بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 15 لسنة 1995 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (1) : تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بأحكام القسم الرابع المكرر تحت عنوان "الوكالة بالعمولة في نقل البضائع":
القسم الرابع المكرر
"الوكالة بالعمولة في نقل البضائع
"المادة 430 - 1 - تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام "المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.
المادة 430 - 2 - يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتر اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها.
يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة.
يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف.
المادة 430 - 3 يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف.
لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزي إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قهري لا تنسب إلى خطأه.
لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير.
المادة 430 - 4- يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.
يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف، أن يعفي بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته، ما عدا في حالة خطأ معتمد أو جسيم.
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
المادة 430 -5- يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة.
المادة 430 - 6 - تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع"
المادة (1) : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة (2) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 445 و447 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة:
المادة 445 - يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل.
المادة 447 - يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:
1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء.
2- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها.
3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع عند الاقتضاء.
4- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا.
5- الأجل الذي يجيب أن ينفذ النقل داخله.
6- الاتفاقيات الأخرى التي يحددها الأطراف.
إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة, فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة, الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها, حسب قواعد المسؤولية التقصيرية."
التوقيع :