بشأن قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الاطلاع على قرارنا بإنشاء المنطقة الحرة برأس الخيمة بتاريخ 3/ 1/ 1996م
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم
وحسبما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000م.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة, موقعان منها مخصصة للصناعات والتخزين, الأول في جزيرة حليلة مساحتها (116 هكتار) والثاني مساحته سبعون هكتارا يقع خلف مطبعة مجان, وهذان الموقعان مبينان على الخارطتين الخاصتين بهما والمرفقتين بهما, أما الثالث فيخصص لمراكز الأعمال التجارية ويشغل في الوقت الحاضر المبنى الذي تقع فيه مكاتب المنطقة الحرة.
المادة (3) : تعفى كافة البضائع والمواد التجارية والمواد والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من أية رسوم أو ضرائب جمركية وتخضع الشركات والموظفون والعمال العاملون في المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمالهم لأنظمة المنطقة الحرة.
المادة (4) : تعفى الشركات والأفراد العاملون في المنطقة الحرة من كافة الضرائب المتعلقة بعملهم في المنطقة الحرة.
المادة (5) : يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة لهيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وتدعى فيما بعد بـ (الهيئة) ويكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص كافة شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف.
المادة (6) : أغراض الهيئة هي تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة.
المادة (7) : للهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه.
المادة (8) : للهيئة الحق باستخدام ميناء صقر في ظل القوانين السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء صقر من أجل إدارة أعمال المنطقة الحرة.
المادة (9) : يجوز للهيئة إصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة المذكورة في المادة (2) بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التي تنطبق على المنطقة الحرة تحددها الهيئة وبما لا يخل بالقوانين الخاصة بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (10) : يجوز للهيئة:
1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها.
2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة.
3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة.
4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة.
5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (11) : تناط إدارة الهيئة بمجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأكثر يعينون بمرسوم من قبل صاحب السمو الحاكم. وتكون مدة عضويتهم في المجلس عامين قابلة للتجديد.
المادة (12) : يرفع مجلس الإدارة تقاريره عن أعمال المنطقة الحرة إلى صاحب السمو الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم.
المادة (13) : للهيئة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسباً للقيام ببعض أغراضها.
المادة (14) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره.
التوقيع : صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها