تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة المؤرخ في 1/ 5/ 2000 وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون بـ "قانون العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة".
المادة (2) : للأفراد والهيئات والشركات سلطة تكوين المؤسسات والهيئات والفروع في المنطقة الحرة وفقاً للإجراءات واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (3) : تكون للمؤسسات والهيئات والشركات المؤسسة في المنقطة الحرة صفة المسئولية المحدودة وأن تكون مملوكة لشخص/ أشخاص طبيعين أو حملة أسهم مشاركين، أن يكون لهذه المؤسسات والهيئات والشركات صفة قانونية موحدة مميزة ووضع مالي منفصل عن الوضع المالي لمالكيها.
المادة (4) : يجب على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات والهيئات امتلاك كامل استثماراتهم، والأصول والأعمال التجارية طوال فترة تشغيلها داخل المنطقة الحرة والتي يجب أن تخضع لأي معايير وقوانين تحدد وتقيد الملكية الخاصة.
المادة (5) : تكون الشركات وكذلك الأفراد الذي يطلعون بتشغيل أعمالهم في المنطقة الحرة مستثنين من أي قيود معمول بها بخصوص تحويل الأموال أو الأرباح أو الرواتب/ والأجور مستحقة الدفع بأية عملة ولأية جهة خارج المنطقة الحرة.
المادة (6) : يجوز للشركات وكذلك الأفراد الذين يضطلعون بتشغيل أعمالهم ف في المنطقة الحرة توظيف أي شخص وفقاً لاختيارهم للعمل في المنطقة الحرة شريطة أن لا يكون مثل ذلك الموظف من رعايا أية دولة خاضعة للمقاطعة الاقتصادية بواسطة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (7) : تكون كافة الرخص الصادرة من المنطقة الحرة، نافذة ويسري مفعولها في المنطقة الحرة برأس الخيمة، ولا يحق للمؤسسات والشركات التي تضطلع بتشغيل أعمالها في المنطقة الحرة أن تعرض أن تبيع منتجاتها في السوق المحلي. وعلى كل فإنه يسمح لحامل الترخيص، بالتشغيل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. العمليات التشغيلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن التعهد بها أما بواسطة وكيل، أو ممثل، أو موزع، أو الشركة الأم بتراخيص صادرة من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء المحتملين زيارة المرخص له بالعمل في المنطقة الحرة، داخل المنطقة الحرة، لأغراض الإطلاع على البضائع أو البحث عن أي خدمات استشارية، علماً بأن هذه القيود لا تنطبق على المعارض التجارية والمصادق عليها من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحملة تراخيص المنطقة الحرة يجوز لهم عرض وبيع منتجاتهم بأنفسهم في هذه المعارض بنفس الطريقة التي تقوم بها أي شركة أجنبية بذلك.
المادة (8) : السلطات أو الشركات والأفراد الذين يقومون بتشغيل أعمالهم التجارية، فيما يختص بعملياتهم التشغيلية فيها، لا يخضعون لقوانين بلدية رأس الخيمة، ودائرة العمل، ودائرة التنمية الاقتصادية أو لجنة الإيجارات فيما عدا النظم والقوانين، واللوائح ذات الصلة بحماية البيئة. وفيما عدا الشركات المستثناه، تكون الشركات والمؤسسات والأفراد خاضعين للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك قوانين المنطقة الحرة ونظمها ولوئحها.
المادة (9) : طبقاً لأحكام قانون الجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن كافة البضائع الأجنبية مهما كان نوعها ومنشئوها يجوز إدخالها إلى المنطقة الحرة وتصديرها إلى الخارج أو إلى مناطق حرة أخرى، ولا تكون خاضعة لأية رسوم أو ضرائب جمركية تتم معاملة البضائع التي تحمل خارج المنطقة الحرة إلى منطقة الجمارك كبضائع أجنبية حتى لو كانت مواد خام محلية أو أصناف آخذت عنها رسوم وضرائب جمركية مسبقاً قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة. وكذلك تتم معاملة البضائع المستوردة من المنطقة الحرة إلى داخل أو خارج دول مجلس التعاون الخليجية كبضائع أجنبية.
المادة (10) : تعامل المنتجات ذات القيمة المضافة 40% للمصانع والمرافق الإنتاجية الكائنة داخل المنطقة الحرة والتي إما أن تكون مملوكة بالكامل أو بنسبة 51% لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطنين من دول مجلس التعاون الأخرى كمنتجات وطنية غير مستوردة وغير خاضعة للرسوم الجمركية عند مغادرتها للسوق الحرة شريطة أن يتم تسجيل مثل هذه المصانع والمرافق الإنتاجية لدى وزارة المالية والصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (11) : تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع فئات البضائع من جميع المصادر سواء كانت هذه المصادر وطنية أو مصادر أجنبية، ماعدا المصادر التالية: 1- البضائع التالفة/ غير الصالحة للاستهلاك. 2- البضائع المخلة بقوانين حقوق الطبع وقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والفكرية والفنية. 3- منتجات المقاطعة التي تقرر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حظر دخولها للبلاد. 4- المنتجات التي تحمل علامات بشعارات، رسوم أو علامات مخلة بالمعتقدات والتعاليم والمفاهيم للديانات المقدسة المتعارف عليها. 5- العقاقير المخدرة المدرجة بالجداول 1-8 الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمواد المؤثرات العقلية.
المادة (12) : تشمل الأعمال التجارية والأنشطة التي يتم تنفيذها في المنطقة الحرة بواسطة الأفراد الموجودة بالسوق الحرة الآتي: 1- استيراد وتصدير وتخزين المنتجات. 2- تصنيع وتطوير المنتجات. 3- كافة أنواع الاستشارات والخدمات. 4- تصميم وتطوير استعمال وصيانة كل شيء يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. 5- تجميع وتعبئة المنتجات المصنوعة داخل أو خارج المنطقة الحرة. 6- خدمات التخزين، النقل، والتوزيع وإعادة التوزيع. 7- أعمال التجارة الإلكترونية. 8- خدمات الاتصالات ووسائل الإعلام. 9- الخدمات المصرفية، المراكز المالية، وخدمات الأسهم التجارية، والسندات والأموال ومنتجات الخسائر البديلة إلخ... التأمين والتعليم ومراكز الاتصال الهاتفي والعمليات التسويقية والمعلومات والخدمات الإبداعية. 10- كافة الخدمات التعليمية مثل الجامعات الأجنبية، المعاهد الأكاديمية الأجنبية بالاتصال المباشر، مراكز التدريب الخارجي للجامعات الأجنبية الخدمات الأكاديمية للمدارس والجامعات العالمية المعتمدة، مراكز التطوير الإداري، مراكز التدريب التخصصي، مدرسة تكنولوجيا المعلومات والوسائط الإعلامية المشتركة، متعهد تعليم إلكتروني، مركز تدريب مهني، مركز التجديد والابتكار، ومركز تطوير الموارد البشرية، ومركز البحوث والتطوير مركز الاختبار، (هذا النشاط يقتصر على عدم الإصدار المباشر لأي شهادات أو درجات الدبلوم والدرجات الجامعية تخصها من المنطقة الحرة كما أن كافة التسجيلات والامتحانات والشهادات والتقييم إلخ... يجب الإطلاع بها مباشرة بواسطة الجامعة المختصة. 11- الخدمات السياحية بما في ذلك الفنادق. 12- الخدمات الصحية وخدمات العناية الطبية، والمستشفى الجامعي التخصصي ومدرسة طبية للخريجين ومدرسة تمريض ومركز بحوث لعلوم الحياة. 13- الأنشطة العقارية.
المادة (13) : لن تكون سلطة المنطقة الحرة مسئولة لدى أطراف ثالثة تجاه العمليات التشغيلية أو الالتزامات أو ديون الشركات والمؤسسات والأفراد المرخصين بالعمل في المنطقة الحرة.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن