بشأن تتميم القانون رقم 95. 15 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة () : الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة (1) : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.01 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المادة (1) : تتم على النحو التالي أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، بأحكام الباب الثالث:
"الكتاب الأول"
"التاجر"
"القسم الرابع"
"التزامات التاجر"
"الباب الثالث"
"آجال الأداء"
"المادة 78-1– يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على "المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.
ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
المادة 78-2– يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
المادة 78 -3– يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي.
عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.
عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78- 2، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.
المادة 78- 4– يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
التوقيع : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف - ملك المملكة المغربية