بشأن قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة في رأس الخيمة لسنة 2000
والمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2002 و10 لسنة 2002
وبناء على ما عرضه علينا رئيس المنطقة الحرة
وما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يتضمن السياق معاني أخرى:
الحاكم: سمو حاكم رأس الخيمة.
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الرئيس: رئيس منطقة التجارة الحرة في رأس الخيمة.
السلطة: سلطة منطقة التجارة الحرة في رأس الخيمة.
اللوائح: أية قواعد أو أنظمة أو قوانين داخلية أو أوامر خاصة بتسجيل وتشغيل شركات الأفشور تكون صادرة عن الرئيس أو السلطة.
مكتب التسجيل: الدائرة التي تؤسسها السلطة لتنفيذ أهداف المادة 3 من هذا القانون.
شركة الأفشور: أي شخص اعتباري يتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يهدف مكتب التسجيل إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تسهيل تأسيس وتسجيل شركات الأفشور.
2- تعزيز مكانة الإمارة كمنطقة ريادية وعالمية مختصة بتسجيل شركات الأفشور وتشجيع نشاطات شركات الأفشور.
3- تطوير اقتصاد الإمارة.
4- عمل كل ما من شأنه فيه مصلحة له.
المادة (4) : بالإضافة إلى أية مهام وصلاحيات أخرى يكون للرئيس الصلاحيات والمهام والوظائف التالية فيما يتصل بمكتب التسجيل:
1- المصادقة على خطط مكتب التسجيل.
2- اقتراح الأنظمة لتحقيق أهداف مكتب التسجيل.
3- إصدار أنظمة مكتب التسجيل المتعلقة بما يلي:
(أ) تأسيس وتسجيل شركات الأفشور.
(ب) إضفاء صفة الشخصية الاعتبارية على معاملات شركات الأفشور.
(ج) العضوية في شركات الأفشور وأنواع الحصص فيها والمتاجرة بها.
(د) تشغيل شركات الأفشور بما في ذلك إدارتها والمسائل المالية المتعلقة بها.
(هـ) توزيع الأرباح والخسائر.
(و) التحقيق في شركات الأفشور من قبل السلطة، و
(ز) الرسوم أو التكاليف التي تفرضها السلطة على الخدمات.
(ح) تصفية شركات الأفشور.
4- تعيين إدارات لإنجاز أهداف مكتب التسجيل وصلاحيات ووظائف أي منها على النحو الذي يتطلبه مكتب التسجيل، و
5- القيام بكل شيء يعتبره الرئيس ضرورياً يحقق أهداف مكتب التسجيل.
المادة (5) : يجوز للرئيس تفويض كامل صلاحياته أو بعضا منها المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي شخص أو هيئة.
المادة (6) : تنشئ السلطة هيئة اعتبارية لتأسيس وتسجيل شركات الأفشور، ويقوم الرئيس بالإشراف على تلك الهيئة.
المادة (7) : من أجل تحقيق أهداف مكتب التسجيل، تتمتع السلطة بالصلاحيات والمهام التالية:
1- اقتراح إستراتيجيات وخطط مكتب التسجيل.
2- رفع التقارير للرئيس حول تنفيذ الإستراتيجيات والخطط المعتمدة.
3- فرض العقوبات الإدارية وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
4- مراجعة أية أنظمة مقترحة وتقديمها للرئيس.
5- إنشاء هيئات ومؤسسات للمساعدة في تحقيق أهداف مكتب التسجيل.
6- تأسيس وتسجيل شركات الأفشور في مكتب التسجيل.
7- توفير كافة أنواع الخدمات لشركات الأفشور والأخرى المتعلقة بمكتب التسجيل.
8- تحديد الرسوم أو التكاليف التي تحتاجها السلطة للخدمات المتاحة.
9- فتح وتشغيل الحسابات المصرفية.
10- القيام بأي عمل آخر أو أداء أي وظيفة أخرى يراها الرئيس ضرورية لتحقيق أهداف مكتب التسجيل.
المادة (8) : أي نص في قانون أو نظام آخر في المنطقة الحرة في الإمارة قد يتعارض مع أي نص في هذا القانون فإن نص هذا هو الذي يعتبر ساري المفعول.
المادة (9) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخه.
التوقيع : صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها