تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المهنة: مهنة المحاماة. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. المحاكم: المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. اللجنة: لجنة قبول المحامين. المجلس: مجلس تأديب المحامين.
المادة (2) : المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
المادة (2) : على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (3) : يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية. 3- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابقة: 1- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة. ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى. 2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة. وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة. ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة السابقة. ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه. 5-أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.
المادة (4) : يُلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، للمؤسسة، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.
المادة (6) : يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز. ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصدارة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن.
المادة (7) : يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه، عدا أحكام البندين (1), (6) من المادة (13) والفصل الثالث منه. ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده. ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز. ويصدر الإذن من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين. وتحدد بقرار من الوزير، إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض.
المادة (9) : للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (10) : تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة قبول المحامين" يكون تشكيلها على النحو التالي: الوزير (رئيساً) مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة (نائباً للرئيس) مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة (عضوا) اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء (عضوين) محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام (عضواً) ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير (أعضاء) وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء. وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.
المادة (11) : تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.
المادة (12) : تنشأ في الوزارة الجداول التالية: 1) - جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول التالية: أ- جدول المحامين تحت التدريب. ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية. ج- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. 2) - جدول قيد شركات المحاماة. 3) - جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية. 4) - جدول قيد المحامين غير المشتغلين. ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير. ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها.
المادة (13) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. 5- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب، وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (14) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن. وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.
المادة (15) : يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية. كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.
المادة (16) : يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية: 1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغالهم بالمحاماة مدة عشر سنوات. 2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات. 3- الذين عملوا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات.
المادة (17) : يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكًا مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير. ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، وأن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. كما يجب أن يكون كل محام في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (18) : لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن احترم قوانين البلاد". ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
المادة (19) : لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية: 1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية. 2- الاشتغال بالتجارة. 3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد. ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر. 4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة. ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.
المادة (20) : يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية، تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء، ويلتزم المركز بسدادها.
المادة (21) : يعفى من مدة التدريب، أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وتخفيض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفضيها قرار من اللجنة.
المادة (22) : على المحامين المشتغلين، المنصوص عليهم في المادة (20) من هذا القانون، أن يقبلوا للتدريب في مكاتبهم من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية. وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.
المادة (23) : لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يترافع باسمه، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم إلى المحاكم. ويجوز له المرافعة أمام المحكمة الابتدائية بعد مضي سنة من تاريخ قيده. وللمحامي تحت التدريب، الحضور نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (24) : لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر اللجنة أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقا لحكم المادة (29) من هذا القانون.
المادة (25) : تقدم طلبات القيد في الجداول المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتقيد الطلبات بترتيب ورودها إلى اللجنة، في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة (26) : على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم في الجداول الخاصة بهم، قبل أول يناير من كل عام، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.
المادة (27) : تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً. وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (28) : إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. كما يجوز للمحامي المقيد في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.
المادة (29) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أْو معلومات أْو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته. وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أْو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه. ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر. وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد. وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.
المادة (30) : لا يجوز لمن رفض طلبه، أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة اْشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.
المادة (31) : يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى،ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يحصل على صورة كاملة من الأوراق.
المادة (32) : يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته، محامياً آخر، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخراً دون توكيل خاص.
المادة (33) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، أو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة.
المادة (34) : يعاقب كل من تعدى على المحامي، أو أهانه بالقول أو بالإشارة أو التهديد، أثناء قيامه بمزاولة أعمال المهنة أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
المادة (35) : لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه، لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.
المادة (36) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
المادة (37) : تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم به فيها.
المادة (38) : لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
المادة (39) : يستحق المحامي أتعابه كاملة، إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.
المادة (40) : إذا لم تعين أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة. وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
المادة (41) : عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الأصلية المتعلقة بموكله، أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقا للاتفاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
المادة (42) : يكون لأتعاب المحامي، امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (43) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل، بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (44) : إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة عمله، اختارت اللجنة أحد المحامين وممثلاً لورثة المحامي المتوفى أو المصاب بعجز كلي، للقيام بتصفية أعمال مكتب المحامي، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة.
المادة (45) : على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه. ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون.
المادة (46) : لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لمزاولة المهنة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية، وكذلك بالمحامين غير القطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في بلادهم.
المادة (47) : لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك: 1) وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية. 2) وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
المادة (48) : لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، المرافعة أو اتخاذ أي إجراءات في أي دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. كما لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة، إذا اشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاً بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، في أي دعوى عرضت عليه أثناء قيامه بعمله أو في دعوى أخرى مرتبطة بها.
المادة (49) : على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة، ولو عن طريق إبداء الرأي، لخصم موكله، في ذات النزاع الموكل فيه، أو في أي نزاع آخر، طوال فترة نظر النزاع الأصلي. وفي جميع الأحوال لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي في ذات المكتب، أياً كانت صفته.
المادة (50) : على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
المادة (51) : المحامي مسئول قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه، طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وأن يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه.
المادة (52) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه. ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب، من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.
المادة (53) : لا يقبل حضور المحامي أمام المحاكم، إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته.
المادة (54) : يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً أكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة منه بملف الدعوى. وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، ويقوم هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق، وتستحق في هذه الحالة الرسوم المقررة لتوثيق التوكيل.
المادة (55) : إذا وقع من المحامي، أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم، لأداء واجبه أو بسببه، إخلال بالنظام، أو ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، على أن يتم إخطار اللجنة بما تنتهي إليه الإجراءات. ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي أو أي من أعضائها، في عضوية المجلس أو المحكمة التي تحاكم المحامي تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى، يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقعت منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
المادة (56) : لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن الدعاوى الموكل فيها، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.
المادة (57) : لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله، في نزاع وكل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة. وعلى المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية، التي تسئ للخصوم أو الوكلاء أو الشهود، وألا يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
المادة (58) : لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
المادة (59) : يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل وجميع ما سلمه إليه من الأوراق والمستندات، ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يسلمه صور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه. ولا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو المستندات المتعلقة بالعمل الذي قام به ، أو الكتب الواردة إليه من الموكل. وعلى المحامي أن يعطي موكله، بناء على طلبه، صوراً من هذه الأوراق بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.
المادة (60) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (61) : تُشكل بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية لجنة تسمى "لجنة المساعدة القضائية"، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها، تتولى ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة، وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب. 2- إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها. 3- إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى. 4- إذا توفي المحامي أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام، في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي، مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه. 5- الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون تعيين محام، عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه. ويتولى المحامي المنتدب، في أي من هذه الأحوال، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح من يمثله. ويعتبر القرار الصادر من لجنة المساعد القضائية، بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا تستحق عنه رسوم. ويصدر بشروط وإجراءات ندب المحامين قرار من لجنة المساعدة القضائية.
المادة (62) : للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق، ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (63) : على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي كلف به. ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته. فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته، تتم مساءلته تأديبياً.
المادة (64) : يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه دون مقابل. وتقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات، ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.
المادة (65) : كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً ويجازى بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: 1) الإنذار. 2) اللوم. 3) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 4) شطب الاسم من الجدول المقيد به.
المادة (66) : تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناء على طلب اللجنة، أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام المجلس. ويجوز للمحامي المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة بكامل أعضائها، للتصرف فيه.
المادة (67) : يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز، وأحد القانونيين بالوزارة، وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (68) : لا يحول اعتزال المحامي، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين بدء إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف.
المادة (69) : يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز. ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً أخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
المادة (70) : يجوز للمجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ممثل الادعاء التأديبي، أو المحامي المدعى عليه، أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات، في حالة امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة.
المادة (71) : تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الادعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
المادة (72) : يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة الفتوى والعقود بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
المادة (73) : تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية، لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي.
المادة (73) : لا يجوز النظر في نقل درجة قيد المحامي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة اللوم. 3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة. وتحسب المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (73) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة اللوم. 3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة. 4- خمس سنوات في حالة شطب الاسم من الجدول المقيد به. ويتم المحو بقرار من اللجنة دون حاجة إلى طلب من المحامي.
المادة (74) : في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والنيابة العامة، واللجنة، وغيرها من الجهات المعنية.
المادة (75) : لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف، يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول، أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (76) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أن يطلب من اللجنة، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض. وتتبع في طلبات إعادة القيد، الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد، والتظلم من القرارات المتعلقة بها.
المادة (77) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (3)، (24) من هذا القانون، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أو بوقفه عن مزاولتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن