بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006, المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018,
وعلى اقتراح وزير العدل,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من قانون المحاماة المشار إليه, النص التالي:
المادة (5/ فقرة أولى):
"استثناء من أحكام المادتين (3), (4) من هذا القانون, يتولى موظفو قطر للبترول, ممن زاولوا عملا قانونيا لمدة سنتين على الأقل, مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير, وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر