المادة (93) : تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الإطلاع عليه في عين المكان و ذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.
المادة (94) : يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع و على التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. و إذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع و المعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 و ما يليها.
المادة (95) : لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.
المادة (96) : يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول و لا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.
المادة (97) : تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط و الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة. تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.
المادة (98) : إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، و لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن و الجزء الباقي متى صار مستحقا و ذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات و التقييدات الواقعة على الأصل التجاري و على التفويتات التي وقع تبليغها.
المادة (99) : يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها و تخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.
المادة (100) : إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها. يحاسب على ثمن البضائع و المعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع و المعدات. و يبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، و إلا فللدائنين العاديين.
المادة (101) : يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم. لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.
المادة (102) : إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.
المادة (103) : إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (104) : يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83. يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. و يسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.
المادة (105) : إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى إبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور. في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لا سيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.
المادة (106) : يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها. لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ما له من ديون و حسب نسبتها.
المادة (107) : لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 باستثناء البضائع. إذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها و الناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية. إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة و دقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية. إذا شمل الرهن الأصل التجاري و فروعه وجب تعيين الفروع ببيان مقارها على وجه الدقة.
المادة (108) : بعد التسجيل، يثبت الرهن بعقد يحرر و يقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الثانية للمادة 83. يتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية لمالك الأصل و للدائن و موطنهما و بيان الفروع و مقارها التي قد يشملها الرهن. لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.
المادة (109) : ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ . يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.
المادة (110) : تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري. يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة.
المادة (111) : في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري و بالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه. يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري، و يجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد. وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري. إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن و سبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء. ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري. تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة113.
المادة (112) : إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. و لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ. لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.
المادة (113) : يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له. تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه و ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى117. يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي. وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين. وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 و إذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي و استمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده. تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري و تحدد الثمن الافتتاحي للمزاد و الشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط . و يتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم و الوثائق المتعلقة بالأصل التجاري و أن يحرر دفتر التحملات و يأذن للمزايدين بالإطلاع عليه. يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض و بشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل و ذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصل و فوائد و مصاريف. يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، و يكون هذا الحكم غير قابل للتعرض و مشمولا بالنفاذ على الأصل. و يكون لاستئناف الحكم أثر موقف، و يجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. و يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، و يكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
المادة (114) : يجوز للبائع و للدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون و ذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء. يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري و التي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.
المادة (115) : يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره، كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103. يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة.ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه و مدته و إيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع. يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري و كذا باللوحة و في أي مكان يكون مناسبا للإعلان. و ينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية. يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد و يثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.
المادة (116) : تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى. يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة و إلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، و يخطرهم بوجوب الحضور في اليوم و الساعة المحددين للمزايدة. يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف و المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.
المادة (117) : إذا حل اليوم و الساعة المعينان لإجراء المزايدة و لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة و بالتكاليف التي يتحملها و بالعروض الموجودة و آخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلي عرض أو قدم كفيلا موسرا. و يحرر محضر بإرساء المزاد. يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. و يجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل المزايدة. تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.
المادة (118) : يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. و تصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 و تحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء. تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 و المواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.
المادة (119) : إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة و لم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام. تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة. يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول و تاريخ المزايدة الجديدة. ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع و المزايدة الجديدة ثلاثين يوما. يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق و الوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطأه . يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي. يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
المادة (120) : لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كل على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء. ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى 117. يتم بيع المعدات و البضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء. يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كل على حدة.
المادة (121) : لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.
المادة (122) : يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد. إذا لم يتم بيع الأصل التجاري قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع و على أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الأخطار شاملا للبيانات الآتية: 1 - اسم البائع الشخصي و العائلي و موطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات و البضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات و المصاريف و التكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛ 2 - جدول من ثلاثة أعمدة يبين في: العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقييدات المتخذة؛ العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين و مواطنهم؛ العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة و غير الحالة. يتمتع المشتري بالآجال و المهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك. إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات و بعضها خلو منها و كانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها و وقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و إن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.
المادة (123) : يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ماعدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و أن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن و التحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد. يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن المشتري و المدين المالك السابق للأصل التجاري و ذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر عند قيام نزاع، في صحة المزاد و قبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد و كذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات و البضائع التابعة له و إلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.
المادة (124) : يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. و لا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات و في أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.
المادة (125) : لا يجوز للمزايد و إن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضي جميع الدائنين المقيدين.
المادة (126) : تجري المسطرة و البيع بطلب المزايد و عند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري و ذلك على حساب المزايد و تحت مسؤوليته. و يبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 و الفقرة الثالثة من المادة 120.
المادة (127) : إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.
المادة (128) : يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات و البضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية و ذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه و البائع و من رسا عليه المزاد. ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف و التكاليف المشروعة المترتبة عن العقد و التبليغ و التقييد و الشهر و أن يرد المصاريف و التكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.
المادة (129) : تطبق المادة 119 على البيع و على المزايدة على مزاد.
المادة (130) : يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع و كذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.
المادة (131) : يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا. ويرفق كل منها بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنظيره.
المادة (132) : يشتمل الجدولان على: 1 - الاسم الشخصي و العائلي و الموطن لكل من البائع و المشتري أو الدائن و المدين و كذا مالك الأصل التجاري إذا كان من الغير و مهنتهم عند الاقتضاء؛ 2 - تاريخ العقد و طبيعته؛ 3 - أثمان بيع المعدات و البضائع و العناصر المعنوية للأصل التجاري كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى التحملات المقدرة أو إلى مبلغ الدين المذكور في السند و الشروط المتعلقة بالقواعد و بالاستحقاق؛ 4 - تعيين الأصل التجاري، و عند الاقتضاء، الفروع التابعة له مع الإشارة بدقة إلى العناصر المكونة لها و التي يشملها البيع أو الرهن و طبيعة العمليات التي يباشرها كل من الأصل و الفروع و مقارها بصرف النظر عن جميع البيانات الأخرى التي من شأنها التعريف بها. و إذا كان البيع أو الرهن يشمل عناصر أخرى غير الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الزبناء وجب ذكرها باسمها؛ 5 - الموطن المختار من طرف البائع أو الدائن المرتهن في دائرة المحكمة التي وقع فيها التقييد.
المادة (133) : لا يترتب بطلان التقييد على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالمادة 132 إلا إذا نشأ عنه ضرر للغير. ولا يجوز أن يطلب الحكم بالبطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال. و يجوز للقاضي أن يقرر، بحسب أهمية الضرر و نوعه، إبطال التقييد أو الحد من آثاره.
المادة (134) : ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين بسجله، و يسلم للطالب النظير أو نسخة السند مع احد الجدولين يشهد في أسفله على إجراء التقييد و يحفظ الجدول الآخر الذي يحمل البيانات نفسها بكتابة الضبط.
المادة (135) : يشير كاتب الضبط بهامش التقييدات إلى أسبقية الدائنين و حلول بعضهم محل بعض و التشطيب الكلي أو الجزئي المثبت لذلك. ولا يجوز أن تنتج هذه الأسبقية و الحلول و التشطيب إلا عن تصرفات محررة في شكل البيوع و الرهون للأصل التجاري .
المادة (136) : إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
المادة (137) : يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه و يعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، و يقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده. يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط و السنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد و أن يكون مقيدا و أن يشار إلى سعره في سند التقييد.
المادة (138) : يشطب التقييد بتراضي الأطراف المعنيين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به. لا يجوز عند عدم وجود هذا الحكم لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الجزئي أو الكلي إلا بعد إيداع محرر رسمي أو عرفي يثبت رضي الدائن أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى اثبت حقه فيه.
المادة (139) : إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، تقام الدعوى الأصلية لطلبه أمام المحكمة للمكان الذي وقع فيه التقييد. إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب تقييدات أجريت بدائرة محاكم مختلفة على أصل تجاري و فروعه فترفع أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الرئيسية.
المادة (140) : يقع التشطيب عن طريق بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد. تسلم عنه شهادة للأطراف الذين يطلبونها.
المادة (141) : يجب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل طالب إما قائمة التقييدات الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية و بالتشطيب الجزئي أو الكلي أو بحلول بعض الدائنين محل البعض في الدين كله أو بعضه، و إما شهادة بعدم وجود تقييد أو بأن الأصل مثقل فقط.
المادة (142) : لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد أو أن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة. ويسألون عن إغفال إنجاز التقييدات المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط و عن عدم البيان في القوائم أو الشهادات لواحد أو أكثر من التقييدات الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا يجوز نسبه إليهم.
المادة (143) : داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين و إذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض و استدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب و ذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن.
المادة (145) : إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية و يأمر بتسليم قوائم الترتيب و تشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
المادة (146) : إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.
المادة (147) : يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم و بعد الإطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع، يستدعي الدائنون و كل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدراسته و الاعتراض عليه عند الاقتضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار. يسقط حق الدائنين و باقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع و لم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.
المادة (148) : تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة و يبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
المادة (149) : إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر و بتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين. يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات. تخصم دائما و قبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
المادة (150) : إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة و مطابقة لها و تكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة. في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.
المادة (151) : عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا و يحدد له تاريخا لوضع تقريره. يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ينظر القاضي في التقدير و يضع مشروعا للتسوية.
المادة (152) : يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه. يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153.
المادة (153) : يكتسب المسير الحر صفة التاجر و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة. ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري و إما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر. يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.
المادة (154) : يجب على المسير أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري و كذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري و موقع المحكمة التي سجل فيها و صفته كمسير حر للأصل. يعاقب بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.
المادة (155) : فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسال مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل و ذلك إلى نشر عقد التسيير الحر و خلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.
المادة (156) : لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم و أن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.
المادة (157) : يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل و المبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.
المادة (158) : يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.
المادة (159) : تتضمن الكمبيالة البيانات التالية: 1 - تسمية “ كمبيالة ٌ مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة للتحرير؛ 2 - الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ 3 - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)؛ 4 - تاريخ الاستحقاق؛ 5 - مكان الوفاء؛ 6 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ 7 - تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة؛ 8 - اسم و توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).
المادة (160) : السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية: - الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع؛ - إذا لم يعين مكان الوفاء، فان المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء و في الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛ - إذا لم يعين مكان بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛ - الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب إسم الساحب؛ - إذا لم يعين مكان بجانب إسم الساحب فان الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛ - إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك. تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، و لكنها قد تعتبر سندا عاديا للإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
المادة (161) : يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن أخر.
المادة (162) : يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. و يعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن. يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.
المادة (163) : إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف و الأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.
المادة (164) : إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي. إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة. من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه إلتزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه. يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة (165) : الساحب ضامن للقبول و الوفاء. ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، و يعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.
المادة (166) : يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، و يبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون سواهم. يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة. يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا و معينا و جاهزا. تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. يفترض القبول وجود مقابل الوفاء. ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
المادة (167) : تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير و لو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة. تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية و تخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها. يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا و كذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد. يجب أن يكون التظهير ناجزا، و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) و أن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) و في هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.
المادة (168) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1 - أن يملأ البياض باسمه أو بإسم أي شخص آخر؛ 2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3 - أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض و دون تظهيرها .
المادة (169) : يضمن المظهر القبول و الوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك. ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا، و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (170) : يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات و لو كان التظهير الأخير على بياض. و تعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد. و متى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة (171) : لا يجوز للأشخاص المدعي عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (172) : يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل. ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر. لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته. يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي. ولا يجوز للملتزمين أو يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (173) : يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوا آثار الحوالة العادية. يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك. يمنع تقديم تاريخ الأوامر، و إن حصل عد تزويرا.
المادة (174) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه. كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع. ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل أجل معين. يجوز لكل مظهر للكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول. إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب إن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها. ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه. ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال . إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع و مبرم بين تجار، و نفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع. ويترتب بحكم القانون على عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق و ذلك على نفقة المسحوب عليه.
المادة (175) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، و لا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج. لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.
المادة (176) : يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، و يعبر عنه بلفظه "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، و يوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم، و إذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني. يجب أن يكون القبول ناجزا للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة. كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.
المادة (177) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول و إذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء. إذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.
المادة (178) : يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. يخول للحامل عند عدم الوفاء و لو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و 203.
المادة (179) : إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. و يعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.
المادة (180) : يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على الكمبيالة. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي. ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضمان على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب. يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، و إلا اعتبر مقدما لصالح الساحب. يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل. يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفاته للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هدا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة (181) : يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: - بمجرد الإطلاع؛ - بعد مدة من الإطلاع؛ - بعد مدة من تاريخ التحرير؛ - في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.
المادة (182) : تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، و يجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، و يجوز للحساب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و يجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال. يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل. يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع ابتداء من يوم القبول أو من يوم الاحتجاج. وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول. إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الإطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر. إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف أو لعدة أشهر و نصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر. لا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين و إنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل. تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.
المادة (183) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين و كانت اليومية المعمولة بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء. إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء، و يحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك. وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة. لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها.
المادة (184) : يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات و إما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له. لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المحسوب عليه. ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء.
المادة (185) : يحق للمسحوب عليه الذي و في مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء. لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا. يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و بتسلمه توصيلا بما أداه. إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب و المظهر. و يتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي.
المادة (186) : لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم. و يلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة (187) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية. لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلاد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.
المادة (188) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها و ذلك على نفقة و تبعة الحامل.
المادة (189) : لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
المادة (190) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... و أن يقدم كفالة.
المادة (191) : إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة و تقديم كفالة.
المادة (192) : إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا و عجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة و أن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره و أن يقدم كفالة.
المادة (193) : في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة، و يجب إذ ذاك أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في المادة 199 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.
المادة (194) : إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. و يتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.
المادة (195) : تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
المادة (196) : يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين: 1 - عند الاستحقاق، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ 2 - قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية: أ) إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛ ب) في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه و لو لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله؛ ج) في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول. لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و (ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. و إذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. و لا يقبل هذا الأمر التعرض و لا الاستئناف.
المادة (197) : يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الأجل المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي. متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من الإطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت الكمبيالة مستحقة عند الإطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة بشأن تحرير احتجاج عدم القبول. يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء و عن احتجاج عدم الوفاء. إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أو إذا وقع حجز على أمواله بلا جدوى لم يجز للحامل أن يقوم بأي مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و إقامة احتجاج عدم الوفاء. في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا و كذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع.
المادة (198) : إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها. فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268. ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك و التبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط. ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ أن لم يؤد مبلغ الكمبيالة و مصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك و مصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. و يحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة. إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع و يعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و 192. ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي.
المادة (199) : يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف. يجب على عون التبليغ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن إسم الساحب و موطنه، أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج. يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمبيالة و أن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلامات السابقة و موطنهم و هكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام. إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه. إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له. يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجه بأية طريقة كانت و لو بمجرد إرجاع الكمبيالة. ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد. و يعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه. لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، و إنما يكون مسؤولا، عند الاقتضاء، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (200) : يجوز للساحب و لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع. لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة و لا من الإعلامات الواجب عليه توجيهها. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال، إثبات ذلك. إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسري آثاره على كل الموقعين، و إذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسري آثاره إلا عليه وحده. و إذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد، يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة (201) : يسال جميع الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها. و لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أو لا.
المادة (202) : يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ ثالثا: مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و غيرها من المصاريف. و إذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة. و يحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة (203) : يجوز لمن و في الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي: أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا. ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه، ثالثا: المصاريف التي تحملها.
المادة (204) : يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج و مخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة.
المادة (205) : إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها و أن تعطى له مخالصة بالوفاء. و علاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة و كذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة.
المادة (206) : يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين و الساحب و بقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة . - لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع؛ - لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛ - لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف. لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا اثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. و في هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه. إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى تحلل من ضمان القبول. إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده.
المادة (207) : إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير أخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة، بوجود حالة القوة القاهرة، و أن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة، وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة 199. يجب على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون تأخير و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة. يسري أجل الثلاثين يوما بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع ابتداء من تاريخ إخطار الحامل للمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى و لو وقع ذلك الإخطار قبل انصرام أجل التقديم، و بالنسبة للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع يضاف إلى أجل الثلاثين يوما مدة ما بعد الإطلاع المعينة في الكمبيالة. و لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو إقامة الاحتجاج.
المادة (208) : بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين و القابلين و المظهرين.
المادة (209) : يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج: - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ - في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل. والكل في محرر واحد. ويلزم في حالة وجود بيان خطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
المادة (210) : يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة و القبول و التظهيرات و البيانات المذكورة فيها و الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة و يبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء و أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه.
المادة (211) : لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.
المادة (212) : يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
المادة (213) : يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الإطلاع و في موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك. وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و 203 رسم سمسرة و رسوم التنبر الواجبة عليها. وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الإطلاع، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن توفى فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن. و إذا كان الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الإطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن الضامن.
المادة (214) : تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن. ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع. ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوع واحد و كذا بالنسبة للساحب.
المادة (215) : يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء. ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده. ويمكن أن يكون المتدخل من الغير و حتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل. ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل، و إذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا، عند الاقتضاء، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (216) : يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق. متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين و تجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين و أثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها. وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل. لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته و تجاه الموقعين اللاحقين. يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته و إلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب. يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل و تجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير. و بالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته و كذلك لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة و الاحتجاج و بتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و 203.
المادة (217) : يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله. ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء.
المادة (218) : إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم و أن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج. فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته و عن المظهرين اللاحقين.
المادة (219) : أن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شان ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.
المادة (220) : يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين أعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة و الاحتجاج إذا وجد.
المادة (221) : يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته و تجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته. وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل بفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة. و من تدخل مخالفا هذه القاعدة و هو على علم بذلك فقد حقه في الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله.
المادة (222) : يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة. يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته، و يتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة و يلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، و هكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب، و يتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة.
المادة (223) : إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى ، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه. ويكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم و لم تسترجع و يقع الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين.
المادة (224) : يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى إسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير و من واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر. فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي: أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛ ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.
المادة (225) : لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا. يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة و أن تتضمن التظهيرات و كل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة. ويجوز تظهير النسخة و ضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية و الآثار.
المادة (226) : يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. و من واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطلب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه. إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة، أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.
المادة (227) : إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فان الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
المادة (228) : تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. تتقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف. تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده. لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. و لا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو اقر به المدين في محرر مستقل. لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع. غير انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
المادة (229) : لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال. و لا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، لاسيما تقديمها للقبول و الاحتجاج إلا أثناء يوم عمل. و إذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي. أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه.
المادة (230) : تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة (231) : لا يدخل اليوم الأول و لا الأخير ضمن، الآجال القانونية أو الاتفاقية. لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و 207.
المادة (232) : يتضمن السند لأمر البيانات الآتية: أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته و معبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا:اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ سادسا: تاريخ و مكان توقيع السند؛ سابعا: اسم و توقيع من صدر عنه السند (المتعهد).
المادة (233) : لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية. يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الإطلاع. يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء و في الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك. إذا لم يعين مكان بجانب إسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء. إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في موطن المتعهد. إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.
المادة (234) : تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى و طبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية: - التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛ - تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛ - الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛ - المطالبة بسبب عدم الوفاء: (المواد من 196 إلى 204 و من 206 إلى 208)؛ - الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛ - كمبيالة الرجوع: (المادتان 213 و 214)؛ - الوفاء بالتدخل: (المادة 215 و المواد من 217 إلى 221)؛ - النسخ: (المادتان 225 و 226)؛ - التغيير: (المادة 227)؛ - التقادم: (المادة 228)؛ - أيام العطل و أيام العمل المماثلة لها و حساب الآجال و منح الإمهال:(المواد من 229الى 231).
المادة (235) : تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و 177) و اشتراط الفائدة (المادة 162) و الاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة 163) و الآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 و الأثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته (المادة 164) .
المادة (236) : تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180). غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطى الضمان لفائدته، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند.
المادة (237) : يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
المادة (238) : إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعينة في المادة 174 ليؤشر عليها. وتبدأ المدة التالية للإطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند و يثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة 176) يكون تاريخه منطلق مدة الإطلاع.
المادة (239) : يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته و باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا: تاريخ و مكان إنشاء الشيك؛ سادسا: اسم و توقيع الساحب.
المادة (240) : لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: يعتبر المكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب إسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا. وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان أخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه. إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب. يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
المادة (241) : لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات. يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة و مع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه، و إلا كان ضامنا لوفائه و لو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة. لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات و المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.
المادة (242) : لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن. غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة و طلب الساحب أو الحامل منه ذلك. تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه و تحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء. يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، و لا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة. يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 244.
المادة (243) : يجوز اشتراط وفاء الشيك: أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛ ثالثا: إلى الحامل. الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى و المنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. و يجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد.
المادة (244) : يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه. يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير. لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.
المادة (245) : يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
المادة (246) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية. لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا و الموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه.
المادة (247) : إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف. وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.
المادة (248) : إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.
المادة (249) : لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. و إذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة (250) : الساحب ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
المادة (251) : يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: 1 - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين: - بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛ - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين. 2 - فيما يخص الأشخاص المعنويين: - هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، و كذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".
المادة (252) : الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه. الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى و المتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل و آثار الحوالة العادية.
المادة (253) : يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. و يجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة (254) : يجب أن يكون التظهير ناجزا و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل . ويعتبر باطل كذلك تظهير المسحوب عليه. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة (255) : يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) و أن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). و في هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.
المادة (256) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك و لا سيما ملكية المؤونة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2 - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3 - أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض و دون تظهيره.
المادة (257) : يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف. ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا، و لا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (258) : يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى اثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة و لو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. و متى كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التظهير على بياض.
المادة (259) : إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، و لا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.
المادة (260) : إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فان المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة (261) : لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.
المادة (262) : يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو " للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل. و لا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر. لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الموكل أو بفقدانه لأهليته.
المادة (263) : لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية. يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك. يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع، فان وقع عد تزويرا.
المادة (264) : يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. و يقدم هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (265) : يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها و يوقعه الضامن الاحتياطي. ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب. يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته و إلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.
المادة (266) : يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل. يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.
المادة (267) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة (268) : إذا كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب و كان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما. يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.
المادة (269) : إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب و صادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب، ارجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب.
المادة (270) : يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
المادة (271) : يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء و لو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 313 أو المنع المنصوص عليه في المادة 317. لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليس للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة و أن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية. يتعين على كل مؤسسة بنكية أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب الحسابات، العقوبات التي يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة. إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور و لأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة، بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى و لو كانت هناك دعوى أصلية.
المادة (272) : لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
المادة (273) : يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة. لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي. إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة. و لا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي. في حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك و أن يعطي مخالصة بذلك. ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر. إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة الساحبين و المظهرين بقدر القيمة المؤذاة من المبلغ الأصلي. ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.
المادة (274) : تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح. يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة (275) : إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم، يوم التقديم أو يوم الأداء. يتبع العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم. لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة أجنبية. إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.
المادة (276) : يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا. وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق و أن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره و أن يقدم كفالة.
المادة (277) : في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. و يجب أن توجه الإعلاميات المنصوص عليها في المادة 285 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.
المادة (278) : إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. و يتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود أو المسروق.
المادة (279) : يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
المادة (280) : يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره و يكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية. يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. و يكون التسطير عاما أو خاصا. يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة “مؤسسة بنكية” أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. و يكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية. يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. إما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.
المادة (281) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه. و مع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك. لا يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. و لا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. إذا وجدت على الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة. يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه في حدود مبلغ الشيك.
المادة (282) : تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب و التي تكون صادرة بالخارج و مستحقة الوفاء بالمغرب.
المادة (283) : يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني و لم يوف و اثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
المادة (284) : يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم. إذا وقع التقديم في أخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.
المادة (285) : يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك و كذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، و في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم التقديم. يجب على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن إسم الساحب و موطنه، أن يشعروا هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الاحتجاج. يجب على كل مظهر داخل أربعة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم به من ظهر له الشيك و أن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم و هكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام. إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه. إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له. يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت و لو بمجرد إرجاع الشيك. يجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد. و يعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه. لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، و يكون مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك.
المادة (286) : يجوز للساحب و لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع. لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين و لا من الاعلامات الواجب عليه توجيهها، و على من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل إثبات ذلك. إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. و إذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة (287) : يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك و في مبلغه. لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.
المادة (288) : يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه: 1 - بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ 2 - بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ 3 - مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و غيرها من المصاريف.
المادة (289) : يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه: 1 - بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ 2 - بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ 3 - بالمصاريف التي تحملها.
المادة (290) : يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج و مخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر و في الشيك أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة.
المادة (291) : إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة و أن يقيد هذا الإخطار و يؤرخه و يوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة، و فيما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة 285. يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، و لو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقدم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة. لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.
المادة (292) : باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد و مستحق الوفاء في بلد أخر. إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا.
المادة (293) : إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى. يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه و لم تسترجع، و يقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين.
المادة (294) : إذا وقع تغيير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
المادة (295) : تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم. تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده. تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم. غير انه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع.
المادة (296) : لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ أخر مطالبة قضائية، و لا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل. لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع. غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
المادة (297) : يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو أخر موطن معروف له. و يلزم في حالة وجود بيان خطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
المادة (298) : يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك و التظهيرات و الإنذار بوفاء قيمة الشيك و يبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء و أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه، و يشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه. يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج و تاريخه من توقيعهم على ذلك.
المادة (299) : لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك و سرقته.
المادة (300) : يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
المادة (301) : يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج. يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك. يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة. يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، و إذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد.
المادة (302) : لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إذا كان أخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك و خاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي. و تعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه. تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة (303) : لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
المادة (304) : لا يمنح أي إهمال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.
المادة (305) : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، و يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
المادة (306) : يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى. يسأل كل من الدائن و المدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.
المادة (307) : يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه و كذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي و كذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم. يكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. و يلزم أيضا بأداء الغرامة المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه. يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء الشيك حين تقديمه. إذا كان مبلغ المؤونة أقل من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الفرق بين مبلغ المؤونة و قيمة الشيك.
المادة (308) : يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة إسم الشخص الذي سلمت له و كذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 271، و إلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة.
المادة (309) : كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحاً، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه.
المادة (310) : تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
المادة (311) : يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. و يجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا. يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا و غير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة.
المادة (312) : لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، و ذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313. يتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية و كذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لاسيما من طرف بنك المغرب.
المادة (313) : يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته و التي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و إلا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكين المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء بونها و كذا أصحاب الحساب الآخرين. غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه: 1 - أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ 2 - أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314.
المادة (314) : تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي: 1 - 5% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313؛ 2 - 10% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ 3 - 20% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث و كذا الإنذارات اللاحقة.
المادة (315) : إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى و كذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.
المادة (316) : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 000 2 و 000 10 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ 3 - من زيف أو زور شيكا؛ 4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ 6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا و أن يحتفظ به على سبيل الضمان. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة و تبدد. و يتم مصادرة المواد و الآلات و الأجهزة و الأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
المادة (317) : يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة . و يمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. و يرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له. و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها و طبقا للكيفية التي تحددها و ذلك على نفقة لمحكوم عليه. ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك المنع. ونتيجة لهذا المنع، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه و كذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (318) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة من 000 1 إلى 000 10 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317. وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى و الثانية، و لم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
المادة (319) : يعاقب بغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم: 1 - المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة للتصرف؛ 2 - المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالاخلالات بوفاء شيكات و كذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318؛ 3 - المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و 309 (فق 1) و 312 و 313 و 317.
المادة (320) : يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب. غير انه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 000 10 درهم لكل شيك. إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولي، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 000 10 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء. يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب و بتسليم صيغ الشيكات و كذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ الشيكات.
المادة (321) : يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 320، و يجوز له لهذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج . يجوز له في غير حالة الاقتطاع التلقائي من الحساب و بصرف النظر عن اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى، أن يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي بذمته تطبيقا للفقرة السابقة. تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة 301 إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار.
المادة (322) : تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب. يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات. يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات. يمركز و ينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة 317. كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و 319 و يبلغها لوكيل الملك.
المادة (323) : تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و 318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
المادة (324) : لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
المادة (325) : إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك.
المادة (326) : في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني. يجوز للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني و عدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على المسحوب عليه و لو تلقائيا بأن يؤدى لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل فيه الشيك، و تضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 و كذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته و كان أصله بالملف. في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.
المادة (327) : بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (328) : لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 1344(12 ماي 1926) كما وقع تعديله أو تتميمه، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية و الشيكات البريدية و لا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 1348(11 أبريل 1930) المصادق بموجبه على الاتفاقيات و الأوفاق المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو 1929. غير أن مقتضيات المواد من 311 إلى 318 تطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد و التي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها.
المادة (329) : تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 147.93.1 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك. تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة و صاحب وسيلة الأداء من جهة و بين المؤسسة المصدرة و التاجر المنخرط من جهة أخرى، شروط و كيفية استعمال وسائل الأداء، غير انه يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.
المادة (330) : الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.
المادة (331) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم: 1 - كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2 - كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ 3 - كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.
المادة (332) : تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.
المادة (333) : تصادر و تبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. و يحكم بمصادرة المواد و الآلات و الأجهزة و الأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
المادة (334) : تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.
المادة (335) : يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.
المادة (336) : الرهن نوعان ، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.
المادة (337) : يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب. يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي ، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب.
المادة (338) : يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر ، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية. يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان. كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة. يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين. يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.
المادة (339) : في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.
المادة (340) : في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون ، إن وجد ، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني. يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي. يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.
المادة (341) : تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات. تشير تلك الإيصالات على اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها. يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.
المادة (342) : تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة. يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.
المادة (343) : يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن. ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة ، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.
المادة (344) : يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.
المادة (345) : يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن. يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.
المادة (346) : يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل ، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن. إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته ، ثم تحرر البضائع.
المادة (347) : يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي. إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج. إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها ، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.
المادة (348) : يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه. لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط : أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن ؛ ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.
المادة (349) : يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا : أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع ؛ ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدي عن حفظها. إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي. في أي وقت كان ، يتعين على إدارة المخزن العمومي ، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن ، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه ، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.
المادة (350) : لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة. وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة (351) : لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.
المادة (352) : يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.
المادة (353) : يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.
المادة (354) : يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348. ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
المادة (355) : إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.
المادة (356) : يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي. يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع. يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة. يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات ، أو يشار ، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال. يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة. يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.
المادة (357) : يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها. إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجارى ، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته.
المادة (358) : يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة ، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا. يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادى يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.
المادة (359) : ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد. يشتمل الجدولان على : 1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما ؛ 2 - تاريخ العقد وطبيعته ؛ 3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق ؛ 4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ) ؛ 5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة ، عند الاقتضاء بأن هذه المعدات قابلة للانتقال ؛ 6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.
المادة (360) : إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري ، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري. غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا ، علاوة على ذلك ، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة ، وعند الاقتضاء ، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال.
المادة (361) : كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشترى تاجرا ، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط. تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
المادة (362) : إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون ، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد. يجب على الحملة المتتابعين ، إن تعذر ذلك ، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.
المادة (363) : يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377 ، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك.
المادة (364) : يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص. لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159 من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة.
المادة (365) : يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء : 1- امتياز المصاريف القضائية ؛ 2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء ؛ 3- الامتياز الممنوح للمأجور بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود. ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور. غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.
المادة (366) : يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة. علاوة على ما سبق ، تطبق أحكام المادة 111 مما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.
المادة (367) : يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.
المادة (368) : يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمضي هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضي الكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب.
المادة (369) : يؤدى الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.
المادة (370) : إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك. لهذه الغاية ، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضى المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني. يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع ، وإذا كان محصول البدء يفوق المبالغ الواجبة ، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس ، يبقى المشترى مدينا بالباقي. لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة (371) : إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي ، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين ، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك. يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها. إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني. إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس ، يبقى المشتري مدينا بالباقي. إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
المادة (372) : إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري ، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء. يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم ، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371. إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات. يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.
المادة (373) : يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين. يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.
المادة (374) : يشطب على التقييدات سواء برضي الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به. لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة. إذا لم يوافق الدائن على التشطيب ، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها. يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد. تسلم شهادة التشطيب للأطراف ، لمن طلبها منهم.
المادة (375) : يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142.
المادة (376) : لا تطبق أحكام هذا الباب على : 1- السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف ؛ 2- السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية ؛ 3- الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.
المادة (377) : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه. كما تجرى نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.
المادة (378) : يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن. يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح. لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماليا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.
المادة (379) : يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه. يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.
المادة (380) : لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة. يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.
المادة (381) : يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.
المادة (382) : يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.
المادة (383) : يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد. يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد.
المادة (384) : يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.
المادة (385) : يحتفظ المقرض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضى بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه. يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو في أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة ، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.
المادة (386) : يجوز للمقترض ، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي. يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل ، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع. يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه. تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبدء بالمزاد العلني.
المادة (387) : يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة.
المادة (388) : إذا تم البيع طبقا للمادة 386 ، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة. يمنح المقترض ، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين ، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة (389) : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.
المادة (390) : يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة ، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن. إذا نتح عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص ، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين. يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (391) : يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد. ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.
المادة (392) : يقوم كتاب الضبط فورا بالإجراءات موضوع المادة 142 ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها فيها.
المادة (393) : الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات ، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك. يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة. لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين.
المادة (394) : يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذي موضوع رئيسي مختلف. يعتبر مثل هذا الشرط باطلا إذا تبين من تنفيذ العقد ما يفيد أن موضوعه الرئيسي هو في الواقع الوكالة التجارية.
المادة (395) : يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف. يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام. يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.
المادة (396) : يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة. والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته ، يصير عقدا غير محدد. يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر. إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة. عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى ، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة. وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي. يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة ، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري. يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما. ينتهي العقد بقوة القانون بفعل القوة القاهرة.
المادة (397) : يثبت عقد الوكالة التجارية ، وعند الاقتضاء ، تعديلاته بالكتابة.
المادة (398) : يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة. يمكن أن تنصب الأجرة ، إما جزئيا أو كليا ، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل ، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة ، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية.
المادة (399) : يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية تجارية أنجزت خلال العقد. عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة.
المادة (400) : إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة ، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد ، أو كان أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف. لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا.
المادة (401) : تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية. تؤدى العمولة على الأكثر ، في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها. لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل سوف لا ينفذ دون أن يعزى ذلك لهذا الأخير. يرجع الوكيل التجاري التسبيقات التي سبق أن توصل بها في حالة فقدان الحق في الحمولة.
المادة (402) : يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف. ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد. يستفيد ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة توقف العقد بسبب وفاة مورثهم. لا يستحق أي تعويض : 1- إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري ؛ 2- إذا ما كان هذا التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض ؛ 3- إذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير ، باتفاق مع الموكل.
المادة (403) : يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه. يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد. لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد ، رغم وجود أي شرط مخالف.
المادة (404) : تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة ، رغم كل شرط مخالف.
المادة (405) : السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد. تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبقيه على عقد السمسرة ، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده.
المادة (406) : إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه.
المادة (407) : السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة (408) : إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.
المادة (409) : يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر.
المادة (410) : السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته.
المادة (411) : يصمن السمسار هوية زبنائه.
المادة (412) : لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه.
المادة (413) : إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه.
المادة (414) : إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر.
المادة (415) : يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه ، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف. إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط. إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد. تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو يتم إبرام العقد.
المادة (416) : إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه.
المادة (417) : إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.
المادة (418) : يستحق المسمار أجرته من الطرف الذي كلفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.
المادة (419) : إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة ، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها.
المادة (420) : إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.
المادة (421) : إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة.
المادة (422) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله. يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية.
المادة (423) : يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.
المادة (424) : يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير. تطبق عند إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
المادة (425) : للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا ، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الأداءات التي قدمها سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته. يضمن الامتياز استيفاء القروض والتسبيقات والأداءات المتعلقة بجميع العمليات المنجزة مع الموكل من غير تمييز بين ما إذا كانت مرتبطة بالبضائع التي لا تزال في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو وضعها أمانة. يشمل الامتياز علاوة على أصل المبلغ ، الفوائد والعمولات والمصاريف. يحق للوكيل بالعمولة عند بيع البضائع وتسليمها لحساب الموكل أن يقتطع من ثمن البيع مبلغ دينه بالأسبقية على باقي دائني الموكل.
المادة (426) : يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين. ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع : 1- إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا نقلها بوسائله الخاصة ؛ 2- إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة ؛ 3- إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة.
المادة (427) : على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها. ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية ، هذه الصلاحية صراحة. وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر ، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.
المادة (428) : لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.
المادة (429) : الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم. يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير.
المادة (430) : إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم ، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم. غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان.
المادة (430) : تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.
المادة (430) : يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها. يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة. يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف.
المادة (430) : يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف. لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير ، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزى إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه. لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير.
المادة (430) : يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه. يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف ، أن يعفى بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته ، ما عدا في حالة خطإ متعمد أو جسيم. تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
المادة (430) : يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة.
المادة (430) : تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.
المادة (431) : يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها : 1- كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعي فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول) ؛ 2- كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني ، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه ، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري).
المادة (432) : في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري ، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
المادة (433) : تنص عقود الائتمان الإيجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
المادة (434) : لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1372 (5 يناير 1953) المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) المتعلق بأكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات القانون رقم 79-6 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين لمحلات السكنى أو المعدة للاستعمال المهني ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).
المادة (435) : في حالة عدم تنفيذ المكترى لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء ، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء. لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع.
المادة (436) : تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري. تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكترى مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها ، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.
المادة (437) : تشهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود. إذا كان التعديل يقتضي تغييرا في اختصاص كتابة الضبط ، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب على مؤسسة الائتمان الإيجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل الضبط المختصة.
المادة (438) : يسري أثر التقييدات التي تمت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تاريخها. يشطب على التقييدات إما بناء على إثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به. تتقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد.
المادة (439) : يسلم كاتب الضبط لكل نسخة أو مستخرجا من حالة التقييدات.
المادة (440) : إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد السابقة ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها ، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا على علم بتلك الحقوق.
المادة (441) : في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.
المادة (442) : لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.
المادة (443) : عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها. تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.
المادة (444) : تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.
المادة (445) : يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه ؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند للنقل.
المادة (446) : لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.
المادة (447) : يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، وأن يتضمن : 1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء ؛ 2- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها ، وإذا كانت في طرود ، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها ؛ 3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، عند الاقتضاء ؛ 4- ثمن النقل ، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك ، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا ؛ 5- الأجل الذي بجب أن ينفذ النقل داخله ؛ 6- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف. إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة ، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها ، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة (448) : يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة. لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.
المادة (449) : يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.
المادة (450) : يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة (451) : إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف ، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 454.
المادة (452) : يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و455 حسب الأحوال. إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند. يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل : 1- بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه ، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه ؛ 2- عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.
المادة (453) : إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه ، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.
المادة (454) : إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف ، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية. إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.
المادة (455) : إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية : 1- إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل ؛ 2- إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدى ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.
المادة (456) : يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.
المادة (457) : إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله ، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان. لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه. لا يكفى عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.
المادة (458) : يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه ؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
المادة (459) : يعفى الناقد من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى : 1- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه ؛ 2- عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها ؛ 3- فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه ؛ لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه. إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.
المادة (460) : لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.
المادة (461) : إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه. لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه. إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود ، حسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
المادة (462) : الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.
المادة (463) : يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل ، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع. يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما. إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة (464) : يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة. غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم و الأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه ؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه. إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة (465) : يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول ، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم ؛ وإذا لم يبدو أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 449.
المادة (466) : يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.
المادة (467) : يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء. ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يحب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل. يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.
المادة (468) : لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها. يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها ، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.
المادة (469) : لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته. في حالة قيام نزاع ، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه. لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.
المادة (470) : يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين. تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
المادة (471) : يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها. ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة ، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.
المادة (472) : يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به ، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.
المادة (473) : تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر حصل أثناء النقل الذي قام به. إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه ، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر. إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.
المادة (474) : إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل. إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال ، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها ؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض. يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة ؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطإه.
المادة (475) : تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا. ومع ذلك ، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط : 1- أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه ؛ 2- وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للاستلام. لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطإه الجسيم.
المادة (476) : يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.
المادة (477) : إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية : 1- إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية ؛ وفي كل الأحوال ، يجب عليه دفع الثمن كاملا ؛ 2- إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا ؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض ؛ 3- إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر ؛ 4- إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف ، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.
المادة (478) : إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية : 1- إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق ، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا ؛ 2- إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر ؛ 3- إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر ، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.
المادة (479) : إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر. إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر ، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه. لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة (480) : إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول ، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض. يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها. تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (481) : إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل ، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ، طبقت القواعد الآتية : 1- إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات ، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة ؛ 2- إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل ، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف. يلزم الناقل بتسليم المسافر ، إذا طلب ذلك ، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.
المادة (482) : يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية ؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام بالثمن التجاري المتداول.
المادة (483) : لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464 غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.
المادة (484) : للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.
المادة (485) : يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
المادة (486) : إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.
المادة (487) : الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.
المادة (488) : يجب على المؤسسة البنكية ، قبل فتح أي حساب ، التحقق : - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ - فيما يخص الأشخاص المعنويين ، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا. - تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (489) : في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (490) : يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.
المادة (491) : يجب أن تمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (492) : يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
المادة (493) : الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.
المادة (494) : غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب : 1- الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية ؛ 2- الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.
المادة (495) : تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.
المادة (496) : يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.
المادة (497) : يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.
المادة (498) : تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة. تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.
المادة (499) : لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون. يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.
المادة (500) : يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.
المادة (501) : إذا منح البنك تغطية ، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.
المادة (502) : حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في : - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ؛ - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدى هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
المادة (503) : يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك. يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.
المادة (504) : عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.
المادة (505) : طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب. لا يؤدى قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك.
المادة (506) : لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.
المادة (507) : لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.
المادة (508) : يمكن للزبون إنهاء الحساب في أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.
المادة (509) : عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة (510) : لا يتحمل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز. لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة.
المادة (511) : تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 3-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).
المادة (512) : لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.
المادة (513) : على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور. لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.
المادة (514) : يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك ، وبوجه عام ، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك. توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه. يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة. كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.
المادة (515) : يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع ، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة. يجب على المؤسسة البنكية ، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع ، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه. لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.
المادة (516) : تلزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة. يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع ، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل. تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث ، في نهاية ثلاثة أشهر ، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت مجمعة أو سندات بالحساب.
المادة (517) : لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.
المادة (518) : يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.
المادة (519) : التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. تمكن هذه العملية من : 1- نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين ؛ 2- نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين. إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر ، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.
المادة (520) : يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.
المادة (521) : يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر. ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.
المادة (522) : يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (523) : إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا ، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.
المادة (524) : فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.
المادة (525) : يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة. لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما. ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك. سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة ، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل ، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد. يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
المادة (526) : الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي. للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة.
المادة (527) : في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. و في هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.
المادة (528) : للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات.
المادة (529) : يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو لقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على احد الاغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية. ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.
المادة (530) : خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات و العقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى و إن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.
المادة (531) : توقع القائمة من طرف المحيل. تؤرخ من طرف المحال له. تتضمن البيانات التالية : 1 - التسمية: (محرر حوالة ديون مهنية)؛ 2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب؛ 3 - اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛ 4 - لائحة الديون المحالة، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة. غير انه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق اعلاماتي يسمح بالتعريف بها،فان اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها و إلى عدد الديون ومبلغها الاجمالي. في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة. 5- كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون. إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.
المادة (532) : تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين. يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
المادة (533) : يمكن أن تنجز القائمة لأمر، وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
المادة (534) : يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به ألا غيار، من التاريخ المدون على القائمة. ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.
المادة (535) : يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
المادة (536) : بناء علي طلب المحال له ، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة ؛ يثبت هذا الالتزام ، تحت طائلة البطلان، بعنوان (( محرر قبول حوالة دين مهني)) . في هذه الحالة ، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبينة علي علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له الإضرار بالمدين .
المادة (537) : يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.
المادة (538) : يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود. ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.
المادة (539) : إذا سبق للدائن المرتهن إن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن. إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب. إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.
المادة (540) : إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فانه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.
المادة (541) : يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.
المادة (542) : يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على النتائج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
المادة (543) : يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في اجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.
المادة (544) : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين و بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت و بسوء نية، في ممارسة حقوق ألا غيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.
المادة (545) : يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها و إلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة. تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت. يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.
المادة (546) : يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال. إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب .
المادة (547) : في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة.
المادة (548) : يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 547 أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية. في نهاية هذا الاجتماع، يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمدين و ذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر.
المادة (549) : إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص و كلفه بمهمة و حدد له أجلا لإنجازها.
المادة (550) : يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة. يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها.
المادة (551) : يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي شروحاته.
المادة (552) : علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للمقاولة و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.
المادة (553) : إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.
المادة (554) : يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل سير الشركة و العمل على إبرام اتفاق مع الدائنين. يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه و إن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552.
المادة (555) : إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة. ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته. يوقف هذا الأمر و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها : 1 - الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛ 2 - فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي. يوقف هذا الأمر و يمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها. يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا و كذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. و لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل.
المادة (556) : عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا و أن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.
المادة (557) : يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين في محرر يوقعه الأطراف و المصالح. و تودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.
المادة (558) : يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية و كل إجراء فردي، سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. و يوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين. في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير و بسقوط كل آجال الأداء الممنوحة.
المادة (559) : باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.
المادة (560) : تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.
المادة (561) : يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع.
المادة (562) : يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاقه بالوثائق التالية : 1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛ 2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛ 3 - لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛ 4 - جدول التحملات. يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها. يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.
المادة (563) : يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه. يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.
المادة (564) : يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.
المادة (565) : يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.
المادة (566) : يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو لمقر الاجتماعي للشركة. تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها. تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة (567) : تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر. تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.
المادة (568) : يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه و إلا فيقضى بالتصفية القضائية. تعين المحكمة القاضي المنتدب و السنديك. تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط و يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير.
المادة (569) : يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فورا. يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة. يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
المادة (570) : إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في الموضوع.
المادة (571) : يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية. لا يترتب عن إصدار الحكم سقوط الأجل.
المادة (572) : يمكن للمحكمة في أي وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا و النطق بتصفيتها القضائية و ذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من مراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا و بناء على تقرير للقاضي المنتدب.
المادة (573) : بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. و يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا. يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. و لا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم. عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار. لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.
المادة (574) : في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.
المادة (575) : يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.
المادة (576) : يكلف الحكم السنديك: 1 - إما بمراقبة عمليات التسيير؛ 2 - إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3 - إما بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.
المادة (577) : يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة.
المادة (578) : يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراض. إذا كانت قيمة موضوع الصلح أو التراضي غير محددة تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة فإن ذلك يعرض على مصادقتها.
المادة (579) : يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية. يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. و يمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.
المادة (580) : يحدد مشروع مخطط التسوية طرق تسديد الخصوم و الضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه.
المادة (581) : يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات و الإدارات والهيآت العمومية أو عن طريق أي شخص آخر و ذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة. يطلع السنديك القاضي المنتدب على ذلك.
المادة (582) : بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم. لا يمكن تغيير العرض المذكور و لا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، و يقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. و لا يبقى صاحب العرض مقيدا به و لاسيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك. تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها. لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، سواء تقدموا بها مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.
المادة (583) : حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير ، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء. و يمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليها النظام الأساسي، عند الاقتضاء. إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال و الزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط. يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط و إلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
المادة (584) : يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين و ذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا. لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم و حصص الشركة و شهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، و أن تقرر جعل وكيل قضائي تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة. يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة.
المادة (585) : يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون و ذلك تبعا لإعدادها و تحت مراقبة القاضي المنتدب. يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشان الآجال و التخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. و في حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.
المادة (586) : يلحق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : 1- بيان لوضعية أصول و خصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز و الخصوم العادية؛ 2- اقتراحات السنديك و رئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ 3- رأي المراقبين.
المادة (587) : حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و إعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر و الواحد و العشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء. يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية و عن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة. يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم. يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.
المادة (588) : يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.
المادة (589) : تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة و المراقبين بشان التقرير الذي يبلغه لهم السنديك. يبلغ رئيس المقاولة السنديك بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام.
المادة (590) : تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية و ذلك بناء على تقرير السنديك و بعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة و المراقبين و مندوبي العمال.
المادة (591) : لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط و لو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 583 و 606 و 610 و 617.
المادة (592) : تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها و سداد خصومها. يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للأحكام الموالية و بمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 598 إلى 602. يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى و لو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698. ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الثالث من هذا الكتاب. إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فانه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.
المادة (593) : حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط و سداد خصوم هذه المقاولة. يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون. يعتبر احترام الاستحقاقات و الكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للإخلالات.
المادة (594) : يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها و ذلك لمدة تحددها المحكمة. يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره. يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة.
المادة (595) : يشير مخطط الاستمرارية إلى تغيرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة. يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.
المادة (596) : تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (597) : لا يمكن تغيير أهداف و وسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بطلب رئيس المقاولة و بناء على تقرير السنديك. تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف و لأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات و الآثار المنصوص عليها في المادة 602.
المادة (598) : تشهد المحكمة على الآجال و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. و يمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال و التخفيضات، إن اقتضى الحال. تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة و ذلك فيما يخص الديون المؤجلة. و يمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. و يجب أن يتم السداد الأول داخل سنة. يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5 في المائة من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.
المادة (599) : لا يترتب عن قيد دين في المخطط و منح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم. لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.
المادة (600) : في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية. يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة و ترجع الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.
المادة (601) : إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.
المادة (602) : إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة. يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها. يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون. تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية.
المادة (603) : يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شانه أن يستغل بشكل مستقل و المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم. يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. و في الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، و يجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة و مستقلة. في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت و يمارس السنديك كل الحقوق و يقيم كل الدعاوي الخاصة بالمقاولة وفق الكيفية و الطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية .
المادة (604) : يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده و أعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض و بين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة و السنديك و المراقبين. يتضمن كل عرض الإشارة إلى : 1- التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل؛ 2 - ثمن التفويت و كيفية سداده؛ 3 - تاريخ إنجاز التفويت؛ 4 - مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني؛ 5 - الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛ 6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت. ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها. يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية. يخبر السنديك المراقبين و ممثلي العمال بمضمون العروض. يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.
المادة (605) : تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة و الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل و أداء مستحقات الدائنين.
المادة (606) : تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها. يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود. يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
المادة (607) : حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 617، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة و حامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة (608) : يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة. في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.
المادة (609) : تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة. تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت و توزيعه على الدائنين. يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.
المادة (610) : لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات. يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا و بتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، و يجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.
المادة (611) : يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.
المادة (612) : يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لأحكام المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره.
المادة (613) : يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. و إن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين . في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية و يخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.
المادة (614) : يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا يقوم بتحديد مهمته و مدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.
المادة (615) : يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم. يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.
المادة (616) : تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية.
المادة (617) : إلي غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت. غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية و المنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عند ئد، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه و التي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخوليها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 606. و يمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه و الدائنين ذوي الضمانات.
المادة (618) : في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. و يعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.
المادة (619) : تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 560 إلى 570. يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيها، و حتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين و إقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية. غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاويه الشخصية و أن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما، غير انه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.
المادة (620) : إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606.
المادة (621) : لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة. يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء. إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. و يسري أثره من يوم الطلب. يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم .
المادة (622) : يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية. حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. و يمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه. كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده و إما بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد. تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية. يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع و يحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.
المادة (623) : يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل. يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك و يحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. و يمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك. يجب أن يكون العرض كتابيا و أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 604. و يتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الإطلاع عليه. و يبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض. تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها و ذلك لتوزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية. غير أنه لا يمكن للمدين و لا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص المعنوي خلال التصفية القضائية و لا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء. يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة و المراقبين، و إن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية و يمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل و الوفاء للدائنين. يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.
المادة (624) : يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا و بعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين. يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.
المادة (625) : يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب و رئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة و إبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق و الدعاوي العقارية. إذا كان موضوع المصالحة أو الصفقة ذا قيمة غير محدودة أو تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع للمصادقة عليها من طرف المحكمة.
المادة (626) : يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة. في حال تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 اشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن. يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن. يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن. إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه. في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع،. يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.
المادة (627) : يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
المادة (628) : يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، و كذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة حق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية و ذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى و إن لم تقبل بعد. في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 622.
المادة (629) : يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا و إما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.
المادة (630) : إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز و الرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم. بعد بيع العقارات و الحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية و الامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها. يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.
المادة (631) : تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية و المرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة. و تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المعدة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني و تضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.
المادة (632) : يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي و غير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.
المادة (633) : تطبق أحكام المواد من 625 إلى 632 على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.
المادة (634) : يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف و نفقات التصفية القضائية و الإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم و المأذون بها من طرف القاضي المنتدب و كذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز. يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها و لاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.
المادة (635) : يمكن لمحكمة أن تقضي في أي وقت و لو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة و بناء على تقرير القاضي المنتدب و ذلك في الأحوال التالية : - إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛ - إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.
المادة (636) : يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.
المادة (637) : تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب و السنديك. يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
المادة (638) : يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة.
المادة (639) : يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك. تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.
المادة (640) : يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها. يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت. يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب. يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.
المادة (641) : يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. و يمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة. يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه و التي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.
المادة (642) : للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين.
المادة (643) : يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين و استشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
المادة (644) : يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين.
المادة (645) : يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. و يمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين. عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات و أن يكون آخر من بين الدائنين العاديين. لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو كممثل عن شخص معنوي تم اختياره كمراقب. يساعد المراقبون السنديك في أعماله و القاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. و يمكنهم الإطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة. يقوم المراقب بعمله بالمجان، يمكنه أن يمثل بأحد أعوانه أو بمحام. يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.
المادة (646) : يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته و حسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها و الحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه. للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها. يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق و الدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.
المادة (647) : في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
المادة (648) : يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
المادة (649) : يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة. لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوي الاستحقاق أو الاسترجاع.
المادة (650) : ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة و التي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة. تحول الأسهم و شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها و تمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. و لا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب. يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين. يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة. تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 567.
المادة (651) : يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. و يمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. و يجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي. ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية.
المادة (652) : يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص المعنوي. عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم و لعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.
المادة (653) : يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ - فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
المادة (654) : توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. و تواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون و حصر مبلغها. يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.
المادة (655) : تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.
المادة (656) : تستمر الدعاوي القضائية و طرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653 بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.
المادة (657) : يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم و ذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.
المادة (658) : يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة و ذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين. حينما يخضع العقد للشهر، يسري الأجل ابتداء من ذلك.
المادة (659) : يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا كل فوائد التأخير و كل زيادة.
المادة (660) : يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.
المادة (661) : لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة . وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ . أما إدا لم يتم فسخ عقد الكراء فلا يمكن للمكري أن يطلب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.
المادة (662) : لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا : - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659. يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.
المادة (663) : يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينة بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.
المادة (664) : لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الاداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا و توابع، في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون.
المادة (665) : إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة تسوية أو تصفية قضائية و بين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق و يحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام و الكافلين في الباقي المستحق. يمكن للشريك في الالتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.
المادة (666) : لا يمكن تقييد الرهون الرسمية و لا الرهن و لا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.
المادة (667) : لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية. يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.
المادة (668) : يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.
المادة (669) : يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ. كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى و إن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح المسطرة، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.
المادة (670) : يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة. غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء على فواتير و سندات نقل صحيحة.
المادة (671) : يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.
المادة (672) : يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.
المادة (673) : يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها و المال المدمج فيه و دون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة. كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف و من نفس الجودة.
المادة (674) : في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. و يمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضي من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. و يعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشا بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.
المادة (675) : يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة المدين. في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.
المادة (676) : إذا تم إعادة بيع مال كان البائع قد تحفظ بشأن ملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، و لا تم تقييده في الحساب الجاري بين المدين و المشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة.
المادة (677) : يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه.
المادة (678) : يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.
المادة (679) : تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع و لغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.
المادة (680) : يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة. إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم. يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات و ذلك بطلب من السنديك. يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.
المادة (681) : يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.
المادة (682) : يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عند الدفع.
المادة (683) : غير أنه، و استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها و المؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.
المادة (684) : لا تمس أحكام المادة 682 بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 و ما بعدها. غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب و كذا ضد المستفيد من الشيك و المظهر الأول لسند لأمر و المستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 و ما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.
المادة (685) : يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة.
المادة (686) : يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار. يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند. يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره .
المادة (687) : يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية. و يمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية. فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 573، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة (688) : يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية. يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به. عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة. ويشمل التصريح أيضا : 1- العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛ 2- كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛ 3- الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع. يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. و يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.
المادة (689) : يسلم المدين للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه و مبلغ ديونه ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة و ذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع. تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات و مقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، و طبيعة الدين و الضمانات و الامتيازات المقترنة بكل دين.
المادة (690) : حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم. لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686. لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة. تنقضي الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
المادة (691) : في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية و الديون المثقلة بامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 704 بعده.
المادة (692) : في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من تولية العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول و الخصوم العادية منها و الممتازة. يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان، و بعد تلقيه ملاحظات السنديك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.
المادة (693) : يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين و بحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 640. إذا كان الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، و احتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، و تدعو الدائن إلى تقديم شروحاته. إذا لم يقدم الرد داخل اجل ثلاثين يوما لا تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك.
المادة (694) : يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. و يسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.
المادة (695) : يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
المادة (696) : حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف المقاولة أو الدائن، يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل اجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. و يحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من اجله من جهة و الضمانات و الامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.
المادة (697) : إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فان الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، و يخول الطعن للدائن و المدين و السنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن و المدين و من تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك. غير انه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا و الذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك. حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.
المادة (698) : تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص التي ينطق بها القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة. يسري نفس الحكم على العملية فيما يخص المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 697. يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط و أن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.
المادة (699) : يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.
المادة (700) : يمكن للأشخاص المعنيين : - أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 697 و المضمنة في قائمة الديون؛ - أن يقدموا تعرضا ضد المقررات النهائية الصادرة عن القاضي المنتدب. يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة و التعرض داخل اجل خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 698.
المادة (701) : يبت القاضي المنتدب في التعرض بعد الاستماع إلى السنديك و الأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية. يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.
المادة (702) : تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة و التي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.
المادة (703) : تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.
المادة (704) : حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط. تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، و في غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية. تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، و تخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. و عند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.
المادة (705) : يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.
المادة (706) : في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : 1- التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛ 2- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ 3- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 4- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شانه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ 5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية ؛ 6- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛ 7- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.
المادة (707) : في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة. تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة. تتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.
المادة (708) : في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك.
المادة (709) : لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة. يقوم كاتب الضبط باستدعاء السنديك. تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.
المادة (710) : يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. و يشار إليها في السجل التجاري و ينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية و تعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.
المادة (711) : يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية و لكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.
المادة (712) : يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه احد الأفعال التالية : 1- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شانه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛ 2- إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛ 3- اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.
المادة (713) : يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706.
المادة (714) : يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية : 1- ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛ 2- القيام بشراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال و ذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛ 3- القيام لحساب الغير، و دون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛ 4- إغفال القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛ 5- القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
المادة (715) : يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.
المادة (716) : في الحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715، يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك. تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 710 على المقررات القضائية الصادرة بمقتضى هذا الباب.
المادة (717) : يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية ، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك. يمكن لمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، و يخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.
المادة (718) : يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. و يشمل عدم الأهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. و يسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر. ينشر الحكم القضائي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.
المادة (719) : عندما تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. و يمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. و ينتهي سقوط الأهلية التجارية و عدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم. تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات. يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. و يعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية و عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.
المادة (720) : يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول. يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.
المادة (721) : يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين تبين إنهم ارتكبوا احد الأفعال التالية : 1- قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ 2- اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛ 3- قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ 4- قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية لمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
المادة (722) : يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 000 10 إلى 000 100 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات و إن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة. عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (723) : يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من اجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (724) : يعاقب بنفس عقوبات التفالس: 1- الأشخاص الدين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 ؛ 2- الأشخاص الدين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير. ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية: 1- الإضرار عمدا و بسوء نية بمصالح الدائنين ،إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته و إما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة ؛ 2- الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا ، في غير ما أعدت له و بشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين ؛ 3- استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير ؛ ويعاقب أيضا بنفس العقوبات ، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.
المادة (725) : لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1و2 من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت قبل التاريخ .
المادة (726) : تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرف مدنيا. تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 710 .
المادة (727) : يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود و الوثائق التي بحوزته.
المادة (728) : تكون الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني و الثالث من القسم الخامس.
المادة (729) : يتم التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
المادة (730) : يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون. يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.
المادة (731) : يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.
المادة (732) : تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس و الجرائم الأخرى لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
المادة (733) : إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735 ، و لا سيما أحكام النصوص الآتية : ــ الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلي 54 بإدخال الغاية ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914 )بشأن بيع ورهن الأصول التجارية ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915 ) بشأن الإيداع في المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 13 إلي 26 ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921 )المحدث بمقتضاه السجل المركزي ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345(فاتح سبتمبر1926 ) الذي قرر إجبارية تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 28 من ذي القعدة 1357 (19 يناير 1939 ) الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات ؛ ــ الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادي الآخرة 1370 (20مارس 1951 ) بشأن رهن بعض المواد والمحصولات؛ ــ الظهير الشريف رقم 1.56.151المؤرخ في 18 من ربيع الآخرة 1367 (22 نوفمبر 1956 ) بشأن رهن أدوات و اعتدة التجهيز .
المادة (734) : تعتبر الاحالات إلي أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلي الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة (735) : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي : ــ لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا علي العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق ؛ ــ لا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث و الخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة علي تاريخ نشره .
المادة (736) : إلي أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن