تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جـدول " آ " تعريفـة الضريبـة صنـف الضريبـة 1 اذا كان مقدار الراتب والأجور يبلغ ستين جنيها فلسطينيا سنويا او أكثر وأقل من 1/2 1 في المئة 156 جنيها سنويا. 2 اذا كان مقدار الراتب او الجور يبلغ 156 جنيها سنويا او أكثر وأقـل من 372 جنيها فلسطينيا سنويا. 2 في المئة 3 اذا كان مقدار الراتب او الأجور يبلغ 372 جنيها فلسطينيا او أكثر وأقـل مـن 552 جنيها فلسطينيا سنويا 1/2 2 4 اذا كان مقدار الراتب او الجور يبلغ 552 جنيها فلسطينيا سنويا او أكثر. 3 في المئة
المادة () : جـدول " ب " الاعفـاءات 1- الممرضون والممرضات والقابلات. 2- الخدم في البيوت الخصوصية والمستشفيات. 3- رؤساء الطوائف الدينية والوعاظ والائمة والمدرسون والمؤذنون والكهنة والقسس والخدم في الجوامع والكنائس ومحال العبادة الأخرى. 4- رؤساء المؤسسات الخيرية او الدينية. 5- قوة الطيران الملوكية. 6- المستخدمون لدى الأشخاص الذين يتعاطون الزراعة او يشتغلون بتربية المواشي
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 1933) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1933.
المادة (2) : تستوفى ضريبة تسمى ضريبة الدخل من جميع من في شرق الأردن من المستخدمين بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي وموظفو الحكومة والبلدية الذين لهم مورد يدخل عليهم في شكل مرتب او أجور سواء اكان هذا المورد مقطوعا ام قابلا لزيادة سنوية او غيرها ويستوفى وحده ام علاوة على أية أرباح او عمولة او موارد أخرى آتية عن طريق استخدامهم وذلك بموجب النسب المبينة في جدول ( آ ) المضموم لهذا القانون وعما يستوفى خلال سنة واحدة من تلك الأجور او المرتبات.
المادة (3) : في عرف هذا القانون يقصد من الراتب او الاجور الراتب او الأجور المشار اليهما في المادة الثانية ويشمل ذلك اي مرتب تقاعد او مكافأة او علاوات شخصية او موارد أخرى مثلها الا انه لا يشمل العلاوات الممنوحة من أجل السفر واقتناء السيارات والرواحل او اي بدل ميدان. وكذلك لا يشمل المرتبات والأجور التي تحققت عن مدد قبل تطبيق هذا القانون.
المادة (4) : لا تستوفى ضريبة الدخل في أية حالة اذا كان مجموع الرواتب او الأجور مع الموارد الأخرى المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة يقل عن مئتين جنيها سنويا وكذلك لا تستوفى من الأشخاص المذكورين في الجدول (ب) من هذا القانون.
المادة (5) : ( آ ) على جميع الأشخاص في شرق الأردن الذين في خدمتهم اية أشخاص لأي سبب كان ان يقدموا في غضون خمسة عشر يوما اعتبارا من 1 نيسان سنة 1933 وبعد ذلك التاريخ في خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من بداية نيسان كل سنة مالية (تالية) الى محاسب وزارة المالية في عمان وإلى المحاسبين في المقاطعات جدولا ينظم على نموذج يقدم حين الطلب من قبل محاسب وزارة المالية في عمان ومن المحاسبين في المقاطعات يتضمن (ضمن أشياء أخرى) البيانات التالية: 1- عدد المستخدمين. 2- اسم ومحل إقامة كل منهم. 3- نوع الخدمة. 4- مجموع مقدار المرتب او الأجرة او المرتيات التي تدفع لهم سنويا بما في ذلك اية مكافأة او واردات أخرى وفاقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. (ب) على السلطات المالية المشار اليها في الفقرة (آ) ان تحقق بالاستناد الى هذه المعلومات مقدار ضريبة الدخل على كل شخص وعندما تحصل لديها القناعة بعدم صحة المعلومات المذكورة تحقق الضريبة كذلك بالاستناد الى المعلومات المعطاة لها غير انها علاوة على هذه المعاملة ترفع تقريرا لوزير المالية يحتوي على ما توفر لديها من الأدلة على عدم صحة تلك المعلومات فاذا وجدها كافية احال التقرير على المحكمة للنظر في فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون وفي حالة صدور الحكم بعدم صحة المعلومات المعطاة للسلطات المالية فان لهذه السلطات الحق في إعادة فرض الضريبة على ذوي العلاقة بالاستناد الىالمعلومات الصحيحة الثابتة لدى المحكمة.
المادة (6) : (آ) على محاسب وزارة المالية في عمان والمحاسبين في المقاطعات ان يبادروا بالسرعة الممكنة بعد اليوم السادس عشر من نيسان كل سنة بتبليغ كل مستخدم (بكسر الدال) نظم جدولا كما هو مدرج في المادة الخامسة من هذا القانون بيانا او بيانات علىنسختين يعرف بمذكرة (طلب) ضريبة الدخل على ان يكون منظما بالصورة التي يأمر بها وزير المالية ومبينا فيه على حدة مقدار ضريبة الدخل التي يجب دفعها من قبل كل مستخدم (بفتح الدال) قدم من أجله المستخدم (بكسر الدال) جدولا كما هو مدرج في المادة الخامسة من هذا القانون ويضم اليه نموذج آخر ليملأ ويوقع عليه من قبل المستخدم (بكسر الدال) حين دفع مقدار ضريبة الدخل المستحقة بتمامها ويعرف هذا النموذج بنموذج دفع ضريبة الدخل. (ب) على المستخدم (بكسر الدال) ان يبلغ حين استلامه مذكرة او مذكرات الطلب نسخة واحدة لكل من المستخدمين (بفتح الدال) الذين تخصهم تلك المذكرة او المذكرات لكي يعلموا بمقدارالضريبة التي يجب عليهم دفعها وان يحفظ الأخرى للمراجعة. (ج) يكون المستخدم (بكسر الدال) بعد ذلك مسؤولا عن تحصيل وإرسال المبلغ المستحق على كل مستخدم (بفتح الدال) للسلطات المالية المشار اليها أعلاه في غضون المدة المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون ويجوز للمستخدم (بكسر الدال) اما ان يحصل المقدار من المستخدم (بفتح الدال) او المستخدمين (بفتح الدال) او ان يقتطعه من أجورهم او مرتباتهم وعليه ان يملأ ويوقع حين ارساله المبلغ المستحق الى وزارة المالية نسخ نموذج دفع ضريبة الدخل التي ترسل مع مذكرات الطلب. (د) كل مستخدم (بكسر الدال) يقصر في العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ب) المذكورة أعلاه او في ارسال مقدار ضريبة الدخل بتمامها الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه وفاقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون عرضة للعقوبات المعينة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة (7) : (آ ) اما موظفو الحكومة او البلدية او مستخدموهما (بفتح الدال) فتستوفى منهم ضريبة الدخل كل شهر باقتطاعها بواسطة الحكومة او سلطات المالية في دوائر البلدية وذلك من الرواتب او الأجور الشهرية المستحقة لهؤلاء الموظفين المستخدمين (بفتح الدال). (ب) واما المستخدمون (بفتح الدال) غير موظفي الحكومة او مستخدميها (بفتح الدال) او موظفي البلدية او مستخدميها (بفتح الدال) فتستوفى ضريبة الدخل منهم كل نصف سنة في أول أيلول وفي أول آذار من كل سنة.
المادة (8) : تمنح مدة ثلاثين يوما مساعدة الى اي مستخدم (بكسر الدال ) زيادة على المدد المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابعة المذكورة وكل مستخدم (بكسر الدال ) يقصر في ارسال ضريبة الدخل المستحقة على مستخدمه (بفتح الدال) او مستخدميه (بفتح الدال) بعد انقضاء المدة المذكورة يعرض بعد الادانة لعقوبة قدرها عشرة في المئة من مجموع مقدار ضريبة الدخل المستحقة ويجوز تحصيل هذا المبلغ من قبل السلطات المالية عند مسيس الحاجة وفاقا لقانون تحصيل الأموال الاميرية.
المادة (9) : يستوفى مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعه بحسب التعريفة المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون على ان يراعى في ذلك أحكام المادة الرابعة منه.
المادة (10) : علاوة على تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون جميع المستخدمين (بكسر الدال) والمستخدمين (بفتح الدال) ملزمون بأن يطلعوا من تنتدبه السلطات المالية المشار اليها في الفقرة (آ) من المادة الخامسة على ما لديهم من الدفاتر والقيود المحتوية على المرتبات والأجور والموارد الأخرى وبتقديم جميع المعلومات التي قد تحتاج اليها السلطات المالية المذكورة بقصد تقدير ضريبة الدخل التي يجب دفعها.
المادة (11) : في أية حالة يقصر فيها المستخدم (بكسر الدال) عن تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه يجوز للسلطات المالية نفسها ان تقدر مقدار الدخل الواجب اعتباره مستحقا على اي شخص او أشخاص مستخدمين من قبل المستخدم (بكسر الدال) المذكور ويعتبر المبلغ المقدر بهذه الصورة هو المقدار الصحيح لضريبة الدخل ويصبح واجب الأداء فورا.
المادة (12) : في حالة ما اذا ترك شخص خدمة اي مستخدم (بكسر الدال) مكلف بارسال ضريبة الدخل بمقتضى هذا القانون او مستخدم (بكسر الدال) استخدم اي شخص آخر سواء كان بنفس الراتب او الاجرة او براتب آخر او أجرة أخرى فيترتب على المستخدم (بكسر الدال) ان يبلغ السلطات المالية ذلك في غضون خمسة عشر يوماً من هذا التغيير وحينئذ تعيد السلطات المالية تحقق ضريبة الدخل الواجب دفعه بسبب التغيير الواقع.
المادة (13) : ( آ ) في الأحوال التي يرى فيها اي مستخدم (بكسر الدال ) او مستخدم (بفتح الدال) ان الضريبة المقدرة عليه بمقتضى هذا القانون زائدة فيحق للأشخاص المعترضين في عمان ان يستأنفوا باستدعاء يرفع الى وزير المالية في غضون خمسة عشر يوما بعد ان يستلموا مذكرة طلب ضريبة الدخل وفي غضون ثلاثين يوماً في المقاطعات وعلى وزير المالية او المفوض رسميا ان يقوم مقامه ان يعطي قرارا بذلك في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ استلامه الاعتراض المذكور اما بتأييد التقدير او تعديله. (ب) على المستدعي حين تقديم الطلب ان يبين: (1) اسباب الاعتراض على التقدير (2) تفصيلات تامة عن راتبه وأجوره وأية واردات أخرى. (3) أسباب التأخير التي يدعي المستخدم (بكسر الدال) انها تعفيه من العقوبات المعينة في المادة (11) من هذا القانون في حالة اتخاذ اجراءآت بمقتضى احكام المادة (14) من هذا القانون. (4) أية بينة تثبت ادعاؤه. (ج) يحق لوزير المالية ان يطلب اية بينة يحتاج اليها شفوية كانت ام خطية لتمكنه من اعطاء القرار على الاعتراض. (د) يعطى المعترض نسخة عن قرار وزير المالية مع الأسباب الموجبة وذلك بناء على طلب بمقتضى الشروط التي يعينها وزير المالية بموجب أحكام المادة "15" من هذا القانون. (هـ) يعتبر قرار وزير المالية قطعياً.
المادة (14) : كل شخص خلافا لأحكام هذا القانون: 1- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تقديم البيانات المطلوبة الى السلطات المالية بمقتضى المادة الخامية والسادسة من هذا القانون. 2- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تمكين الموظف الذي انتدبته السلطات المالية من ان يطلع على ما لديه من الدفاتر والقيود المختصة بالمرتبات والأجور او في تقديم أية معلومات أخرى تطلبها السلطات المالية المشار اليها بمقتضى المادة (10) من هذا القانون. 3- يؤدي معلومات كاذبة او مضللة عن أية نقطة لتعلق بضريبة الدخل الى السلطات المالية. يعرض لغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها فلسطينيا وللحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وذلك بحكم محكمة الصلح وفي حالة تكرر هذا التقصير تضاعف هذه العقوبات.
المادة (15) : يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن