تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "إدارة الفتوى والعقود"، "بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، عبارتا "إدارة شؤون المحاماة"، "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، أينما وردتا في قانون المحاماة المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (6)، (9)، (11)، (13)، (15/ فقرة أولى)، (16)، (19/ بند 2)، (20)، (21)، (31)، (37)، (45)، (60)، (66)، (67) من قانون المحاماة المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "استثناء من أحكام المادة السابقة: 1- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة. ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة. ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون. 2- يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة الأعمال المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.". مادة (5): "استثناء من أحكام المادتين (3)، (4) من هذا القانون، يتولى موظفو قطر للبترول من القطريين، ممن زاولوا عملا قانونيا لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لقطر للبترول وللشركات التي تساهم في رأسمالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقا للضوابط التي تصدر بها قرار من الوزير. ويجوز أن يشارك في مباشرة تلك الاختصاصات من لم تتوفر فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحت إشراف من رخص له بمباشرتها وفقا لأحكام هذه المادة، وبذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة عملهم. ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة.". مادة (6): "يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز. ويجب أن يرفق مع صحيفة الطعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيل لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها.". مادة (9): "يجوز للجنة، وفقا للضوابط التي تضعها، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون.". مادة (11): "تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة. كما تتولى تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.". مادة (13): "يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة. 2- أن يكون حاصلا على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلا على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. 7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات، وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة. ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين. ويشطب من جدول المحامين المشتغلين كل محام فقد شرطا من شروط القيد المنصوص عليها في هذه المادة، ويصدر بالشطب قرار من اللجنة. ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار الشطب، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقا لحكم المادة (29) من هذا القانون.". مادة (15/ فقرة أولى): "يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلا بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وأن يقدم طلبا مشفوعا بالمستندات اللازمة للقيد بالجدول المشار إليه، وتطلع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية والآراء القانونية والعقود التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها، وغيرها من المستندات والوثائق الدالة على كفاءته للترافع أمام محكمة الاستئناف، وتصدر قرارها، بعد التحقق من مدى توفر الشروط القانونية للقيد، بالقبول أو الرفض، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقا لحكم المادة (29) من هذا القانون.". مادة (16): "يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية: 1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغاله بالمحاماة مدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة عن ثلاث سنوات، وتسري على طلبات قيدهم الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة. 2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات. 3- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون الذين شغلوا وظائفهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 4- الذين عملوا بأي عمل قانوني في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة لمدة عشر سنوات، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقا لحكم المادة (29) من هذا القانون.". مادة (19/ بند 2): "2- الاشتغال بالتجارة. ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة اشتغالا بالتجارة.". مادة (20): "يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولا بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة أو العمل في القضاء أو النيابة العامة. ويجوز أن يصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من اللجنة، وفقا للضوابط التي تحددها، استمرار صرف هذه المكافأة إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانونا، وتتحملها الوزارة.". مادة (21): "يعفى من مدة التدريب أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلا بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، وتخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من اللجنة.". مادة (31): "يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابة في ملف الدعوى. وللمحامي أن يحصل أثناء التحقيق، على صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله أن يتظلم أمام النائب العام، إذا رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويبت النائب العام في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد، رفضا للطلب، ويعتبر قرار النائب العام بالبت في التظلم نهائيا.". مادة (37): "تحدد أتعاب المحامي وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة ما يحكم به في الدعوى.". مادة (45): "على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة مهنته، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه، وللجنة الاستثناء من شرط توفر المكتب لمدة محددة، ووفقا للشروط والضوابط التي تضعها. ويعتبر مكتب المحامي موطنا مختارا لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقا للقانون.". مادة (60): "يسقط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي للجهة المختصة، بمضي ستة أشهر من تاريخ علمه بجميع الوقائع المكونة لموضوع الشكوى، ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.". مادة (66): "تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناء على طلب اللجنة أو رئيس المحكمة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناء على طلب ذوي الشأن، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس. ويجوز للمحامي أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق، أو يوكله للحضور نيابة عنه ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصيا. وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة للتصرف فيه.". مادة (67): "يشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء "مجلس تأديب"، برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس. ويختص المجلس بما يلي: 1- تأديب المحامين وتوقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون. 2- النظر في إيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية أمامه، وفي تمديد إيقافهم. ويحدد المجلس الأعلى للقضاء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس التأديب.".
المادة (3) : يضاف إلى قانون المحاماة المشار إليه، النصوص التالية: مادة (47/ بند 3): "3- اتخاذ موقع إلكتروني للمكتب على شبكة المعلومات الدولية، وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة.". مادة (73 مكررا): "لا يجوز النظر في نقل درجة قيد المحامي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة اللوم. 3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة. وتحسب المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء.". مادة (73 مكررا/1): "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة اللوم. 3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة. 4- خمس سنوات في حالة شطب الاسم من الجدول المقيد به. ويتم المحو بقرار من اللجنة دون حاجة إلى طلب من المحامي.".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن