تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 1954) ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1954.
المادة (2) : تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعنى لفظة (المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني عبارة ( مدير ضريبة الدخل ) رئيس دائرة ضريبة الدخل. وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف يعين لإجراء أي تقدير بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني عبارة (هيئة من الأشخاص) أية هيئة سياسية أو معنوية أو مدرسية أوأية شركة أو أخوية أو رابطة أو جمعية من الأشخاص سواء أكانت لها صفة معنوية أم لم تكن. وتعني عبارة (الدخل الخاضع للضريبة) ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل ألذي يجنيه أي شخص من الموارد المشار إليها في المادة الخامسة بعد ما يجري عليه من تنزيلات وإعفاءات بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (شركة) الشركة المساهمة المغفلة كما هي معرفةفي قانون التجارة العثماني أو أي قانون يحل محله مسجلة داخل المملكة أو خارجها وتشمل جمعيات التعاون. وتعني عبارة (الشركة العادية) أية شركة مؤلفة من شخصين أو أكثر يتعاطون العمل بالاشتراك غير الشركة المساهمة المعرفة في هذا القانون. وتعني عبارة (فائدة سند الدين) الفائدة المستحقة الدفع من أية شركة بموجب سند أو صك دين من صنف الائتمان سواء أكان ذلك السند أو الصك على صورة عقد رهن أم أي صك أو مستند آخر يتضمن اعترافاً بدين. وتشمل لفظة (البناء) كل بناء أو إنشاء مهما كان نوعه استعمل أو استغل كله أو بعضه. وتعني لفظة (الأرض) الأرض على اختلاف أنواعها والأشجار والأشياء الأخرى الثابتة فيها وأي قسم من البحر أو الشاطئ أو النهر وأي حق أو منفعة أو ارتفاق في أية أرض أو مياه أو عليها استعملت أو استغلت كلها أو بعضها. وتعني عبارة (فاقد الأهلية) القاصر والمعتوه والمجنون وكل من يعتبر أنه فاقد الأهلية قانوناً. وتعني عبارة (السلطة المحلية) أي مجلس بلدي أون محلي وأية سلطة أو هيئة أخرى مماثلة مؤلفة بمقتضى أي قانون معمول به في المملكة يجيز إنشاء السلطات المحلية. وتعني عبارة (مقيم في المملكة) لدى تطبيقها على أي فرد من الناس فرداً يقيم في المملكة ولا يتغيب عنها إلا تغيباً مؤقتاً يعتبره مأمور التقدير ضمن الحد المعقول ولا يتناقض مع ادعاء ذلك الفرد بأنه مقيم في المملكة. وتعني هذه العبارة لدى تطبيقها على هيئة من الأشخاص أية هيئة مركزها الرئيسي في المملكة تمارس (بفتح الراء) الرقابة والإدارة على عملها فيها. وتشمل لفظة (شخص) أية شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص معنوية كانت أم غير معنوية. وتعني لفظة (مقرر أو معين) ما هو مقرر أو معين بنظام صادر بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (الضريبة) ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة (سنة التقدير) مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954 وكل مدة تليها مؤلفة من اثني عشر شهراً.
المادة (3) : يعهد بتطبيق هذا القانون إلى وزير المالية وتكون دائرة ضريبة الدخل مرتبطة به، وتؤلف من مدير دائرة ومأموري تقدير ومن تدعو إليهم الضرورة من الموظفين والأِشخاص.
المادة (4) : 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص أنها سرية ومكتومة، وأن يتداول بها على هذا الأساس. 2- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى أحكام هذا القانون أو المضطلع بتنفيذ أحكامه أن يبرز أي كشف أو مستند أو قائمة تقدير في أية محكمة أو أن يفشي أمام أية محكمة أو أن يبلغها أي أمر أو شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه أو من أجل تعقب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل. 3- كل من وجدت في حيازنه أو تحت رقابته مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير أو نسخ قوائم تقدير تتعلق بدخل أو مفردات دخل شخص من الأشخاص وبلغ أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي شيء ورد في تلك المستندات أو الكشوف أو القوائم أو النسخ في أي وقت لأي شخص خلاف الشخص الذي يخوله القانون تبليغها إياه أو لأية غاية خلاف غايات هذا القانون يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيدعلى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (5) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة أو يجنيه منها:- أ- أرباح أو مكاسب أي عمل أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة تلك التجارة أو المهنة أو الصنعة أو العمل ومن أية معاملة تجارية. ب- أرباح أو مكاسب أية وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية للمسكن أو المأكل اللذين يقدمهما المستخدم حسبما يقدرها مأمور التقدير أو أية علاوة أخرى ويشترط في ذلك أن لا تدفع ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا البند عن علاوة الإعاشة أو السفر أو الضيافة في الأحوال التالية: 1- فيما يتعلق بعلاوة الإعاشة أو السفر إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10) من هذا القانون. 2- وفيما يتعلق بعلاوة الضيافة أن لا يزيد مقدارها على 10% (عشرة بالمائة) من الراتب السنوي (باستثناء الرسوم أو النح أو المكاسب الأخرى المتأتية من الوظيفة) أو على مائة وخمسين ديناراً ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن العلاوة لم تصرف في الوجوه التي لا يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة (10) من هذا القانون. ج- صافي قيمة الإيجار السنوي لأية بناية أو أرض مستعملة من مالكها أو بالنيابة عنه أو مستعملة من مشغلها بلا بدل إيجار من أجل السكن او الارتفاق لا بقصد الربح او الكسب. ويشترط في ذلك أنه اذا قدر الايجار السنوي للعقار أو الأرض من أجل غايات قانون الأراضي والمسقفات أو قانون ضريبة الأملاك في المدن المعمول بها يعتبر الإيجار المذكور أنه الإيجار السنوي بمقتضى هذا القانون إلا إذا كان بدل الإيجار غير مقدر فلمأمور التقدير تعيينه. د- أرباح الأسهم أو الفائدة أو المخصومات. هـ- أي راتب تقاعد أو التزام أو مسانهة. و- بدلات إيجار أية بناية ((صناعية أو غير صناعية) أو أرض والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها. ز- أرباح أو مكاسب تتأتى عن أي ملك خلاف المباني (الصناعية أو غير الصناعية) أو الأراضي. 3- إن كل مبلغ يتحقق بموجب بوليصة تأمين مقابل أية خسارة في الأرباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التحقق من المكاسب أو الدخل.
المادة (6) : تفرض الضريبة وتجبى لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة التي تسبق سنة التقدير مباشرة وإن كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير أو خلالها.
المادة (7) : إذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً ما اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة، يجوز له أن يسمح لذلك الشخص بأن تحسب أرباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة أن يقفل فيه حساباته على أنه يجب في كل حالة من هذه الأحوال أن تقدر الضريبة وتجبى لكل سنة تالية على أساس مماثل إلا إذا وافق مأمورالتقدير على خلاف ذلك.
المادة (8) : يعفى من الضريبة: أ- المخصصات التي تدفع للملك. ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به. ويشترط في ذلك أنه يجوز لوزير المالية أن يعفى الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية من أية حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به إذا اقتنع أن هذا الإعفاء يتفق والمصلحة العامة على أن يكون ذلك خاضعاً للشروط التي يفرضها. ج- دخل أي صندوق ادخار ألفته سلطة محلية. د- دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق أدخار أو أي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية. هـ- دخل المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية والأوقاف ذات الصبغة العامة إلا إذا كان ذلك الدخل ناتجاً عن حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به خارج أغراضها وغاياتها. و- المخصصات والرواتب التي تدفع لأعضاء السلك السياسي أو القنصلي الدائميين للبلاد الأجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم أو لقاء الخدمات التي يؤدونها بصفتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل. ز- رواتب التقاعد التي يتقاضاها الجرحى وذوو العاهات لقاء ما أصابهم من جروح أو عاهات من جراء الحرب. ح- أي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة وأعفي صراحة من الضرائب بمقتضى أحكام الامتياز المذكور. ط- أي مبلغ مقطوع يقبل كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو الوفاة. ي- دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من التعامل مع الأعضاء.ويجوز لوزير المالية أن يعفي من الضريبة الدخل الذي تجنيه أية جمعية تعاونية من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعضائها إذا رأى أن ذلك الإعفاء يتفق والمصلحة العامة. ك- الدخل الناتج عن الأعمال الزراعية أو تربية المواشي. ل- دخل شركات الطيران العربية شريطة المعاملة بالمثل. م- من دخل الشركة العقارية العربية (ش.م.م) الخاضع للضريبة مبلغ يعادل 5% من رأسمالها الموظف في المملكة خلال سنة الدخل السابقة لسنة التقدير شريطة أن لا تتقاضى الشركة المذكورة فوائد تزيد على ستة ونصف بالمائة على القروض الزراعية وسبعة ونصف بالمائة على القروض الأخرى التي تمنحها في المملكة. وعلى الشركة أن تنزل الفوائد عن القروض الممنوحة قبل العمل بهذا القانون إلى النسبة الواردة أعلاه عن الأقساط التي تستحق بعد العمل به ، على أن الأقساط التي لا تدفع في مواعيدها تسري عليها الفائدة القانونية اعتباراً من استحقاقها. ن- جميع المخصصات التي تدفع لموظفي السلك الخارجي الأردني باستثناء الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة. ويشترط في ذلك أن لا يفسر أي حكم من أحكام هذه المادة بأنه يعفي من الضريبة أية فوائد أو علاوات أو رواتب أو أجور دفعت كلها أو دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور آنفا بعد أن تصبح تلك المبالغ في أيدي مستلميها.
المادة (9) : أ- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:- 1- المبالغ الواجب دفعها كفائدة عن مال اقترض واستثمر في إنتاج الدخل. 2- بدل الإيجار الذي دفعه المستأجر عن الأرض أو لأبنية التي أشغلها من أجل إنتاج الدخل. 3- إذا استبدلت الآلات اوالماكنات التي يملكها المكلف المستعملة من أجل إنتاج الدخل يجري تنزيل مبلغ يساوي ثمن الآلات والماكنات المستبدلة بعد أن يحسم من هذا الثمن مبلغ يعادل مجموعه قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في الآلات والماكنات المستبدلة من جراء البلي والاستعمال ، وأي مبلغ نتج من بيع هذه الآلات أو الماكنات المستبدلة. 4- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير أنها هلكت خلال السنة السابقة لسنة التقدير والديون المشكوك في تحصيلها التي يثبت لمأمور التقدير إلى حد قناعته أنها أصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة بقطع النظر عما إذا كانت تلك الديون الهالكة والمشكوك فيها مستحقة الدفع قبل بداية السنة المشار إليها على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة من مبالع سبق أن كانت شطبت أو سمح بتنزيلها باعتبارها ديوناً هالكة أو مشكوكا في تحصيلها يعتبر -من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون- دخلاً في تلك السنة. 5- كل مبلغ يدفعه أي مستخدم (بكسر الدال) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية إلى صندوق تقاعد أو صندوق ادخار لمنفعة مستخدميه أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر يوافق وزير لمالية عليه وجميع أو بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم (بكسر الدال) خلاف المساهمة السنوية الاعتيادية بموافقة وزير المالية لصندوق تقاعد أو صندوق ادخار لمنفعة مستخدميه أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر. 6- ينزل عن استهلاك أو تلف أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية من أجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك وتلف الماكنات والآلات أو المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة أو العمل أو المهنة و الصنعة التي يتعاطاها مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الأًصلية التي دفعها المكلف وفاقاً لما قد يقرر لأية حالة أو صنف من الحالات باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الأصول. ب- إذا لم يمكن إجراء هذ التنزيل بكامله في أية سنة من جراء عدم وجود مرابح أو مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنة من مصدر الدخل الذي يطلب إجراء التنزيل بشأنه ، أو من جراء كون المرابح أو المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة أو الناجمة عن مصدر الدخل المذكور أقل مقداراً من مبلغ التنزيل المشار إليه فإن المبلغ المذكور بكامله أو القسم الذي لم يمكن تنزيله منه كما ذكر آنفا يضاف إلى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك أو التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسماً منه وإذا لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ أنه المبلغ المستحق التنزيل عن الاستهلاك والتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها. ج- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يزيد -مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار إليها والمسموح بها بموجب هذا القانون مضافاً إلى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال أو البلي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوباً على أساس الفئات المقررة - على الكلفة الأصلية التي دفعها المكلف عن الأبنية أوالماكنات أو الآلات أو المفروشات حسبما تكون الحال باستثناء قيمة الأرض التي تقوم عليها البناية إذا كان موضوع البحث يتناول بناية. 7- الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها (عدا ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية). 8- إذا كان الدخل المتأتي من المباني أو الأرض قد قرر بمقتضى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (5) يكون التنزيل الوحيد الذي يسمح به مبلغاً يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن أي رهن مترتب على المباني أو الأرض ، إذا كان ذلك المبلغ لا يتجاوز في مجموعه بدل الإيجار السنوي الصافي للمباني أو الأرض أو مبلغاً يساوي بدل الإيجار السنوي الصافي للمباني أو الأرض إذا كان مجموع الفائدة المشار إليها يتجاوز بدل الإيجار السنوي الصافي المذكور. 9- أي مبلغ صرف على ترميم العقارات وإصلاح الآلات والماكنات المستعملة في إنتاج الدخل أو على تجديد أو تصليح أو تغيير أية أدوات أو آنية أو مواد استعملت على ذلك الوجه. 10- أية تنزيلات قد تقرر بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة يعين فيها كيفية حساب أو تخمين التنزيلات المسموح بها بموجب هذه المادة.
المادة (10) : للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص لا يسمح بإجراء أي تنزيل عن: أ- النفقات المنزلية أو الخاصة. ب- أية مصروفات أو نفقات لم تنفق لأجل إنتاج أو زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب أو أي مبلغ استعمل أو ينوى استعماله كرأس مال. د- بدل الإيجار أو تكاليف الإصلاح عن أي محل أو قسم منه مالم يدفع أو يصرف في سبيل إنتاج الدخل. هـ- أية خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو تعويض. و- تكاليف التحسينات التي تزيد في قيمة الرأسمال. ز- أية مبالغ دفعت أو يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.
المادة (11) : 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة التي سبقت سنة التقدير في أية تجارة أو مهنة أو صنعة أو عمل مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحاً من الدخل الذي جناه ذلك الشخص من مصادر أخرى في السنة نفسها. 2- إذا بلغت الخسارة التي وقعت في السنة التي سبقت سنة التقدير مقداراً لا يمكن تقاصه بكامله من دخل المكلف في تلك السنة يجري تقاص الخسارة أو ما تبقى منها في السنوات الست المتتالية على التعاقب فقط (على أن لا يسمح بتقاص أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الست). 3- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسمح بتقاص أية خسارة وقعت خارج المملكة.
المادة (12) : ا عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ ماية وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ مائة دينار عن زوجته التي تعيش معه والمسؤول عن إعالتها وحده. 3- خمسة وعشرين ديناراً عن الولد الأول. عشرين ديناراً عن الولد الثاني. خمسة عشر ديناراً عن الولد الثالث. عشرة دنانير عن الولدالرابع. ويشترط في ذلك أن يكون الأولاد دون العشرين من العمر ويعيشون مع والدهم أو أنه مسؤول عن إعاشتهم وألا يكون أي منهم مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز خمسين ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة، باستثناء أي دخل متأت من المنح والهبات المدرسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها معاهد الدراسة. 4- في الحالات التي لا يستحق أي فرد أي تنزيل وفاقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة واقتنع مأمور التقدير أن المكلف أنفق خلال السنة السابقة لسنةالتقدير مبلغاً من المال على إعالة أي شخص لا يستطيع إعالة نفسه يسمح له بتنزيل المبلغ الذي أنفقه على ذلك الوجه بشرط أن لا يتجاوز حداً يزيد على خمسين ديناراً. 5- ما دفع لمصاريف الدراسة الجامعية على أن لا تتجاوز مائتي دينار عن كل طالب أو طالبة.
المادة (13) : أ- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي فرد:- 1- أمن على حياته أو حياة زوجته لدى شركة تـأمين ، أو 2- دفع مبلغاً سنوياً إلى صندوق تقاعد أو صندوق معاش أو صندوق ادخار أو إلى أية جمعية أخرى أو أي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية. يسمح بتنزيل مقدار القسط السنوي الذي دفعه لشركة التأمين أو للصندوق الآنف الذكر خلال السنة السابقة لسنةالتقدير. ويشترط في ذلك أن لا يسمح بإجراء أي تنزيل سنوي من مجموع الدخل الخاضع للضريبة مقابل قسط التأمين أو المبلغ المدفوع لأي صندوق من الصناديق الآنف ذكرها يتجاوز مقداره خمس دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة المقدر وفاقاً لأحكام هذا القانون قبل إجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) على أن لا يزيد مجموع التنزيلات المسموح بها بمقتضى هذا البند على ماية وخمسين ديناراً. ب- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة السابقة لسنةالتقدير كتبرع لمقاصد خيرية أو إنسانية ضمن المملكة إذا أقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية أو الإنسانية. ويشترط في ذلك أنه إذا بلغت هذه التبرعات المدفوعة على الوجه الآنف الذكر مقداراً لا يمكن تنزيله بكامله من الدخل الخاضع للضريبة في تلك السنة جري تنزيل ما تبقى منه من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفاقاً لأحكام هذا القانون قبل إجراء التنزيلات المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة (12) في السنوات الست المتتالية على أن لا يسمح بتنزيل يتجاوز مقداره نصف الدخل الخاضع للضريبة المقدر على الوجه المذكور آنفاً في أية سنة من السنين الست المتتالية.
المادة (14) : إن الخصميات المنصوص عليها في المادة (11) لا يسمح بها إلا إذا أبرزت حسابات لمأمور التقدير مع حساب الأرباح الخاضعة للتقدير من تعاطي التجارة أو المهنة أو الصنعة أو العمل.
المادة (15) : يحق لأي شخص يثبت لمأمورالتقدير بصورة تقنعه أن دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5) وأنه دفع ضريبة أملاك عن تلك لسنة عن هذه الأملاك يكون من حقه تنزيل أصغر المبلغين التاليين من مقدار ضريبة الدخل الذي يكون مستحقاً على دخله الخاضع للضريبة لولا أحكام هذه المادة: أ- المبلغ الذي دفعه كضريبة أملاك. ب- مبلغ الضريبة المستحق على مجموع دخله الخاضع للضريبة مطروحاً منه مبلغ الضريبة المستحق على مفردات الدخل الناجم عن أي دخل خلاف الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى البند (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5).
المادة (16) : على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي: أ- إذ كانت شركة من الشركات التي تتعاطى أشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها أو مكاسبها في المملكة أو تجني قسماً من تلك الأرباح والمكاسب في المملكة والقسم الآخر خارجها فإن أرباح تلك الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة تحسب كما يلي: تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية وغير ذلك من الدخل غير الصافي الذي تأتي للشركة أو المستحق الدفع لها في المملكة (مخصومة منه أقساط التأمين التي وردت إلى المؤمنين (بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند إعادة التأمين) ثم يطرح من ذلك مبلغ احتياطي للأخطار المؤمن ضدها التي لم ينته أجلها بعد وفاقاً للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها بشأن تلك الأخطار في آخر النسة التي سبقت سنة التقدير ثم يضاف إلى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس المنوال عن الأخطار التي لا يزال أجلها غير منته في ابتداء السنة التي سبقت سنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء تلك الخسائر بموجب إعادة التأمين) ونفقات الإدارة والوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي إذا كان واقعاً خارج المملكة. ب- أما الشركات التي تتعاطى أشغال التأمين على الحياة، إما بصورة مطلقة أو بالإضافة إلى اشغال التأمين العامة، فإن أرباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل أموالها المستثمرة مطروحاً منه نفقات الإدارة بما فيها العمولة. ويشترط في ذلك أنه إذا كانت أية شركة كهذه تقبض أقساط تأمين خارج المملكة فإن مقدار أرباحها ومكاسبها يحسب على أساس النسبة التالية:- تكون نسبة تلك الأرباح أو المكاسب إلى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار أموالها مطابقاً لنسبة الأقساط المقبوضة في المملكة إلى مجموع الأقساط أو إلى دخل الشركة من أموالها المستثمرة في المملكة، ويؤخذ في ذلك أكبر المبلغين، وتخصم من مقدار الأرباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة في المملكة ونسبة عادلة مقابل نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
المادة (17) : 1- إذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن أو مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن التي يملكها أو المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فإن كافة أرباحه الناجمة عن نقل المسافرين أو البريد أو الحيوانات أو البضائع المشحونة في المملكة تعتبر أنها تكونت في المملكة. ويشترط في ذلك أن لا تنطبق أحكام هذه المادة على البضائع التي تجلب إلى المملكة لنقلها من سفينة إلى أخرى (ترانسيت) وأن لا تكون البلاد التي ينتمي إليها صاحب السفينة غير المقيم قد أعفت أصحاب السفن غير المقيمين في تلك البلاد والمقيمين في المملكة. 2- إذا أبرز أي شخص كهذه الشهادة المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة عن أية مدة حسابية فإن الأرباح الناشئة في المملكة من أعمال الملاحة التي تعاطاها خلال تلك المدة قبل خصم أية مبالغ منها مقابل الاستهلاك والتلف ، تؤلف مبلغاً تكون نسبته إلى المبالغ المستحقة عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة مطابقة للنسبة المبينة في تلك الشهادة بين مجموع الأرباح ومجموع المبلغ المستحق له عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع خلال تلك المدة. 3- يجب أن تكون الشهادة شهادة صادرة من أو بالنيابة عن إحدى سلطات ضريبة الدخل التي يقتنع مأمور التقدير بأنها تحسب وتقدر كامل أرباح الشخص غير المقيم في المملكة الناجمة عن أعمال الملاحة التي يتعاطاها وفاقاً لقاعدة لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن القاعدة المقررة في هذا القانون وينبغي أن تتضمن شهادة بما يلي عن أية مدة حسابية بشأن تلك الأعمال:- أ- نسبة الأرباح أو الخسائر إن لم تكن هنالك أرباح ، وفاقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة من أجل ضريبة الدخل دون خصم أي مبلغ مقابل الاستهلاك والتلف، إلى مجموع المبالغ المدفوعة عن نقل الركاب أو البريد أو الحيوانات أو البضائع. ب- ونسبة المبلغ المسموح بتنزيله مقابل الاستهلاك والتلف ، وفاقاً للحساب الذي أجرته تلك السلطة، إلى مجموع المبالغ المذكورة المستحقة الدفع عن نقل الركاب والبريد والحيوانات والبضائع. 4- إذا تعذر عند التقدير تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة بصورة مرضية لأي سبب من الأسباب ، فإن الإرباح الناشئة في المملكة يمكن حسابها على أساس نسبة مئوية عادلة من مجموع المبلغ المستحق الدفع عن نقل المشافرين والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في المملكة. ويشترط في ذلك أنه إذا قدرت الضريبة على أي شخص وفاقاً لتلك النسبة المئوية بشأن أية سنة من سني التقدير فإنه يحق له أن يطالب في أي وقت من الأوقات خلال ست سنوات بعد نهاية سنة التقدير المشار إليها بإعادة حساب الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة وفاقاً للقاعدة المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة. 5- إذا قرر مأمورالتقدير أن سفينة تخص صاحب سفن أو مستأجر سفن غير مقيم في المملكة قد جاءت عرضاً على مرفأ في المملكة، وأنه ليس من المحتمل أن تقوم تلك السفينة أو غيرها من سفن ذلك الشخص بزيارات أخرى، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق على أرباح تلك السفينة ولا تكون تلك الأرباح خاضعة للضريبة.
المادة (18) : كل شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي أو إرسال البرقيات السلكية أو اللاسلكية يخضع للضريبة كما لو كان صاحب سفينة غير مقيم في المملكة وتنطبق أحكام المادة (17) على حساب أو أرباح أو مكاسب العمل الذي يتعاطاه بعد إجراء التعديلات والتغييرات التي تقتضيها الحال.
المادة (19) : يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلاً للزوج إيفاء بغايات هذا القانون ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها. على أنه يجوز أن يحصل من الزوجة إذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع مبلغ الضريبة المفروضة على الزوج تكون نسبته إلى ذلك المجموع كنسبة دخل الزوجة إلى مجموع دخل الزوجين معاً على الرغم من عدم إجراء تقدير خاص بالزوجة.
المادة (20) : 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت إلى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة لتلك التجارة أو الحرفة عند توقفها أو نقله على الوجه التالي:- أ- إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:- 1- قد بيعت أو نقلت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص تعاطى تجارة أو حرفة في المملكة أو ينوي أن يتعاطاها فيها. 2- وكان من الجائز للمشتري أن ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الإرباح و المكاسب المتأتية من التجارة أو الحرفة المذكورة من أجل تلك الغاية. تعتبر أنها المبلغ المتحقق من بيعها أو قيمة العوض الذي أعطي في مقابل نقلها. ب- في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى، تعتبر قيمة تلك البضائع أنها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق العمومية عند توقف التجارة أو الحرفة أو نقلها:. 2- عند حساب أرباح ومكاسب مشتري البضاعة التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت، تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفاقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1). 3- يفصل مدير دائرة ضريبة الدخل في أية مسألة تنشأ عن أحكام الفقرة (1) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت. 4- إيفاء للغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما يتعلق بأية تجارة أو حرفة، الأموال على اختلاف أنواعها منقولة كانت أم غير منقولةوهي إما: أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في أية تجارة أو حرفة او يمكن بيعها لو تم نضجها أو لو كان صنعها أو إعدادها أو إنشاؤها قد تم، أو ب- مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة. 5- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مدير دائرة ضريبة الدخل لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة (3) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).
المادة (21) : 1- إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة هي مصطنعة أو وهمية أو رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع، يجوز له أن يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة بناء على ذلك الأساس. 2- تشمل عبارة (معاملة التصرف) الواردة في هذه المادة، وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد عليها أو إجراء أتفاق أو ترتيب بشأنها أو انتقالها. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة (1) منها عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).
المادة (22) : 1- إذا ظهر لمدير دائرة ضريبة الدخل: أ- أن شركة تسري عليها أحكام هذه المادة (كما هو موضح أدناه) لم توزع قبل نهاية أية سنة من سني التقدير على مساهميها الأرباح أو قسماً من الأرباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب- وأن الشركة كان باستطاعتها توزيع أرباحها أو جزء من أرباحها دون أن يؤثر ذلك في صيانة أو اطراد نمو عملها التجاري. ج- وأن عدم توزيع الأرباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة أو تخفيضها. يجوز له خلال سنتين من نهاية سنة التقدير تلك، وبعد إعطاء فرصة معقولة للشركة لتقديم دفاعها أن يصدر إلى مأمور التقدير التعليمات بأن يعتبر الأرباح غير الموزعة المذكورة أو أي قسم منها كأنها وزعت كحصص أرباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة أو يعاد تقديره كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص أرباح في التاريخ أو وفي التواريخ إلى أن يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار إلى التاريخ أو التواريخ التي قامت فيها الشركة بتوزيع حصص الأرباح (إن كانت وزعت حصص أرباح). ويشترط في ذلك: أ- أن لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار إليه أعلاه إذا كانت الشركة قد وزعت كحصص أرباح قبل نهاية سنة التقدير تلك، مبلغاً لا يقل عن خمسة وسبعين في الماية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنة. ب- إذا كان من المقتضي، لولا أحكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار أي مبلغ كأنه وزع كحصص أرباح على أي مساهم من مساهمي الشركة (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة الأولى) وفاقاً لتعليمات المدير ، وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وكان المساهم المبحوث عنه شركة أيضاً (ويشار إليها في هذه الفقرة الشرطية باسم (الشركة الثانية) تنطبق عليها أحكام هذه المادة ، فلا يعتبر ذلك المبلغ أنه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلاً للشركة الثانية ، بل يعتبر دخلاً وزعته الشركة الثانية كحصص أرباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار إليه أعلاه، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية أو يعاد تقديره ، وفاقاً لذلك وإذا كان أي مساهم من مساهمي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ، تطبق عندئذ الأحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع إجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعاً على ذلك المساهم كما لو كانت الإشارة إلى الشركة الأولى إشارة إلى الشركة الثانية ، والإشارة إلى الشركة الثانية إشارة إلى ذلك المساهم وهلم جرا ، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه أحكام هذه الفقرة الشرطية إلى أن لا يتبقى شيء من الأرباح غر الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الأرباح التي ينبغي أن تعتبر موزعة على شركة تنطبق عليها أحكام هذه المادة. 2- إذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة أو أعيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن أن يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة أو أي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من أرباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كأنها موزعة تصبح الضريبة أو القسم من الضريبة المذكورة ديناً مستحقاً لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الأرباح أصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة. 3- إذا وزعت الشركة فيما بعد الأرباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فلا تعتبر تلك الأرباح دخلاً خاضعاً للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4- تطبق أحكام هذه المادة على أية شركة يسيطر عليها ما لا يزيد على خمسة أشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية أو الثانوية أو من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. إيفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة أنها تحت سيطرة مالا يزيد على خمسة أشخاص:- 1- إذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد على الخمسة يملكون أو يمارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يستطيعون امتلاك أو ممارسة تلك السيطرة أو يحق لهم أن يمارسوها بصفة خاصة(ولكن دون إجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) إذا كان عدد الأشخاص لا يتجاوز الخمسة يحرزون جميعاً أو يحق لهم أن يمتلكوا القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة أو من أصوات المساهمين، أو 2- إذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد على الخمسة يحرزون جميعاً أو يحق لهم أن يمتلكوا ، أما القسم الأكبر من رأس المال الأسهمي للشركة الذي جرى إصداره أو قمساً من رأس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الأكبر من المبلغ الموزع على الأعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة ، شركة ثانوية أو فرعية إذا كانت شركة أو شركات أخرى لا تسري عليها أحكام هذه المادة تملك أو تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأس مالها الأسهمي. 5- لدى الفصل فيما إذا كانت شركة من الشركات يسيطر عليها أكثر من خمسة أشخاص إيفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة (4) من هذه المادة يعتبر الأشخاص الذين هم أقرباء بعضهم البعض والأشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر، والأِشخاص الذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة (القريب) إلى الزوج أو الزوجة أو الأصول و الفروع. 6- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته الصلاحيات المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53). 7- لغايات إسداء المشورة لمدير ضريبة الدخل في ممارسة صلاحياته بموجب هذه المادة تؤلف لجنة من خمسة أشخاص يكون من أعضائها ثلاثة على الأقل من غير الموظفين وهذه اللجنة يختار أعضاءها مدير ضريبة الدخل من لائحة تحتوي على عشرة أسماء على الأقل يعينهم وزير المالية بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (23) : تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية: عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 100 فلس عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 150 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 200 فلس عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 260 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 320 فلساً عن كل دينار من الباقي 400 فلس
المادة (24) : تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من دخل الشركة الخاضع للضريبة.
المادة (25) : 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها بموجبها عن الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة عن كامل الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها فإن الخصم المشار إليه أعلاه يقتصر على ذلك القسم من حصص الأرباح المدفوع من الدخل الذي دفعت عنه. 2- إذا زيدت فئة الضريبة المستوفاة بمقتضى المادة (24) من دخل الشركة الخاضع للضريبة عن أية سنة من سني التقدير وحدث أن خصمت أية شركة مقيمة في المملكة قبل وضع التشريع الذي يقضي بزيادة قئة الضريبة موضع التنفيذ، ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي حامل أسهم (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وكانت فئة الضريبة التي خصمتها تقل عن الفئة التي دفعتها أو التي يتوجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن الدخل الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها ، يحق للشركة:- أ- لدى دفعها حصص الأرباح في المرة التالية (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) أن تسترد من حصص الأرباح التي اعتزمت دفعها مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الأصل بالإضافة إلى ما يحق لها إجراؤه من التنزيلات الأخرى في تلك الأرباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الأرباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أو لم يكن، أو ب- أن تسترد بعد الحصول على إذن خطي من مأمور التقدير من الشخص الذي دفعت إليه حصص الأرباح الأصلية ، مبلغ النقص في الضريبة المخصومة في الأصل (ويذكر هذا المبلغ بالإذن الخطي) كما لو كان ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للشركة ويعتبر هذا الإذن الخطي بينة بذلك الدين في أية إجراءات قد تقام لتحصيله، ولا حاجة لإُثبات توقيع مأمور التقدير على الإذن، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناء على سبب خاص. 3- إذا خصمت شركة مقيمة في المملكة عن أية سنة من سني التقدير ضريبة من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي من حاملي أسهمها (ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح الأصلية) وبنسبة تزيد على النسبة التي دفعتها أو التي يجب عليها دفعها عن تلك السنة بشأن دخلها الذي دفعت منه حصص الأرباح المشار إليها، ففي هذه الحالة يجوز للشركة إذا لم تكن قد دفعت المبلغ الزائد وفاقاً لأحكام الفقرة (4) أن تعيد المبلغ الزائد المشار إليه عند إجراء الدفعة التالية من حصص الأرباح) ويشار إلى هذه الحصص فيما يلي من هذه الفقرة بعبارة (حصص الأرباح التالية) وذلك بتنزيل المبلغ الزائد في الضريبة المدفوعة على حصص الأرباح، بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يحق له أن يستوفي حصص الأرباح التالية هو نفس الشخص الذي كان من حقه استيفاء حصص الأرباح الأصلية أم لم يكن. 4- إذا قامت أية شركة كهذه لدى دفعها حصص الأرباح لأي من حاملي أسهمها بإجراء خصم زائد كما هو مذكور في الفقرة (3) يترتب عليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إشعاراً بتقدير الدخل الذي وزعت منه تلك الأرباح أن تعد لمأمور التقدير حساباً بمبلغ ذلك الخصم الزائد ويجوز لمأمور التقدير في أي وقت بعد إعداد ذلك الحساب كما ذكر أعلاه، ولكن قبل إعادة مبلغ الخصم الزائد ذلك وفاقاً لأحكام الفقرة (3)، أن يكلف الشركة بإشعار كتابي يبلغها إياه دفع ذلك المبلغ إلى وزارة المالية ومن ثم يصبح ذلك المبلغ ديناً مستحقاً للحكومة يجب دفعه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ ذلك الإشعار ويحصل بهذه الصفة.
المادة (26) : 1- يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الأرباح ، سواء أخصمت الضريبة منها أم لم تخصم أن تزود الشخص الذي تدفع إليه الأرباح بشهادة تتضمن بياناً بمقدار الأرباح التي دفعتها إليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها أو يحق له خصمه وأن ترسل صورة عن هذه الشهادة إلى مأمور التقدير. 2- يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب أو أي موظف آخر من كبار موظفيها. 3-إذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات أو شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة أو أهمل ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون.
المادة (27) : إن كل ضريبة خصمتها أية شركة أو يحق لها خصمها بمقتضى المادة (25) من حصص الأرباح المدفوعة إلى مستحقيها وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص من دخل هيئة من الأشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون، يجري تقاصها من الضريبة المستحقة على دخل ذلك الشخص في المملكة إذا كانت حصص الأرباح قد ضمت إلى دخله الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك أنه بالرغم مما ورد في هذه المادة، إذ خصمت شركة ضريبة وجب أن يجري تقاص مقدار الضريبة الذي خصمته الشركة بالفعل من حصص الأرباح التي دفعتها إلى أي من حاملي الأسهم من الضريبة المستحقة على الشخص الذي قبض حصص الأرباح، بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد أجرت لدى دفعها حصة الأرباح خصماً زائداً أو خصماً ناقصاً أو أجرت تسوية لخصم زائد أو خصم ناقص سابق.
المادة (28) : كل مصف أو قيم على طابق إفلاس عينته المحكمة أو عين بموجب أي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول أو وصي أو حارس يتولى أو لجنة تتولى تسيير أو رقابة أو إدارة أي ملك أو مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية يكون خاضعاً للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص خاضعاً للضريبة لو لم يكن فاقداً الأهلية.
المادة (29) : 1- كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار إليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء أكان أردني الجنسية أم لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم أو الوصي على ملكه أو اللجنة المشرفة عليه أو باسم وكيله القانوني أو عميله التجاري أو وكيله أو القيم على أملاكه أو فرع الشركة التي ينتمي إليها أو المدير المتولي سواء أكان ذلك الوكيل القانوني أو العميل التجاري أو الوكيل أو القيم، أو الفرع أو المدير يقبض الدخل أم لا. وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيماً ويقبض ذلك الدخل في الواقع. ويشترط في ذلك أن لا يسمح بتنزيل أي شيء من الدخل بمقتضى أحكام المادتين (12) و(13) في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في المملكة ، على أنه يجوز لمأمور التقدير ، إذا اقتنع أن الشخص غير المقيم كان له خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة زوجة مقيمة كان يتولى إعاشتها وحده أو أولاد دون سن العشرين من العمر مقيمون يتولى إعالتهم وحده ولم تكن تلك الزوجة أو أي من الأولاد مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز (50) ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، يسمح بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون حسب المقتضى في الحالة التي يكون فيها الشخص غير مقيم في المملكة. يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن أي دخل يجنيه مباشرة أو بالواسطة بسبب أو من أية وكالة قانونية أو عمولة تجارية أو وكالة أو حراسة أو فرع أو إدارة ويكون خاضعاً للضريبة تقدر الضريبة على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني أوالعميل التجاري أو الوكيل أو القيم أو الفرع أوالمدير. 2- إذا كان شخص غير مقيم يتعاطى عملاً مع شخص مقيم وظهر لمأمورالتقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص المقيم والشخص غير المقيم والإشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم، أن مجرى العمل بين هذين الشخصين يمكن ترتيبه أو مرتب بينهما في الواقع بحيث أن العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص غير المقيم ، إما لا يعود على الشخص المقيم بأي ربح أو يعود عليه بربح دون الأرباح العادية التي ينتظر أن ينتجها ذلك العمل فإن الشخص غير المقيم يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم كما لو كان الشخص المقيم وكيلاً للشخص غير المقيم. 3- إذا ظهر لمأمورالتقدير أن المقدار الحقيقي لأرباح أومكاسب أي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن التأكد منه بسهولة، فيجوز لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على أساس نسبة مئوية معقولة من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة أو بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الأول خاضعاً بأسمه كما ذكر آنفاً. وفي هذه الحالة يمتد نطاق أحكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الأشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يصبح مترتباً على الشخص المقيم أن يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة أو بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف أو التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الأشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الأهلية.
المادة (30) : يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية أو الذي يكون خاضعاً للضريبة باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الأمور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بدخل الشخص الموكل عنه ويدفع الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل.
المادة (31) : يتحمل مدير أو كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الأفعال وإجراء جميع الأمور والمسائل التي يقضي هذا القانون بالقيام بها وإجرائها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.
المادة (32) : إن كل شخص يتسلم مالاً أو شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي مورد من الموارد المذكورة في هذ القانون مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة أو يخصه أو لأي شخص يكون خاضعاً للضريبة من ذلك المال أو الشيء فيما لو كان مقيماً في المملكة وغير فاقد الأهلية يقضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمورالتقدير بإشعار وأن يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الإشعار موقعة بإمضائه ومتضمنة: أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل:. ب- اسم وعنوان كل شخص من الأشخاص الذين يعود إليهم ذلك الدخل. وتجري على أية قائمة كهذه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير بإشعار.
المادة (33) : إن كل شخص يكون مسؤولاً بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له أن يستبقي من الأموال التي تصل إلى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه أي شخص كان بالنسبة لجميع الدفعات التي يجريها استناداً إلى هذا القانون وعملاً بأحكامه.
المادة (34) : إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير أو لم يتوف أو إذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها أو خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير للضريبة المستحقة عليه تلك السنة فإن الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزماً بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الأعمال وإجراء جميع الأمور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي أن يقوم بها أو يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حياً على أنه إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل أن يدفع الضريبة حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة إذا لم كن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.
المادة (35) : إذا كان ثمة شخصان أو أكثر مشتركين في إدارة مال مسلم لعهدتهم بصفتهم قيمين، فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن أو الانفراد، ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.
المادة (36) : 1- إذا دفع شخص إلى آخر غير مقيم في المملكة أوإلى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن أو دخلاً آخر خاضعاً لضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى أحكام المادة (25) أو المادة (42) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل أن يخصم منها أو منه ضريبة بمعدل مايتين وخمسين فلساً من كل دينار إلا إذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة أو الدخل المشار إليه بمقتضى المادة (29) وعليه أن يقدم فوراً إلى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وأن يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الي ستدفع إليه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص المذكور أولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. 2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى أحكام هذه المادة أو أهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : 1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص بإشعار خطي يرسله إليه أن يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الأخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الإشعار 2- إذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الإشعار المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل اليوم الأول من شهر تموز من أية سنة يكون من واجبه أن يقدم إشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة بأنه خاضع للضريبة وكل من يتخلف عن تقديم هذا الأشعار أو يهمل ذلك يعتبر أنه مخالف لهذا القانون.
المادة (38) : يجوز لمأمور التقدير كلما رأى ذلك ضرورياً ، أن يرسل إشعاراً خطياً إلى أي شخص يكلفه فيه أن يقدم إليه خلال مدة معقولة يحددها في الإِشعار المذكور كشوفاً إضافية أو تفاصيل أخرى بشأن أية مسألة من المسائل التي يقضي هذا القانون أو يتطلب تقديم كشف بها.
المادة (39) : يجوز لمأمور التقدير رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيما يتعلق بدخل أي شخص ، أن يرسل إليه إشعاراً يكلفه فيه أن يقدم إليه خلال مدة معقولة أي كشف يعينه في الإشعار أو أن يحضر بنفسه أو يرسل وكيلاً عنه أمام مأمور التقدير ويبرز للفحص الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو الكشوف التي يرى مأمور التقدير لزوماً لفحصها.
المادة (40) : إن كل كشف أو بيان أو نموذج يستدل منه أنه قدم بموجب هذا القانون من قبل أي شخص أو بالنيابة عنه، يعتبر من كافة الوجوه أنه قدم من قبل ذلك الشخص أو بتفويض منه حسب مقتضى الحال إلا إذا أقيم الدليل على عكس ذلك وكل من وقع كشفاً أو بياناً أو نموذجاً كهذا يعتبر أنه ملم بجميع الأمور المدرجة فيه.
المادة (41) : 1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي موظف من موظفي الحكومة أو من موظفي أية سلطة محلية أو هيئة عمومية أخرى أن يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا يكره الموظف المذكور بحكم هذه المادة على إفشاء أية تفاصيل يكون ملزماً بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها، وكل مسألة تنشأ عن مقتضيات هذه المادة يقررها وزير المالية ويكون قراره بصددها نهائياً. 2- لدى تكليف أي مستخدم (بكسر الدال) بما ذكر بإشعار من مأمور التقدير عليه أن يقدم خلال المدة المحدودة في الإشعار كشفاً عن أية سنة يتضمن:- أ- أسماء كافة الأشخاص المستخدمين لديه ومحل إقامتهم. ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لأولئك الأشخاص مقابل استخدامهم ذلك باستثناء الأشخاص غير المستخدمين في عمل آخر والذين لا تزيد الأجور أو العوائد التي يتقاضاها كل منهم عن عمله في تلك السنة على مائة وعشرين ديناراً. وتسري على مثل هذا الكشف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير بإشعار ولا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لأنه لم يدرج في الكشف اسم ومحل إقامة أي شخص مستخدم لديه وغير مستخدم في أي عمل آخر إذا ظهر لمأمور التقدير بعد إجراء التحقيق أن ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة. 3- إذا كان المستخدم (بكسر الدال) هيئة من الأشخاص فيعتبر مدير تلك الهيئة أو كبير موظفيها أنه هو المستخدم (بكسر الدال) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، ويعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كل شخص يعمل في إدارتها، مستخدم كشخص (بفتح الدال).
المادة (42) : 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع أي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب) و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة (5) أن يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفاقاً للطريقة المقررة وعلى أساس الفئة المقررة. 2- إن كل مبلغ يخصم على هذا الوجه يجري تقاصه إيفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي تلي سنة التقدير التي جرى فيها الخصم. 3- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم أن يقدم إلى مأمور التقدير في كل شهر حساباً بالمقادير التي خصمها ومن ثم تكون تلك المبالغ المخصومة ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص الذي خصمها، وتستوفى منه بهذه الصفة. 4- إذا كان شخص ملزماً بدفع دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) أو البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (5) ولم يخصم الضريبة أو إذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفع الضريبة وفاقاً لما تتطلبه هذه المدة فيعتبر ذلك الشخص أنه مكلف متخلف عن دفع الضريبة أو تعتبر الشركة إذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر أعلاه بالنيابة عن الشركة أنها مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص أو تلك الشركة أحكام المادة (57) وذلك دون إجحاف بأية نتائج أخرى قد تترتب على ذلك الشخص أو تلك الشركة. 5- يجوز لمأمور التقدير ، دون إجحاف بالصلاحيات المخولة له بهذا القانون، أو لأي موظف مفوض منه بذلك الشأن كتابة أن يدخل مكان أي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على دفاتره أو قيوده أو أية مستندات أخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى هذه المادة ويجوز له إذا رأى ذلك ضرورياً من أجل التأكد من العمل بأحكام هذه المادة أو أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة أو من أجل الحيلولة دون التملص من أحكام هذه المادة أو أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة أن يستجوب المستخدم (بكسر الدال) وأي مستخدم (بفتح الدال) 6- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى أحكام الفقرة (5) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) أن يقدم كافة التسهيلات التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يقوم بالاستجواب أو التحري بمقتضى الأحكام المذكورة حسب مقتضى الحال وأن يجيب على كل سؤال يوجه إليه إجابة تامة صادقة.
المادة (43) : إذا قام شخص بأية صفة كانت: أ- بقبض ربح أو دخل ينطبق عليه هذا القانون، وكان ذلك الربح أو الدخل يخص شخصاً آخر ، أو ب- يدفع أي ربح أو دخل كهذا إلى شخص آخر أو لأمره. يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إليه أولاً إشعاراً يكلفه فيه أن يقدم خلال مدة يحددها في الإشعار كشفاً يتضمن: 1- مقدار الربح أو الدخل المذكور بكامله. 2- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح أو الدخل.
المادة (44) : يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إشعاراً خطياً إلى أي شخص يشغل بناية أو أرضاً أو بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن: أ- اسم وعنوان مالك البناية أو الأرض الصناعي. ب- مقدار بدل الإيجار المستحق الدفع وأي عوض آخر يكون بمثابة بدل إيجار.
المادة (45) : يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إلى أي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه أن يقدم خلال مدة معقولة يحددها في الإشعار، كشفاً يتضمن أسماء المستأجرين والنزلاء الذين يقيمون في بيته أو فندقه أو مؤسسته في تاريخ الإشعار والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة طيلة الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الإشعار بقطع النظر عن أية غيبة مؤقتة.
المادة (46) : 1- إذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين أو أكثر يتعاطون معاً حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة: أ- يعتبر دخل أي شريك من الشركاء أنه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة (ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفاقاً لأحكام هذا القانون) ويقتضي أن يدرج في كشف الدخل الذي يقدمه ذلك الشريك بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- 1- إن الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) أي الشريك الذي بسبب كونه مقيماً في المملكة: أ- ورد اسمه أولاً في اتفاق الشركة العادية، أو ب- يكون الشريك المقدم العامل، إذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكاً غير عامل. يترتب عليه، حينما يكلفه مأمور التقدير أن يقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن أية سنة. ويجري التحقيق من مقدار ذلك الدخل وفاقاً لأحكام هذا القانون ، وأن يضمنه أسماء وعناوين الشركاء الآخرين في الشركة مع مقدار الحصة التي استحقها كل منهم من دخل تلك السنة. 2- إذا لم يكن أحد من الشركاء مقيماً في المملكة يقوم بإعداد وتقديم الكشف محامي الشركة أو وكيلها أو مديرها أو عميلها المقيم في المملكة. 3- تسري على أي كشف تقضي هذه المادة بإعداده وتقديمه أحكام هذا القانون لمتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف أو التفاصيل بموجب إشعار من مأمور التقدير. 2- أ- إذا لم يقنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين أو أكثر يتعاطون معاً حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة ، تعتبر أرباح أو مكاسب تلك الحرفة أو التجارة أو المهنةأو الصنعة أنها تأتت إلى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من الأشخاص الذين نالوا حصة من تلك الأرباح أو المكاسب ، وتقدر الضريبة وفاقاً لذلك. ب- إذا جرى التقدير وفاقاً لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة لا تعتبر الشركة أنها هيئة من الأشخاص إيفاء بالغايات المقصودة من المادة (27). 3- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له، عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).
المادة (47) : كل إشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بتوقيعه أو بتوقيع أشخاص مفوضين من قبله لهذا الغرض ويعتبر كل إشعار كهذا قانونياً إذا كان توقيع مأمور التقدير أو تواقيع أولئك الأشخاص مطبوعة أو مكتوبة عليه حسب الأصول على أنه بالنسبة لأي إشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه أي شخص أو شاهد بالحضور أمام مأمور التقدير يجب أن يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه أو بتواقيع الأشخاص المفوضين من قبله أنفسهم وكل توقيع مثبت على إشعار يستدل منه على أنه توقيع أي شخص معين أو مفوض على الوجه المذكور آنفاً يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة (48) : 1- يجوز تبليغ الكشوف والإخطارات وأي إشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وإذا جرى التبليغ على الوجه الأخير يعتبر الإشعار أنه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان الشخص المذكور مقيماً في المملكة أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد الاعتيادي إذا لم يكن مقيماً في المملكة، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه أن يقام الدليل على أن الرسالة المحتوية على الكشف أو الإخطار أو الإشعار قد عنونت وأرسلت في البريد على الوجه الصحيح. 2- يجوز إرسال كافة الكشوف والمعلومات الإضافية والمكاتبات الناشئة عنها وعن دفع الضريبة وفاقاً لأحكام هذا القانون بواسطة البريد معفاة من الأجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة (ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير أو لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
المادة (49) : إجراء التقدير من قبل مأمور التقدير 1- يباشر مأمور التقدير تقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما بمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الأحوال التي يقدم فيها شخص من الأشخاص أي كشف يجوز لمأمور التقدير: أ- أن يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على أساسه، أو ب- أن يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الكشف ليس بصحيح بحسب حكمه. 3- في الأحوال التي لا يقدم فيها شخص أي كشف ويرى مأمور التقدير أن ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له أن يحدد دخل ذلك الشخص، مستعملاً في ذلك فطنته ودرايته وأن يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك على أن هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.
المادة (50) : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه عنه خلال سنة التقدير أو خلال سنتين بعد انتهائها أن يطلب الضبط المتعلق بأية إجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون وأن يجري أو أن يوعز بإجراء التحقيقات التي يستصوب اجراءها وأن يصدر الأوامر التي يستصوبها بشأن تلك الإجراءات على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون ، ويشترط في ذلك أن لا يصدر وزير المالية أو من ينيبه أمراً من شأنه أن يجحف بمكلف دون أن يسمع أقوال ذلك المكلف أو يتيح له فرصة معقولة لبسط قضيته ويشترط أيضاً أن لا ينقص ذلك من حق المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة.
المادة (51) : أ- على مأمور التقدير أن يعد جداول بالأشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك. ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار إليها فيما يلي بجداول التقدير) أسماء وعناوين الأشخاص الذين قدرت عليهم الضريبة ومقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم مقدار الضريبة المستحقة عليهم وأية بيانات آخرى قد يتعين درجها. ج- عندما تكتمل في مكتب مأمورالتقدير نسخ تامة عن جميع إشعارات التقدير وعن جميع إشعارات التقدير المعدلة تؤلف هذه النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة (52) : أ- على مأمور التقدير أن يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول التقدير إشعاراً يبلغه إياه، إما بالذات أو بإرساله بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه وأن يخبره عن الحقوق الممنوحة له في الفقرة التالية. ب- إذا رغب شخص ما في أن يعترض على التقدير فيجوز له أن يبلغ مأمور التقدير اعتراضاً خطياً يطلب إليه فيه أن يعيد النظر في الضريبة المقدرة عليه وينقحها ويجب أن يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الأسباب التي يستند إليها الشخص في اعتراضه على التقدير وأن يقدم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير على أنه إذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن المملكة أو مرضه أو لأي سبب آخر معقول جاز له عندئذ أن يمدد تلك المدة إلى الأمد الذي يراه معقولاً بالنسبة لظروف القضية. ج- لدى استلام مأمور التقدير الاعتراض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، له أن يكلف مقدم الاعتراض أن يزوده بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبإبراز جميع الدفاتر والمستندات الأخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله، كما يجوز له أن يكلف أي شخص يعتقد أن في وسعه الإدلاء ببينة حول التقدير الواقع أن يحضر أمامه، ويجوز له أن يستجوب ذلك الشخص بالقسم أو بدونه على أنه يجب أن لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف أو وكيله أو خادمه أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على أسرار عمله إلا بطلب من المكلف نفسه. د- إذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة واعترض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق ويبلغ ذلك الشخص إشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه. هـ- إذا لم يتم الاتفاق على مأمور التقدير عندئذ ان يعين مقدار الضريبة بأمر خطي ون يجري ما ينبغي لتبليغ الأمر المذكور إلى الشخص الذي وقع التقدير عليه وفاقاً للطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (53) : أ- يجوز لكل من لحقه إجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (52) من هذا القانون أن يستأنف ذلك التقدير إلى محكمة الاستئناف وفاقاً لنظام أصل استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى هذا القانون ويعتبر مأمور التقدير مستأنفاً عليه وعندما يكون أمر التقدير صادراً عن وزير المالية أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة (50) فيكون الوزير أو من ينيبه عنه مستأنفاً عليه وإيفاء لغايات قانون ضريبة الدخل تعتبر محكمة الاستئناف محكمة حقوقية. ب- تسمع كافة الاستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. ج- للمحكمة أن تقرالتقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير لإعادة التقدير أو أن تصدر الأمر الذي تستصوبه. د- أن تبعة إقامة الدليل على أن التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف. هـ- يكون كل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير أو وزير المالية أو من ينيبه عنه مبلغ المائة دينار. و- يبلغ مأمور التقدير المستأنف أو المميز إشعاراً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفاقاً لقرار المحكمة.
المادة (54) : لا يجوز إبطال أية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا أو قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز أن يؤثر مفعول وجود خطأ أو نقص أو سهو فيه إذا كانت تلك المذكرة أو ذلك الإجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليه.
المادة (55) : في الأحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير أو الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة إلى أن يفصل في ذلك الاعتراض أو الاستئناف على أنه يجوز لمأمور التقدير في أية حالة من هذه الأحوال أن ينفذ دفع الجزء غير المختلف عليه من الضريبة إن كان هنالك جزء كهذا.
المادة (56) : تدفع الضريبة خلال ثلاين يوماً من تبليغ إشعار التقدير بمقتضى المادة (50) من هذا القانون، ولمأمور التقدير أن يؤخر أجل الدفع أو أن يجعله على أقساط.
المادة (57) : إذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة (56) من هذا القانون: أ- يضاف إلى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ لا يزيد على عشرة في المائة منه، على أنه يجوز لمأمورالتقدير أن يعفي المكلف من دفع هذه الغرامة كلها أو أي جزء منها إذا تأكد لديه أن التأخير كان لسبب مشروع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ أحكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف إلى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فإذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز له أن يباشر في تنفيذ التحصيل بمقتضى قانون جباية الضرائب المعمول به.
المادة (58) : إذا كان قد أرجئ استيفاء الضريبة كلها أو بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض أو الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسبما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف إشعاراً بالضريبة المستحقة عليه وإذا لم تدفع هذه الضريبة خلال هذه المدة تطبق عليه أحكام المادة السابقة.
المادة (59) : 1- إذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل أن يغادر المملكة قبل أن تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى أحكام المادتين (56) و(58) من هذا القانون دون أن يدفع الضريبة يجوز أن يرسل إلى ذلك الشخص إشعاراً كتابياً يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الإشعار وحينئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عند انتهاء اجل المدة المحددة على هذه الصورة وإذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير. 2- إذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن الضريبة المستحقة على أي دخل خاضع للضريبة قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له أن يقوم فيما يلي في أي وقت من الأوقات وفاقاً لما تقتضيه الحالة:- أ- أن يكلف فوراً أي شخص بإشعار كتابي يرسله إليه أن يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الإشعار. ب- أن يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف وإذا لم يقدم الشكف أو إذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فبالمبلغ الذي يعتبره معقولاً ويشترط في ذلك أنه إذا أجرى تقدير كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على أساس الفئة أو الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير إذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنة التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ. ج- أن يكلف بإشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بأن يقدم في الحال ضمانة على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير. د- ويجوز لمأمور التقدير أن يطلب إلى السلطات المختصة عدم السماح للمكلف المذكور بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته. 3- يبلغ إشعار التقدير بمقتضى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة على هذه الصورة بمقتضى أحكام الفقرة المذكورة مستحقة الدفع لدى إعطاء تكليف كتابي يدفعها بتوقيع مأمور التقدير وإذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المقررة في المادة (57) من هذا القانون ما لم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير. 4- كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف أصدره إليه مأمور التقدير أو قدم ضمانة على دفعها بمقتضىالفقرة (2) من هذه المادة يكون له حق الاعتراض والاستئناف وفاقاً لأحكام هذا القانون. ويسوى المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض أو الاستئناف.
المادة (60) : رد الضريبة التي تزيد على المقدار المستحق دفعه 1- إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن شخصاً دفع عن أية سنة من سني التقدير بطريق الخصم أو بأية طريقة أخرى مقداراً من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه، فيحق لذلك الشخص أن يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه وكل ادعاء باسترداد الضريبة بمقتضى المادة يقتضي أن يقدم خلال ثلاث سنوات من نهاية سنة التقدير التي دفعت فيها الضريبة ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها. 2- فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة الفصل في أي اعتراض أو استئناف لا ترد الضريبة عن أية سنة تقدير إلى أي شخص تخلف عن تقديم كشف بشأنها أو أهمل تقديمه أو قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط أن يكون ذلك الشخص قد تبلغ إشعاراً بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة، إلا إذا أقيم الدليل على وجه يقنع به مأمور التقدير أن إهمال ذلك الشخص أو تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالاً أو فعلاً أو إغفالاً مقصوداً. 3- كل من لحق به إجحاف من جراء قرار أصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد لحق به إجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.
المادة (61) : عقوبة التخلف عن العمل بمقتضى الإشعار كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- تخلف عن العمل بمقتضيات إشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور إجابة لإشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون أو حضره ولكنه تخلف عن الإجابة على أي سؤال وجه إليه بصورة مشروعة، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
المادة (62) : 1- كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون، أو ب- أعطى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص آخر أو شركة عادية في دفع ضريبة الدخل يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه من جراء ذلك الكشف غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة. 2- لا يعاقب أي شخص بمقتضى هذه المادة عن فعل ارتكبه إلا إذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الفعل في سنة التقدير التي ارتكب الفعل خلالها أو بشأنها أو في خلال سنة بعد انتهائها.
المادة (63) : كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية عن قصد بغية التملص من دفع الضريبة أو مساعدة غيره على التملص من دفعها، أي:- أ- أغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، إدراج دخل يقتضي عليه إدراجه فيه، أو ب- أدرج أي بيان كاذب أو نفذة غير صحيحة في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، أو ج- أعطى أي جواب كاذب شفوي أو كتابي على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات يتطلبها هذا القانون. يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. د- أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أو حفظ أية دفاتر حسابات مزيفة أو قيود مزيفة أخرى أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو قيود، أو هـ- لجأ إلى استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة مهما كانت، أو جاز استعمال أي احتيال أو حيلة أو خدعة كهذه. يعاقب لدى إدانته عن كل فعل من هذه الأفعال بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بكلتا العقوبتين.
المادة (64) : يجوز لمدير ضريبة الدخل أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام المواد (61 و62 و63) من هذا القانون ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أية إجراءات متخذة بمقتضاها، أو أن يجري أية مصالحة بشأنها.
المادة (65) : إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها أو التي يصبح مكلفاً بدفعها.
المادة (66) : إن أحكام هذا القانون لا تؤثر في أية إجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر.
المادة (67) : 1- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتنظيم الأصول المتبعة في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذا القانون وأن يضمن تلك الأصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع إلى المحكمة وتقديم البينات. 2- لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد التي تدفع من الخزينة أو من أي دخل آخر خاضع للضريبة بمقتضى الفقرتين (ب) و(هـ) من البند الأول من المادة (5). 3- لوضع أية أنظمة أخرى يراها ضرورية لأجل تنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (68) : لوزير المالية أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والإشعارات المستعملة بمقتضى هذا القانون.
المادة (69) : 1- باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة منه تسري أحكامه اعتباراً من سنة التقدير 1955/1954 التي تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954. 2- اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 1955/1954 وفاقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان أحكام هذا القانون ويصرح بأن ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنة التقدير 1955/1954 وفاقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (70) : مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية: 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1 وما أدخل عليه من تعديلات. 2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936. 3- القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 1945/12/12 وما أدخل عليه من تعديلات. 4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1) من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1947/3/29 وما أدخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من أنظمة. 5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1947/3/29. 6- القانون المؤقت رقم (50) لسنة 1951 قانون يقضي بتوحيد التشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة. 7- القانون المؤقت رقم (64) لسنة 1951 المعدل للقانون رقم (50) لسنة 1951. 8- قانون رقم (56) لسنة 1953 ذيل قانون ضريبة الدخل رقم (50) لسنة 1951. 9- كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن