تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير أو تتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 6 و27 و30 و32 و38 و42 و45 و55 و74 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه: "المادة 6. - مع مراعاة أحكام ............. للأنشطة التالية: "1- شراء المنقولات ........... تأجيرها: "- ............. "18- البريد والمواصلات: "19– التوطين." المادة 27- يتكون السجل ......... مركزي. «يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات "التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق "مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية "المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات "بطريقة إلكترونية ومواكبتها. "تتم التقييدات المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل "التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات "بطريقة إلكترونية ومواكبتها" "المادة 30- كل تقييد ...... يجب أن يتم "بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكورة، لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز "الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة." «المادة 32.- السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها." "المادة 38.- لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، "إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق «وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها "العمل." (الباقي لا تغيير فيه) المادة 42.- يجب على الأشخاص .... تسجيلهم "عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى: "1- الاسم الشخصي ............ غير المقيمين: ".............. "6- النشاط المزاول فعليا؛ "7- مكان مقر مقاولته ........... أو بالخارج أو مكان توطين "مقاولته، عند الاقتضاء؛ (الباقي لا تغيير فيه.) "المادة 45. - يجب على الشركات التجارية ............... عبر "المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي: "1- الأسماء الشخصية ........ غير المقيمين؛ ".............. "4- النشاط المزاول فعليا: "5- المقر الاجتماعي ..... إن وجدت أو مقرها الاجتماعي «بالتوطين، عند الاقتضاء؛ (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 55.- يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري: "1-....................؛ " 2- بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة. "ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه. "وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين "الجاري بها العمل عن 60 يوما. "غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية، ويكون ...... «فسنة. ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة "تقييد تعديلي." المادة 74- لا يمكن ................... بتقييده في السجل التجاري "داخل أجل تسعين (90) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه "الشهادة السلبية من طرف................ المركزي.
المادة (2) : تتمم أحكام الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المشار إليه أعلاه بالمادة 42- 1 وأحكام الكتاب الرابع من هذا القانون بالقسم الثامن، على النحو التالي: "المادة 42-1. - استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، "يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما "لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. "ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند "التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى "تثبت عنوان محل سكني المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه "التقيد بما يلي: "1- عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛ " 2- عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛ "وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، "يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ "محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية "الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال "العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات "المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي" "القسم الثامن "التوطين المادة 544- 1. - يعد توطين المقاولة عقدا يضع بمقتضاه شخص "ذاتي أو اعتباري، يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي "رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري، يسمى الموطن لإقامة مقر "مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة." المادة 544- 2. - يبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة للتجديد. "وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي." المادة 544- 3. - يجوز لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع "أو وكالة، إقامة مقر المقاولة أو المقر الاجتماعي في محلات تشغل "بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات. ويقدم عند طلب "التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل "المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات. "غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه "إحداها لا تكون ملزمة بإبرام عقد التوطين فيما بينها، وتقدم عند "طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق "بنقل المقر، الموافقة الكتابية للشركة المالكة." المادة 544- 4.- يجب على الموطن لديه التقيد بالالتزامات التالية: «1- وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات، وكذا محلات معدة "لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية "والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من حفظها والاطلاع عليها؛ "2- التأكد من هوية الشخص الموطن، وذلك بطلب نسخة من "وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل "التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن "من تحديد هوية الشخص الموطن؛ "3- حفظ الوثائق المتعلقة بنشاط المقاولة والالتزام بتحيينها؛ "4- حفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن "لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين؛ "5- مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات «تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام "هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، "وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف "وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني. ويحتوي "هذا الملف أيضا، على وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات "الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه؛ "6- التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل أجل "ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل "إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ "7- موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، "وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الموطنين خلال "السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة؛ "8 - إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند "الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من "تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية "إلى الأشخاص الموطنين، بتعذر تسليمها إليهم؛ "9- إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب "والخزينة العامة للمملكة. وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بانتهاء "مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من "تاريخ توقف العقد؛ "10- تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، "الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال "بالشخص الموطن؛ "11- السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة "بالموطن. "في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في البنود 5 و6 و7 و8 و9 "من هذه المادة ودون الإخلال بأحكام المادة 544- 11 أدناه فإن الموطن "لديه يتحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم "المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف الموطن» «المادة 544- 5. - يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي "بالمغرب كما يمنع كذلك على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر "من مقر للتوطين" «المادة 544 – 6. - يجب على الموطن التقيد بالالتزامات التالية: "1- التصريح لدى الموطن لديه. إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، "بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص "اعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه، "وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على "تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق "المتعلقة بذلك: "2- تسليم الموطن لديه كل السجلات والوثائق المنصوص عليها "في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة "لتنفيذ التزاماته؛ "3- إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون الموطن "طرفا فيها بشأن نشاطه التجاري؛ "4- إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب "والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف "التوطين وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه "المبكر؛ "5- منح وكالة يقبلها الموطن لديه، لاستلام كل التبليغات باسمه؛ "6- الإشارة إلى صفته کموطن لدى الموطن لديه في جميع فاتوراته "ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق "التجارية المعدة للأغيار." "المادة 544- 7. - يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب "في ممارسة نشاط التوطين أن يتقدم قبل الشروع في مزاولة هذا "النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل. "يحدد بموجب نص تنظيمي مضمون التصريح والوثائق الواجب "إرفاقه بها. "يمنع تقييد الموطن لديه بصفته هذه في السجل التجاري قبل "القيام بالتصريح المذكور أعلاه. "يقدم الموطن لديه، مع طلب التسجيل أو التقييد التعديلي في "السجل التجاري، الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه "والوثائق اللازمة لتطبيق أحكام المادة 544- 8 بعده." المادة 544- 8 لممارسة نشاط التوطين يجب على الموطن لديه أن يستوفي الشروط التالية: "أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع حجز، وإذا كانت المحلات المذكورة موضوع رهن يتعين "التنصيص على ذلك في عقد التوطين؛ "ب) أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب؛ "ج) أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية "التجارية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة، من أجل ارتكاب ما يلي: "1- الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛ "2- الأفعال الإرهابية كما هي محددة في الباب الأول مكرر من "الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ 3- جرائم غسل الأموال كما هي محددة في الفرع السادس مكرر "من الباب التاسع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي: "4- إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من هذا القانون؛ "5- الجرائم المتعلقة بنظام الصرف؛ "6- المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة "العامة للضرائب، والجنح من الطبقة الأولى والثانية والمخالفات من "الطبقة الأولى المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ "د) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة عن محكمة أجنبية، "اكتسب قوة الشيء المقضي به بالنسبة لإحدى الجنايات أو الجنح "المذكورة أعلاه." "المادة 544- 9 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط «التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في "المادة 544- 7 أعلاه." "المادة 544- 10.- يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة "آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 6- 544 أعلاه.» المادة 544 -11 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم كل موطن لديه خالف أحكام المادتين 544- 4 و544- 8 أعلاه. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام "المادة 42- 1 من هذا القانون"
المادة (3) : تحل عبارات «الشخص الذاتي» و«الأشخاص الذاتيين» و«الشخص الاعتباري» و«الأشخاص الاعتباريين» على التوالي محل عبارات «الشخص الطبيعي» و«الأشخاص الطبيعيين» و«الشخص المعنوي» و«الأشخاص المعنويين» في جميع أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (4) : يمنح أجل سنة، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاط التوطين، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القسم الثامن السالف الذكر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن