بشأن تحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006
وعلى القرار الأم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص للمكتب، ما يلي:
1- أن يكون ذا خبرة متخصصة تحتاجها الدولة.
2- أن يكون ترخيص الم ...
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزير، مرفقا به المستندات المؤيدة له، ويصدر الوزير قراره محددا أعم ...
المادة (4) : يقيد المكتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية بعد صدور قرار الترخيص وذلك مقابل سداد الرسم السنوي ...
المادة (5) : مدة الترخيص خمس سنوات قابلة ل ...
المادة (6) : لا يجوز للمكتب الاستمرار في ممارسة أعمال المهنة المرخص له بها أو قبول أعمال جديدة بعد انت ...
المادة (7) : يجب على المكتب المرخص له أن يقيد المحامين العاملين لديه في جدول قيد المحامين ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بواجبات المحام ...
المادة (9) : يجوز للمكتب التظلم من القرار الصادر بأي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام الوزير خل ...
المادة (10) : يجب على مكاتب المحاماة العالمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار، تو ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء