تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية: - تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ - تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ - ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛ - تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي، وذلك من خلال ما يلي: - تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة، وتبسيط المساطر المتعلقة بها، وإقرار حجيتها، وتقليص آجالها، وحفظ حقوق أطرافها؛ - توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة لا سيما من خلال سن قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة، وإقرار شرط الإحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات، وإحداث أصناف جديدة من الرهون، منها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون؛ - وضع قواعد إشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، باستثناء الرهون الحيازية؛ - تعزيز الضمانات المنقولة لفائدة الدائنين المرتهنين، وكذا تعزيز تمثيليتهم من خلال إحداث مهمة وكيل الضمانات وتنظيمها، وتحديد نطاقها على أساس تعاقدي؛ - ترتيب نفس الآثار القانونية للرهون الحيازية على الرهون بدون حيازة؛ - توسيع طرق تحقيق الضمانات من خلال إتاحة إمكانية تملك المال المرهون تملكا قضائيا أو تعاقديا، وإمكانية بيعه بيعا رضائيا.
المادة (2) : تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و342 و1170 و1171 و1175 و1176 و1177 و1178 و1186 و1188 و1190 و1191 و1192 و1194 و1198 و1200 و1201 و1204 و1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل 1249، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ الفصل 200. - حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها: 1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 2. الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، ما لم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ 4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل. لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير. الفصل 342. - إرجاع الدائن المرتهن الشيء المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين. الفصل 1170 - الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق بشيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين. أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي. وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء. الفصل 1171 - لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون. الفصل 1175. - يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط. يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك. أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة. كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة رتبة كل دائن. الفصل 1176. - يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ. الفصل 1177. - للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب. الفصل 1178 - من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت. وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد، فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه. الفصل 1186. - يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة. الفصل 1188. - ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي. يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون. غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد. إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن. الفصل 1990. - يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له، من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه، ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه. الفصل 1191. - يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار المتفق عليه من قبل الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 و1229 بعده. ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. الفصل 1192. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون. يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية مضافا إليها العشر، وألا يكون محل ضمانة لفائدة دائن أو عدة دائنين آخرين. الفصل 1194. - يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل. الفصل 1198. - إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة المختصة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف. في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة. الفصل 1200. - تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه. الفصل 1201. - يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع مراعاة مبدأ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة. وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء. الفصل 1204. - يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية. على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا. الفصل 1206. - إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة. وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين. ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل. الفرع الرابع تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الفصل 1218. - يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي: 1 - تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛ 2 - أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛ 3 - أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛ 4- أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه. باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذا الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن. وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة. الفحصل 1219. -يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك. يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغة، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات، تحقيق الضمانة. يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين، إن وجدوا، بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحا. ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك. الفصل 1220. - للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. التعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون، غير أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، بطلب من الدائن المرتهن، أن يأمر بمواصلة إجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض. وينفذ هذا الأمر على الأصل. للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة. الفصل 1221.- يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون. وفي حالة الرهن الحيازي، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء. وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم الأداء، ويتعين إثر ذلك على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن تحت طائلة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك. تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة. عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدي للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1277 أدناه. الفصل 1222. - يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص. تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما، وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة. وعندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدي للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه. الفصل 1223. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء. وفي حالة الرهن الحيازي، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه. وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني. يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية والمقتضيات الواردة بعده. يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك، يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت. عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدي للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه. الفصل 1224. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدي للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه. الفصل 1225. - إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب: - يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ - إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض. الفصل 1226 - إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1221 و1224 أعلاه، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين. الفصل 1227. - على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون، إن وجد، بنتائج عملية البيع. إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود المستحق له. وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين. وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم. الفصل 1-1277. - عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفصل 1218 أعلاه، وفي حالة تعدد الدائنين، يتم فتح حساب لدي مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة، يودع فيه، حسب كل حالة على حدة، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات بعده. يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا، إن وجدوا، يجب أن تحول المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق. يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا، إن وجدوا، حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن، سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين. تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم. الفصل 2-1277. - يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا. يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع. يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون. الفصل 3-1227. - إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها وإن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة، يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين. الفصل 4-1227. - إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار، جاز للدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير. ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. وفي هذه الحالة، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي. وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ. وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي يباشرها. الفصل 5-1227. - تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن. وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه أو تدليسه. الفصل 6-1227. - يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهن دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل 1249. - الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون.
المادة (3) : تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و194 و196 و197 و214 و283 و304 و377 و480 و481 و609 (الفقرة الأولى) و823 و839 و894 و973 و1073 و1136 (الفقرة الثانية) و1141 (الفقرة الأولى) و1172 و1173 (الفقرة الأولى) و1174 و1181 و1184 و1193 (الفقرة الأولى) و1199 (الفقرة الأولى) و1202 و1207 (الفقرة الأولى) و1213 و1214 و1228 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود: الفصل 11 (الفقرة الثانية). - ويعتبر من أعمال التصرف...... وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة. الفصل 194. - الحوالة التعاقدية ................... وقت هذا التراضي. تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين. الفصل 196. - حوالة عقود الكراء .................. ثابت التاريخ. وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان. الفصل 197. - إذا حول نفس ........................ متأخرة في التاريخ. وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. الفصل 214. - يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية: 1- لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن .................. رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛ 2- ..................... 3- ..................... 4- لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين .................. لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي. الفصل 283. - ابتداء من يوم الإيداع، ................ بثماره. والفوائد ................. وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية ......................... وذمة الكفلاء. الفصل 304. - يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، ...................... لكل التزامات المرتهن رهنا حيازيا. الفصل 377. - لا محل للتقادم ................ برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي. الفصل 480. متصرفو ............... على سبيل المعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه ................. المسطرة المدنية. الفصل 481. – لا يسوغ ............. سبيل المعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. ويترتب .......... وبالتعويضات. الفصل 609 (الفقرة الأول).- يفقد المشتري ......... وعلى الخصوص: أ- إذا تصرف في الشيء بمقتضي رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛ ب- ................. (الباقي لا تغيير فيه.) الفصل 823. - إذا كانت الأشياء .......... المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا، وتقع الحراسة على الثمن. الفصل 839. – ليس للمستعير ............. ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير. الفصل 894. - لا يجوز للوكيل ......... حق عقاري "ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل ................ القانون صراحة. الفصل 973. - لكل مالك ........... وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحل وغيره ......... ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط. الفصل 1073. – للمصفي .......... وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وكل ذلك .............. التصفية فقط. الفصل 1136 (الفقرة الثانية). - وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل ................. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول ............ للوفاء بها جميعها. الفصل 1141 (الفقرة الأولى). - للكفيل مقاضاة المدين ............. من التزامه: أولا -............................؛ ثانيا - إذا كان المدين ............... أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية؛ (الباقي لا تغيير فيه.) الفصل 1172. - من ليس له على الشيء إلا حق .............. عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال. الفصل 1173 (الفقرة الأولى). - رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح: ............... ثانيا - .......... ملكية المرهون. الفصل 1174. - كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول ............ تسليمها ممكنا. يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص، وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري. الفصل 1181. - يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ............. حقه في مبلغ التعويضات. الفصل 1184 - الرهن الحيازي للمنقول ......... الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب. الفصل 1193 (الفقرة الأولى). - الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا، يخول ......... الحق في التعويض. الفصل 1199 (الفقرة الأولى). - يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين: أولا - .................. ثانيا - .................. ثالثا - المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن. الفصل 1202. - لا يحق للمدين .......... يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، ما دام الدين لم يدفع بتمامه. ولا يحق كذلك للدائن .......... أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد. الفصل 1207 (الفقرة الأولى). - لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه........... لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة. الفصل 1213- إذا وفى المدين ........ إلا باعتباره مجرد مودع لديه. الفصل 1214. إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين، ........ هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون. الفصل 1228. - يجوز لمن .............. الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم .......... قد سلم إلى الشخص المودع لديه. وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب، على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن. الفصل 1233. - بطلان الالتزام ........... الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. الأسباب التي توجب ......... الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. الباقي لا تغيير فيه.) الفصل 1234. - ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي: أولا - بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن؛ ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛ ........................ ........................ خامسا - بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن؛ سادسا - إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛ سابعا - بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب. الفصل 1235. - يمكن أن يكون ............... به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين. غير أن تسليم الشيء المرهون ......... تنازل الدائن المرتهن عن الرهن. الفصل 1236. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من .............. أو الهلاك. الفصل 1237. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة ، وحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك ويحتفظ الدائن المرتهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم ......... ديونهم من الشيء المرهون. وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين. الفصل 1238 - الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا ............. حق الراهن. غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي ............ لا يضر بالدائنين المرتهنين. الفصل 1239. - يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال .............. الوفاء وبطلانه. الفصل 1240 - تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي ......... دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال ........ المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.
المادة (4) : يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول 1171 مكرر و1175 مكرر و1176 مكرر و1203 مكرر: الفصل 195 مكرر. - إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. الفرع الخامس في بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية الفصل 21- 618. - يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن. يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة. يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. الفصل 22- 618. - يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدي، ما لم يشترط غير ذلك. الفصل 23- 618. - لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها. الفصل 24- 618. - إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول. يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعند تعذر ذلك، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء. يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء. الفصل 25- 618. - في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، عند الاقتضاء. الفصل 26- 618. - يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك، في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا، على الأشياء التي بحوزة المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة. الفصل 1171 مكرر. - يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين. الفصل 1175 مكرر، - يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل. يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة. لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين. الفصل 1176 مكرر. يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم. وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق، في أي حال من الأحوال، على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء الذي تسلمه أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص. الفصل 1203 مكرر. - إذا لم يكن الراهن هو المدين: 1- لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازنا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان؛ 2- للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛ 3- يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛ 4- للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛ 5- ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة أحكام الفصلين 77 و78 من هذا القانون. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛ 6- لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه.
المادة (5) : يغير على النحو التالي عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وعنوان الباب الثاني من هذا القسم وعنوانا الفرعين الثاني والسادس من الباب الثاني المذكور: القسم الحادي عشر. - الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الباب الثاني. - الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول الفرع الثاني. - آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة الفرع السادس. - بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما
المادة (6) : ينسخ الفصلان 1180 و1185 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة (7) : تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و107 و108 و109 و110 و131 و137 و340 و357 و361 و364 و376 و386 و392 و431 و434 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996): المادة 106. - يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 107. - ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي. يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن. المادة 108. - لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوي العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع. إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية. إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية. المادة 109. - يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. المادة 110 - تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. المادة 131. - يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه. المادة 137. - يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي ، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. المادة 340 - في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. المادة 357. - يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور. المادة 361. - كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير. المادة 364. - يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري. المادة 376. - لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات. المادة 386. - يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف، المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. المادة 392 - يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. المادة 431. - يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103,12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014). المادة 434- لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، ومقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، ومقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
المادة (8) : تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 43 و44 (الفقرة الثانية) و77 و91 وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 111 (الفقرة الثانية) و114 (الفقرة الأولى) و120 (الفقرة الأولى) و122 و337 (الفقرة الأولى) و362 و366 و370 و371 و372 و373 (الفقرة الأولى) وعنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع والمواد 378 (الفقرة الأولى) و379 و388 و390 و436 و440 و529 و534 و538 (الفقرة الثانية) و539 و541 و542 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة: المادة 43. - يجب التصريح أيضا ......... بما يلي: 1- (ينسخ)؛ 2- براءات الاختراع ............... التاجر؛ (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 44 (الفقرة الثانية). - تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها. المادة 77. - يجب ألا تشير .......... السجل التجاري إلى: 1- ................. 2- الأحكام الصادرة .......... في حالة رفعها. المادة 91. - يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد. لا يترتب ........... والسمعة التجارية. (الباقي لا تغيير فيه.) الفصل الأول تحقيق الرهن المادة 111 (الفقرة الثانية). - يجب على البائع ........... بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري. المادة 114 (الفقرة الأولى). علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع .......... ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها وفي الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود. المادة 120 (الفقرة الأولى). - علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر .......... هذا الباب، بعد عشرة أيام .......... ما عدا الحق في الكراء. المادة 122. - يتبع امتياز ......... حيثما وجد. إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به، تعين على المشتري ............. للبيانات الآتية: (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 337 (الفقرة الأولى). - يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب. المادة 362. - إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. إذا أنشئت ....................... لمجموع الدين. المادة 366. - يحل بقوة القانون ........ يعتزم استغلالها فيه. وللدائنين المرتهنين أن يقوموا بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يتضمن الإشارة إلى العنوان الجديد. علاوة على ما سبق ........... المقيدين بالسجل المذكور. المادة 370. - إذا منح .......... أمكن للبائع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم الأداء ...................... على خلاف ذلك، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود. لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوي ........... إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. إذا لم يكف .......... تحسب من تاريخ تحقيق الرهن ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين. المادة 371. - إذا منح القرض ........... على خلاف ذلك. يأمر القاضي ................. قيمتها بتاريخ استردادها. إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر تحقيق رهن المعدات، وذلك، وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود. إذا قام صاحب الامتياز بتحقيق الرهن فلا يمكنه ....... إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة. المادة 372. - إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها. يجب أن يبلغ كل تحقيق للمال المرهون إلى صاحب الامتياز ................ فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء التحقيق طبقا لأحكام المادتين 370 و371 أعلاه. إذا لم يطلب صاحب الامتياز إخراج الأموال المرهونة، تخصص المبالغ المحصلة من التحقيق قبل كل توزيع ............. التقييدات. (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 373 (الفقرة الأولى). - يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة. كما يجوز له في أي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، الذي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد معاينة حالة المعدات المرهونة .............. جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين. الفصل الثاني رهن المنتجات والمواد المادة 378 (الفقرة الأولى). - يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب. المادة 379. - يجب أن يثبت .............. في هذا الباب. يبين المحرر هوية وصفة وموطن ....... مؤمنا عليه. يتعين على المقترض ....... ذات المنتجات والمواد. المادة 388 - إذا تم تحقيق الرهن، فلا يبقى للمقرض ....... الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة. يمنح المقرض ............ يحسب من يوم تحقيق الرهن قصد الرجوع ............ أو الضامنين الاحتياطيين. المادة 390. - يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة. كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، لمكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاينة حالة المخزون محل الرهن. إذا نتج عن ........ يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين. يؤمر بهذا الاستحقاق .......... في المادة 389 أعلاه. المادة 436. - تخضع عمليات الائتمان ........ تلك العمليات. يتم هذا الشهر ....... مؤسسة الائتمان الإيجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. المادة 440. إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه ............ بالحقوق التي احتفظت بملكيتها. المادة 529. - يمكن لكل ............ تسليم قائمة لمؤسسة بنكية. ينقل ........... ستسلمه للمحيل. يحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. المادة 534. - يسري مفعول الحوالة .................. على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على سبيل الضمان. ابتداء من التاريخ المدون في القائمة، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة. المادة 538 (الفقرة الثانية). - ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا ................ إنشاء الرهن. المادة 539. - إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن، عد ............... إبرام عقد الرهن. إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن، فلا يعد ...... عند أول طلب. (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 541. - يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه ................ تسلم المرهون. المادة 542. - يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من ......... الناتج والمبالغ المؤداة من الدين ............. وجه الرهن.
المادة (9) : يتمم على النحو الآتي القانون السالف الذكر رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالمواد 389 مكررة و390 مكررة و391 مكررة وبالفصول الثالث والرابع والخامس في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع والمادة 536 مكررة: المادة 389 مكررة. - يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن، بطلب منه، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة بها. ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن، عند أول طلب، الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد. المادة 390 مكررة. - للطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ. وفي حالة عدم استجابة الراهن، يعتبر أجل الدين حالا، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا. المادة 391 مكررة. - يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون. الفصل الثالث رهن الديون المادة 1-392. - يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد. يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وقت، ولاسيما منها مبلغ الدين أو قيمته، ومكان الوفاء به، وسبب الالتزام به، وهوية المدينين الحاليين أو المستقبليين، حسب الحالة، وأصنافهم عند الاقتضاء، ونوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بموجبها. المادة 2- 392. - يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. يمتد الرهن إلى توابع الدين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. المادة 3- 392، - يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من تاريخ العقد. ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيا كان تاريخ إنشاء الدين المرهون أو استحقاقه أو حلوله. لا يجوز للراهن ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، تغيير نطاق الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة دون موافقة الدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتعين على كل شخص توصل بأداء مبرئ من الدين المرهون، أن يسلم هذا الأداء للدائن المرتهن بمجرد أن يشعره هذا الأخير بذلك. المادة 4- 392. - عندما يتم رهن دين بمقتضي عقد خاضع لقانون أجنبي، لضمان دين أو عدة دون أخرى، يحتج بهذا الرهن بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الرهن، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العام. المادة 5-392. - يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت، أن يبلغ المدين برهن الدين. ويجوز له أيضا، في أي وقت، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أن يطلب من الراهن القيام بهذا التبليغ. ابتداء من تاريخ التوصل بهذا التبليغ، لا تبرأ ذمة المدين بكيفية صحيحة إلا في مواجهة الدائن المرتهن. إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وجب أن يتم التبليغ المذكور للمحاسب العمومي لديه أو من يقوم مقامه. يحق لأي من الدائنين المرتهنين، إذا استدعى باقي الدائنين بصفة قانونية، متابعة تحقيق الرهن. المادة 6- 392. - في حالة ما إذا دفع المدين مبالغ غير مستحقة من الدين المرهون إلى الدائن المرتهن، جاز لهما أن يتفقا على: - أن يخصم الجزء المدفوع من الدين المرهون؛ - أو أن يعيد الدائن المرتهن الجزء المدفوع إلى المدين؛ - أو أن يحتفظ به الدائن المرتهن على سبيل الضمان في حساب خاص يفتح لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور إلى حين حلول أجله. ولا تخضع المبالغ الواردة في رصيد الحساب المشار إليه لمساطر التنفيذ باستثناء تلك التي تخص الدائن المرتهن الذي فتح الحساب باسمه. الفصل الرابع رهن الحسابات البنكية المادة 7- 392. - يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن. المادة 8- 392. - يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن، على الخصوص، المعلومات التالية: - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ - مبلغ الدين المرهون، وفي حالة عدم تحديده، بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه. علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون، إذا لم يتم إشعارها به من "قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن. المادة 9- 392، - يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 10- 392 بعده. لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن. المادة 10- 392. - يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك. تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن. ينتهي تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بانتهاء التجميد، مع نسخة للراهن. المادة 11- 392. - يجوز للدائن المرتهن، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون، في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين المرهون. يظل رهن الحساب البنكي قائما ما لم يؤد الدين المرهون كاملا. الفصل الخامس رهن حسابات السندات المادة 12- 392 - يجوز أن تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن حساب السندات. يتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن يتضمن على الخصوص المعلومات التالية: - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ - مبلغ الدين المرهون، وفي حالة عدم تحديده، بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه؛ - طبيعة وعدد السندات المسجلة مسبقا في الحساب المرهون. علاوة على تقييد رهن حساب السندات في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة لحساب السندات، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن. المادة 13- 392. - يشمل وعاء الرهن، ضمانا للدين الأصلي، السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن، وغيرها من السندات المسجلة لاحقا بالحساب، كما يشمل الوعاء المذكور عائدات هذه السندات المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات إذا تم الاتفاق على ذلك. المادة 14- 392. - يجوز للدائن المرتهن، بعد توجيه طلب إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، الحصول على شهادة رهن حساب السندات، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية بجميع العملات المسجلة في الحساب المرهون بتاريخ تسليم هذه الشهادة. المادة 15- 392. " يجوز لصاحب حساب السندات المرهون التصرف في السندات المالية المسجلة وعائداتها المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. المادة 536 مكررة. - عندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الحوالة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العام.
المادة (10) : تنسخ المواد 132 و133 و134 و135 و138 و139 و140 و141 و142 و358 و359 و360 و 368 و374 و375 و380 و381 و382 و383 و384 و387 و437 و438 و439 من القانون رقم 15.95 المتعلق مدونة التجارة.
المادة (11) : تعوض عبارتا "المنتوجات" و"الرهن دون التخلي عن الحيازة" الواردة في القانون السالف الذكر رقم 15.95 على التوالي بعبارتي "المنتجات" و"الرهن بدون حيازة".
المادة (12) : يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. كما تتم من خلال السجل الوطني كل عملية إشهار تهم أصنافا أخرى من الضمانات المنقولة، طبقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بهذه الأصناف، وكذا العمليات الأخرى التي تدخل في حكمها. ويقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات. تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه. الاطلاع على السجل الوطني مفتوح للعموم.
المادة (13) : تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي. كما يحدد هذا النص التنظيمي كيفيات الاطلاع على السجل الوطني.
المادة (14) : تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون. ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل: - الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛ - الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراء المذكور. وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بإجراءات تقييد الضمانات المنقولة بالسجل المذكور بما فيها التقييدات اللاحقة والتشطيبات. لا يتطلب إجراء التقييد المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني الإدلاء بأية وثيقة. لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لدي السجل الوطني، وتبعا لذلك، يعتبر الطرف الذي يقوم بتقييد أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة البيانات التي يدلي بها. في حالة حدوث خطأ مادي في تقييد الرهن بدون حيازة في السجل الوطني، يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي، غير أن هذا التصحيح لا يحتج به في مواجهة الأغيار إلا ابتداء من تاريخ القيام بالإجراء المذكور. تؤهل الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني للقيام، عند الاقتضاء، بكل إجراء من شأنه إدخال أي تقييد تعديلي أو التشطيب عليه بناء على حكم قضائي نهائي.
المادة (15) : يتضمن كل تقييد في السجل الوطني ما يلي: 1- هوية الراهن؛ 2- هوية المرتهن، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات؛ 3- مبلغ الدين وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى للدين؛ 4- بيان المال المرهون؛ 5- تاريخ انقضاء الرهن. يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل.
المادة (16) : يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده. ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه، وذلك خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ما لم يتم تجديد هذا التقييد قبل انصرام الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة (5) خمس سنوات. يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد.
المادة (17) : يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء أجل تقييدها، أو بعد الوفاء بالدين، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون.
المادة (18) : يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. يشطب تلقائيا على تقييد هذا الوعد، إذا لم يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل انقضاء هذه المدة. وفي حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعها بالرهن.
المادة (19) : يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير، وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها. تسري على وكيل الضمانات جميع المقتضيات المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (20) : يتضمن عقد وكالة الضمانات، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية: - تسمية الوكيل بصفته "وكيلا للضمانات"؛ - هوية وكيل الضمانات، وعند الاقتضاء، موطنه؛ - هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛ - مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته؛ - تحديد الدين أو الديون المضمونة، وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى لأصل الدين أو العناصر المحددة له.
المادة (21) : استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز لوكيل الضمانات، دون إذن صريح من الموكل: - التقاضي باسم الدائنين؛ - إنشاء الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة؛ - التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه. لا يجوز للدائنين الموكلين ممارسة صلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم.
المادة (22) : لا تؤثر الحوالة التي يقوم بها الدائن لكل أو جزء من حقوقه برسم الديون المضمونة على صلاحيات وكيل الضمانات. وفي هذه الحالة، يحل المحال له محل المحيل بصفته طرفا في الوكالة.
المادة (23) : تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة. لا تخضع لمساطر التنفيذ المبالغ المقيدة في الحساب المشار إليه في الفقرة أعلاه، والتي تخصص لفائدة الدائنين الذين يمثلهم وكيل الضمانات وحدهم.
المادة (24) : يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها، بما فيها ممارسة حق التقاضي، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا سيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا أحكام هذا القانون.
المادة (25) : تعوض الإحالات إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة لها في هذا القانون.
المادة (26) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام المتعلقة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا الأحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون، والشروع في العمل بالسجل المذكور. يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني، وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الأولوية. وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الآثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الأول، بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق للأولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون. يتعين على الإدارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة.
المادة (27) : تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع والواردة على الخصوص في النصوص التالية: - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي القعدة 1336 (27 أغسطس 1918) في ضبط رهن المحصولات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي القعدة 1341 (27 يونيو 1923) المتعلق بإنجاز الرهن في العقود الراجعة للرهن الفلاحي؛ - الظهير الشريف الصادر في 2 صفر 1352 (27 ماي 1933) في جعل ضابط رهن المحصولات التي في ملك الشركة الاتحادية للمستودعات والمطامير المغربية؛ - الظهير الشريف الصادر في 17 من رجب 1359 (21 أغسطس 1940) برهن المحصولات المعدنية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن